قانون دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة و السل و الملاريا فى الأردن لسنة 2009

 

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا لسنة 2009 )
ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة2-
تفرض ضريبة لدعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا على كل تذكرة سفر بالجو الى
خارج المملكة تتضمن مقطع مغادرة من أي من مطاراتها وبغض النظر عن مكان اصدارها على النحو التالي :-
أ?-(1) دينار على الدرجة الاولى ودرجة رجال الاعمال
ب?- (1/2) دينار على الدرجة السياحية

المادة3-
أ- تودع المبالغ المحصلة بموجب احكام المادة (2) من هذا القانون في حساب امانات لدى وزارة المالية
يخصص لهذه الغاية
ب- على شركات الطيران او وكالاتها في المملكة توريد المبالغ التي تم استيفاؤها لهذا الحساب وفقا لاحكام هذا
القانون

المادة4-
يصدر مجلس الوزراء النظام اللازم لتنفيذ احكام هذا القانون

المادة5-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.