قانون تسوية ديون المزارعين فى الأردن لسنة 1965

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون تسوية ديون المزارعين لسنة 1965) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
(المحكمة) المحكمة المختصة بالنسبة لقيمة موضوع الدعوى.
(الدعوى) اي اجراء حقوقي امام اية محكمة قضائية.
(جمعية تعاونية) جمعية تعاونية مسجلة او تعتبر في حكم المسجلة بموجب قانون جمعيات التعاون.
(زراعة) استعمال الارض لاي غرض من الاغراض الزراعية بما في ذلك تربية المواشي والدواجن والنحل وزراعة الفواكه والخضار
والحبوب والازهار والبذور والاشجار الحرجية وصناعة الالبان وما شابه ذلك.
(دين) جميع التزامات المدين نقدا او عينا مؤمنة او غير مؤمنة سواء كانت مستحقة في الحاضر او المستقبل وكذلك جميع
التزامات المدين الناتجة عن اية عملية تعتبر بنظر المحكمة قرضا.
ولا تشمل كلمة دين مايلي: –
أ – اية حصة من الناتج الزراعي يجب تأديتها عن ارض تزرع شراكة.
ب- اي مبلغ يطلب بوصفه ضريبة او رسماً او غرامة بموجب قانون جباية الاموال الاميرية.
ج- اي مبلغ لم يسدد بسبب مرور الزمن بموجب نص اي قانون نافذ المفعول.
د- اي قرض او دين حكومي او شبه حكومي كديون وقروض مؤسسة الاقراض الزراعي او اية مؤسسة من المؤسسات المندمجة بها وديون
مجلس الاعمار ووكالة غوث اللاجئين ووكالة الولايات المتحدة للانماء الدولي وصناديق الايتام وبنك الانشاء الاردني
المحدود الضمان.
هـ- قروض البنوك التجارية المرخصة بموجب قانون مراقبة البنوك وقروض الاتحاد التعاوني.
و -اي قرض اصدرته اية جمعية تعاونية.
(المدين) الشخص الذي يعتمد عادة في اسباب معيشته بصورة رئيسية على الزراعة او الذي يستغل ارضا بنفسه او بمساعدة افراد
عائلته او بواسطة عمال مستأجرين.
(عائلة) الزوج والزوجة والابناء والوالدين اذا كانون يعتمدون كليا او جزئيا على دخل المدين. تشمل لفظة المذكر المؤنث
ايضا.
تعديل
مبادئ

المادة (3)
يتوجب على الدائنين والمدينين تسجيل ديونهم خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون في المحكمة المختصة
التي يقيم ضمن صلاحيتها المدين وذلك لتحديد مقدار الدين الحقيقي بقرار من المحكمة بالاضافة الى الفائدة الواجب دفعها
بالنسبة المعينة في المادة الرابعة من هذا القانون.وفي حالة ما اذا اتفق الطرفان على مقدار الدين الاصلي يتوجب على
المحكمة ان تعطيهما شهادة بذلك تذكر فيها مقدار الدين وتعين الفائدة حينذاك بمعدل (4% ) من تاريخ استحقاقه وتدفع
هذه المبالغ حسبما هو مبين في احكام هذا القانون.
تفسير

المادة (4)
اذا لم يكن الدين مقترنا بحكم قطعي عند نفاذ هذا القانون وكان هناك نزاع بين الدائن والمدين حول وجود الدين او مقداره
الحقيقي او اية اموال اوصلها للدائن وما اذا كان مشمولا بهذا القانون او اذا كانت هنالك معاملة تتعلق بالدين غير
عادلة او تنطوي على غبن يجوز للمدين خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ان يرفع دعوى بذلك لدى المحكمة لاثبات
هذه الامور وللمحكمة بعد سماع اية بينة خطية او شفهية على ذلك ان تصدر حكما تحدد فيه مقدار الدين الحقيقي مع فائدة
نسبتها ( 3 بالماية ) من تاريخ الاستحقاق او ان تعدل او تغير اي بند او شرط وارد في المعاملة اذا اقتنعت بان المعاملة
غير عادلة او تنطوي على غبن او اذا كان المدين يدعي ان فراغ ارضه باسم الدائن كان صوريا ولكنه في حقيقته تأمين من
اجل وفاء الدين فيحق لها ايضا ان تفسخ معاملة البيع او الفراغ وتعيد تسجيل الارض باسم المدين مع الحكم بوضع اشارة
التأمين عليها وفاء للدين اذا كان ما زال مترتبا بذمة المدين ويكون حكمها قابلا للطعن بالطرق العادية.
تعديل
مبادئ
تفسير

المادة (5)
لا تكون الدعاوى والطلبات المقامة بموجب هذا القانون خاضعة لاية رسوم غير انه اذا ظهر ان المدين غير محق بدعواه فيجوز
للمحكمة ان تلزمه برسم بنسبة (1%) من قيمة الدين موضوع النزاع.

المادة (6)
اذا كان ثمة دعوى بين الدائن والمدين لا تزال عند نفاذ هذا القانون قيد النظر في محكمة اول درجة او في محكمة التسوية
او في محكمة الاستئناف فللمحكمة التي ترى الدعوى الحق في سماع اي دفع من المدين حول مقدار الدين الحقيقي او وجود غبن
في المعاملة وعليها ان تفصل بهذا الدفع مع الفصل في اساس الدعوى على ان يكون حكمها بهذا الشأن تابعا للطعن الذي يخضع
له الحكم الصادر في الدعوى ذاتها. واذا كان الحكم مميزا لدى حكمة التمييز وثبت لها ان الدين مشمول بهذا القانون تنقض
الحكم وتعيده لمحكمة الاستئناف لتبت في الدفوع المثارة بموجب هذا القانون.

المادة (7)
على المحكمة ان تعتبر الدعاوى والطلبات التي تقام لديها بمقتضى هذا القانون من الدعاوى والطلبات المستعجلة التي لا
تخضع لتبادل اللوائح وان تفصل فيها مقدمة على غيرها من الدعاوى والطلبات بقدر الامكان.
واذا رأى وزير العدلية ان الدعاوى التي يرفعها المدينون بمقتضى احكام هذا القانون بلغت لدى احدى المحاكم حدا لا تستطيع معه فصلها بالسرعة المطلوبة فله ان ينتدب من قضاة المحاكم الاخرى من يكفي للمساعدة في رؤيتها والبت فيها.

المادة (8)
كل مدين يتخلف عن اقامة الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون لا يسمع منه بعد ذلك اي
ادعاء بشأن الدين او مقداره او وجود غبن في المعاملة الا انه رغم ذلك يخضع لأحكام المواد التالية:-

المادة (9)
أ- على كل مدين بعد صدور قرار من المحكمة بشأن دينه ان يسدد للدائن على عشرة اقساط سنوية متساوية اذا كان الدين الواجب
دفعه لا يزيد على خمسماية دينار وعلى خمسة عشر قسطا اذا كان لا يزيد على ثمانماية دينار ، وعلى عشرين قسطا اذا كان
يزيد على ثمانماية دينار.
ب- يحل كل قسط من الديون المستحقة عند نفاذ هذا القانون او التي تستحق قبل نهاية الشهر السابع 1963 في اليوم الاول
من شهر تشرين الاول من كل عام اعتبارا من 1\ 10 \ 1963 اما الديون التي تستحق بعد 31\ 7\ 1963 فيحل كل قسط في اليوم
الاول من الشهر العاشر من السنة التي تلي سنة استحقاق الدين وتحل الاقساط الباقية في اول شهر تشرين الاول من كل عام
يلي ذلك.
ج- وفي حالة ما اذا كان هنالك دعوى اقيمت بموجب المادة الرابعة من هذا القانون فيستحق القسط الاول من الدين على المدين
في اول تشرين الاول الذي يلي تاريخ صدور الحكم ما لم يكن الدين غير مستحق الاداء فتطبق عليه احكام الفقرة ب من هذه
المادة.
مبادئ

المادة (10)
اذا لم يستطع المدين لاي سبب من الاسباب الاتصال بالدائن لدفع ما استحق عليه من الدين والحصول منه على ايصال خطي بذلك
فعليه ان يودع المبلغ لدى احد محاسبي المالية خلال عشرة ايام من تاريخ الاستحقاق ليقيد امانة باسم الدائن والا فيعتبر
المدين متخلفا عن الدفع وتجري بحقه الاحكام الخاصة بالمدين المتخلف.

المادة (11)
اذا تخلف المدين عن دفع اي قسط في الميعاد المعين فللدائن – باستثناء بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري – الحق في
اتخاذ جميع الطرق القانونية لتحصيل ذلك القسط أو الاقساط المستحقة قبله.
مبادئ

المادة (12)
خلافا لاحكام المادة السابقة اذا تبين للمحكمة ان المدين غير قادر على تسديد دينه او القسط المستحق منه تصدر المحكمة
حكما بتخفيض القسط المستحق او تأجيل استحقاقه حسبما يتبين لها نتيجة التقصي عن حقيقة حالته واوضاعه المالية شريطة
ان يقدم المدين طلبا بذلك خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاق القسط.

المادة (13)
يلغي هذا القانون جميع ما يتعارض مع احكامه من القوانين والانظمة الاخرى باستثناء ما ورد في المادة ( 60 ) من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 والمادة (86 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 952.

المادة (14)
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.