احكام نقض فى الافلاس

الطعن رقم 033 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 834
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/227 و 2 من قانون التجارة ، أن المشرع و قد إرتاب فى أمر الرهن الذى يرتبه خلال فترة الريبة ضماناً لدين سابق عليه ، بما يميز هذا الدائن على الدائنين العاديين الآخرين فلا يخضع لقسمة الغرماء عند إجراء التوزيع ، فقد نص بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ، على بطلان هذا الرهن وجوباً ، لأن تقرير المفلس لهذا الضمان الخاص خلال فترة الريبة لأحد الدائنين ، دون أن يكون هذا الدائن قد إشترطه عند نشوء الدين ، و إنما يكون من قبيل التبرع له بهذا الضمان ، و قد نص المشرع فى الفقرة الأولى من ذات المادة على بطلان تبرعات المفلس ، و لما كان سياق المادة و حكمة تشريعها ، تهدف إلى إبطال ما أراده المفلس من محاباة لدائن عادى على دائن آخر ،

سواء كان دينه خلال فترة الريبة أم خارجها ، و كانت المادة 466 من قانون التجارة الفرنسى و الذى أخذ عنها المشرع المصرى نص المادة 227 سالفة الذكر ، تنص على أن البطلان الوجوبى فى هذه الحالة مقرر إذا كان الرهن قد تم ضماناً لديون سابقة ، دون أن يحدد النص تاريخاً لهذه الأسبقية ، فإنه لا يجوز القول بأن عبارة ” قبل تلك المواعيد ” التى وردت فى نهاية المادة 227 سالفة الذكر تفيد أن البطلان الوجوبى لا ينصرف إلا إلى الديون التى تكون قد نشأت قبل مواعيد التوقف عن الدفع ، إذ أن المشرع فى حقيقة الأمر لم يقصد بهذا التجاوز فى التعبير ، تغيير ما هدف إليه 0

( الطعن رقم 33 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/24 )
=================================
الطعن رقم 0425 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 974
بتاريخ 18-04-1977
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 4
الوفاء فى فترة الريببة بالديون الحالة و إن كان يجوز الحكم ببطلانه طبقاً لنص المادة 228 من قانون التجارة مهما كان مصدر الدين سواء أكان تعاقدياً أم ناشئاً عن فعل ضار و أياً كان تاريخ نشوئه سواء قبل فترة الريبة أم خلالها و مهما كان الأسلوب الذى إتبعه الدائن للحصول على الوفاء ودياً كان أم بطريق التنفيذ الجبرى إلا أن ذلك مرهون بأن ينجم عن هذا الوفاء ضرر لجماعة الدائنين ، أما الوفاء الذى يتم نتيجة بيع الدائن المرتهن – الذى لا ينخرط ضمن جماعة الدائنين – للبضاعة المرهونة حيازياً ، فلا تضار منه هذه الجماعة و لا تعود عليها أية مصلحة من إبطاله لأن للدائن المرتهن حق الأولوية فى جميع الأحوال على الثمن الناتج عن بيع المال المضمون بالرهن .

( الطعن رقم 425 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/18 )
=================================
الطعن رقم 0460 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2078
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 2
إذا إستلزم القانون لسريان التصرف على الغير إتباع إجراءات معينة لنفاذ التصرف على الغير كإشتراط ثبوت التاريخ ، و لم تتم هذه الإجراءات حتى صدور حكم إشهار الإفلاس فإنها لا تسرى فى مواجهة جماعة الدائنين ، و لما كانت المادة 15 من قانون الإثبات قد نصت على أن المحرر العرفى ، لا يكون حجة على الغير فى تاريخه إلا أن يكون له تاريخ ثابت ، فإذا لم يكتسب العقد الذى صدر من المفلس تاريخاً ثابتاً قبل صدور حكم إشهار الإفلاس ، فإنه لا يحتج به فى مواجهة جماعة الدائنين ، و هو ما يتفق و الحكمة التشريعية التى تغياها المشرع من إشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للغير و هى منع ما يقع فى المحررات العرفية عن طريق تقديم تواريخها غشاً و إضراراً بالغير .

( الطعن رقم 460 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/12/22 )
=================================
الطعن رقم 615 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 771
بتاريخ 09-03-1981
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 1
البطلان الجائز الحكم به طبقاً للمادة 228 من قانون التجارة إنما قرره القانون لصالح جماعة الدائنين وحدها لدرء الضرر الذى يحيق بهم من جراء تصرف مدينهم دون إعتبار لما يترتب على هذا التصرف من نفع يعود على بعض الدائنين دون مجموعهم أو على المدين نفسه فلا يفيد منه المفلس أو كفيله أو المتعاقد معه ولوكيل جماعة الدائنين وحده حق طلب البطلان ، فلا يجوز للدائن بصفته الفردية أو لغيره ان يطلبه .

( الطعن رقم 615 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/3/9 )
=================================
الطعن رقم 1321 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 340
بتاريخ 29-02-1988
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 1
إذ كان قانون التجارة المصرى قد خلا من قواعد خاصه تنظم الآثار التى تترتب على الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من المدين المفلس فى فترة الريبة فإنه لا مناص من الرجوع فى شأنها إلى القواعد العامة فى القانون المدنى ، و إذ كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 185 من القانون المدنى – أن الدائن سىء النيه الذى يتسلم غير المستحق يلتزم بالإضافة إلى رد ما تسلمه – بدفع فوائده محسوبة على أساس السعر القانونى من يوم الوفاء لا من يوم المطالبة القضائية – لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته إستصدار ضد البنك الطاعن حكماً نهائياً فى الدعوى رقم . . . إفلاس القاهرة ببطلان تظهير السندات الإذنية الحاصل من المدين المفلس للبنك المذكور إستناداً إلى صدور هذا التصرف من المدين فى فترة الريبة و سوء نية البنك وقتها ثم إستصدر المطعون ضده بصفته حكماً نهائياً أخر ضد البنك الطاعن فى الدعوى رقم . . . إفلاس جنوب القاهرة بإلزامه برد ما قبضه من المبالغ بالسندات الإذنية المشار إليها ، فإنه يجوز للمطعون ضده بصفته أن يطلب – بالاضافة إلى رد تلك المبالغ – فوائدها محسوبة على أساس السعر القانونى من يوم قيام البنك المذكور بقبضها من المدينين بها بإعتباره وقتها كان سىء النية

( الطعن رقم 1321 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/2/29 )
=================================
الطعن رقم 0695 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 426
بتاريخ 12-07-1990
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : فترة الريبة
فقرة رقم : 4
إذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً فى تاريخ لاحق لصدرو حكم الإفلاس و أقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون إختصام وكيل الدائنين فإن التصرف و الحكم الصادر فى شأنه لا يحاج بها جماعة الدائنين و يكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من أوراق الدعوى و مستنداتها أنه قد صدر حكم فى الدعوى رقم …….. مدنى القاهرة الإبتدائية بإشهار إفلاس المطعون ضده الثانى و بتعيين المطعون ضده الأول وكيلاً للدائنين و كانت الدعوى رقم …….. قد نظرت بجلسة 1971/1/12 و بتلك الجلسة صدر الحكم بطرد المطعون ضده الثانى من العين محل النزاع و كان ذلك كله فى تاريخ لاحق لصدور الحكم الأول و قد تم تنفيذ حكم الطرد المستعجل فى 1971/6/16 و تم تأجير العين المؤجرة إلى الطاعن الثالث فى 1975/1/1 و لم يكن وكيل الدائنين -المطعون ضده الأول – مختصاً فى دعوى الطرد التى أقيمت على المفلس و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ………….. فيكون قد إنتهى إلى عدم نفاذ هذا الحكم بالنسبة لوكيل الدائنين المطعون ضده الأول و تسليمه العين موضوع النزاع و هو ما يتفق و صحيح القانون و لا وجه لما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه لم يواجه دفاعهم من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن فى الحكم الصادر على المفلس بالطرد ذلك أن جماعة الدائنين التى ينوب وكيل الدائنين – فى الحفاظ على مصالحهما لم تكن مختصمة أصلاً فى تلك الدعوى و من ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ، و لا محل للقول بقبوله للحكم إذ لا صفة له فى ذلك .

( الطعن رقم 695 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/7/12 )
=================================

قائمة التوزيع
=================================
الطعن رقم 0196 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 260
بتاريخ 23-02-1950
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع
فقرة رقم : 1
إن حجية الأمر المقضى التى تلحق قائمة التوزيع قبل الممثلين فى إجراءاته هى حجية مقصورة على مابينته هذه القائمة فى حدود ما أعدت له قانوناً من تقدير ديون الدائنين
و ترتيب درجاتهم فى توزيع ثمن العقار بينهم . و فى هذا النطاق أجيز الطعن فيها فى وجود الدين و مقداره و درجته . فإذا ما إنقضى ميعاد الطعن أو فصل فيه أصبح للقائمة النهائية حجية فى تلك المنازعات وحدها لا تتعداه إلى ما عداها من المنازعات الأخرى بين الخصوم . فإذا كان أحد من المطعون عليهم لا ينازع فى وجود الديون التى حلت فيها الطاعنة الأولى محل الدائنين المسجلة ديونهم ولا فى مقدارها أو ترتيبها ، و إنما أقيمت الدعوى و فصل فيها الحكم المطعون فيه على أساس أن الطاعنة الأولى فى حلولها محل الدائنين وفى شرائها الأطيان بالمزاد كانت فى ذلك كله معيرة إسمها لزوجها الطاعن الثانى الذى كان وصياً على القصر و الذى عمل ذلك بمالهم و لحسابهم ، و أن شراءه يقع باطلاً لأنه بوصفه وصياً عليهم ممنوع قانوناً من شراء مالهم لنفسه بغير إذن من المجلس الحسبى ، فإنه لا يحول دون نظر الدعوى ببطلان هذا الشراء صيرورة التوزيع نهائياً ، إذ هذا البطلان ما كان لتمكن إثارته كمناقضة فى التوزيع لأن الطعن فيه موجه إلى إنعقاد البيع ذاته للمشترى لا إلى إجراءات توزيع ثمن العين المبيعة .

=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 877
بتاريخ 16-04-1953
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع
فقرة رقم : 1
يؤخذ مما جاء بالمادة 516 من قانون المرافعات القديم من أنه لا تقبل طلبات توزيع من أحد بعد مضى الشهر المذكور بالمادة 515 أنه بمجرد إنقضاء هذا الشهر لا يجوز تقديم أى طلب من الطلبات لأن حق الدائن يكون قد سقط بانقضاء الأجل و هو سقوط واقع حتماً بقوة القانون فيراعيه القاضى و لو من تلقاء نفسه ولايغنى عن تقديم الطلب فى الميعاد مجرد تقديم سندات الدين فيه لأن الطلب هو بمثابة صحيفة إفتتاح الدعوى وهو الذى يبين فيه على وجه محدد مقدار المبلغ المطلوب وملحقاته ولذلك أوجبت المادة 515 المشار إليها تقديم الطلبات المتعلقة بالتوزيع والمستندات المؤيدة لها فى ميعاد الشهر المذكور .

( الطعن رقم 214 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/16 )

=================================
الطعن رقم 0356 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1017
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ اطرح المستندات التى قدمتها الطاعنة بعد عمل مناقضتها قد قرر أنه (( إذا جاز بصفة استثنائية ومن باب التساهل فى تطبيق المادة 580 من قانون المرافعات المختلط السماح للمناقض الذى قدم طلبه فى التقسيم فى ميعاده القانونى ان يقدم مستندات دينه بعد فوات هذا الميعاد فإنما يكون ذلك بشرطين الأول أن يقدم عذرا مقبولا عن عدم تمكنه من تقديم تلك المستندات فى الميعاد والثانى أن يقدمها قبل صدور قائمة التقسيم المؤقتة لأنه لايصح مهما بلغ التساهل فى تطبيق تلك المادة أن يترك تقديم المستندات بلا تحديد ميعاد معقول فى مادة ذات صفة مستعجلة قيد المشرع كل إجراء فيها بمواعيد ولأنه يجب أن يتوافر لدى قاضى التقسيم أو التوزيع جميع المستندات التى يبنى عليها قائمة التقسيم المؤقتة كما أنه يجب أن تكون تلك المستندات مودعة عقب صدور القائمة المذكورة حتى يتمكن الدائنون من الاطلاع عليها والمناقضة فى الطلب الذى يستند إليها إذا ما تراءى لهم ذلك )) . فإن هذا الذى جاء بالحكم هو التطبيق الصحيح للمادة 580 من قانون المرافعات المختلط .

( الطعن رقم 356 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0492 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 252
بتاريخ 16-03-1961
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى التى فصل فيها الحكم المطعون فيه هى مناقضة فى قائمة توزيع مؤقتة ، و كان الفصل فى هذه القائمة على نحو ما تنأثر به القائمة فى جملتها و فيما إنطوت عليه من تخصيص لحصص الدائنين فى التوزيع كما قد تتأثر به حقوق غيرهم من الدائنين الذين لم يلحقهم التوزيع وكذلك حقوق الدين – و لايتصور أن يكون المناقضة صحيحة فى حق بعض هؤلاء و غير صحيحة فى حق الباقين ، فإن النزاع على صورته هذه يكون غير قابل للتجزئة و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعض المطعون عليهم الذين لم يصح إعلانهم يترتب عليه عدم قبوله بالنسبة إلى الباقين .

( الطعن رقم 492 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/3/16 )
=================================
الطعن رقم 0202 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 769
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع
فقرة رقم : 5
إنه و إن كان تقدم الدائن فى التوزيع مطالبا باختصامه بجزء من أموال مدينه هو مما ينقطع به التقادم فى النظام القضائى المختلط على أساس أن المدين يعلن به إلا أن الأثر المترتب على هذا الانقطاع ينتهى بقفل التوزيع ولا اعتداد بتاريخ صرف ما اختص به الدائن فى التوزيع ذلك أن إجراءات الصرف ليس من شأنها امتداد أثر انقطاع التقادم المترتب على الدخول فى التوزيع ، إذ هى لا تعدو أن تكون إجراءات إدارية بحتة تجرى بين قلم الكتاب و بين الدائن و ليس المدين طرفا فيها .

( الطعن رقم 202 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0066 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 241
بتاريخ 13-01-1938
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع
فقرة رقم : 1
إنه مع التسليم بأن القاضى غير ملزم – عند إنكار التوقيع – بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المتمسك بالورقة صحة التوقيع عليها ، و أن له أن يقضى فى ذلك بغير إحالة إلى التحقيق ، فإن عليه إذا رأى صحة التوقيع أن يضمن حكمه الإعتبارات المؤدية إلى ما رآه إلا كان حكمه باطلاً لخلوه من الأسباب . و ذلك على الأخص إذا كان التوقيع إمضاء و كان منكره يتمسك فى مواجهة خصمه بأنه لا يعرف الكتابة ، و خصمه يبدى إستعداده لإثبات صحة التوقيع ، و كانت الدعوى خالية من أية ورقة عليها مثل هذا الإمضاء .

=================================

قفل اعمال التفليسة
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 90
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قفل اعمال التفليسة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها لا يؤدى إلى محو آثار شهر الإفلاس و لا إلى زوال جماعة الدائنين أو إنتهاء مأمورية السنديك ، إلا أنه يترتب عليه – طبقاً للمادة 337 من القانون التجارى – إسترداد الدائنين الذين يكونون هذه الجماعة لحقهم فى رفع الدعاوى على المفلس نفسه مما يستتبع أن الدعاوى الخاصة بجماعة الدائنين التى كانت مركزة فى يد السنديك قبل صدور ذلك الحكم يصبح بعد صدوره من حق كل دائن أن يرفعها على شخص المفلس و لا يلزم إختصام السنديك فيها و إن جاز للأخير أن يتدخل فى هذه الدعاوى كلما رأى لزوم ذلك لحماية مصلحة جماعة الدائنين ، كما يبقى له حقه فى رفع ما تقتضى هذه المصلحة رفعه من الدعاوى . و لما كان المشرع لم يصرح برغبته فى الخروج عن هذه القاعدة بالنسبة للدعوى التى يرفعها الدائن بطلب إعادة فتح أعمال التفليسة و لم يوجب إختصام السنديك فيها فإن هذه الدعوى – كغيرها من دعاوى جماعة الدائنين – يصح توجيهها إلى شخص المفلس و لا يلزم إختصام السنديك فيها و بالتالى فلا يكون إختصامه فى الطعن المرفوع عن الحكم الصادر فيها لازماً قانوناً 0

=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 90
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قفل اعمال التفليسة
فقرة رقم : 2
أفصح المشرع فى المادة رقم 337 من القانون التجارى عن أن قفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها إنما يكون بحكم تصدره المحكمة بناء على تقرير مأمور التفليسة و أجاز فى المادة رقم 338 منه للمفلس وغيره من أرباب الحقوق أن يحصل على نقض الحكم المذكور ، و لما كان نقض ذلك الحكم لا يكون إلا بحكم يصدر قبل المفلس و يفصل فى خصومة مترددة بينه و بين دائنه فإن الحكم الصادر فى دعوى الدائن بطلب نقض حكم قفل أعمال التفليسة يعتبر حكماً بالمعنى القانونى لا عملاً ولائياً ، و بالتالى يكون الطعن فيه بطريق الإستئناف جائزاً إذ هو ليس من الأحكام التى منعت المادة 395 من القانون التجارى إستئنافها .

=================================

قفل اعمال التفليسة
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 90
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قفل اعمال التفليسة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها لا يؤدى إلى محو آثار شهر الإفلاس و لا إلى زوال جماعة الدائنين أو إنتهاء مأمورية السنديك ، إلا أنه يترتب عليه – طبقاً للمادة 337 من القانون التجارى – إسترداد الدائنين الذين يكونون هذه الجماعة لحقهم فى رفع الدعاوى على المفلس نفسه مما يستتبع أن الدعاوى الخاصة بجماعة الدائنين التى كانت مركزة فى يد السنديك قبل صدور ذلك الحكم يصبح بعد صدوره من حق كل دائن أن يرفعها على شخص المفلس و لا يلزم إختصام السنديك فيها و إن جاز للأخير أن يتدخل فى هذه الدعاوى كلما رأى لزوم ذلك لحماية مصلحة جماعة الدائنين ، كما يبقى له حقه فى رفع ما تقتضى هذه المصلحة رفعه من الدعاوى . و لما كان المشرع لم يصرح برغبته فى الخروج عن هذه القاعدة بالنسبة للدعوى التى يرفعها الدائن بطلب إعادة فتح أعمال التفليسة و لم يوجب إختصام السنديك فيها فإن هذه الدعوى – كغيرها من دعاوى جماعة الدائنين – يصح توجيهها إلى شخص المفلس و لا يلزم إختصام السنديك فيها و بالتالى فلا يكون إختصامه فى الطعن المرفوع عن الحكم الصادر فيها لازماً قانوناً 0

=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 90
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قفل اعمال التفليسة
فقرة رقم : 2
أفصح المشرع فى المادة رقم 337 من القانون التجارى عن أن قفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها إنما يكون بحكم تصدره المحكمة بناء على تقرير مأمور التفليسة و أجاز فى المادة رقم 338 منه للمفلس وغيره من أرباب الحقوق أن يحصل على نقض الحكم المذكور ، و لما كان نقض ذلك الحكم لا يكون إلا بحكم يصدر قبل المفلس و يفصل فى خصومة مترددة بينه و بين دائنه فإن الحكم الصادر فى دعوى الدائن بطلب نقض حكم قفل أعمال التفليسة يعتبر حكماً بالمعنى القانونى لا عملاً ولائياً ، و بالتالى يكون الطعن فيه بطريق الإستئناف جائزاً إذ هو ليس من الأحكام التى منعت المادة 395 من القانون التجارى إستئنافها .

=================================

مأمور التفليسة
=================================
الطعن رقم 0250 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1379
بتاريخ 09-12-1974
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : مأمور التفليسة
فقرة رقم : 1
الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة – و لا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة – هى تلك التى يصدرها فى حدود إختصاصه المبين فى القانون ، فإذا كان الأمر صادراً فى شأن لا يدخل فى إختصاصه ، كان قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة الإبتدائية .

=================================
الطعن رقم 0250 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1379
بتاريخ 09-12-1974
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : مأمور التفليسة
فقرة رقم : 2
إذ كان لجماعة الدائنين وحدها – متى بلغت التفليسة مرحلة الإتحاد فحص حاسابات وكيل الإتحاد المؤقتة منها و النهائية وفقاً للمادتين 345 ، 346 من قانون التجارة ، فإذا حصلت منازعة فى الحساب النهائى أحالها مأمور التفليسة للمحكمة للفصل فيها ، فإن القرار الذى يصدره مأمور التفليسة بالفصل فى حساب التفليسة المقدم من وكيل الإتحاد يكون خارجاً عن حدود إختصاصه و قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة . و إذ كان يبين من الأوراق أن السيد مأمور التفليسة ندب خبيراً لفحص حساب التفليسة المقدم من وكيل الإتحاد ” الطاعن ” ثم أصدر أمراً بإعتماد تقرير الخبير عن مصروفات التفليسة ، و تكليف وكيل الإتحاد بإيداع المبلغ الذى أسفر عنه تقرير الخبير خزانة المحكمة و ذلك برغم منازعة الطاعن فى هذا التقرير ، و دون عرض الأمر على جماعة الدائنين ، و إحالة النزاع للمحكمة للفصل فيه . فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى قضائه إلى عدم جواز التظلم من هذا الأمر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 250 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0611 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 349
بتاريخ 14-05-1979
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : مأمور التفليسة
فقرة رقم : 1
نصت المادة 395 من قانون التجارة على أنه يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن لوكلاء الدائنين ببيع منقولات المفلس و بضائعة و محل تجارته و نصت المادة 278 من القانون المشار إليه على أنه لا يقبل الطعن بالمعارضة أو الإستئناف فى الأحكام الصادرة فى التظلم من الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة فى حدود إختصاص وظيفته و إذ كان الأمر موضوع التداعى قد صدر من مأمور التفليسة بالإذن لوكيل الدائنين ببيع منشأة المفلس ” الطاعن ” فإن هذا الأمر يكون قد صدر من مأمور التفليسة فى حدود إختصاصه و يكون الحكم الصادر فى التظلم من هذا الأمر غير قابل للطعن فيه بالإستئناف .

=================================
الطعن رقم 1648 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1330
بتاريخ 30-05-1983
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : مأمور التفليسة
فقرة رقم : 1
إن الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة – و لا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة – هى تلك التى يصدرها فى حدود إختصاصه فإنه يقبل التظلم منها أمام المحكمة الإبتدائية كما يكون الحكم الصادر فى التظلم فى هذه الحالة قابلاً للطعن فيه بالمعارضة أو بالإستئناف وفقاً لنص المادة 395 من قانون التجارة .

=================================
الطعن رقم 0360 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 151
بتاريخ 10-01-1983
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : مأمور التفليسة
فقرة رقم : 2
إن المادة 257 من القانون التجارى حينما أوجبت على المحكمة قبل الحكم فى طلب عزل وكيل الدائنين أن تسمع تقرير مأمور التفليسة إنما قصدت بذلك الحكم القطعى المنهى للخصومة فى دعوى العزل أما أحكام الإثبات التى تصدر فيها فلا يبطلها صدورها قبل الإستماع إلى تقرير مأمور التفليسة .

=================================

ميعاد استئناف الحكم الصادر باشهار الافلاس
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871
بتاريخ 01-11-1956
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : ميعاد استئناف الحكم الصادر باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
استقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس و الدعاوى المتفرعة عنها هو خمسة عشر يوماً من إعلان الحكم و هو الميعاد الذى حددته المادة 394 من قانون التجارة .

=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871
بتاريخ 01-11-1956
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : ميعاد استئناف الحكم الصادر باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
ميعاد إستئناف الدعوى التى ترفع ببطلان عقد الرهن لصدوره فى فترة الريبة و طلب الحكم بإعتبار الدين المؤمن به ديناً عادياً و شطب قيد الرهن الخاص به هو خمسة عشر يوماً من إعلان الحكم طبقاً لنص المادة 394 تجارى . أما البحث فى الصفة التى يجب أن تتوافر فى رافع الدعوى و هل يجوز رفعها من الدائن أم يجب رفعها من وكيل الدائنين فهذا بحث خاص بقبول الدعوى و لا تأثير له على طبيعتها التى لا جدال فيها و أنها دعوى متعلقة بالتفليسة ، فيجب أن يستأنف حكمها فى هذا الميعاد حتى لو كان رافعها هو الدائن

( الطعن رقم 31 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/1 )
=================================

ميعاد المعارضة فى تاريخ التوقف عن الدفع
=================================
الطعن رقم 0398 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1074
بتاريخ 25-06-1970
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : ميعاد المعارضة فى تاريخ التوقف عن الدفع
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 390 و 393 من قانون التجارة أن المشرع بعد أن جعل لكل صاحب حق أن يعارض فى حكم تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت إتمام الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات و نشرها ثم عاد فإستثنى من تحقيق أحكام هذه المادة الدائنين الذين يهدفون إلى رعاية مصلحة جماعة الدائنين و تتفق مصلحتهم مع مصلحة تلك الجماعة و أفرد لهم حكماً خاصاً أورده فى المادة 393 بأن جعل ميعاد المعارضة بالنسبه لهم مرتبطاً بالمواعيد المقررة لتحقيق الديون و تأييدها بحيث يظل حقهم فى المعارضة قائماً طالماً كانت تلك المواعيد قائمة و ينقضى بانقضائها ، يستوى فى ذلك أن يتم تحقيق الديون و تأييدها قبل إنقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 390 أو بعد إنقضاء هذا الميعاد .

( الطعن رقم 398 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/6/25 )

=================================

وفاة المدين خلال نظر دعوى الافلاس
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 473
بتاريخ 23-03-1972
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وفاة المدين خلال نظر دعوى الافلاس
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ، ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى ، فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً و إنما يجوز لهم التدخل فيها دفاعاً عن ذكرى مورثهم .

=================================

وكيل الدائنين السنديك
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 894
بتاريخ 15-11-1956
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك
فقرة رقم : 2
المعارضة التى أجازها القانون فى الفقرة الثانية من المادة 249 من قانون التجارة فى تقدير أتعاب وكيل الدائنين إنما هى قاصرة على الأسس التى يقوم عليها إستحقاق هذا التعويض و تحديد مقداره . فمتى كان المفلس قد عارض فى القرار الصادر بتقدير تلك الأتعاب و بنى معارضته على القول بعدم و جود صفة له فى الإلتزام بها و تعييب شكل القرار المعارض فيه لعدم بيان اسم الملتزم بها و صفة الإلتزام – فإن هذا النعى يكون غير منتج لعدم إستناده إلى أساس قانونى .

=================================
الطعن رقم 30 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 232
بتاريخ 19-03-1959
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك
فقرة رقم : 2
نص المادة 217 من قانون التجارة – الواردة فى باب الافلاس و أن جرى بوجوب إختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى و الإجرات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم ترتب جزاء على إغفال هذا الإجراء – و على ذلك لا يكون مجرد عدم إختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سببا لعدم قبولها و كل ما يترتب على عدم إختصامه هو عدم جواز الاحتجاج على التفليسة بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين .

( الطعن رقم 30 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1202
بتاريخ 26-12-1963
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك
فقرة رقم : 2
السنديك يمثل جماعه الدائنين و يعمل باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم فى الدعاوى التى ترفع على هذه التفليسة . وإذ كانت دعوى الاعتراض التى أقامها المطعون عليه بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر باشهار إفلاس الشركة ـ بالنسبة إليه شخصيا ـ تعتبر من الدعاوى التى تمس أموال تفليسة الشركة المذكورة لأن الهدف منها إنما هو إقصاء الأموال الخاصة لرافعها عن أموال التفليسة التى يشملها حق الضمان العام المقرر لجماعة دائنيها تلك الجماعة التى تضم الشركة طالبة الإفلاس باعتبارها دائنة عادية للشركة المفلسة فإن اختصام السنديك فى دعوى الاعتراض يكون مغنيا عن اختصام أى من دائنى التفليسة و من بينهم تلك الشركة وبالتالى فهو يمثلها فى الطعن الذى رفعه بوصفه وكيلا لدائنى التفليسة عن الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض و تفيد هى بذلك من هذا الطعن و لها أن تحتج به على المطعون عليه .

=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1202
بتاريخ 26-12-1963
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك
فقرة رقم : 3
ما لم يصدر أمر بعزل السنديك فان تمثيله لدائنى التفليسة لا ينهى إلا بانتهاء التفليسة بأحد الطريقين اللذين وضعهما القانون التجارى لإنهائها و هما الصلح و اتحاد الدائنين و باتباع الإجراءات الخاصة بهما ، و من ثم فلا تنتهى مأمورية السنديك و لا تزول صفته فى تمثيل الدائنين بقيام الدائن الذى حكم باشهار الإفلاس بناء على طلبه بتصفية أعماله التجارية و لا بمغادرته أراضى الجمهورية .

=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 418
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك
فقرة رقم : 3
و إن كانت النتيجة الحتمية لإنحلال جماعة دائنى المفلس هى زوال صفة السنديك ، إلا أنه إذا كانت هناك دعاوى لم يفصل فيها أو مسائل معلقة لم تنته تصفيتها قبل إنهاء الحل فإنه يجوز الإذن للسنديك بالاستمرار فى تمثيل الدائنين بها والاحتفاظ بصفته فيها .

=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 418
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك
فقرة رقم : 4
إلغاء المحاكم المختلطة لا تأثير له على وكلاء الدائنين الذين سبق للمحكمة أن عينتهم إذ أن صفتهم هذه لا تزول ألا بحكم آخر باستبدال غيرهم بهم .

( الطعن رقم 136 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/21 )
=================================
الطعن رقم 033 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 834
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك
فقرة رقم : 1
السنديك – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الممثل لجماعة الدائنين الذى يعمل باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة ، كما يمثلهم فى الدعوى التى ترفع عليها و هو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التى تعلقت بها حقوق هذه الجماعة ، كما يملك المطالبة بإلغاء ما إكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق مجموع الدائنين ، و رد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر ، و قبل الدعوى التى أقامها السنديك للمطالبة ببطلان عقد الرهن و رد المال المرهون إلى أموال التفليسة لصالح مجموع الدائنين فإنه لا يكون مخالفاً للقانون 0

=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 87
بتاريخ 25-01-1973
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان يجب إختصام وكيل الدائنين فى الإجراءات التى تتخذ بعد شهر إفلاس المدين ، و يترتب على إغفال إختصامه فيها عدم جواز الإحتجاج بها على جماعة الدائنين ، إلا أنه لا محل لهذا الإختصام إذا كانت الإجراءات قد تمت و بلغت نهايتها بحكم مرسى المزاد قبل شهر الإفلاس ، ذلك أن المادة 678 من قانون المرافعات السابق الذى إتخذت الإجراءات فى ظله قد أوجبت على قلم الكتاب أن يقوم بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل حكم مرسى المزاد خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره ، و من ثم فإن قلم الكتاب يعتبر نائباً عن ذوى الشأن ، و قائماً مقامهم بحكم القانون فى طلب تسجيل حكم مرسى المزاد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتبر التسجيل الذى تم بناء على طلب قلم الكتاب غير نافذ فى حق جماعة الدائنين و رتب على ذلك القضاء بتثبيت ملكية التفليسة للأطيان المحكوم برسوم مزادها على البنك الطاعن . فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 351 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 952
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 217 من قانون التجارة أن تغل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التى يكون طرفاً فيها قبل إشهار إفلاسه ، و يعتبر وكيل التفليسة من تايخ الحكم بإشهار الإفلاس الممثل القانونى لها ، و يضحى صاحب الصفة فى تمثيلها دون المفلس فى كافة الدعاوى يستوى فى ذلك تلك المقامة من المفلس أو عليه أو التى ترفع مستقبلاً ، و إذ رفع الطعن الحالى بهذه الصفة و كانت الخصومة فى الإستئناف معقودة فى حقيقتها بين المطعون عليها الأولى و بين الطاعن بصفته وحده ، فإنه لا يجوز إختصام المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية فى هذا الطعن . لا يغير من ذلك ورود إسم هذه الأخيرة فى ديباجة الحكم المطعون فيه أو أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل فى الدعاوى التى ترفع على التفليسة ، إذ مجال إنطباق هذه المادة أن يكون السنديك مدعى عليه .

=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 952
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك
فقرة رقم : 4
إن وكيل الدائنين و إن إعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة و تصفيتها ، فإنه يعتبر وكيلاً أيضاً عن المفلس ، يحق له رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه و الطعن على الأحكام الصادرة ضده قبل شهر الإفلاس و تلقى الطعون على الأحكام الصادرة لصالحه ، مما مفاده أن هذه الأحكام تكون حجة قبله .

=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 952
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك
فقرة رقم : 5
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد إستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات و تبادلها بين الطرفين ، دون أن يكون ثمة تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقد أهلية الخصومة أو زوال صفته ، و إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ … … … إن الإجراءات إكتملت أمام محكمة النقض و تهيأت الدعوى أمامها للفصل فيها بتاريخ 1969/8/28 أى قبل صدور حكم شهر الإفلاس المطعون عليها الثانية فى 1972/2/29 فإن حكم النقض المشار إليه يكون حجة عليها لإكتمال أهليتها فى ذلك الوقت و بالتالى حجة على ممثلها القانونى – الطاعن – على الرغم من زوال أهليتها بشهر إفلاسها فيما بعد .

=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1621
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 26 من قانون التجارة أنه يجوز لوكيل الدائنين بعد إستئذان مأمور التفليسة أن يستمر فى تجارة المفلس أما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على أختياره ، و تعتبر الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن العقود المبرمة بمناسبة الإستمرار فى التجارة حقوق و إلتزامات على جماعة الدائنين .

=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1621
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك
فقرة رقم : 3
الإفلاس بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار ، إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر ، و لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الأذن الذى يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الإستمرار فى الإتجار ليس من شأنه أن يرتب إنتقاص حقوق المؤجر و لا يحول دون الأخير و المطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلى تطبيقاً للقواعد العامة أو إستناداً إلى شروط العقد ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول على موافقة مأمور التفليسة على شروط و أوضاع العقد المبرم بين وكيل الدائنين و بين باقى المطعون عليهم و اعتبره بهذه المثابة تصرفاً قانونياً رغم أن هذه الموافقة لا تجدى فى تحديد التكييف القانونى للعقد ، كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر فى علاقته مع المفلس طالما أنطوى عقد الإيجار الأصلى المبرم بينه و بين المفلس فى البند السادس عشر على حظر إحلال آخر محل المستأجر أو توكيل غيره أو تأجير العين من الباطن أو نزوله عنها كلياً أو جزئياً ، فإنه يكون قد خالف القانون .

=================================
الطعن رقم 1648 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1330
بتاريخ 30-05-1983
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك
فقرة رقم : 2
لما كان الأمر موضوع النزاع قد صدر من مأمور التفليسة فى شأن يخرج عن حدود إختصاصه فإن مؤدى ذلك أنه كان يتعين على الطاعن بصفته وكيلاً للدائنين أن يلجـأ إلى القضاء للحصول على حكم بإبطال التصرف الصادر من الشركة المفلسة إلى المطعون ضدها الثانية ، و إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التصرف قد تم قبل فترة الريبة فإن دعوى إبطاله لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة إذ لا تستند إلى تطبيق أحكام تتعلق بالإفلاس و من ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس ، و إنما يكون الطعن فى مثل هذا التصرف الحاصل قبل فترة الريبة وفقاً للقواعد العامة عن طريق الدعوى البوليصية .

=================================
الطعن رقم 0360 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 151
بتاريخ 10-01-1983
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك
فقرة رقم : 1
إن المشرع إذ نص فى المادة 247 من القانون التجارى على أن ” الوكلاء المعينون عن المداينين على هذا الوجه يكونون وكلاء قطعيين و لكن يجوز للمحكمة أن تستبدلهم فى الأحوال و بالكيفيات الآتى بيانها فيما بعد ” و إذ عرض لهذه الحالات فى المواد التالية فضمن المادة 251 حالة إستبدال وكيل الدائنين بناء على طلب مأمور التفليسة ، و نص فى المادة 256 على جواز عزل وكيل الدائنيين بناء على التشكى الواقع من المفلس أو من بعض المداينين ، ثم أجاز للمحكمة فى المادة 258 و لو لم تجد خطـأ من الوكلاء أن تأمر بإستبدالهم إذ رأت فى ذلك نفعاً للمداينين – قد دل على أن العزل يعتبر حالة من حالات الإستبدال التى تستتبع تعيين وكيل جديد للدائنين ، و لما كانت المادة 395 من ذات القانون تنص على عدم جواز الطعن بالإستئناف فى الأحكام المتعلقة بتعيين أو إستبدال وكلاء الدائنين ، فإن نطاق المنع الوارد بها يمتد حتماً إلى الحكم الصادر بالعزل و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر بعزل الطاعن فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

=================================
الطعن رقم 1426 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 81
بتاريخ 07-01-1985
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 395 من قانون التجارة على عدم قبول الطعن بالإستئناف فى الأحكام المتعلقة بإستبدال وكلاء الدائنين يسرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على الأحكام الصادرة بعزل السنديك بإعتبار هذا العزل من حالات الإستبدال المشار إليها .

=================================
الطعن رقم 1426 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 81
بتاريخ 07-01-1985
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه أقام قضاءه بعزل السنديك الطاعن و إلزامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة على أنه قد أخل بإلتزامه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون التجارة – التى أوجبت عليه إيداع المبالغ المتحصلة فى ظروف ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلها و لم تؤسس المحكمة قضاءها بذلك على محاسبة نهائية للسنديك عن فترة إدارته ، بل إستعملت فى ذلك سلطتها الأصلية فى الإشراف و الرقابة على أعمال إدارة التفليسة ، و كان الحكم بعزل السنديك لعدم قيامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة يستتبع بالضرورة إلزامه بإيداع هذه المبالغ ، فإن الحكم بهذا الإيداع يكون – فى تطبيق المادة 395 من قانون التجارة – متعلقاً بالحكم الصادر بعزل السنديك و تابعاً له . و يكون الطعن فيه بالإستئناف غير مقبول .

( الطعن رقم 1426 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/1/7)
=================================
الطعن رقم 0514 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 509
بتاريخ 30-03-1987
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك
فقرة رقم : 1
وكيل الدائنين يعتبر و كيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة و تصفيتها ، كما يعتبر أيضاً وكيلا عن المفلس .

=================================

وكيل الدائنين
=================================
الطعن رقم 0514 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 509
بتاريخ 30-03-1987
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن و هو وكيل للدائنين قد قام بأعمال الدلالة كخبير مثمن بمناسبة بيع البضائع المملوكة للتفليسة و إحتجز جزءاً من الثمن لنفسه كعمولة نظير ذلك و هو ما يعتبر من قبيل التعاقد مع النفس المحظور على الوكيل القيام به ،
و كانت جماعة الدائنين لم تجز هذا التصرف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم إستحقاق الطاعن للمبلغ الذى احتجزه لا يكون قد خالف القانون .