تنظيم هيئة الاتصالات السعودية

1422هـ
——————————————————————————–
قرار رقم: (74) وتاريخ: 5 / 3 / 1422 هـ.

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/ب/4626) وتاريخ 4 / 3 / 1422 هـ المشتملة على برقية معالي وزير البرق والبريد والهاتف رقم (180/س) وتاريخ 17 / 12 / 1419 هـ، وخطابه رقم (272/س) وتاريخ 10 / 11 / 1421 هـ، بشأن مشروع نظام الاتصالات ، ومشروع تنظيم هيئة الاتصالات السعودية ، وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ
وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم خدمات التلكس وأجوره الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 24 / 8 / 1416 هـ، ولائحة أجور الهاتف الآلي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (517) وتاريخ 21 / 4 / 1393 هـ
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (97 /83) وتاريخ 19 / 2 / 1422 هـ
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (2 /22) وتاريخ 4 / 3 / 1422 هـ

يقرر ما يلي:

1- الموافقة على نظام الاتصالات بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
2- الموافقة على تنظيم هيئة الاتصالات السعودية بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

——————————————————————————–

مشروع تنظيم هيئة الاتصالات السعودية

المادة الأولى:
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الاتصالات .
التنظيم: تنظيم هيئة الاتصالات السعودية .
الوزارة: وزارة البرق والبريد والهاتف .
الوزير: وزير البرق والبريد والهاتف .
الهيئة: هيئة الاتصالات السعودية .
المجلس: مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية .
المحافظ: محافظ هيئة الاتصالات السعودية .
العضو: عضو مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية .

المادة الثانية:
المادة الثانية:
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى ( هيئة الاتصالات السعودية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها الحق في إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة، وترتبط بالوزير.

المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
تتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بهدف تقديم خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها في جميع أنحاء المملكة من قبل الشركات التي يتم الترخيص لها وفق النظام، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:
أ – إصدار التراخيص اللازمة وفقا لما جاء في النظام ولائحته التنفيذية وهذا التنظيم.
ب- التحقق من تطبيق الشروط الواردة في الرخص الممنوحة، واقتراح الشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل .
ج- تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير قطاع الاتصالات ، ووضع الإجراءات المناسبة لذلك.
د- السعي لتحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية للاتصالات ولخدمات الاتصالات وتوفيرها لمستخدمي هذه المرافق والخدمات بفاعلية وبصورة موثوقة.
هـ- تشجيع الاعتماد على قوى السوق لتوفير خدمات الاتصالات .
و- إعداد اللائحة التنفيذية للنظام مع مراعاة وضوحها، وعدالتها، وفاعليتها، وكفايتها.
ز- تشجيع الاستثمار في خدمات الاتصالات وتجهيزاتها، وتشجيع تقديم خدمات الاتصالات الموثوق بها بأسعار مناسبة ونوعية جيدة في جميع مناطق المملكة.
ح – وضع الخطة الوطنية للطيف الترددي بعد التنسيق مع الجهات المعنية وإحالتها إلى الوزارة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء .
ط- اقتراح المقابل المالي لاستخدام الترددات المخصصة لمختلف الاستخدامات وإحالته إلى الوزارة تمهيدا للاتفاق بشأنه بين الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ، والرفع عنه إلى مجلس الوزراء .
ي- العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات الاتصالات العامة والإنترنت ، ومراقبة أداء الجهات المرخص لها بتقديم مثل هذه الخدمات، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إلزام تلك الجهات بالتقيد بشروط التراخيص بما في ذلك نوعية الخدمات ومستواها، والعمل على تطوير خدمات جديدة ومبتكرة.
ك- اقتراح الأنظمة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتعديلاتها، والنظر في الأمور المرتبطة بالقطاع المقدمة من قبل الأطراف المعنية وبخاصة من قبل المشغلين المرخص لهم أو المستخدمين بما في ذلك الخلافات المتعلقة بحق الدخول إلى شبكة الاتصالات والارتباط بها، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها ضمن نطاق صلاحياتها.
ل- التأكد من أداء المستخدمين والمشغلين المرخص لهم لواجباتهم دون مساس بالمصلحة العامة .
م- تشجيع إجراء البحوث والتطوير في قطاع الاتصالات وكذلك تشجيع وتحديث شبكات الاتصالات وخدماتها.
ن- وضع أسس تحديد المقابل المالي لخدمات الاتصالات بالقدر الذي تتطلبه المنافسة .
س- الموافقة على شروط العمل العامة للمشغلين المرخص لهم.
ع- توزيع نطاق الترددات المخصصة للاستخدامات المدنية والتجارية والتأكد من الاستخدام الفعال لها.
ف- وضع الخطة الوطنية للترقيم وإدارتها والإشراف عليها.
ص- تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل، وإيجاد معايير قياسية للأداء لمختلف الخدمات في قطاع الاتصالات ومراقبة التقيد بذلك
ق- التنسيق مع الوزارة بشأن تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات ذات العلاقة باختصاصها.
ر- أي مهمات أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة واللوائح.

المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- محافظ الهيئة، ويكون نائبا لرئيس المجلس.
ب- ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف .
ج- ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
د- ممثل من وزارة التجارة .
هـ- ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
و- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من قبل الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .
2- يتم تحديد مكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء .

المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها، وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله في سبيل ذلك أوسع السلطات، وبصفة خاصة الصلاحيات التالية:
أ- اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للهيئة.
ب- تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أية أعمال أو خدمات تقدمها للمشغلين وأمثالهم وفقا للنظام.
ج- الموافقة على منح التراخيص التي تدخل في اختصاص الهيئة.
د- اعتماد الخطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذها.
هـ- إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة.
و- الموافقة على شراء العقارات وبيعها بما يحقق أغراض الهيئة.
ز- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام.
ح- إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود ما لدى المجلس من صلاحيات وتفويض المسؤولين في الهيئة في إبرامها.
ط- تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها.
ي- اعتماد سلم رواتب العاملين في الهيئة الخاضعين لنظام العمل والعمال.
ك- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية.

المادة السادسة:
المادة السادسة:

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوى على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس المجلس.
3- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي لها مساس بالمشغلين، ومقدمي الخدمات، وصانعي الأجهزة وموزعيها، أو المستخدمين؛ في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، على أن لا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، ويقوم المحافظ بإبلاغ هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.
4- لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.
5- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
6- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السابعة:
المادة السابعة:
يجوز للهيئة أثناء قيامها بالمهام والواجبات المنوطة بها الاستعانة ببعض الهيئات المتخصصة أو المؤسسات العلمية أو الفنية أو المستشارين المؤهلين للمساعدة في القيام ببعض الأعمال والمهام، كما يكون لها حق التعاون والتنسيق مع الوزارات أو الهيئات أو الجهات الحكومية الأخرى حسبما تراه مناسبا لأداء عملها على الوجه المطلوب.

المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يتم تعيينه بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤوليته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التالية:
أ- الإشراف على الإعداد لاجتماع المجلس.
ب- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
ج- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس.
د- الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
هـ- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
و- تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.
ز- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
ح- تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك.
ط- تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسؤولين في الهيئة.

المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يكون لمحافظ الهيئة نواب يتم تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح المحافظ، ويتولى نواب المحافظ الأعمال والصلاحيات الممنوحة لهم من قبل المحافظ في حدود ما يقضي به التنظيم.

المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
أ- ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من الرخص التي تصدر للمشغلين.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقا للتنظيم.
ج- حصيلة الغرامات المفروضة المنصوص عليها في النظام.

المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية – باستثناء ما تحتاجه لتمويل مشاريعها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية – إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية والاقتصادي الوطني .

المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
تتولى الهيئة تحصيل المقابل المالي نظير تقديم الخدمات تجاريا، واستخدام الترددات ، وإصدار التراخيص وتجديدها؛ وتوريده إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية والاقتصاد الوطني .

المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشأن مستوردات المؤسسات العامة.

المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
باستثناء المحافظ، تطبق أحكام نظام العمل والعمال وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة.

المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
يرفع المحافظ خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية إلى الوزير تقريرا سنويا، بعد إقراره من المجلس عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها تمهيدا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .

المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجي أو أكثر من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الثامنة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
يلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت