استحقاق النصيب في المعاش التقاعدي

يستحق النصيب من المعاش التقاعدي لكل من الزوج أو الأرامل – الأولاد – الوالدان – الأخوة والأخوات – أولاد الابن، وذلك وفق الجدول الذي نصت عليه المادة 63 من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أنه يشترط لاستحقاق الزوج أن يكون عاجزاً عن الكسب، كما يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين ويستثنى من ذلك الابن العاجز عن الكسب أو الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي، بشرط عدم اجتيازه سن الثامنة والعشري، كما يستثنى من حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه بشرط لا يكون قد بلغ سن الثامنة والعشرين، ولم يلتحق بعمل أو يزاول نشاطاً يخضع فيه لأحكام الباب الخامس فيما يخص العمل التجاري، أما البنت فيشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة، في حين يشترط لاستحقاق الأب لنصيب من المعاش التقاعدي أن يكون معتمداً في معيشته على ولده المتوفي، ويشترط لاستحقاق الأم أن تكون مطلقة أو أرملة، أما فيما يخص الأخوة والأخوات فيشترط أن يكونوا معتمدين في معيشتهم على المتوفي ومستوفين للشروط المبينة سابقاً. ينتقل لأبناء الابن وبناته الاستحقاق في المعاش التقاعدي، إذا كان أبوهم متوفيا أو توفى بعد استحقاقه في المعاش، إذا توافرت فيهم الشروط السابق ذكرها فيما يخص الابن أو البنت.

حالات وقف صرف النصيب

التحاق المستحق بالعمل وتستثنى من ذلك أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وكذلك عند زواج الإناث وتمنح البنت أو الأخت أو بنت الابن عند زواجها لأول مرة منحة تعادل نصيبها عن ستة أشهر.

حالات انتهاء النصيب

وفاة المستحق استحقاق أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لنصيب في المعاش عن زوجها الأخير وكذلك عند بلوغ الابن أو الأخ أو ابن الابن سن السادسة والعشرين ويستثنى من ذلك : العاجز عن الكسب أو الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي وذلك حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين، على أن يستمر صرف نصيب من يبلغ هذه السن خلال السنة الدراسية حتى نهايتها أو من حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه وذلك حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته نشاطاً يخضع فيه لأحكام الباب الخامس من القانون أيهما أسبق. إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم لأول مرة أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب عن وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش استحقاقه له من تاريخ الوفاة دون المساس بحقوق باقي المستحقين. أي حالة وقف أو انتهاء نصيب أي من المستحقين وفق ما سبق الإشارة إليهم يعاد توزيع المعاش على باقي المستحقين منهم الذين يصرفون أنصبه في المعاش كما يعاد التوزيع على هؤلاء المستحقين إذا زال سبب وقف صرف النصيب على أن يكون إعادة التوزيع من أول الشهر التالي لحدوث الواقعية التي رتبت ذلك مع خصم ما يكون قد صرف دون وجه حق للمستحق الذي أوقف أو انتهى نصيبه من متجمد ما يستحق لباقي المستحقين جميعاً نتيجة للوقف أو الانتهاء من تاريخ علم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالواقعة وبنسبة ما يستحقه كل منهم إلى الآخرين دون الإخلال بالمسؤولية عن المبالغ المنصرفة دون وجه حق أو بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف هذه المبالغ بما خصم من أنفسهم. الاستبدال لا يحق للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش استبدال معاشتهم بخلاف المؤمن عليهم أنفسهم ويوقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي بعد وفاة صاحب أو عند انتهاء المدة المحددة للاستبدال أو عند المستحقين عن صاحب المعاش على أساس أنه لم يستبدل جزءاً من معاشه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .