رئيس جمعية الضرائب المصرية
خمسة التزامات تواجه المدارس الخاصة بعد فرض الضريبة

حاولت الدولة المتمثلة في وزارة المالية تدبير إيرادات جديدة لمواجهة المصروفات الخاصة بالعلاوة الاجتماعية فقامت بفرض الضرائب على قطاعات كانت معفاة من الضرائب مثل قطاع المدارس الخاصة و الجامعات الخاصة أيضا و قد أثارت القرارات الاقتصادية الجديدة و الخاصة بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للمدارس الخاصة العديد من الأسئلة الخاصة بكيفية المحاسبة الضريبية للنشاط حيث قامت وزارة المالية بمناسبة صدور القانون 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008

و إلغاء بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل و الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و قد نصت المادة الثانية عشر من القانون على أن يلغي كل من البند (1) من المادة (36) و البند (2) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 هذا و قد كانت تلك المواد قبل الإلغاء تنص في المادة (36) في البند (1) على : تعفى من الضريبة المنشات التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف أشخاص اعتبارية عامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام . و في المادة (50) بند (2) يعفى من الضريبة الوزارات و المصالح الحكومية , المنشات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التي لا تستهدف أساسا الحصول على الربح .

الدكتور احمد شوقي رئيس الجمعية الضرائب المصرية ورئيس مكتب شوقي للمحاسبة يقول في تعليقه للقرارات الجديدة و طيفية التعامل معها محاسبيا انه بصدور القانون 114 لسنة 2008 خضعت كافة المنشات التعليمية الخاصة المتمثلة في الجامعات الخاصة و المدارس الخاصة للضريبة على الدخل طبقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005

و من ثم تلتزم تلك الجهات بكافة التزامات القانون المحاسبية و الضريبية التي تطلب إلقاء الضوء على الالتزامات التي يجب القيام بها و كذلك بعض أحكام القانون 91 لسنة 2005 موضحا أن القانون ترتب علية التزامات عديدة تتمثل في : اعداد قوائم مالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية , تقديم الإقرار الضريبي المعتمد إلى مصلحة الضرائب المصرية , اعداد مجموعة دفترية و مستندية تفي بالأغراض الضريبية , الالتزام بتنفيذ أحكام ضريبة المرتبات و الأجور , الالتزام باستخراج بطاقة ضريبية لمن لم يستخرج .

و أشار د. احمد شوقي إلى انه بالنظر إلى أحكام القانون 91 لسنة 2005 نجد أن المادة (17) تنص على : يتحدد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية , كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافي الربح المشار إلية , وتنص المادة (75) على : يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو نشاطا غير تجاري و كذلك كل من يمارس نشاطا مهنيا بصفة مستمرة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديدة , و على المصلحة أن تصدر له البطاقة الضريبية .

و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية و مدة سريانها و المدة التي تسلم للممول خلاله كما تحدد البيانات الخاضعة للبطاقة الضريبية للممولين الغير خاضعين لاحكام الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون .

تنص المادة (78) على : يلتزم الممولين الاتي ذكرهم بامساك الدفاتر و السجلات تستلزمها طبيعة التجارة او صناعة او حرفة او مهنة كل منهم , و ذلك طبقا لما تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

1. الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقا لاحكام الباب الاول ومن الكتاب الثاني من هذا القانون الذي يزاول نشاطا تجاريا او صناعيا او حرفيا او مهنيا , اذا تجاوز راس مال المستثمر مبلغ خمسين الف جنية . او تجاوز رقم اعمالها السنوي مبلغ مائتين و خمسين الف جنية او تجاوز صافي ربحة السنوي وفقا لاخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين الف جنيه .

2. الشخص الاعتباري الخاضع لاحكام الكتاب الثالث من هذا القانون و يلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر و السجلات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة و المستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون .

امساك حسابات الكترونية توضح الايرادات و التكاليف السنوية و يصدر الوزير قرارا بتنظيم امساك هذه الحسابات و ضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة الى الالكترونية .

تنص المادة (83) على : يجب تقديم الاقرار الضريبي خلال المواعيد القانونية :
1. قبل اول ابريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة للاشخاص الطبيعين
2. قبل اول مايو من كل سنة او خلال اربعة شهور التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة للاشخاص الاعتبارية

و اشار د. شوقي ان المنشات التعليمية في ظل خضوعها للضريبة ستلتزم بتقديم الاقرار الضريبي طبقا لاحكام القانون 91 لسنة 2005 و المستند الى قائمة الدخل معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .

د.احمد شوقي
رئيس جمعية الضرائب المصرية
مجلة الاهرام الاقتصادي