اختصاص مجلس الدولة بتأديب العاملين بالقطاع العام (بنك القاهرة)

القضية 21 لسنة 27ق ” تنازع ” جلسة 7 / 5 / 2006

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006 م ، الموافق 9 من ربيع الآخر سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 27قضائية ” تنازع ” .
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
ضد
1 – السيد وزير العدل
2 – السيد / عمرو محمود فتوح

الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية الصادر فى الدعوى رقم 22 لسنة 36 قضائية المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4613 لسنة 49 قضائية ، وفى الموضوع باعتبار الحكم المذكور كأن لم يكن وزوال كافة الآثار القانونية المترتبة عليه وفض التناقض القائم بين الحكم المذكور والحكم الصادر من المحكمة العمالية فى الدعوى رقم 1202 لسنة 2002 عمال جزئى القاهرة .
وبتاريخ 14/12/2005 قرر السيد المستشار رئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكم المذكور ، وكذا الحكم الصادر بتأييده من المحكمة الإدارية العليا فى القضية رقم 1613 لسنة 49 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة العمال الجزئية فى الدعوى رقم 1202 عمال جزئى القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الثانى إبان عمله بإحدى وحدات بنك القاهرة المختصة بتغيير العملات الأجنبية واستبدالها بطريق البيع والشراء ، أُتهم وآخرون من العاملين بالوحدة المذكورة بالتعامل فى هذه العملات دون تحرير قسائم بيع أو شراء أو إثبات هذه العمليات بد فاتر البنك الأمر الذى أضر بالبنك الذى قام بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق معهم ثم أصدر قراره بفصل المدعى عليه المذكور من العمل ، فأقام طعناً على هذا القرار قيد برقم 22 لسنة 36 قضائية أمام المحكمة التأديبية لوزارة المالية ، فقضت تلك المحكمة بجلستها المعقودة بتاريخ 22/12/2002 بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، كما قام المدعى عليه فى ذات الوقت بإقامة الدعوى رقم 1202 لسنة 2002 عمال جزئى القاهرة طالباً الحكم بإلزام البنك بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار الصادر بفصله والحكم بعودته لعمله حيث قضت المحكمة العمالية برفضها ، وإذ ارتأى البنك المدعى أن الحكمين النهائيين الصادر أحدهما من المحكمة التأديبية لوزارة المالية والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، بإلغاء القرار الصادر بفصل المدعى عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وأخصها عودته للعمل فى البنك ، والآخر من جهة القضاء العادى برفض عودته ، قد تناقضا فيما بينهما ، وتعذر تنفيذهما معاً ، فقد أقام هذه الدعوى بغية فض ذلك التناقض .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً . متى كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحكمة التأديبية لوزارة المالية قضت فى الدعوى رقم 22 لسنة 36 قضائية بإلغاء قرار البنك الصادر بفصل المدعى عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، بما مؤداه أحقية المذكور فى العودة لعمله فى البنك ، بينما قضى الحكم الصادر من محكمة العمال الجزئية فى الدعوى رقم 1202 لسنة 2002 برفض طلب العامل المذكور عودته للعمل ، فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقاً وتناقضاً وغدا إنفاذ قضائهما معاً متعذراً ، ومن ثم فإن مناط التناقض يكون متحققاً .
وحيث إن حقيقة طلبات البنك المدعى ، هى الاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادى فى الدعوى رقم 1202 لسنة 2002 دون الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة وذلك وفقاً للأحكام الواردة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين ، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة .
وحيث إن الدستور إذ عهد فى المادة 172 إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل فى المنازعات الإدارية ، والدعاوى التأديبية ، فقد دل على أن ولايته فى شأنها هى ولاية عامة ، وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها . ووفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فقد أصبحت المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى مسائل تأديب العاملين بالقطاع العام ، ومن ثم فإن ولايتها هذه كما تشمل الدعوى المبتدأة التى تختص فيها المحكمة بتوقيع الجزاء التأديبى ، فهى تشمل أيضاً الطعن فى أى جزاء تأديبى على النحو الذى فصلته نصوص قانون مجلس الدولة .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها قد صدر وفقاً لاختصاص المحاكم التأديبية المحدد بموجب القواعد القانونية المعمول بها وقت صدوره فإن الحكم الصادر من جهة القضاء العادى برفض عودة المدعى عليه المذكور للعمل فى البنك ، يكون قد سلب اختصاصاً محجوزاً للمحاكم التأديبية ، ومن ثم لا يعتد به ويعتد بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية فى الطعن رقم 22 لسنة 36 قضائية المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4613 لسنة 49 قضائية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .