أبحاث قانونية حول محدودية الحماية الإجرائية للحدث الجانح

مقال حول: أبحاث قانونية حول محدودية الحماية الإجرائية للحدث الجانح

محدودية الحماية الإجرائية للحدث الجانح

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

بقلم : نضال محمود البدوي

طالب باحث في سلك الدكتوراه بمختبر الطفل والأسرة والتوثيق بكلية الحقوق بفاس

محدودية الحماية الإجرائية للحدث الجانح أثناء مرحلة البحث التمهيدي في التشريع المغربي
مقدمـــة:

رغم توفير المشرع المغربي لأجهزة خاصة مكلفة بالأحداث خلال مرحلة البحث التمهيدي، وإسناد لها صلاحيات كبيرة في تطبيق المساطر الجنائية الخاصة بهم، فإن مقومات تحقيق عدالة الأحداث خلال هذه المرحلة ستبقى قاصرة ومحدودة في تحقيق الغاية من قضاء الأحداث، من خلال العمل على تقوية الضمانات التي تصون حرية الحدث من التجاوزات دون أن يكون ذلك إضرار بحقوق المجتمع.

لذلك فإن مرحلة البحث التمهيدي واحدة من أهم المراحل والأكثر خطورة في توجيه وسير المتابعة الجنائية ضد الشخص راشداً كان أو حدث، حيث أحاطها المشرع المغربي بمجموعة من الضمانات، لكن مع ذلك فإن هذه المرحلة تعرف العديد من الإكراهات والعراقيل والتي لها أثر بالغ على نفسية الحدث وعلى مستقبله، حيث خول المشرع المغربي من خلال المقتضيات الخاصة بالأحداث أثناء مرحلة البحث التمهيدي لضباط الشرطة القضائية القيام بمجموعة من الإجراءات لها خصوصيات الطابع الحمائي لقضاء الأحداث، إلا أن غموض وعدم دقة النصوص القانونية وتجاهل المشرع لخصوصية الحدث في بعض الإجراءات التي تنظم هذه المرحلة طرحت العديد من الإشكاليات تحول دون تمتعه بكافة الضمانات المنصوص عليها.

وبذلك فإن أهم مظاهر خرق الضمانات الممنوحة للحدث الجانح، تظهر من خلال مرحلة البحث التمهيدي، فهذه المرحلة رغم الضمانات التي نص عليها المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية ووفرها للحدث الجانح، تعرف العديد من الإشكاليات التي تمس بهاته الضمانات الموفره له.

وبالتالي ما هي أهم الإشكاليات المطروحة أثناء مرحلة البحث التمهيدي مع الحدث الجانح على مستوى التشريع المغربي؟

وهو ما سنتطرق له عبر التصميم الأتي:

المطلب الأول: الإشكاليات القانونية المطروحة أثناء البحث التمهيدي مع الحدث الجانح

المطلب الثاني: الإشكاليات العملية المطروحة أثناء البحث التمهيدي مع الحدث الجانح

المطلب الأول: الإشكاليات القانونية المطروحة أثناء البحث التمهيدي مع الحدث الجانح

رغم أن المشرع المغربي أحاط الحدث بمجموعة من الحقوق والضمانات التي تراعي خصوصياته، إلا أن تفعيل هذه الضمانات والحقوق يعرف العديد من الإشكاليات القانونية تحول دون ما يصبو إليه قضاء الأحداث، منها ما يتعلق بالبحث مع الحدث (الفقرة الأولى)، وأخرى تخص إجراء الاحتفاظ بالحدث (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الإشكالية المرتبطة بالبحث مع الحدث

أحاط المشرع المغربي الحدث خلال البحث معه بمجموعة من الضمانات تراعي خصوصياته، إلا إن تفعيل هذه الضمانات يعرف العديد من الإشكاليات القانونية سواء على مستوى التحقيق في هوية الحدث وتفتيشه (أولا)، أو على مستوى حجية المحاضر المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية (ثانيا).

أولا: الإشكال المتعلق بالتحقيق في هوية الحدث والتفتيش:

إن أول إشكال يثير الانتباه حين قراءة المقتضيات الخاصة بالأحداث الواردة في الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية، هو غياب نص قانوني ينظم الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في هوية الحدث، والتي تعتبر من بين أهم الإجراءات المخولة لضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، مما يحتم عليه الاهتداء بالقواعد العامة المطبقة على الرشداء في هذا المجال والتي تختلف جوهرا وغاية عن القواعد الخاصة بالأحداث، ذلك أن تطبيق القواعد العامة على الأحداث من شأنها أن تؤدي إلى نتائج وخيمة تنعكس سلبا على مستقبل الحدث في باقي مراحل الدعوى العمومية وبعدها لما تتسم به هذه القواعد من طابع الرهبة والخشونة في النفس، ومخافة تركها لآثار عميقة يصعب التخلص منها، وبالتالي تعقد عملية إدماج الحدث وعلاجه[1].

وإذا كان المشرع المغربي لم يحدد مسطرة وكيفية الاستماع إلى الحدث، فكيف يتم تفعيل الحقوق والضمانات التي يتمتع بها الحدث خلال هاته المرحلة؟ كحضور وليه القانوني مثلا، فهل حضوره إلزامي لصحة هذا الإجراء؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة في حالة غيابة؟

أمام هذا الفراغ التشريعي، يمكن القول على أنه لا تترتب أية آثار قانونية بالنسبة للمحضر المنجز في غياب ولي أمر الحدث وإن كان على المستوى العملي يتم الاستماع إلى الحدث بحضور وليه، وإذا تعذر ذلك يتم تعيين موظف تابع للمصلحة لمؤازرة الحدث.

وإذا كان الاستماع إلى الأحداث الموقوفين في محضر يتم وفق القواعد العامة في القانون المغربي يعتبر من قبل أوجه الحماية، خاصة إذا تم وفق القانون ومن طرف ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، فإن المشرع الفرنسي بالإضافة لإبقائه على تطبيق القواعد العامة على المحاضر التي تحرر أثناء الاستماع إلى الأحداث الموقوفين، فقد استحدث تقنية جديدة وهي تقنية التسجيل السمعي البصري لسماع الأحداث أثناء التوقيف[2].

وتعتبر هذه التقنية في نظر المشرع الفرنسي وسيلة فعالة للتأكد من التطابق بين تصريحات الحدث وما ورد في المحضر في حالة إنكار ما جاء فيه كليا أو جزئياً، وذلك ما جعل المشرع الفرنسي لا يترك مجالا للاجتهاد، باشتراطه أن يتم سماع الحدث بالصوت والصور وإن تخلف أحدهما يعرض الإجراء للبطلان، هذا وأن التسجيل السمعي البصري لا يطبق إلا على الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة عند الاستماع لهم، وبالتالي لا يطبق على من كان حدثاً يوم اقترافه الفعل وأصبح بالغا يوم سماعه، وإذا كان هناك راشد معني بقضية الحدث وجب على ضباط الشرطة أن يخطره بالتسجيل السمعي البصري، وبالتالي استبعاده من مجال التصوير[3].

هذه المقتضيات مهمة جداً لأنها تجنب الحدث من كل التجاوزات التي قد يتعرض لها على يد ضباط الشرطة القضائية، من قبيل الضرب أو التهديد لانتزاع اعترافه، ومن ثم يجب على المشرع المغربي الاعتماد على هذا الأسلوب العملي الحديث، لأن الإحالة على القواعد العامة فيه خرق واضح لمصلحة وحقوق الحدث، كما يعد انتهاكا وتجاوز للمبادئ والأهداف التي تنبني عليها عدالة الأحداث، بل يعد تقويضا لكل سياسة جنائية تهدف إلى تقويم سلوك الحدث وإصلاحه.

وفي نفس السياق يطرح إشكال آخر يرتبط بكيفية تحديد سن الحدث في هذه المرحلة، وذلك في غياب الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك مما يؤدي إلى التساؤل حول الجهة المكلفة بإثبات السن؟

فأمام هذه الوضعية يظل ضابط الشرطة القضائية ملزما بتصريحات الحدث في هذا الشأن في ظل غياب نص تشريعي صريح، على غرار المادة 459 من ق.م.ج التي خولت لقاضي الأحداث القيام بإجراء فحص طبي وبكل التحريات التي يراها مفيدة من أجل تحديد السن.

وبناء على مقتضيات المادتين 19 و460 من ق.م.ج، تم أحداث لأول مرة ضباط شرطة قضائية مكلفين بالأحداث، بغية التخصص في استقصاء الجرائم المرتكبة من طرف صغار السن، إلا أن الإشكال الذي يثار هنا، هو في حالة ما إذا تم إنجاز الأبحاث وتحرير المحاضر من طرف ضباط شرطة قضائية غير مكلفين بالأحداث؟

في هذه الحالة تبقى للمحاضر المحررة من طرف ضابط عادي حجيتها القانونية ما دامت المادة 23 من ق.م.ج تشترط لصحة المحاضر الصفة الضبطية لا غير.

أما فيما يتعلق بإجراء التفتيش بحق الحدث، فإذا كان المشرع المغربي قد راعى خصوصية المرأة في حالة إخضاعها لتفتيش جسدي[4]، حيث نص على ضرورة انتداب امرأة للقيام بذلك، فإنه لم يعطي أية خصوصية لهذا الإجراء في علاقته بالحدث رغم خطورته على هذا الأخير، ويبرز ذلك بشكل جلي في التفتيش الجسدي للحدث الأنثى.

فنظراً للآثار الخطيرة التي يمكن أن يخلفها هذا الإجراء كان يجب على المشرع المغربي أن يستحضر الحالة النفسية المتأزمة للحدث، وبالتالي إتباع إجراءات خاصة تأخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية للحدث أثناء القيام بهذا الإجراء، ولن يتأتى ذلك إلا بإسناد الاختصاص المطلق لضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث العارف بخصوصية الحدث والملم بأساليب التعامل التي تراعي مصلحته الفضلى، وما قيل عن التفتيش الجسدي ينطبق أيضا على تفتيش المنازل، ومنه يجب تلافي وتجنيب الحدث ما أمكن رؤية عملية التفتيش حتى لا يصاب بصدمة نفسية قد تؤثر عليه مستقبلا[5].

ثانيا: الإشكال المتعلق بحجية محاضر الضابطة القضائية ومستوى تعامل هذه الأخيرة مع الحدث:

عرف المشرع المغربي محضر الضابطة القضائية بأنه هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضباط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه، ويضمنها بما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه[6].

وتعتبر المحاضر المذكورة من أكثر وسائل الإثبات المعتمدة من طرف القضاء الجنائي في المغرب، فيما يخص التكييف وإصدار العقوبة، ويرجع ذلك إلى الحجية شبه المطلقة التي منحها المشرع لهذه المحاضر، مما يعفي قاضي الموضوع من البحث عن وسائل أخرى للإثبات ما دام أن المحضر يوفر له الوسيلة التي تغنيه عن ذلك[7].

لذا فإن لمحاضر الشرطة القضائية هي الأخرى مجموعة من المعيقات والإشكالات تتمثل في مدى حجيتها، ومدى الأخذ بها كوسيلة إثبات ضد الحدث في مراحل الدعوى الجنائية الموالية للبحث التمهيدي، فكثيراً ما تشبثت واستندت النيابة العامة على محاضر الشرطة القضائية، طبقا للمادة 290 من.ق.م.ج والتي تنص على أن “المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت في الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها، إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات، فأصبحت النيابة العامة تعتمد على حيثيات تكاد تشكل سمة مشتركة بين جميع القرارات، يمكن رصدها من خلال الاستقراء السريع لحصيلة الاجتهادات الصادرة في المادة الزجرية[8].

وقد اعتبر المشرع المغربي الاعتراف المنتزع بالعنف أو الإكراه لا يعتد به، غير أن صعوبة الإثبات قد تحد من فعالية هذا الإجراء، في حين نجد المشرع المصري رتب البطلان عن هذه المحاضر مميزاً بين القواعد الإجرائية الجوهرية والقواعد الإجرائية غير الجوهرية، بحيث رتب البطلان كجزاء على مخالفة الأولى دون الثانية[9]، أما بالنسبة للمحاضر المتعلقة بالجنايات فليس لها قوة ملزمة، ويتم الأخذ بها على سبيل الاستئناس.

فإذا كانت حجية المحاضر هاته تثير إشكالات بالنسبة للرشداء، فماذا يمكن القول بالنسبة للأحداث؟ حيث يعتبر الأخذ بحجيتها تجاهلا صريحا للخصوصيات التي تميزهم عن الرشداء.

حيث أن مشكل المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية في غياب وجود ضباط للشرطة القضائية متخصصين ومؤهلين للتعامل مع الأحداث وقادرين على إنجاز الأبحاث والتحريات في حقهم تكون كفيلة بمساعدة القاضي إلى الاهتداء إلى الإجراء المناسب، إذ أن هذه المحاضر غالبا ما تكون على غرار المحاضر المنجزة في حق الرشداء مجرد محاضر استماع للتصريحات لا تتضمن أية إضافات أخرى بشأن الوسط العائلي والاجتماعي للحدث[10]، وكذا عدم وجود أقسام خاصة بالأحداث مستقلة عن تلك المخصصة للرشداء، كلها عوامل يمكن أن تؤدي بالحدث إلى الارتباك والاضطراب وبالتالي الإدلاء بتصريحات مجانية للحقيقة والتي من شأنها أن توجه الحكم ضده أثناء المحاكمة[11].

وبناء على هذا فإن عدم احترام ضباط الشرطة القضائية وخاصة المكلفين بالأحداث للمقتضيات القانونية، وتجاهله لتعليمات النيابة العامة في غياب نصوص خاصة تنظم بكيفية واضحة أسلوب البحث مع الحدث، وتقاعس النيابة العامة في القيام بدورها الرقابي لهم، وعدم حرصها على حماية الحدث وكذا تفعيل حقوقه ومصالحة، يؤدي إلى نتائج عكسية قد تحول دون تحقيق أهداف وغايات السياسة الجنائية الخاصة بالأحداث، وذلك باعتبار النيابة العامة الجهاز الموكول له التسيير والإشراف على ضباط الشرطة القضائية[12].

لذلك كان من المفروض والأجدر على المشرع المغربي أن يستثني الحدث من المقتضيات المتعلقة بحجية محاضر الشرطة القضائية، والاهتداء بالتجربة الفرنسية في هذا المجال، وذلك باستحداث تقنية التسجيل السمعي البصري، لما لهذه الأخيرة من مزايا أهمها أنها تعطي للحدث إمكانية طلب مراجعة التسجيل منذ مثوله الأول أمام قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث، ويكون ذلك في حالة قيام نزاع حول مضمون محضر الاستماع، كما أن هذه التقنية لا تخالف القواعد العامة لقانون الإجراءات، ولا تغني ضباط الشرطة القضائية عن القيام بتحرير محضر سماع الحدث.

الفقرة الثانية: الإشكالية المرتبطة بالاحتفاظ

كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل فقد نص المشرع المغربي في المادة 460 م.ق.م.ج على أنه “يمكن لضباط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه”، هذه المادة تطرح عدة إشكالات قانونية سواء من حيث الصياغة أو المصطلحات القانونية المستعملة.

فيما يخص إجراء إبقاء الحدث داخل مقرات الشرطة القضائية لضرورة البحث، فقد أمسك المشرع المغربي عن إعطاء مصطلح قانوني واضح لهذا الإجراء كما فعل بالنسبة للرشداء حين وصفة بالحراسة النظرية، حيث نجده يستعمل في كل من المادتين 460 و66 م.ق.م.ج عبارة “أن يضعهم تحت الحراسة النظرية” بالنسبة للرشداء، ويكتفي في المادة 460 بذكر مطابقة مدة الاحتفاظ لمدة الحراسة النظرية دون إضافة.

هذا الغموض في ضبط المصطلحات القانونية في التشريع المغربي، جعل التسميات تختلف داخل مصالح الشرطة القضائية، حيث يتم وصفها “بالوضع تحت المراقبة”، أو “الحراسة المؤقتة”، أو “الوضع تحت الملاحظة” وغيرها من التسميات التي يتم تداولها، وفي نفس السياق نجد بأن المشرع المغربي عند تخويله لضباط الشرطة القضائية إمكانية أن يحتفظ بالحدث لضرورة البحث، لم يميز بين مدة هذا الإجراء بحسب الفئات العمرية للأحداث، كما لم يحدد سن أدنى لأعماله، بخلاف نظيره الفرنسي الذي لم يميز فقط بين مدة الاحتفاظ بالحدث حسب السن، بل حسب نوع الجريمة، كما نص على أنه لا يمكن أن يحتفظ بالحدث داخل مقرات الشرطة القضائية إذا كان سنه يقل عن عشرة سنوات إلا للوقت اللازم للإستماع إليه.

كما أنه إذا كانت المادة 460 من ق.م.ج، لم يعمد إلى وضع سقف زمني للمدة التي يمكن إلى غايتها الإحتفاظ بالحدث المعني، وأحالت بذلك في تحديدها على تلك المحددة للحراسة النظرية، فإنها بهذه الصياغة العامة تركت غموضا كبيرا يلف هذا الشرط من شروط الإحتفاظ بالحدث، وذلك من ناحيتين:

فمن ناحية تطرح مشكل ما إذا كانت المدة المحددة للإحتفاظ تقتصر على المدة الأصلية المقررة للوضع تحت الحراسة النظرية، أنما تشمل أيضا إمكانية التمديد، فالنص القانوني من المادة 460 في فقرتها الأولى من ق.م.ج، لم تحسم في هذا الموضوع، وإنما تركت المجال مفتوحا للإختلاف[13]، وأن كنا نرى من وجهة نظرنا أن المدة المقصودة هي المدة الأصلية من غير أي تمديد وذلك لعدة أسباب نجملها فيما يلي: الشطر الأخير من المادة 460 من ق.م.ج، أحال على المدة المحددة للحراسة النظرية فقط فيما يتعلق بالمدة الأصلية ولم يشر إلى أي تمديد، وأمام هذا الوضع فإن أي تأويل للمقتضيات السابقة على أنها تشمل إمكانية التمديد يعتبر بمثابة توسع في تفسيرها باستعمال القياس.

أن نص المادة 460 من ق.م.ج، أشار صراحة إلى موافقة النيابة العامة على إجراء الإحتفاظ ولكنه لم يشر إلى التمديد ولم ينظم شروطه وشكلياته، خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لجميع الأحوال التي يسمح فيها بتمديد الحراسة النظرية، والنص المذكور أحال على المدة الأصلية ولم يحل على أية مقتضيات تتعلق بإجراءات شكليات التمديد، أو التمديد نفسه أو مدته أو عدد المرات التي يمكن فيها اللجوء إلى التمديد، وهذه كلها مقتضيات ترتبط بشكل وثيق بحقوق وحريات الأشخاص المعنيين ولا يمكن الركون فيها إلى مجرد الترجيح، بل لابد من الإستناد فيها إلى مقتضيات صريحة لا تدع مجالا للتوسع في التأويل.

من جهة أخرى وفي إطار حق الحدث في الإستعانة بمحامي للدفاع عنه أثناء هذه المرحلة خاصة عندما يتخذ في حفه إجراء الإحتفاظ أو إجراء الحراسة المؤقتة، فإن المشرع المغربي بالرغم من إدراكه لأهمية الدور الذي يقوم به المحامي في مراقبة مدى إحترام ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث للشكليات المسطرة في قانون المسطرة الجنائية والمتعلقة بهذين الإجرائين، فإنه لم يحدد لا وقت ولا مدة إتصال المحامي بالحدث، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن إمكانية الإحالة على القواعد العامة المتعلقة بالرشداء؟

وبالتالي فإن ممارسة هذا الحق يتم مباشرة بعد إتخاذ إجراء الإحتفاظ في حق الحدث، خصوصا وأن الفقرة الثامنة من المادة 66 من ق.م.ج.م نصت على هذه الإمكانية (أي إمكانية الإتصال بالمحامي) قبل انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية، وبذلك يكون من حق المحامي أن يتصل بالحدث منذ الساعة الأولى لوضعه رهن الحراسة، ما دام أنه لا يمكن تمديدها بأي حال من الأحوال، ولا يمكن القياس على القانون الفرنسي لأنه نص صراحة على إمكانية تمديد آجال الحراسة النظرية بالنسبة للأحداث[14].

في حين نجد المشرع المصري في أن حق الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق مضمون طبقا للمادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن “للخصوم دائما على حق في اصطحاب وكلائهم في التحقيق”، بينما لا يوجد نص مماثل في البحث التمهيدي، وبالتالي فإنه من العدل النص صراحة على حق الحدث في الاستعانة بمحام في مرحلة البحث التمهيدي، خاصة وأن مخالفة القانون في تلك المرحلة قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات وبطلان ما ترتب عنها من أحكام سواء بالعقوبة المخففة أو التدابير[15].

كما أنه وأمام سكوت نص المادة 460 من ق.م.ج، عن تحديد مدة إتصال المحامي بالحدث، فإنه لا يمكن تحديدها في ثلاثين دقيقة، ويبقى الأجل بالنسبة إليه غير محدد، وهو ما قد يؤثر على سير التحقيق مع الحدث.

كذلك من بين الإشكاليات المطروحة وطبقا للقواعد العامة، ما يتعلق بالكيفية التي يجب أن يتم بها حق الإستفادة من مساعدة قانونية بالنسبة للحدث، فالنص لا يدع حدودا، الشيء الذي سوف يطرح مجموعة من الإشكاليات عن الكيفية التي يجب أن يتم فيها الإشعار، وبأية وسيلة للأتصال، وهل يتم ذلك في جميع الأوقات[16].

إذا كانت هذه أهم الإشكاليات القانونية التي تتعلق بإجراء الاحتفاظ خلال مرحلة البحث التمهيدي، فإن المشرع المغربي نص على إجراء أخر يمكن أن يتخذ في حق الحدث وهو إجراء الحراسة المؤقتة والذي يمكن أن يطبق تحت نظام الحرية المحروسة[17]، إلا أنه من الناحية العملية تطرح مشاكل قانونية على مستوى علاقة النيابة العامة بمناديب الحرية المحروسة؟ وأيضا على مستوى دور مندوب الحرية المحروسة في الحالة التي يكون فيها الحدث تحت الحراسة المؤقتة خلال فترة البحث التمهيدي؟

بخصوص النقطة الأولى فإن قانون المسطرة الجنائية المغربي لم يعطي أي صلاحية للنيابة العامة لتعيين مناديب الحرية المحروسة بيد أن المندوبين الدائمين للحرية المحروسة يعينون بقرار السلطة المكلفة بالطفولة، في حين يعين المندوبون المتطوعون في طرف القضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث، وبالتالي فإن النيابة العامة في غنى عن تعيين المندوبين المتطوعين، إلا أنه حفاظا على حسن سير العدالة يمكن للنيابة العامة أن تعين المندوبين المتطوعين الذين ترى أنهم مؤهلون لمساعدتها في أداء وظائفها القانونية والاجتماعية والإنسانية[18].

أما النقطة الثانية فإن مدة الحراسة المؤقتة لا يمكن أن تتجاوز 15 يوما[19]، التي يكون خلالها الحدث تحت مراقبة مندوب الحرية المحروسة، فهي غير كافية لإنجاز تقرير عن وضعية الحدث المادية والاجتماعية والمعنوية، وبالتالي سيكون هذا التقرير غير مستوف لجميع الشروط وقد يؤثر على مصير الحدث، لأنه بناء على هذا التقرير قد يتخذ تدبير غير ملائم لحالته فيما بعد[20].

هذه هي أهم الإشكاليات القانونية التي تطرحها المقتضيات الخاصة بالبحث التمهيدي في قضايا الأحداث، ويمكن القول في هذا الإطار أنه رغم غموض النصوص التشريعية ذات العلاقة، فإن المصلحة الفضلى للحدث تقتضي منا دائما تفسير النص القانوني لصالحة، وبالتالي تجاوز كل الإشكاليات المطروحة.

المطلب الثاني: الإشكاليات العملية المطروحة أثناء البحث التمهيدي مع الحدث الجانح

سبق التطرق إلى مجموعة من الإشكاليات القانونية التي تطرحها النصوص المنظمة للوضعية القانونية للحدث أمام جهاز الشرطة القضائية، هذا الإشكال القانوني يوازيه إشكالات عملية قد تؤدي أحيانا إلى تطبيق النص وفق منظور معين، مما يخلق ارتباكا في التطبيق الفعلي له، وبالتالي غياب التفسير الموحد له، وذلك في ظل غياب دليل واضح يمكن الارتكاز عليه لحسن تطبيق المقتضيات القانونية خاصة إذا تعلق الأمر بالحدث، كما أن المشرع المغربي خص الحدث بمجموعة من الضمانات القانونية إلا أنه يتعذر تطبيقها من الناحية العملية، منها ما يتعلق بغياب التخصص العضوي للأجهزة المسؤولة عن البحث التمهيدي (الفقرة الأولى)، وأخرى تتعلق بغياب مؤسسات مؤهلة لاستقبال الأحداث (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الإشكالية المرتبطة بغياب التخصص العضوي للأجهزة المسؤولة عن البحث مع الحدث

إذا كانت كل التشريعات تركز على أن الغاية من محاكمة الأحداث الجانحين هي بالأساس العمل على إصلاحهم وتقويمهم ووقايتهم لا عقابهم، وإنما إصلاحهم وبالتالي إعادة إدماجهم من جديد في وسطهم العائلي والاجتماعي، وكذلك الاعتراف بحقوقهم ومد يد المساعدة لهم وتفهم مشكلاتهم وظروفهم، لذلك فإن رجال الشرطة يشكلون نقطة الاتصال الأولى بنظام قضاء الأحداث، وأول من تواجه الأحداث عند جنوحهم أو تعرضهم للانحراف، أي عند وجودهم في حالة تستدعي اتخاذ إجراءات قضائية أو إصلاحية بشأنهم[21].

وبالتالي تعتبر معاملة الشرطة للحدث أولى خطوات إصلاحه وتقويمه، لذلك وجب أن يكون ضباط الشرطة القضائية على قدر كبير من المعرفة والإلمام بالأسس والمقومات العملية الضرورية لمعاملة الأحداث وفق ما نصت عليه قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث لسنة 1985 حول ضرورة تخصص شرطة الأحداث[22].

وبناء على ذلك، فإن اعتماد المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية الجديد لضباط شرطة قضائية مكلفون بالأحداث، يعتبر بمثابة تفاعل إيجابي للمنظومة القانونية المغربية مع المرجعيات الدولية بشأن الاهتمام بقضايا الأحداث، نظراً لطبيعة تكوينهم الجسمانية والنفسية، وما تستوجبه هذه الشريحة من المجتمع من ضرورة إسناد شؤونهم وما يتطلبه الأمر من حماية خاصة، باعتبار مرحلة البحث التمهيدي أول مرحلة يتم فيها اتصال الحدث بجهاز من أجهزة العدالة الجنائية، وما ينبني عليها من إجراءات في المرحلة الموالية[23].

إلا أنه من حيث الواقع العملي تبقى هذا الشرطة مفتقده للتخصص الذي يمكنها من القيام بالدور المنوط بها بطريقة تتماشى مع الأحداث، والغرض من إنشائها باعتبار أن أولئك الضباط يتم تعيينهم من بين الضباط العاملين بمصالح الشرطة القضائية دون مراعاة المعايير الموضوعية والمؤهلات الذاتية التي ستمكنهم من أداء مهامهم على أحسن وجه، مع الأخذ بأسلوب التخصص على مستوى التكوين وإعادة التكوين وعقد دورات تدريبية للقائمين على مرافق الضابطة القضائية المكلفون بالأحداث[24].

كذلك من الإشكاليات العملية المطروحة، ما هو متعلق بطبيعة العلاقة بين الشرطة القضائية والنيابة العامة في مجال الأحداث، فضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث يقع تحت وطأة تعليمات النيابة العامة التي تحمله مالا طاقة له به، خصوصا عند يتعلق الأمر بطفل دون الثانية عشره من عمره، ولو لم يكن جانحا، والذي قد يعثر عليه إما متشردا أو تائها، أو في وضعية صعبة، وبالتالي يجب تدبير أمر هذا الحدث إذا تعذر العثور على ذويه أو كانت مؤسسات استقبال الأحداث غير موجودة في الدائرة الترابية لعمل ضباط الشرطة القضائية.

من ناحية أخرى فإن عمل ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث وإن رقى إلى المستوى المطلوب، من حيث توفير كافة الضمانات القانونية والإنسانية في التعامل مع الحدث وتحسيسه أنه ليس مجرما، وأن الأمر يتعلق بانحراف يمكن إصلاحه وبالتالي إعادة إدماجه من جديد في وسطه العائلي والإجتماعي، إلا أن ذلك يصطدم بإشراف النيابة العامة على البحث والتي غالبا ما تستأثر باقتناعها دون أخذ رأي ضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث بالإعتبار، وبالتالي اقتراح التدبير المناسب في حق الحدث أثناء البحث التمهيدي إذ في الغالب يبقى تدبير الاحتفاظ (الحراسة النظرية)، هو الراجع في تعليمات النيابة العامة، حتى وإن كان بالإمكان تسليم الحدث إلى ذويه أو تطبيق أحد تدابير الحراسة المؤقتة في حفه، المنصوص عليها في قانون المسطر الجنائية في إنتظار تقديمه إلى النيابة العامة[25].

هذا فضلا عن الإشكالات والمشاكل المرتبطة بمحاضر الضابطة القضائية التي تبقى غير دقيقة ولا تتضمن إجراء بحث إجتماعي حول الحدث أو البحث عن عائلته في حالات خاصة.

لذا وجب تعميم وحدات شرطة الأحداث على جميع المراكز الأمنية، وأن يتكون أفرادها من عناصر متخصصة بحيث يكونون على دراية بعلم الاجتماع التربوي وعلم النفس إلى غير ذلك من العلوم، من أجل التوصل لأفضل السبل لتفعيل وتطوير أداء ضباط الشرطة القضائية حتى يتسنى لهم الحفاظ على الحدث وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات التي تصب في مصلحته.

الفقرة الثانية: الإشكالية المرتبطة بغياب مؤسسات مؤهلة لاستقبال الأحداث

إذا كان البحث التمهيدي أولى مراحل الإجراءات الجنائية في حق الحدث، وبالتالي هو الموجه النفسي للحدث أن صح التعبير لتقبل باقي الإجراءات اللاحقة، فإن ذلك لن يتأتى إلا بتوفير بنيات وفضاءات ملائمة لاستقبال الأحداث تراعي نفسيتهم، ولاسيما المعرفة بأن الجانحين الأحداث لا يعدون مجرمين أو أشرار بل مخطئين قد خالفوا القانون بحكم الظروف السيئة، ولا يحتاجون عقوبة أو مجازاة بل تهذيبا وإصلاحا[26]، ومن أجل ذلك فمن اللازم توفير مناخ ملائم لاستجواب الحدث بحضور أناس مختصون في علم النفس من قبل المساعدين الاجتماعيين، وذلك لمواكبة الحدث من الناحية النفسية لجعله يستجيب بتفاصيل البحث وإكراهاته.

لذلك يبقى غياب مؤسسات مؤهلة لاستقبال الأحداث أحد أهم الإشكاليات العملية المطروحة أثناء البحث التمهيدي، إذ لا وجود لهذه الأماكن على أرض الواقع، ولا تختلف عن تلك المخصصة للرشداء، إذ غالبا ما يتم استجواب الحدث واستنطاقه بمخافر الشرطة كباقي الفئات الأخرى من المجرمين دون مراعاة لخصوصيته، هذا بالإضافة إلى أن هذه الأماكن قد تضم أحيانا مجموعة من الأحداث من فئات عمرية مختلفة مع اختلاف في نوع الجرائم التي قادتهم إلى مخافر الشرطة بل قد يكون بعضهم ضحية أو في وضعية صعبة، وذلك في غياب أمكنه مخصصة لكل وضعية على حده الأمر الذي قد يؤدي إلى تأزم وتعمق الجرح في نفسية الحدث، وبالتالي إمكانية انحرافه في المستقبل.

فإذا كان الاحتفاظ بالحدث أمر لابد منه في حالة ما إذا تعذر تسليمه لمن يتولى رعايته، أو اقتضت ضرورة البحث أو سلامة الحدث ذلك، فإنه يجب تجهيز أمكنه لهذا الاحتفاظ بالحدود الدنيا على الأقل والتي تقي البرد والجوع وتحقق النظافة المطلوبة[27]، في حين أن أغلب أماكن الاحتفاظ هي عبارة عن أرضية لا تتواجد بها إلا نوافذ صغيرة الحجم، وإلى جانب ذلك هناك مشكل الاكتظاظ وتحقق النظافة المطلوبة، ومثل هذه الظروف تؤثر من دون شك في نفسية الحدث، وتترك في مخيلته آثارا سلبية كبيرة، فالحدث أثناء وضعه تحت المراقبة تتعاقب أمامه صور عديدة من الجريمة يختار منها ما يتفق مع ميوله وما ينطبع في نفسه، وكأننا بذلك نضع بين يديه عناصر عديدة يختار منها ما تعلق بالجريمة نقمة من نفسه الصغيرة على هذه الظروف التي أحاطت به وألقته في هذا المكان[28].

إن عدم وجود أماكن للاحتفاظ بالأحداث على أرض الواقع يجعل مؤسسة الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث غير قادرة على أداء وظيفتها على أحسن وجه، وما يتطلبه التعامل مع هذه الفئة حتى لو توافر لدى المشرفين عليها قناعات في هذا الشأن، حيث تبقى عاجزة عن تطبيق فكرة تصنيف الأحداث المحتفظ بهم بوضعهم في أماكن مخصصة لهم.

لذا بات من الضروري إنشاء أماكن بمرافق الشرطة تعد خصيصا للاحتفاظ بالأحداث، وذلك مسايرة لما تقضي به المواثيق الدولية في هذا الصدد، وأيضا كي يتسنى تفعيل النص التشريعي على أرض الواقع، كما يجب أن تكون أماكن الاحتفاظ بالحدث معدة بصورة بعيدة عن الشكل الذي تؤسس به دور الشرطة العادية، فتكون أقرب إلى المساكن العادية حتى يشعر الحدث بجو من الألفة والطمأنينة يمكن من التغلغل بداخله بغية اكتشاف الأسباب الحقيقية الدافعة إلى انحرافه.

خاتمـــــــــــــــــــــــة:

وفي الأخير، ومن أجل تجاوز كافة الإشكاليات القانونية والعملية المطروحة أثناء مرحلة البحث التمهدي مع الحدث الجانح وتفعيل كافة الحقوق والضمانات الخاصة به، لابد من ايراد بعض الاقتراحات كالتالي:

ü ضرورة التخصص في مجال عدالة الأحداث، لأن تخصص قاضي الأحداث يطرح بحده، لأنه يتعامل مع فئة خاصة من الجانحين تحتاج إلى فهم علمي لمختلف المشكلات النفسية والاجتماعية التي يعانون منها.
ü العمل على إيجاد العدد الكافي من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، وتكوينهم تكوينا خاصا يؤهلهم للاضطلاع بهذه المهمة، بحيث يتم إشباعهم بثقافة حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة.
ü وضع كاميرات لمراقبة أمكان الاحتفاظ بالأحداث وجعل محتواها رهن أشارة القضاء، وذلك حماية لمشروعية الإجراءات أثناء المحاكمة.
ü توفير الإمكانيات المادية والبشرية وبنايات لائقة لمؤسسة قضاء الأحداث، حتى تتمكن من مزاولة عملها في ظروف إيجابية.

[1]– ربيع حسن محمد، الجوانب الإجرائية لانحراف الأحداث وحالات تعرضهم للانحراف –دراسة مقارنة-، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1998، ص66.

[2] – أنظر المادة الرابعة في فقرتها السادسة من قانون الأحداث الفرنسي.

[3] – التوفيق الوردي، الدور الإجرائي للنيابة العامة في معالجة قضايا الأحداث، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قضاء الأحداث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله –فاس، السنة الجامعية 2008-2009، ص37.

[4] – أنظر المادة 60 من قانون المسطرة الجنائية.

[5] – محمد الأمين ولد محمد، إشكالية البحث التمهيدي لدى الأحداث الجانحين، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة الطفولة وقضاء الأحداث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي -طنجة، السنة الجامعية 2011-2012 ، ص76.

[6] – أنظر المادة 25 من قانون المسطرة الجنائية.

[7] – الحسن بيهي، محاضر الضابطة القضائية بين الحجية والشرعية وفق قانون المسطرة الجنائية الجديد، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 54-55، يناير-أبريل 2004، ص102.

[8] – محمد علي الدهاجي، الضمانات المسطرية لمحاكمة الأحداث الجانحين على ضوء التشريع المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة الطفولة وقضاء الأحداث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي -طنجة-، السنة الجامعية 2010-2011 ، ص40.

[9] – أنظر المواد 132-133-135-137 من قانون الإجراءات المصري.

[10] – سمية ايت عمران، الجوانب الإجرائية لمحاكمة الأحداث، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة الطفولة وقضاء الأحداث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ، جامعة عبد المالك السعدي–طنجة، السنة الجامعية 2009-2010 ، ص64.

[11] – محمد الأمين ولد محمد، مرجع سابق، ص78.

[12] – عبد العالي المومين، الشرطة القضائية بين حرية البحث وإشراف النيابة العامة أية حماية؟، مقال منشور بمجلة القصر، العدد 16، يناير 2007، ص128.

[13] – يبوري عبد الإلاه، الحماية الإجرائية للحدث الجانح في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر قي القانون الخاص، وحدة العدالة الجنائية للأحداث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله–فاس، السنة الجامعية 2012-2013 ، ص 44.

[14] – أنظر المادة 4 في فقرتها الأخيرة من القانون رقم 2/2/45 المتعلق بالطفولة الجانحة.

[15] – محمد الأمين ولد محمد، مرجع سابق، ص82.

[16] – حسن يحيى، الإشكاليات العملية المثارة في ضوء تطبيق قانون المسطرة الجنائية الجديد، مقال منشور في سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط، العدد الثاني، سنة 2011،ص12.

[17] – أنظر المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية.

[18] – فردوس بوزيان وارتيني، حماية حقوق الحدث المتهم – دراسة في ضوء قانون المسطرة الجنائية المغربية -، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قضاء الأحداث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بين عبد الله- فاس، السنة الجامعية 2007-2008، ص81.

[19] – أنظر المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية.

[20] – فردوس بوزيان وارتيني، مرجع سابق، ص82.

[21] – حسن يحيى، مرجع سابق ، ص13.

[22] – المادة 12 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لغدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) التي تنص ” بأن ضباط الشرطة القضائية الذين يتعاملون مع الأحداث أو الذين يخصصون لتعامل معهم أو الذين يتناولون بالدرجة الأولى منع جرائم الأحداث يجب أن يتلقوا تعليما وتدريبا خاصين لكي يتسنى لهم أداء مهامهم على أفضل وجه”.

[23] – حميد المومني، المعالجة القضائية لجرائم الأحداث، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قضاء الأحداث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله- فاس، السنة الجامعية 2007-2008، ص11.

[24] – محمد بوزلافة، ملامح أزمة السياسة الجنائية في علاقة بالأحداث، مقال منشور بالمجلة المغربية للطفل والأسرة، مطبعة البلابل فاس، سنة 2010، ص62.

[25] – فردوس بوزيان وارتيني، مرجع سابق، ص91.

[26] – بيسو سعدي، قضاء الأحداث علما وعملا، الطبعة الأولى، حلب-سوريا، سنة 1955 ، ص61.

[27] – محمد الغياط، السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح بالمغرب، طوب بريس- الرباط، الطبعة الأولى، سنة 2006 ، ص104.

[28] – ربيع حسن محمد، مرجع سابق، ص107.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.