السؤال

صدر قرار تأديبى ضد خمسة موظفين فى بنك التنميه والائتمان الزراعى بتحميلهم مبالغ جراء مخالفتهم للوائح والقوانين الخاصة بالبنك . ثلاثه منهم قاموا بالطعن على القرار فى الميعاد القانونى وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. السؤال هل يحق للاثنين موظفين الباقين الاستفادة من الغاء القرار؟واذا كانت الاجابه بنعم استسمحكم فى ادراج النصوص القانونيه الداله على ذلك لكتابة مزكره بدفاعى وشكرا
بواسطة باحث قانوني

إجابات حسب صفحتنا محاماة نت عبر فيس بوك
Ahlam Radi لا يستفيد باقي الموظفون من قرار الطعن بحيث ان الطاعن فقط يستفيد من الطعن حسب قانون اصول المحاكمات الجزائية
Hassan Abd Eltawab العبرة بمنطوق حكم الإلغاء فلو قضي بإلغاء القرار كاملا واعتباره كأن لم يكن بكل آثاره في هذه الحاله يستفيد منه كل من شملهم القرار ومنهم من لم يطعن عليه ، اما إذا كان منطوق الحكم إلغاء القرار بالنسبه للطاعنين فقط فلن يستفيد منه سواهم وهنا يجب علي من لم يطعن تقديم طعنه إذا كانت المواعيد مازالت قائمه ويقدم صورة الحكم الخاص بزملائه كحالة مثل والله الموفق
Hassan Abd Eltawab ليس هناك علاقه بقانون المحاكمات الجزائية يا استاذه أحلام المقصود الطعن علي القرار الإداري أمام محكمة القضاء الإداري في مصر
Abdullah Rabai مثل ما حكى الاستاذ حسان قرار المحكمة القاضي بالالغاء هوي الفاصل الي راح ايحدد امكانية استفادتهم من الغاء القرار ام لا بالرغم من عدم تقديمهم للطعن في المدة المحددة وانتهاء الأجل المخصص له ، وما في اي علاقة بقانون اصول المحاكمات الجزائية .
Roa N Salameh بالطبع يمكن ودون وجود نص قانوني يمكن الاشارة الى احكام المحكمة السابقة وهذا كافي حيث ان المحكمة ملزمة بحكمها السابق الا اذا كانت الحالات غير متطابقة
عبد الرازق خصيب العاروري عندنا في فلسطين الموظفون في البنوك يخضعون لأحكام قانون العمل الفلسطيني رقم ٧ لعام ٢٠٠٠
مادة [84]
[1] لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل إلا عن مخالفة منصوص عليها في لائحة الجزاءات المصدقة من قبل الوزارة، على أن يراعى ما يلي:
‌أ. لا يزيد مقدار الغرامة عن أجر ثلاثة أيام في الشهر.
‌ب. لا يتخذ أي إجراء تأديبي ضد العامل بعد انقضاء أسبوعين من تاريخ التثبت من المخالفة.
‌ج. أن ينظم سجل خاص بالغرامات التي تفرض يتضمن اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه.
‌د. تخصص الغرامات للخدمات الاجتماعية العمالية في المنشأة.
[2] للعامل الحق في الاعتراض على أي إجراء تأديبي أو غرامة تفرض عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تبليغه بذلك كتابيا.
الدنيا سبيل عندما يكون هنالك موظفون يتساون فى الدرجة الوظيفية وفى العمل ويصدر قرار بشانهم فتقدم اولهم مثلا او احدهم بالطعن على هذا القرار فقبلت المحكمة هذا الطن شكلا وفى الموضوع هو الغاء القرار الادارى الصادر من الجهة الادارية فيستفيد الباقون بذلك والدليل انهم صدر بشانهم جميعا وما على الموظف ان يفعلة هو تقديم صورة ضوئية من حكم المحكمة بالغاء القرار او من الممكن ان يدفع بالسوابق القضائية