اتفاقية الاعتراف بالدراسات والشهادات والالقاب العلمية والمؤهلات الاكاديمية الممنوحة في البلدان الاسلامية

ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية : رغبة منها في توثيق ما يربطها منذ اربعة عشر قرنا من اواصر قوامها الثقافة الاسلامية والتاريخ والجغرافيا وكذلك في تحديد استراتيجية مشتركة وفي مواصلة العمل بمقتضاها في مجالات التربية والتاهيل العلمي والتفتح الثقافي خدمة لمصالح شعوبها . وتاكيدا لعزمها المشترك على العمل وفق ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي وميثاق المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة – ايسيسكو – على تعزيز اواصر التعاون والتفاهم فيما بين الدول الاعضاء تلبية لاسمى تطلعات الامة الاسلامية . وادراكا منها ان تحقيق هذه التطلعات تدريجيا معلق على تعاون البلاد الاسلامية تعاونا مكثفا ، من شانه ان يمكنها من الحفاظ على استقلالها وسيادتها وتطوير ما تستعمله من اجهزة وما تتبعه من مناهج وبرامج تعليمية وكذلك من الاستفادة من كافة مواردها البشرية من مثقفين واطر ادارية وتقنية . وايمانا منها بان الاعتراف المتبادل في اطار هذا التعاون المثمر النشط والشامل بالدراسات والشهادات والالقاب العلمية والمؤهلات الاكاديمية الاخرى يسهل حركة التنقل بالنسبة للطلبة والخبراء في العالم الاسلامي ولا تنحصر جدواه في تكوين المثقفين من ادباء وعلماء وتقنيين وخبراء بل يشكل كذلك عاملا حاسما لتحقيق والعلوم والثقافة – ايسيسكو – على تعزيز اواصر وادراكا منها ان نظم التعليم العالي السائد في العالم الاسلامي تشكل ثروة حضارية فريدة ينبغي الحفاظ عليها وحرصا منها كذلك على تمكين جماهيرنا وخاصة الاجيال الناشئة من الاستفادة من هذه النظم ، حيث تخول كل دولة متعاقدة لرعاياها الحق في متابعة دراستهم وتدريبهم في مؤسسات التعليم العالي القائمة في الدول المتعاقدة الاخرى. ونظرا لان اعتراف كافة الدول المتعاقدة بالدراسات التي تعطى وبالشهادات والالقاب العلمية والمؤهلات الاكاديمية الاخرى التي تمنح في اية دولة من هذه الدول يشكل احد الشروط اللازمة لتحقيق ما يلي : 1 . استعمال وسائل التدريب والتربية المتوفرة للعالم الاسلامي افضل استعمال ممكن . 2 . امداد الطلبة والاساتذة والباحثين والخبراء باقصى ما يمكن من فرص الحركة والتنقل في كافة الميادين داخل الامة الاسلامية . 3 . ازالة العراقيل التي تواجه الطلبة العائدين الى بلادهم بعد استكمال دراستهم في الخارج . 4 . استعمال الموارد البشرية الهائلة التي يزخر بها العالم الاسلامي الاستعمال الامثل يتسنى معه توفير فرص العمل للجميع فضلا عن ايقاف هجرة ذوي الاختصاص والكفاءات . وقد عقدت العزم على اقامة تعاون سليم فيما بينها في حقول التربية والعلوم والثقافة عن طريق اتفاقية تكون بمثابة نقطة انطلاق لعمل منسق تضطلع به الاجهزة الوطنية منها والثنائية والمتعددة الاطراف القائمة حاليا في اطار منظومة المؤتمر الاسلامي . اتفقت على ما يلي :–

تعاريف 1
1 . بالنسبة لسياق هذه الاتفاقية يعد ( الاعتراف) بشهادة او لقب علمي او مؤهل اكاديمي اخر في التعليم العالي محصل عليه من الخارج والمعترف به من طرف دولة المؤسسة المانحة بمثابة قبول له من لدن السلطات المختصة في الدول المتعاقدة ومنح حاملة نفس الحقوق التي تخول لحاملي شهادة او لقب علمي او مؤهل اكاديمي وطني اخر مماثل . ويجوز ان يخول هذا الاعتراف الحق في متابعة التعليم في دولة متعاقدة او في ممارسة نشاط مهني وذلك في اطار تعاون تقني يكون قد تم تحديد مسبقا من طرف مختلف البلدان الاسلامية . ا . يخول الاعتراف بشهادة او لقب علمي او مؤهل اكاديمي اخر تمهيدا للشروع في الدراسات على المستوى الجامعي او لمواصلتها ويخول للمعني بالامر دخول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الدول المتعاقدة وذلك وفق نفس الشروط التي تطبق على حاملي شهادات او القاب علمية او مؤهلات اكاديمية اخرى تمنحها الدول المتعاقدة المعنية . ب . يعتبر الاعتراف بشهادة او لقب علمي او مؤهل اكاديمي اجنبي اخر تمهيدا لممارسة نشاط مهني بمثابة اعتراف بتوفر القدرات التقنية التي تستوجبها ممارسة هذه المهنة . الا ان هذا الاعتراف لا ينتج عنه اعفاء حامل الشهادة او اللقب العلمي او المؤهل الاكاديمي الاخر المشار اليه من شروط اخرى غير القدرات التقنية التي تكون السلطات الحكومية او الهيئات المهنية المختصة قد وضعتها من اجل ممارسة النشاط المهني المذكور . 2 . بالنسبة لسياق هذه الاتفاقية : ا . تعني عبارة ( التعليم الثانوي ) جميع الدراسات التي تتلو التعليم الابتدائي او التعليم الاعدادي حيثما كان قائما والتي يمكن ان يكون ضمن اهدافها التحضير والاعداد للالتحاق بالتعليم العالي . ب . تعني عبارة ( التعليم العالي ) كافة انواع التعليم والبحث التي تعقب مرحلة التعليم الثانوي وتعلو عليها مستوى، وتقوم الدول بوضع شروطها وبفتح ابوابها لكل شخص متوفر على التاهيلات الكافية اما لكونه احرز على شهادة او درجة او شهادة اتمام الدراسة الثانوية ، واما لكونه قد تلقى التعليم المناسب واكتسب التدريب والمهارات اللازمين . ج . بالنسبة لسياق هذه المعاهدة تعني عبارة ( الدراسات الجزئية ) اي تدريب يعتبر حسب المقاييس المعمول بها في المؤسسة التي تلقنه غير كامل من حيث مدة تلقينه وكذلك محتواه . ويكون للدولة المتعاقدة ان تمنح الاعتراف بالدراسات الجزئية التي تم تحصيلها في مؤسسة عاملة . فوق تراب دولة متعاقدة اخرى ومعترف بها من طرف تلك الدولة ويتم ذلك الاعتراف حسب مستوى التدريب الذي بلغه المعني بالامر والذي يحدده وفق ما تتبعه هيئات التدريب في الدولة المضيفة من معايير .

