التعويض عن الوفاة أو الإصابة بسبب العمل للعسكريين:

قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 69/1980 قد تضمن القواعد التي تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين للعسكريين عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة وهي أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون المدني بما لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه وذلك متى كان سبب الضرر خطأ تقصيرياً. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يدع بأن إصابته والأضرار التي يطالب بالتعويض عنها قد نجمت عن خطأ تقصيري وقع من المطعون ضده الأول بصفته، أو من أحد تابعيه كما خلت الأوراق مما يثبت ذلك فإنه لا وجه لإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتعويضه عن تلك الأضرار أياً كان مقدار المعاش الذي تقرر صرفه له وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعنان 81، 84/2001 مدني جلسة 7/1/2002)

المادة الأولى من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين اختصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق النظام الصادر به كما ألزمتها المادة 19 منه بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقاً لأحكامه لمستحقيها من صندوق المعاشات والمكافآت والتعويضات المنشأ بنص المادة الثالثة من ذات القانون لتتولي مؤسسة التأمينات الاجتماعية إدارته إضافة إلى الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1976 ونصت المادة 28 من القانون رقم 69 لسنة 1980 على “أنه تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولا يتعارض مع أحكامه ومن ثم فإن الإجراءات التي أوجبت المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 إتباعها قبل رفع الدعوى بمطالبة المؤسسة المذكورة بالتزاماتها المقررة بذلك القانون والتي تتعلق بالنظام العام يتوجب إتباعها في مطالبة العسكريين للمؤسسة بالمعاشات والمكافآت والتعويضات المقررة لهم بخصوص القانون رقم 69 لسنة 1980 طالما خلت أحكام هذا القانون الأخير من نص مغاير في شأن الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الخصوص. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل المادة 107 من قانون التأمينات سالف الذكر على الدعوى الماثلة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعنان 81، 84/2001 مدني جلسة 7/1/2002)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .