القرار الإداري

592 ـ مصادرة ـ قرار إداري ـ عدم مشروعية:
1 ـ إن المصادرة التي تتم بناء على قرار إداري يتصف بعدم المشروعية يعتبر اعتداء يوجب التعويض.
2 ـ القرار الصادر عن المحافظ متجاوزاً فيه صلاحياته مخالف لأحكام القانون.
(نقض سوري 2596 أساس 3718 تاريخ 15/12/1982 سجلات محكمة النقض 1982)
القرارات الصادرة عن القضاة العقاريين الدائمين ومحاكم الاستئناف من بعدهم قرارات إدارية لا تقبل اعتراض الغير الذي ينحصر في الأحكام القضائية.
(نقض رقم أساس 276 قرار 430 تاريخ 5 / 11 / 1972 مجلة المحامون ص480 لعام
1972)

ان طلب إلغاء قرار منع المغادرة انما هو من متفرعات دعوى الاساس التي يعود النظر فيها إلى القضاء العادي بوصفه الحارس على سلامة تطبيق القانون وحسن تأمين العدالة.
2 ـ لالغاء منع المغادرة يجب أن تكون الاموال المحجوزة تحت يد الجمارك تعادل قيمتها الرسوم والغرامات والضرائب التي تطالب بها الجمارك.
(نقض رقم 27 أساس 983 تاريخ 1 / 2 / 1984 مجلة المحامون ص778 لعام 1984)
عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في النزاع حول صحة تسجيل المدعي في القيود السورية والنتائج المترتبة عليه ما دام لا يدور حول قرار إداري يتعلق بجنسيته,
قاعدة 70 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 150
1-
ان المصادرة التي تتم بناء على قرار إداري يتصف بعدم المشروعية يعتبر اعتداء يوجب التعويض,

2-
القرار الصادر عن المحافظ متجاوزا فيه صلاحياته مخالف لاحكام القانون,

نقض سوري 2596 أساس 3718 تاريخ 15/12/982

القضية 1040 أساس لعام 1991
قرار 51 لعام 1991
تاريخ 21/2/1991
المبدأ: اختصاص ـ أمر عرفي ـ قرار إداري.
يعتبر الأمر العرفي قرارا إداريا خاضعا للرقابة القضاء الإداري.
المبدأ: أصول ـ قرار إداري ـ تظلم
امتناع البلدية عن إعطاء الترخيص انما هو قرار إداري والتظلم منه يكون أمام القضاء الإداري.
قرار رقم 440 الغرفة مدنية – 273 اساس لعام 1995
ان فصل الموظف من وظيفته ليس عملا ماديا ضارا يعمل في حقه نص المادة 172 / 1 من القانون المدني وتسقط الدعوى الناشئة عنه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه , بل هو قرار إداري صادر من جهة إدارية , وهذا القرار يعتبر عملا قانونيا مس بمركز الموظف وأضر بهذا المركز فلا يسقط الحق في التعويض عن هذا الضرر الا بمضي خمسة عشر سنة .
(محكمة استئناف القرار- الدائرة الرابعة 10 / 5 / 1959 استئناف رقم 1161 سنة 74 قضائية)
ترك وظيفه- قرار إداري- دعوى عامه- مبررات الغياب
ان القرارات الإداريه هي نافذه بذاتها حتى يصدر قرار قضائي بوقف تنفيذها.
للنيابه العامه ان تحرك الدعوى العامه بحق من يرتكب جرم ترك الوظيفه قبل ان يبلغ الصك المتضمن اعتباره بحكم المستقيل.
وبامكان الموظف او العامل في الدوله عرض مبررات غيابه اذا كان يستند الى مبررات مقبوله.
قرار رقم * (ج1354ق1132ت20/6/1979)
*(القرار 32 في الطعن 52 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني والحلبي والعجة)
لجنة قضايا تسريح العمال – انتخاب مندوب أصحاب الاعمال – قرار إداري – الطعن فيه
1- ان مندوب أصحاب الاعمال في المحافظات ينتخبه جميع منظمات أصحاب العمل سواء كانت من القطاع العام أوالخاص وفق الطريقة التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية و العمل و على الوزارة أن تتقيد بنتيجة الانتخاب و لا يحق لها اجراء عدة انتخابات بين منظمات متعددة لتنتقي بعدها واحدا من المنتخبين
2- ان القرار التنظيمي الذي شابه عيب من
ýýعيوب الالغاء يبقى معرضا للابطال حين صدور قرارات فردية لاحقة تمس بحقوق الافراد و ان انتهاء مدة القرار الفردي لا ينال من طلب إلغاýýýýئه مراعاة لحق المداعاة بال نص اجتهاد الدولة :

*القرار رقم 287 في الطعن رقم 531 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
قرار إداري ـ رجوع الإدارة عنه ـ عدم البحث بالدعوى:
ان رجوع الإدارة عن القرار الإداري المطعون فيه يوجب عدم البحث بالدعوى.
*القرار رقم 417 في الطعن رقم 144 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
قرار إداري ـ قرارات لجنة تعادل الشهادات ـ بدء نفاذها:
ـ لا يجوةز اعتبار القرارات الصادرة عن لجنة تعادل الشهادات معدلة حكما تبعا لتعديل أنظمة المعاهد التي منحت تلك الشهادات وإنما يتوجب صدور التعديل عن اللجنة المكلفة قانونا بذلك.
ـ يبدأ سريان التعديل للإختصاص بتاريخ صدور قرار لجنة التعادل بتعديل الإختصاص وقبول إقراره في الأراضي السورية حرصا على مبدأ سيادة الدولة وادارتها ضمن الأراضي السورية.
*القرار رقم 444 في الطعن رقم 1052 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
قرار إداري ـ وقف تنفيذ ـ شروطه:
يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توفر شرطين أساسين وهما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها من جراء تنفيذه.
*القرار رقم 272 في الطعن رقم 90 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
قرار إداري ـ حقوق مكتسبة ـ عدم المساس بها ـ سيارة مغلقة مستوردة في ظل نظام سابق:
ـ إن المواطن الذي يكتسب مركزا قانونيا في ضوء الأنظمة النافذة يبقى له هذا الحق ولا يجوز المساس به في ضوء الأنظمة المستجدة.
ـ إن السيارة المغلقة المستوردة لا تخضع للنظام المستجد بتبديلها إلة سيارة سياحية.
*القرار رقم 287 في الطعن رقم 531 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
قرار إداري ـ رجوع الإدارة عنه ـ عدم البحث بالدعوى:
ان رجوع الإدارة عن القرار الإداري المطعون فيه يوجب عدم البحث بالدعوى.
*القرار رقم 444 في الطعن رقم 1052 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
قرار إداري ـ وقف تنفيذ ـ شروطه:
يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توفر شرطين أساسين وهما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها من جراء تنفيذه.
* القرار /50/ في الطعن /142/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
جامعات ـ أستاذ جامعي ـ وضعه تحت تصرف الوزارة ـ قرار إداري ـ قرار نهائي.
القرار القاضي بوضع استاذ جامعي تحت تصرف وزارة التعليم العالي والطلب اليه المباشرة في الوزارة المذكورة وقطع صلته بالجامعة، هو قرار غير نهائي قصد به اتخاذ اجراء مؤقت بانتظار صدور مرسوم النقل.
* القرار /1140/ في الطعن /2381/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ استقالة ـ عودة عنها ـ قرار إداري ـ طعن ميعاد.
ـ لا يتقيد بالميعاد المحدد لاقامة دعوى الالغاء، الطعن بالقرارات الإدارية المنعدمة.
ـ صدور القرار القاضي بقبول استقالة العامل بعد رجوعه عنها ضمن المدة القانونية يجعل هذا القرار معدوما لافتقاده الى السبب.
* القرار /106/ في الطعن /1472/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ نقل ـ مرتبة ودرجة ـ قرار إداري ـ سحبه ـ الجهاز المركزي للرقابة المالية.
قرار نقل العامل الذي حدد مرتبته ودرجته بالمرتبة والدرجة اللتين كان عليهما بتاريخ النقل، يكون قد حدد مركزه القانوني.
والقرار المتضمن تعديل تلك المرتبة والدرجة ومنحه درجة اضافية من تاريخ نقله، لا يكسبه مركزاً قانونياً جديداً ما دمت الادارة قد عمدت إلى سحبه ضمن المدة التي اعتبرها المشرع في قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية قاطعة للمدد التي تكسب القرارات الإدارية الحصانة من الطعن أو الالغاء.
* القرار /690/ في الطعن /1203/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
قرار إداري بالتخصيص بمقسم شعبي ـ مدى قابليته للسحب.
ـ إن وجود أسس وقواعد تنظم عملية التخصيص بالمقسم محل الدعوى، يجعل قرار التخصيص مرتكناً إلى سطلة الادارة المقيدة لا الى سلطتها التقديرية.
ـ القرار الإداري الصادر بناء على سلطة الادارة المقيدة، يقبل السحب بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً على صدوره.
* القرار /565/ في الطعن /2816/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
قرار إداري غير نهائي ـ مدى قابلتيه للطعن ـ استملاك.
القرار الإداري المتضمن في حقيقته اقتراحاً بالاستملاك، لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً، وهو غير قابل للطعن.
* القرار /48/ في الطعن /604/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
موظف ـ توقيف لأسباب أمنية ـ رواتب ـ قرار إداري ـ موانع سريان مواعيد الطعن.
ـ استقر الاجتهاد على أن الموظف الذي يجري توقيفه لأسباب أمنية بموجب أمر عرفي تم يفرج عنه دون أن يدان بشيء، يستحق رواتبه عن مدة توقيفه التي تعتبر من خدماته الفعلية الداخلة في حساب التقاعد والترفيع.
ـ توقيف المدعي يشكل عذرا مانعا من سريان مواعيد الطعن بقرار الادارة باعتباره بحكم المستقيل.
ـ قرار الادارة باعادة المدعي الى عمله الذي جاء نتيجة للافراج عنه لا تسري عليه أحكام اعادة الموظف المستقيل.
* القرار /55/ في الطعن /1314/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ استقالة ـ قبولها بعد الرجوع عنها ـ أجور
ـ ان الحكم الطعين وقد انتهى الى الغاء قرار الادارة بقبول استقالة العامل المدعي على الرغم من رجوعه عنها ضمن الموعد المحدد قانوناً لامكان ذلك والزامها بإعادته الى العمل، انما يكون قائماً على أساس صحيح من القانون.
ـ ان الأجر مقابل العمل. وانقطاع العامل عن عمله نتيجة لقرار إداري تبين عدم ارتكازه الى أساس قانوني صحيح لا يعطيه الحق في اقتضاء أجره عن الفترة التي لبث فيها خارج العمل بل في اقتضاء تعويض يراعى فيه أنه لم يقم بالعمل خلال فترة انقطاعه مع ملاحظة ما يمكن أن يكون تكسبه في تلك الأثناء، ويعود تقدير ذلك للمحكمة.
* القرار /344/ في الطعن /1085/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
قرار إداري ـ عامل ـ اقتراح نقله
اقتراح نقل العامل الذي لم يقترن بقرار من المرجع المختص يقضي بتنفيذه، لا يرقى الى مرتبة القرار الذي يستحق المخاصمة ولا يصلح أن يكون هدفاً للدعوى.
* القرار /53/ في الطعن /659/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
قرار إداري ـ عقار ـ تغيير صفته العمرانية
القرار المتضمن الموافقة على تصديق واصدار مخطط يقضي بتغيير الصفة العمرانية لعقار ما، لا يعدو أن يكون قراراً تمهيدياً غير قابل للطعن ما دام لم يصدر قرار نهائي بالاستملاك.
* القرار رقم /3/ في الطعن رقم /84/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
ـ قرار إداري ـ قرار الادارة بإضفاء الصفة الأثرية على عقار ـ ميعاد الطعن فيه ـ دعوى ـ صحة خصومة ـ صحة تمثيل
ـ يكفي في اختصام قرار الادارة باعتبار العقار من الأبنية الأثرية، أن يتصدى أحد المالكين للطعن فيه، ذاك أن الصفة الأثرية أضيفت على العقار بكامله وهو كتلة غير قابلة للتجزئة.
ـ إشراك مديرية الآثار العامة في الادعاء مع وزارة الثقافة والارشاد القومي لا يغير من الأمر شيئاً طالما أن ادارة قضايا الدولة حضرت في الدعوى والطعن معاً إذ تحققت بذلك صحة التمثيل.
ـ القرار الإداري بإضفاء الصفة الأثرية على عقار ما، هو من القرارات الإدارية ذات الأثر المستمر التي يسوغ الطعن فيها وطلب إبطالها دون التقيد بالميعاد المحدد لطلبات الإلغاء.
* القرار /128/ في الطعن /327/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
مدرس ـ شهادة جديدة ـ درجة إضافية ـ دعوى ـ قرار إداري ـ شأشيره
ـ الدعوى المتعلقة باستحقاق الدرجة التي ينص عليها القانون عند التعيين أو عند الحصول على شهادة اضافية، انما تعتبر من دعاوى التسوية بحسبان أن الحق في نيلها مستمد من القانون مباشرة وليس من سلطة تقديرية تترخص بها الادارة، وهي لا تخضع للمواعيد والاجراءات التي تخضع لها دعوى الالغاء.
ـ قرار الادارة بمنح المدعي المدرس درجة إضافية خلافاً لما يقضي به القانون، لا يكتسب حصانة تعصمه من الالغاء بانقضاء مواعيد الطعن بالقرارات الإدارية المنبعثة من سلطة تقديرية. ولا يحول تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية على هذا القرار دون الرجوع عنه.
* القرار /33/ في الطعن /673/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ــ القدسي ـ الميداني.
عامل متعاقد ـ أجر ـ زيادة ـ مقدارها
منع المدعي ـ العامل المتعاقد ـ الزيادة على الأجر بقرار إداري اكتسب الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء يحول بينه وبين العودة الى المجادلة بشأن الأحقية في الزيادة ومقدارها.
* القرار /245/ في الطعن /222/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة
عامل في مؤسسة الطيران العربية السورية ـ خدمة احتياطية ـ تعويض طبيعة عمل ـ دعوى ـ صحة خصومة ـ محاكم ـ اختصاص محكمة البداية المدنية بدمشق.
ـ اقامة الدعوى التي يتعلق موضوعها بالخدمة العسكرية الاحتياطية على مؤسسة الطيران العربية السورية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وبمواجهة وزارة الدفاع يجعل الدفع بعدم صحة الخصومة في غير محله.
ـ استقر الاجتهاد على اختصاص محكمة البداية المدنية بدمشق للنظر بقضايا العاملين في الدولة لحين تشكيل المحاكم الإدارية في المحافظات.
ـ المطالبة بتعويض طبيعة العمل خلال فترة الخدمة الاحتياطية لا تهدف الى الغاء قرار إداري.
ـ استقر الاجتهاد على أن التعويضات في الوظيفة المدنية التي تمنح للمدعويين الى الخدمة الاحتياطية انما هي التعويضات المرتبطة بالراتب والمتصلة به وجوداً وعدماً.
ـ بمقتضى المادة 110 من نظام العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية، يشترط لاستحقاق تعويض طبيعة العمل القيام بممارسة العمل فعلا. وبانقطاع المدعو الى خدمة العلم الاحتياطية عن عمله في المؤسسة يكون قد افتقد الشرط اللازم لاستحقاق التعويض المذكور.
* القرار /311/ في الطعن /1891/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة
عامل وكيل ـ تثبيت ـ تعديل أجر ـ دعوى الغاء
قرار تثبيت العامل الوكيل وتحديد أجره هو قرار إداري، والمنازعة في الاجر المحدد في هذا القرار تدخل في عداد المنازعات المتعلقة بدعوى الالغاء التي يخضع قبولها لشرط رفعها ضمن المواعيد المحددة للطعن بالالغاء.
* القرار /994/ في الطعن /3271/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ رضوان.
مساكن ـ مسكن بديل ـ تعديل حصص شركاء ـ قرار إداري ـ تصحيح
ـ القرارات الإدارية المعيبة الصادرة عن سلطة الادارة المقيدة تقبل التصحيح بعد فوات ميعاد سحب القرار الإداري الخاطئ.
ـ استثبات الادارة أن المسكن المنذر بالاخلاء كانت تسكنه ثلاث عائلات وتصحيحها قرار التخصيص لتساوي بين الحصص في المسكن البديل، يتفق مع النهج المحدد في نظام تخصيص المساكن للمنذرين بالهدم.اضرار
( إدارية عليا قرار 659 لعام 2001 أساس 2650 ) ( مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2002 صفحة 884 )
عمل حكومي – إلغاء مدة – شطب – تجديد – مرض – غياب – تعويض
– حدد قانون مجلس الدولة مدة ستين يوما لإقامة دعوى الإلغاء من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو ثبوت العلم اليقيني به . – القول بأن شطب الدعوى ثم تجديدها يجعل الدعوى مقامة بعد الميعاد هو في غير محله طالما أنها رفعت ابتداءا ضمن الميعاد القانوني . – مرض العاملة الماثل للمحكمة يؤلف عذراً لغيابها دون حاجة لتقرير طبي مادة / 121 / أصول . – من صلاحيات المحكمة تقدير تعويض عن مدة تعطيل عملها