نزع الملكية للمنفعة العامة

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4862 سنة قضائية 73 تاريخ الجلسة 22 / 05 / 2005 ]
إن النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته لا شأن له بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته على نحو ما انتهت إليه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحة الزائدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطئ من أن الخصومة برمتها منازعة فى تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبة نزع الملكية الأمر الذى حجبه عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانياً (طلب التعويض عن باقي مساحة الأرض المملوكة لهم والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة) قبل المطعون ضدهم ثالثاً بالنسبة لتلك المساحة الزائدة. فإنه يكون متعيناً معه والحال كذلك نقضه فى هذا الشأن عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض نقضاً جزئياً كان اساساً له.

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 4862 سنة قضائية 73 تاريخ الجلسة 22 / 05 / 2005 ]
مفاد النص في المادتين التاسعة والثالثة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أنه يجوز – وبناء على طلب الخصوم – أن تقضى المحكمة الإبتدائية لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذي تقدره، وأن استئناف ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لا يحول بينهم وبين اقتضاء التعويض المقضي به ابتدائياً. وهو الأمر الذي أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان بما أوردته من أن “الطعن على تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة …. كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ “المحكوم بها” من المحكمة الإبتدائية. وهو ما لا يكون بداهة إلا من خلال طلب بالإلزام بالتعويض والقضاء به في حالة توافر شروطه.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 9916 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 26 / 04 / 2005 ]
إذ كان القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد قرر لذوى الشأن الحق فى تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التى ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه، كما عقد الخصومة عند المنازعة فى تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها الجهة صاحبة الصفة فى الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هي الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير المستفيدة منه.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 9916 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 26 / 04 / 2005 ]
إذ كان الثابت فى الأوراق ومن كتاب الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية والمؤرخ 12/11/1994 أن الجهاز التنفيذي لمشروع الصرف الصحي للقاهرة الكبري التابع لوزير الإسكان (المطعون ضده بصفته) هو الجهة طالبة نزع الملكية – للأرض والمطالب بزيادة التعويض ومقابل الإنتفاع عنها – وهو الذى سدد التعويضات لأصحاب الشأن المنزوع ملكيتهم لتنفيذ المشروع ومن ثم يكون وزير الإسكان (المطعون ضده بصفته) هو صاحف الصفة فى الدعوى والمسئول عن التعويض موضوع النزاع باعتباره الممثل للجهاز المذكور. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن المطعون ضده بصفته لا صفه له فى إقامة الدعوى عليه فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وشابه الفساد فى الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 8065 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 11 / 04 / 2005 ]
إن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها فى الإنتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها وإنما يستحق من تاريخ الإستيلاء الفعلي على العقار بإعتباره الوقت الذى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر، وكان الإلتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق.

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 8065 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 11 / 04 / 2005 ]
إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن مجلس مدينة رأس البر وهيئة مياه الشرب وقع اختيارهما على أرض النزاع في 4/1/1971 لإقامة محطة رفع مياه عليها ولم يتم الإستيلاء الفعلي عليها إلا فى سنة 1975 وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الأرض للمنفعة العامة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/2/1987 قبل مضي خمس عشرة سنة من تاريخ الإستيلاء الفعلي عليها والذي يبدأ به سريان تقادم الحق فى التعويض المطالب به فإن الدفع المبدى من المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل يكون على غير سند من الواقع والقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد اختيار أرض النزاع في سنة 1971 لإقامة محطة رفع المياه هو تاريخ غصبها والذي يبدأ به سريان التقادم ورتب على ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطالب به بالتقادم فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 8632 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 28 / 03 / 2005 ]
إذ كانت الطاعنة – شركة ……… – وهى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وكان الحكم المستأنف قد ألزم هيئة المساحة بتعديل التعويض بحسبانها الجهة النائبة عن الجهة المستفيدة نيابه قانونية فإنه يجوز للطاعنة الجهة الأصلية أن تستأنف الحكم.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 8065 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 11 / 04 / 2005 ]
إن حرمان المالك ومن في حكمه من الاستئثار بالانتفاع بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض عن الغصب من هذا الحرمان أما مجرد إعلان الرغبة في الاستيلاء حتى لو اعتبرت تعرضاً وفعلاً غير مشروع لا يعد غصباً.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5334 سنة قضائية 64 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 14 / 03 / 2004 ]
استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبة دون اتباع الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شانه ان ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به الى ان يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه اجراءات القانون يستوى فى ذلك ان يكون ما استولت عليه الحكومة داخلا فى مشروعاتها العامة او مضافا الى خطوط تنظيم الشوارع وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنه 1976 ويكون شان المالك عند مطالبته بالتعويض شان المضرور من اى عمل غير مشروع له ان يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب او ماتفاقم من ضرر بعد ذلك الى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5571 سنة قضائية 64 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 09 / 05 / 2004 ]
اذ كان البين من الاوراق ان النماذج الخاصة بنقل الملكية ” ملكية العقار محل النزاع المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة ” اودعت مكتب الشهر العقارى المختص بتاريخ 25/1/1990 مما كان يتعين الاعتداد بهذا التاريخ فى تقدير ثمة العقار المنزوعة ملكيته واذ قدر الحكم المطعون فيه ثمنه فى 7/6/1986 وليس فى التاريخ الاول فانه قد اخطا فى تطبيق القانون .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2839 سنة قضائية 64 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 10 / 04 / 2004 ]
اذ كان البين من الاوراق ان اطيان النزاع صدر فى شانها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 277 لسنه 1978 باعتبارها مشروع مستشفى الاقصر العام من اعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الاراضى اللازمة لاقامة المشروع ونشر – بالجريدة الرسمية – فى 15/6/1978 وانه بدء فى اقامة المستشفى المذكور على الارض قبل صدور قرار نزاع الملكية للمنفعة العامة وقبل اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا لنزع الملكية اذ ان الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية لم تقم بايداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشان او القرار الصادر بالاستيلاء فى مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ النشر ،

وخلت الاوراق مما يفيد تمام المشروع الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء خلال تلك المدة فانه طبقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنه 1954 يسقط مفعول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 277 لسنه 1987 وتزول اثاره القانونية ويضحى الاستيلاء على اطيان النزاع حاصلا دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية واذ لم يتم التاشير بمكتب الشهر العقارى المختص الا فى 29/8/1983 تحت رقم 6546 فان هذا التاريخ هو تاريخ انتقال اطيان النزاع الى الدولة وتخصيصها للمنفعة العامة بما يترتب عليه استحقاق المطعون ضده الاول فى تعويض عادل لقيمة العقار واذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه الى تقدير التعويض باعتبار قيمة اطيان النزاع فى سنه 1983 فانه يكون قد وافق القانون .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2814 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 27 / 04 / 2004 ]
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على ان ” تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية …….. كشوفا …….. تبين فيها العقارات والمنشات التى تم حصرها ومساحتها وموقعها واسماء ملاكها واصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وتعرض هذه الكشوف …..فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى المادة الثامنه منه على ان ” لذوى الشأن ………… حق الاعتراض على البيانات الوارده بهذه الكشوف ويقدم الاعتراض الى المقر الرئيسى للجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ……… ولذوى الشان الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض امام المحكمة الابتدائية …..” وفى المادة التاسعة على ان ” لكل من الجهة طالبه نزع الملكية وذوى الشان من الملاك واصحاب الحقوق خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض امام المحكمة الابتدائية ……..”

يدل على ان المشرع قد غاير فى تنظيمة للاعتراض على البيانات الوارده بكشوف العرض المنصوص عليها فى المادة السابعة سالفة الاشارة بين البيان المتعلق بتقدير التعويض وباقى البيانات المتعلقة بحصر العقارات والمنشات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وتحديد مساحتها وموقعها واسماء ملاكها واصحاب الحقوق عليها ومحال اقامتهم فقيد فى المادة الثامنة من القانون حق الطعن على اى من تلك البيانات الاخيرة امام المحكمة بسبق الاعتراض عليها امام الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بينما اباح فى المادة التاسعة الطعن مباشرة امام المحكمة الابتدائية بدعوى مبتداة على البيان المتعلق بتقدير التعويض وان لم يحالفة التوفيق فى صياغة نص المادة الثامنة لاطلاق عبارة ” حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض “ دون ان يستثنى منها البيان المتعلق بتقدير التعويض لتتسق صياغتها مع نص المادة التاسعة ويزول اى التباس فى تحديد نطاق تطبيق كل منهما والقول بغير ما تقدم – فى شان مغايرة القانون فى كيفية الاعتراض على البيانات الوارده بكشوف العرض – يجعل نص المادة التاسعة لغوا لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع ومما يؤيد هذا ما نصت عليه المذكرة الايضاحية ” لمشروع ” القانون من انه ” تم قصر المادة الثامنة – التى صارت التاسعة فى القانون – على الطعن على تقدير التعويض ………. ونصت المادة التاسعة – التى صارت الثامنه فى القانون – على انه لكل من الملاك واصحاب الحقوق …… الحق فى الاعتراض على ” باقى ” البيانات الوارده بكشوف العرض ويقدم الاعتراض الى الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية …… ” .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 6304 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2004 ]
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إستيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون إتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها قانون نزع الملكية يعد بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للغاصب إلا إذا اختار صاحب العقار أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه في استرداد ملكه أو استحال رده إليه أو كان في رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضرراً جسيماً عملاً بنص المادة 203من القانون المدني.