معلومات قانونية حول هيئة تحضير المنازعات و الدعاوى لقانون المحاكم الاقتصادية في القانون المصري

مما تتشكل هئية تحضير الدعاوى والمنازعات؟

تشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي كما يلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.المادة 8 من القانون رقم 120 لسنة 2008 فقرة 2

ما هو اختصاص الهيئة؟

طبقا للمادة 1 من قرار وزير العدل رقم 6929 تقوم هيئة التحضير الوارده بقانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 بتحضير المنازعات والدعاوى التى تعرض على المحاكم بإستثناء الدعاوى الجنائية والمستعجلة والمستانفة والأوامر الوقتية وأوامر الأداء والأوامر على عرائض والتظلم منها إذ يقوم عمل الهئية على محاولات عرض الصلح بين الخصوم في الدعاوى التي يجوز فيها الصلح.

ما هي طبيعة إجراءات عرض الدعاوى والمنازعات على الهيئة؟

يقوم قلم الكتاب بعرض المنازعات والدعاوى التي تختص بها هئية تحضير المنازعات والدعاوى على رئيس الهيئة في ذات اليوم الذي يتم فيه قيد صحيفة الدعوى ويكون على رئيس الهيئة أن يعين عضوا أو أكثر من بين أعضائها لبحث ملف الدعوى ومباشرة إجراءات التحضير وعرض الصلح على الخصوم تحت إشرافه. تبعا للمادة 2 من قرار وزير العدل رقم 6929

ما هي طبيعة إنعقاد الجلسات؟

تنعقد جلسات التحضير بشكل غير علني ويكون على عضو الهيئة أن يستعين بكتاب لإثبات حضور الخصوم ويتم يدونين وقائع الجلسات في محضر وفقا للقواعد العامة ويكون حضور أطراف الخصومة شخصيا أو عن طريق من يمثلهم قانونا. وذلك بالاستناد إلى المادة 5 من القرار رقم 6929 لسنة 2008

ما هي مواعيد جلسات الاستماع وإخطار الخصوم؟

يتم تحديد مواعيد جلسات الاستماع من قبل عضو هيئة التحضير المختص بالاستناد إلى المادة 4 من القرار رقم 6929 لسنة 2008 على ألا يتجاوز ميعاد أول جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى عليه ويكلف قلم الكتاب بإخطار الخصوم بمواعيد الجلسات وما يصدر من قرارات أخرى على أن يكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها حجية في الإثبات قانونا.

كيفية عمل عضو الهيئة لتحضير الدعاوى والمنازعات؟

طبقا للمادة 3 من القراررقم 6929 لسنة 2008

يقوم عمل عضو هيئة تحضير الدعاوى والمنازعات بتحضير ما يسند إليه من منازعات ودعاوى وتهيئتها لنظر موضوعها على وجهه السرعة وله في سبيل ذلك أن يقوم

– بدراسة المستندات المعروضة عليه للمنازعات والدعاوى المرفوعة من أطراف الخصومة.

– كما له أن يستوفي المستندات اللازمة للفصل في المنازعات والدعاوى بحسب طبيعة المنازعة أو الدعوى المعروضة أمام المحكمة ويشترط أن يكون هذا الاستيفاء بمعرفة الخصوم وذلك خلال مدة زمنية محددة من قبل عضو الهئية مع إيجازة تقديم مستندات من قبل الجهات الحكومية.

– كما يقوم عضو الهيئة بإستدعاء الخصوم لتبادل وجهات النظر ومناقشة الوقائع الواجب إيضاحها في المنازعات أو الدعاوى ونقاط الاتفاق والاختلاف فيما بينهم.

– على عضو الهئية أن يقوم بتكليف الخصوم بتقديم طلباتهم وأسانيدهم خلال جلسات الاستماع كما يجوز إبداء طلب بإدخال خصوم جدد على أن يتم توضيح هذا الإدخال وإبداء الطلبات العارضة وأسانيدها.

– كما يجب على عضو الهئية إتخاذ الوسائل اللازمة لإجراء الصلح بين الخصوم والاستماع لوجهات نظر كل طرف وما يمكن أن يقدمه كل طرف لتحقيق الصلح.

كذلك يتعين على عضو الهئية إعداد مذكرة موجزة للدائرة المختصة بنظر الدعوى تحتوي على جميع الإجراءات المتخذة من قبل الهئية لتحضير النزاع أو الدعوى وما قامت به من جلسات للاستماع لوجه نظر كل طرف في الخصومة وبيان أسانيده ومستنداته المقدمة منه وكذلك بيان طلباته في النزاع أو الدعوى وإظهار أوجه الاتفاق والاختلاف فيما بينهم والنتيجة النهائية لعرض محاولات الصلح.

متى يتم الانتهاء من تحضير المنازعة ؟

إستنادا إلى المادة 6 من القرار الوزاري رقم 6929 لسنة 2008 فإنه يجب على عضو الهيئة أن ينتهي من تحضير المنازعة أو الدعوى في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيدها بقلم كتاب المحكمة كما يقوم بإعداد مذكرة موجزة موجزة بطلبات الخصوم وأسانيدهم وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم ويتم إيداعها ملف الدعوى ورفعها إلى رئيس الهيئة ليقدمها إلى الدائرة المختصة في الجلسة المحددة لنظرها وقبل إنتهاء مدة الثلاثين يوما.

وفي حالة عدم الإنتهاء من إجراءات التحضير

يتم عرض الأمر على رئيس الهيئة بمذكرة يبين فيها أسباب عدم الإنتهاء من الإجراءات ويكون ويجوز لرئيس الهيئة أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة منح الهيئة أجل جديد لاستكمال إجراءات تحضير المنازعة أو الدعوى على ألا تجاوز ثلاثين يوما أخرى.

في حالة إنقضاء الأجل الممنوح دون إنتهاء الهيئة من التحضير

على رئيس الهيئة إرسال ملف الدعوى بما تم فيه من إجراءات لرئيس الدائرة المختصة في اليوم التالي لإنتهاء مدة الثلاثين يوما مرفقا معه مذكرة تحتوي ما تم من إجراءات التحضير وما لم يتم منها وبيان أسباب ذلك.

محاولات الصلح لتسوية النزاع؟

بالاستناد إلى المادة رقم 7 من القرار الوزري رقم 6929 لسنة 2008 يقوم عضو الهيئة ببذل محاولات الصلح بين الخص3وم وعرضه عليهم لتسوية النزاع وديا ولا جوز له إبداء الرأي القانوني لمصلحة طرف ضد آخر وفي سبيل ذلك له ان يعقد جلسات مشتركة معهم أو منفردة مع كل طرف من أطراف الخصومة على حدة وماقشة الحلول المقترحة وتطويرها وصولا لحلو تتوافق مع الجميع الأطراف مع مراعاى منح فرص متساوية لعرض وجهات نظر كل طرف والحفاظ على السرية فيما يطرحه الخصوم من معلومات في الجلسات الانفرادية.

في حالة إتمام الصلح

يجب إثبات الصلح على كافة عناصر الدعوى في محضر يوقع عليه الخصوم ويرفع إلى رئيس هيئة التحضير للدائرة المختصة.

وفي حالة انتهاء محاولات الصلح إلى إتفاق على التصالح في بعض نقاط النزاع دون البعض الآخر

يقوم عضو الهيئة بإعداد مذكرة ترفق بملف التحضير والمذكرة التي ترفع إلى الدائرة المختصة بنظر النزاع بطلب إلحاق الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي.

في حالة لم يتم الصلح

يحال ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة ولايجوز الاعتداد بالأوراق أو المستندات أو المكاتبات أو التنازلات المقدمة او المستخدمة من أحد أطرف الخصومة بشأن الصلح كدليل أو مستند أمام المحكمة أو امام أي جهة قضائية أخرى في حالة عدم تمسك الخصوم بها.

كيفية الاستعانة بالخبراء والمختصين؟

يكون لعضو هيئة التحضير أن يستعين بأحد الخبراء والمتخصصين لإبداء رأيه مشافهة أو بمذكرة مختصرة في أي من المسائل الفنية التي تتعلق بها تحضير المنازعة أو الدعوى أو الصلح فيها وذلك بقرارا مكتوب يتم فيه تعين الخبير وتحدد مهامه والجلسة المحددة لحضوره. تبعا للمادة 8 من القرار رقم 6929 لسنة 2008

كيفية الاستعانة بالخبراء من هيئة التحضير؟

طبقا للمادة 9 من قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008

الاستعانة بالخبراء للمحاكم الاقتصادية تكون عن طريق قرار من هئية التحضير أو حكم من المحكمة المختصة وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 .

ما هي طبيعة عمل الخبير؟

بالاستناد إلى المادة رقم 11 من قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008 تستعين المحكمة أو هيئة التحضير بأحد الخبراء بالجداول لإبداء رأيه مشافهة بجلسة المرافعة أو التحضير أو الجلسات التي تعقدها الهيئة لعرض الصلح على الخصوم دون أن يقدم تقريرا مكتوبا مع إثبات رأيه في محضر الجلسة ويقوم بالتوقيع عليه.

هل يجوز لعضو الهيئة أن يكون عضوا في الدائرة التي تنظر الدعوى؟

طبقا للمادة 9 من قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008 لا يجوز لعضو هيئة التحضير الإفصاح عما أسر به أطراف الخصومة من معلومات لإتمام الصلح كما لا يجوز له أن يكون عضوا في الدائرة التي تنظر موضوع الدعوى.

كيفية تقدير أتعاب الخبير؟

تقدير أتعاب الخبير وفقا للقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2008 . المادة1 من القرار

تقدر أتعاب خبراء المحاكم الاقتصادية مع مراعاة الجهد المبذول وقيمة الدعوى

في الدعاوى معلومة القيمة التي لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه يكون الحد الأدنى ألف جنيه والحد الأقصى خمسة آلاف جنيه.

في الدعاوى معلومة القيمة التي تجاوز خمسمائة ألف جنيه يكون الحد الأدنى خمسة آلاف جنيه والحد الأقصى عشرون ألف جنيه.

في الدعاوى مجهولة القيمة يكون الحد الأدنى ثلاثة آلاف جنيه والحد الأقصى عشرون ألف جنيه.

في الأوامر الوقتية وإبداء الآراء الفنية شفاهة يكون الحد الأدنى ألف جنيه والحد الأقصى ثلاثة آلاف جنيه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت