يترتب على قبول التخلية تعيين حارس قضائي تباشر في مواجهته إجراءات نزع ملكية العقار المرهون ، وعندما يستعمل الحائز حق التخلية، فانه لا يتخلى عن ملكية العقار ولا عن حيازته القانونية(1). حيث يبقى العقار مملوكاً له ويبقى محتفظاً بحيازته القانونية الى أن تتم إجراءات التخلية ، فالحائز لا يتخلى إلا عن الحيازة المادية فقط، وهنا يمكن أن نطرح السؤال الآتي: ما هو الحكم في حالة قيام الحائز بتخليه عن العقار المرهون ، وتم تعيين حارس على العقار لكي تباشر إجراءات التنفيذ على العقار في مواجهته ، ولكن الدائن المرتهن لم يستمر في إجراءات التنفيذ على العقار ، هل ترجع الحيازة المادية للحائز أم لا ترجع ؟ نلاحظ بن الفقه والتشريعات المدنية لم تشر الى حكم هذه الحالة ، وبذلك يمكن القول بان الحائز يحق له أن يسترجع الحيازة المادية على العقار في حالة عدم استمرار الدائن المرتهن في إجراءات التنفيذ وذلك لانتفاء الغرض من التخلية وهو التنفيذ على العقار المرهون. وبما إن الملكية تبقى للحائز ، فمن حقه أن يتصرف في العقار الى وقت تسجيل تنبيه نزع الملكية ، كذلك فان مدة التقادم تستمر لمصلحته من اجل اكتساب أي حق من الحقوق عن طريق التقادم .

كذلك يكون من حق الحائز الرجوع عن التخلية ما دام لم يعين حارساً تباشر في مواجهته إجراءات نزع الملكية بشرط أن يقوم بوفاء الديون المقيدة على العقار والمصروفات التي أنفقت في الإجراءات . وإذا انتهت إجراءات التخلية ببيع العقار المرهون في مواجهة الحارس ، وكان الثمن يزيد عن ديون الدائنين ، فان هذه الزيادة تكون من حق الحائز(2). ومن آثار التخلية كذلك ، إنها تمنع مباشرة الإجراءات في مواجهة الحائز ، حيث تباشر هذه الإجراءات في مواجهة الحارس الذي تعينه المحكمة ، والذي يكون مسؤولاً عن إدارة العقار . لذلك فان التخلية لا يترتب عليها منع أو تعطيل حق التتبع الذي يباشره الدائن المرتهن ، وكل ما في الأمر إن إجراءات نزع الملكية لا يباشرها الدائن المرتهن في مواجهة الحائز، وإنما في مواجهة الحارس الذي تعينه المحكمة(3).

ويترتب على التخلية إن الإجراءات تتوقف في مواجهة الحائز ، ولصاحب المصلحة في استمرار الإجراءات أن يطلب الى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات البيع بالمزاد . وان إجراءات البيع بالمزاد لا تختلف سواء اتخذت في مواجهة الحارس أم في مواجهة الحائز. وعلى هذا فان نظام التخلية لا يحقق نفعاً كبيراً للحائز ، سوى تجنب ظهور اسمه في إجراءات البيع بالمزاد ، مما يؤدي الى الحفاظ على سمعته المالية ، ويجنبه كذلك مشقة إدارة العقار المرهون. ويترتب على بقاء ملكية العقار المرهون وحيازته القانونية للحائز الكثير من الآثار القانونية ، من هذه الآثار(4) :

1-إذا رتب الحائز على العقار المرهون بعد التخلية عدة رهون ، فان هذه الرهون تكون صحيحة ، ويستوفي أصحابها ديونهم من الثمن الراسي به المزاد حسب درجة رهونهم(5).

2-إذا هلك المرهون ، فانه يهلك على الحائز ويبقى مديناً بالثمن .

3-إذا رسا المزاد بثمن اكبر من الدين المضمون بالرهن ، فان هذه الزيادة تكون من حق الحائز(6).

4-في حالة انقضاء الرهن لأي سبب من الأسباب ، فان الحائز يستطيع استرجاع العقار المرهون(7).

5-إذا قام بائع العقار المرهون بدفع ديون الدائنين المرتهنين لكي يتخلص من دعوى الضمان التي يرجع بها الحائز عليه في حالة قيام الأخير بدفع دين الدائن المرتهن ، ففي هذه الحالة يحق للبائع إجبار الحائز على الاحتفاظ بملكية العقار ولا يجوز للحائز التمسك بأنه قد تخلى عن العقار(8).

ولابد من الإشارة الى انه إذا تمت إجراءات التخلية ، فان الدائن المرتهن يباشر إجراءات نزع الملكية في مواجهة الحارس ، ويحق للحائز أن يدخل في المزاد، كما هو الحال في حقه بالاشتراك في المزاد عندما يرفض الدائنون عرضه بتحرير العقار، وكما في حالة نزع الملكية في مواجهة الحائز نفسه، و في هذه الحالة إما أن يرسو المزاد عليه أو على الغير(9) . وبذلك فان الحائز الذي يتخلى عن العقار يكون في نفس مركز الحائز الذي لا يتخلى عن العقار ويتحمل إجراءات نزع الملكية ، وخاصةً بالنسبة الى الأمور التالية :-

1- الرهون التي قررها على العقار بعد التخلية. 2- الثمار. 3- التلف. 4-المصروفات. 5- الرجوع على من تلقى الحق منه. 6- الرجوع على المدين .

__________________

1- أنظر المادة (2173) مدني فرنسي .

2- انظر، د.عبد الفتاح عبد الباقي ، مصدر سابق،ص443.

3- انظر ، د.نبيل ابراهيم سعد ، مصدر سابق،ص144.

4- انظر ، د.عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ،ج10،مصدر سابق،ص456.

5- أنظر المادة (2177) مدني فرنسي .

6- أنظر المادة (2177) مدني فرنسي .

7- أنظر، زهدي يكن، مصدر سابق ، ص188.

8- أنظر، د. شمس الدين الوكيل ، مصدر سابق، ص362.

9- أنظر، د.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط ،ج10، مصدر سابق،ص457.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .