ملحق وثيقة التأمين العائمة (شهادة التأمين)

المؤلف : سماح حسين علي
الكتاب أو المصدر : وثيقة لتأمين العامة في النقل البحري
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

إنَّ الاوراق والمستندات المطلوبة من اجل فتح اعتماد من قبل المصرف المراسل الذي يدير العملية التجارية، هي وثيقة تأمين تُثِبْتُ أنَّ البضاعة قد تم التأمين عليها فمثلاً نجد انه في البيع سيف(1)”هو البيع الذي يلتزم البائع بمقتضاه بان يقوم بابرام عقد شحن البضاعة وعقد التأمين عليها مقابل ان يدفع المشتري ثمناً اجمالياً يشمل ثمن البضاعة وقسط التأمين واجرة النقل”(2).

يجب ان يثبت البائع انه قام بالتأمين على الشحنة المباعة وذلك من خلال تقديمه وثيقة تأمين صادرة من احدى شركات التأمين الى المصرف المراسل، ولكن في التأمين على البضائع عن طريق الوثيقة العائمة لايمكن للمؤمن له ان يسلم الوثيقة العائمة للمصرف، وذلك لأن هذه الوثيقة قد خصصت في الاصل من اجل التأمين على شحنات مستقبلية متعددة وليس على شحنة معينة. ولهذا السبب نجد ان شركة التأمين تقوم باصدار شهادة تأمين او ملحق (تصريحة) يثبت أنَّ التأمين قد تم على الشحنة(3)، وهذا ما نصت عليه (ف13/302) من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 اذ نصت “13-ان يرسل الى المشتري دون ابطاء سند شحن نظيف قابل للتداول الى الميناء المعين للتفريغ وقائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التأمين او شهادة تقوم مقامها والوثائق الاخرى التي قد يطلبها المشتري……..”.

ومن خلال هذا النص نجد انه لايشترط ان تكون هناك وثيقة تأمين تثبت التأمين على البضاعة، بل من الممكن ان تصدر شهادة بالتأمين عليها استناداً على وثيقة التأمين العائمة. اذ ان شركة التأمين بمجرد ان تستلم اقراراً من قبل المؤمن له عن البضاعة المشمولة بالتغطية، فانها تقوم بدورها باصدار شهادة تأمين او ملحق متضمن البيانات والمعلومات الخاصة بالشحنة ، من حيث كمية البضاعة ونوعها واسم السفينة وطريق الرحلة.

وان شهادة التأمين او الملحق يثبت من خلاله ان الوثيقة العائمة قد طبقت على البضاعة(4). وغالباً ماتصدر شهادة التأمين عندما تكون وثيقة التأمين العائمة مقفلة ، إذ أنّ شركة التأمين تقوم بتثبيت مبلغ التأمين الخاص بالشحنة المقدم عنها الاقرار، وتقوم باستنزال او تخفيض مبلغ التأمين الاجمالي بقيمة البضائع او الشحنة التي تم تقديم الاقرار عنها. ولكن لايمنع هذا ان يتم اصدار ملحق خاصٍ بكل شحنة، كما هو الحال بالنسبة لوثيقة التأمين العائمة المفتوحة.

ولقد اشار قانون التأمين البحري الانكليزي لسنة 1906 في م29/2 الى أنَّ الإقرارات المقدمة من قبل المؤمن له إما ان يتم تظهيرها على ظهر وثيقة التأمين العائمة ذاتها، او باي طريقة اخرى “2- التصريحة اللاحقة او التصريحات يمكن ان يتم تظهيرها على الوثيقة او باية طريقة اخرى”.

ويتضح من هذا النص أنَّ شركة التأمين لها الخيار في اصدار شهادة التأمين عن كل شحنة، أو أَنْ تقوم باصدار ملحق. ولكن هناك من القوانين وكما يبدو قد حسمت الامر عندما اشارت الى ان المؤمن ملتزم بتقديم ملحق خاص بكل شحنة يتم تقديم الاقرار عنها، إذ نصت م(347) من مشروع القانون البحري العراقي لسنة 1974 على أَنَّ (……. أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة)، وهذا النص مطابق لنص م(393) من القانون المصري لسنة 1990. ولم يتناول القانون السوري هذه المسألة، ويبدو أَنَّ ترك هذا الامر الى العرف الدارج لدى شركة التأمين ذاتها. ويبدو انه لافرق بين اصدار شهادة التأمين او ملحق وثيقة التأمين، لاسيما وان اللويدز جمعية مكتتبي التأمين في لندن اشارت الى وجوب ادراج الشروط الخاصة بالتأمين في شهادة التأمين وملحق الوثيقة(5) وتحرر شهادة التأمين او الملحق أما للآمر او لحامل حتى يكون بأمكان المشتري الرجوع بدعوى مباشرة على المؤمن بمطالبته بالتعويض عند وقوع الخطر المؤمن منه(6). ولقد اختلف الفقه في اشتراط ادراج شروط اصدار(7). الوثيقة العائمة في ملحق وثيقة التأمين العائمةـ فهناك من يرى عدم ضرورة ادراج هذه الشروط في الوثيقة ، ذلك لان الملحق يعطي للمشتري حقاً مباشراً تجاه المؤمن(8).

لكن الرأي الثاني – وهو ما نميل اليه– هو انه يجب ان يشتمل الملحق (التصريحة) على جميع الشروط التي ترد في الوثيقة العائمة، وبذلك سوف لن يكون هناك فرقُ في الشروط المثبتة في الوثيقة العائمة والملحق (التصريحة) ما دام المشتري يستطيع ان يتعرف على هذه الشروط. لذا نجد انه ليس بامكان البائع ان يجبر المشتري بقبول ملحق (تصريحة) لاتتضمن سوى اشارة الى ان الملحق قد صدر طبقاً للشروط المثبتة في الوثيقة العائمة. إذ أنّ له الحق في هذه الحالة في رفض الملحق (تصريحة) اذا لم تكن محتوية على شروط التأمين او انها لاتبين المخاطر التي أمن منها (البائع)، لذلك نجد ان بعض شركات التأمين في الدول تقوم بطبع نماذج من تصريحات تأمين، وموقعة حسب الاصول من قبل شركة التأمين، وتسلم هذه التصريحات الى المؤمن له، الذي يقوم بمليء هذه التصريحات من البيانات الموجودة في التصريح ذاته، ومن ثم يقوم المؤمن له بالتوقيع عليها من اجل اعطاء التصريحة قوتها القانونية.

ويبدو ان لجوء شركات التأمين بوضع هذه الملاحق (التصريحات) هو من اجل ضمان احتواء هذه التصريحات على البيانات والشروط الواجب ادراجها والتي قد يُخطئ المؤمن له في ادراجها(9). اما عن القيمة القانونية لملحق الوثيقة العائمة فيمكن القول أنّ ملحق الوثيقة العائمة يمنح حامله حقاً مباشراً تجاه المؤمن والغير ، لذلك يمكن ان يعدّ بمثابة وثيقة التأمين العائمة(10). ذاتها، لاسيما وان هذا الملحق يتضمن جميع الشروط المثبتة في الوثيقة العائمة نفسها.

حتى ان ملحق وثيقة التأمين العائمة يمكن ان يغني عن وثيقة التأمين العائمة ذاتها في حالة اذا كان هذا الملحق قد صدر بمناسبة الشحنة العائدة للمشتري(11).
___________________
1- عرف المشرع العراقي البيع سيف في م(301) من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 بانه “البيع سيف هو البيع الذي يلتزم فيه البائع بابرام عقد نقل البضاعة من ميناء الشحن الى ميناء التفريغ والتأمين عليها ضد مخاطر النقل وشحنها على سفينة واداء النفقات والمصروفات اللازمة لذلك واضافتها الى الثمن”.
2- د.ثروت علي عبد الرحيم: شرح القانون البحري السعودي ، ط1، مطبعة جامعة الملك سعود، 1985، ص195.
3- د. حسين النبهاني ، محاضرات في التأمين البحري، منشورات شركة التأمين الوطنية ، بغداد، مطبعة الازهر، 1967، ص47. د. جمال الحكيم: التأمين البحري، دراسة علمية وعملية وقانونية، القاهرة، مكتبة النهضة العربية، 1955، ص339.
– Harold a Turner : op cit – p:17.
4- احمد حسني: البيوع البحرية، دراسة العقود التجارية البحرية الدولية (سيف وفوب) ، ط2، القاهرة ، مطبعة اطلس، 1983، ص349.
5- Harold a Turner : op ، cit، P:17.
6- د.احمد حسني : مصدر سابق ، ص349.
7- اشارت ف7/م302 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 الى ان “ان تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التأمين الاصلية صادرة من المؤمن ومشتملة على الشروط الاساسية المنصوص عليه في الوثيقة الاصلية بحيث تخول حاملها الحقوق التي تخولها هذه الوثيقة”.
8- د.احمد حسني: مصدر سابق ، هامش 1655 ، ص349.
9- حسين النبهاني : منشورات شركة التأمين ، مصدر سابق، ص48.
10- حكم محكمة الهافر 12، حزيران/ 1925 ، روان 15 آيار / 1930 . اشار اليه د. فياض عبيد: البيوع البحرية والاعتماد المستندي في البيوع البحرية، ج1، بدون ذكر مكان الطبع، 1970 ص140.
11- حكم محكمة مرسيليا التجارية 21/ تموز / 1931، اشار اليه د.فياض عبيد: مصدر سابق، ص140.