احكام النقض فى تعويضات

الموجز:

الزام شركة التامين بتعويض المضرور .شرطه .ان تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها تامين اجباريا وقت وقوعه بوثيقة سارية المفعول وان تثبت مسئولية قائدها عن الضرر .

القاعدة:

مؤدى نص المادة 11 / 2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور والمادتين 5 ، 12 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ان المشرع جعل التامين الاجبارى على السيارة احد الشروط اللازمة للترخيص بتسييرها واوجب ان يحفظ بملف السيارة بقلم المرور اصل وثيقة هذا النوع من التامين وان التزام شركة التامين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يقتضى ان تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمنا عليها تامينا اجباريا لديها وقت وقوعه بان تكون وثيقة التامين الاجبارى سارية المفعول فى هذا الوقت وان تثبت مسئولية قائدها عن الضرر .
( المواد 11 ق 66 لسنة 1973 و 5 ، 12 ق 652 لسنة 1955 )
( الطعن رقم 8509 لسنة 64 ق جلسة 28 / 1 / 1996 س 47 ص 244 )

الفهرس:
3تأمين –> الفصل الثاني : أنواع التأمين –> الفرع السادس : التأمين الاجباري من حوادث السيارات
3تعويض –> الفصل الأول : التعويض عن الفعل الضار غير المشروع –> الفرع الثاني : الضرر المطالب بالتعويض عنه
3مسئولية –> الفصل الأول : المسئولية التقصيرية –> الفرع الأول : المسئولية عن الأعمال الشخصية –> الجزء الأول : عناصر المسئولية –> البند الرابع : علاقة السببية بين الخطأ والضرر

——————————————————————————–

الموجز:

محكمة الموضوع . لها السلطة التامة فى الاخذ بالادلة النقدمة فى الدعوى واطراح مالا تقتنع بصحته. شرطه. ان يكون استخلاصها سائغا وان تؤدى الاسباب التى استندت اليها الى ما انتهت اليه وتكفى لحمل قضائها .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الاخذ بالادلة المقدمة فى الدعوى او ان تطرح مالا تقتنع بصحته باعتبار ان ذلك مما يدخل فى سلطتها التقديرية الاان ذلك مشروط بان يكون استخلاصها سائغا وان تكون الاسباب التى استندت اليها فى الصدد من شانها ان تؤدى الى ما انتهت وتكفى لحمل قضائها.
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 8509 لسنة 64 ق جلسة 28 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 244 )

الفهرس:
3محكمة الموضوع –> الفصل الرابع : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات –> الفرع الثاني : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة –> الجزء الأول : مسائل عامة

——————————————————————————–

الموجز:

تمسك شركة التامين بان وثيقة التامين الصادرة عنها ليست وثيقة (تامين اجبارى) وانما هى وثيقة تامين تجارى تكميلى لاتغطى اصابات الاشخاص .اغفال الحكم هذا الدفاع وقضاؤه بالزام الشركة بالتعويض على ان الثابت من وثيقة التامين ان السيارة اداة الحادث مؤمن علبها لدى تلك الشركة . قصور .

القاعدة:

لما كان البين ان الحكم المطعون فيه اذ ساير الحكم الابتدائى الذى اطرح دفاع الطاعنة بان وثيقة التامين الصادرة عنها والمقدمة من المطعون عليها الثالثة ليست وثيقة (تامين اجبارى) طبقا للقانون رقم 652 لسنة 1955 وانما وثيقة تامين تجارى تكميلى لاتغطى سوى التلفيات التى تحدث للسيارة المؤمن عليها ولاتغطى اصابات الاشخاص استنادا الى ان الثابت من وثيقة التامين ان هذه السيارة مؤمن عليها لديها فى الفترة من 1 / 7 / 1987 حتى 1/ 7 / 1988 دون ان يعنى بتمحيص دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى وتحقيقه وكانت هذه العبارة بذاتها لاتفيد ان هذا التامين اجباريا ولاتؤدى بمجردها الى مااستخلص الحكم منها ومارتبه عليها من مسئولية الطاعنة عن التعويض المقضى للمطعون عليه الاول عن نفسه وبصفته فانه يكون معيبا .
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 8509 لسنة 64 ق جلسة 28 / 1 / 1996 س 47 ج ص 244 )

الفهرس:
3حكم –> الفصل الخامس : عيوب التدليل –> الفرع الأول : القصور –> الجزء الأول : ما يعد قصورا

——————————————————————————–

الموجز:

التأمين الاجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات المقصود به حماية المضرور بضمان حصوله على حقه فى التعويض.

القاعدة:

التأمين الذي يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ليس تأمينا اختياريا يعقده المالك بقصد تأمين نفسه من المسئولية عن حوادث سيارته الناشئة عن خطئه أو خطأ من يسأل عن عملهم ، ولكنه تأمين اجباري فرضه المشرع بموجب تلك المادة علي كل من يطلب ترخيصا لسيارة ، واستهدف به حماية المضرور وضمان حصوله علي حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليها مهما بلغت قيمة هذا التعويض.
( م 6 ق 449 الغى بموجب المادة الاولي من ق 66 لسنة 1973 ، م 747 مدنى )
( الطعن رقم 513 لسنة 46 ق جلسة 1980/6/3 س31 1651 )

الفهرس:
3تأمين –> الفصل الثاني : أنواع التأمين –> الفرع السادس : التأمين الاجباري من حوادث السيارات
3مسئولية –> الفصل الثاني : المسئولية العقدية –> الفرع الثاني : من صور المسئولية –> الجزء الثالث : التأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات

——————————————————————————–

الموجز:

مسئولية شركة التأمين المؤمن لديها عن حوادث السيارات التزامها بتغطية مسئولية أى شخص يقع منه الحادث متى ثبت خطؤه لا يغير من ذلك انتفاء مسئولية مالكها.

القاعدة:

المستفاد من نص المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ونصوص المواد 1 و 6 و 8 و 12 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 من القانون 65 لسنة 1955 ومن الحكمة التي استهدفها المشرع باصدار القانونين المشار اليهما أن نطاق المسئولية التي يلتزم المؤمن بتغطيتها لا تقتصر على مسئولية مالك السيارة وحده أو من يسأل عن عملهم وإنما تمتد إلي تغطية مسئولية أي شخص يقع منه حادث السيارة متي ثبت خطؤه ولو انتفت مسئولية مالكها .
( م 6 ق 449 لسنة 1955 الغى بموجب المادة الاولى من ق 66 لسنة 73 – وم 747 مدنى )
( الطعن رقم 513 لسنة 46 ق جلسة 1980/6/3 س31 ص 1651 )

الموجز:

حق المضرور فى الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض فى ظل أحكام القانونين 449 لسنة 1955 و 652 لسنة 1955عدم لزوم صدور حكم أولا بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث وتحديد مبلغ التعويض المستحق عنه يكفى اختصام المؤمن له فى الدعوى للحكم عليه فيها .

القاعدة:

أوجب المشرع فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور على كل من يطلب ترخيصا لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين عن الحوادث التى تقع منها ثم أصدر لاستكمال الغرض من هذا النص القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي اصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات واذ لم يكن للمضرور طبقا للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين المشار اليهما في أول يناير 1956 أن يرجع على شركة التأمين إلا بالدعوى الغير مباشرة استعمالا لحق مدينه المؤمن له قبلها ، وكان المشرع قد رأى أن يخرج علي هذه القواعد تحقيقا للأغراض التى استهدف بها حماية المضرور وضمانا لحصوله علي حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض بما أورده في عجز الفقرة الأولي من المادة الخامسة المشار إليها من القانون رقم 652 لسنة 1955 وجعل بذلك للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع علي شركة التأمين بدعوي مباشره لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه عن ذلك الحادث ،

واذ لا تشترط هذه المادة لرجوع المضرور بالدعوي المباشرة علي المؤمن أن يستصدر أولا حكما بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث وتحديد مبلغ التعويض المستحق عنه ، فإن مفاد ذلك مرتبطا بحق المضرور في الرجوع علي المؤمن بهذه الدعوي علي النحو السالف الذكر أنه يكفي أن يكون المؤمن له مختصما في الدعوي لتحكم عليه فيها حيث يتسني له أن يدفع مسئوليته ان كان لذلك وجه وحتي لا يفقد المضرور إحدي المزايا التي أوجدها له المشرع بتقرير حقه في الدعوي ، فإذا اختصم المؤمن له ليصدر الحكم بالمسئولية في مواجهته فحسب الحكم أن يفصل في تقرير مبدأ المسئولية بالنسبة له بما يعتبر حجة عليه . (المواد 747 ، مدنى و 6 ق 449 لسنة 1955 و 5 ق 652 لسنة 1955 قضى بعدم دستوريتها فيما تضمنته من قصر أثار عقد التامين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب الحكم 56 لسنة 22 ق دستورية )
(الطعن رقم 304 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/4 س 19)
(الطعن