الاهداف 2
1 . تحرص الدول المتعاقدة بعملها الدؤوب وبارادتها المشتركة على اقامة تعاون وثيق ومثمر فيما بين كافة البلاد الاسلامية من اجل الاستعمال الامثل لطاقاتها التربوية والعلمية والتكنولوجية والثقافية . 2 . تؤكد الدول المتعاقدة عزمها الوطيد على العمل في اطار التشريعات والهياكل الدستورية وكذلك الاتفاقات بين الحكومية القائمة من اجل : ا . مساعدة الدول المتعاقدة على الاستعمال الافضل لما يتوفر لديها من موارد في مجال التكوين والبحث مع الحرص قدر الطاقة على ملائمة ذلك مع سياستها التعليمية والتربوية ومع انظمتها الادارية وذلك خدمة للمصلحة العامة للامة الاسلامية ولمصلحة كل دولة من الدول المتعاقدة وتمهيدا للاهداف التالية : 1 . افساح قدر الامكان لدخول معاهد التعليم العالي امام الطلبة الوافدين من اية دولة من الدول المتعاقدة . 2 . الاعتراف بالدراسات والشهادات والالقاب العلمية والمؤهلات الاكاديمية الاخرى التي يحملها اولئك الاشخاص مع تيسير عمليات التبادل واقصى قدر ممكن من حرية التحرك بالنسبة للطلبة والاساتذة والباحثين من رعايا الدول المتعاقدة. 3 . تنسيق شروط التسجيل في المؤسسات التعليمية او مؤسسات التربية ومؤسسات التدريب داخل كل دولة من الدول المتعاقدة . 4 . اعتماد مصطلحات ومقاييس تتقارب في مفاهيمها باكبر درجة ممكنة وذلك تيسيرا لتطبيق نظام تتاتى معه المقارنة بين المعايير التقويمية للنقاط الدراسية والمناهج والشهادات والالقاب العلمية والمؤهلات الاكاديمية الاخرى على مستوى التعليم العالي . 5 . اعتماد السياسة النشطة التي لا ترتكز فقط على المعلومات التي يتم تحصيلها حسب الشهادات وانما تاخذ بعين الاعتبار كذلك الخبرات والانجازات الشخصية المكتسبة خلال مختلف المراحل التعليمية . 6 . اعتماد معايير للتقويم ترتكز فقط على المعلومات والكفاءات المحصلة . 7 . اعتماد معايير مرنة عند تقويم الدراسات الجزئية تقوم على اساس مستوى التدريب الذي بلغة المعني بالامر وعلى محتوى البرامج التعليمية التي تدرس ، كما تاخذ بعين الاعتبار سمة تداخل وتعدد مناهج المواد التعليمية المقررة في التعليم العالي . 8 . تطوير نظام تبادل المعلومات بالنسبة للاعتراف بالدراسات والشهادات والالقاب العلمية والمؤهلات الاكاديمية الاخرى . 9 . تذليل المصاعب التي تواجه الاشخاص العائدين الى ارض الوطن بعد ان تلقوا تعليما في الخارج والعمل كذلك على ان يتم ادماجهم في الحياة الوطنية في افضل الظروف لصالحهم وكذلك لصالح المجتمع ككل . ب . السهر في الدول المتعاقدة على تطوير التعليم العالي تطويرا مستمرا قوامه التخطيط المحكم والتقويم الدقيق للبرامج التربوية الذى ياخذ بعين الاعتبار متطلبات الثقافة الاسلامية ومستلزمات التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والتكنولوجي والاعتماد على التوصيات الواردة في البرامج التي تضعها المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة على المدى البعيد من اجل التطوير المتواصل للتعليم والتدريب المستمر ، وكذلك لجعل جل نظم التعليم اكثر تفتحا ومرونة . ج . تشجيع استعمال الموارد البشرية على اوسع نطاق وبفعالية قصوى مساهمة في التنمية المطردة للدول المتعاقدة تفاديا لهجرة الكفاءات . د . تطوير التعاون بين البلاد الاسلامية من اجل ايجاد الحلول للمشاكل المترتبة عن المقارن والمعادلة بين الشهادات والالقاب العلمية ، ومن اجل الاعتراف بالدراسات وبالمؤهلات الاكاديمية الاخرى . 3 . تتفق الدول المتعاقدة على ان تتخذ على الصعيد الوطني وعلى الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف كافة التدابير الممكنة سواء ما يتصل منها بالاتفاقات والترتيبات الخاصة الثنائية ودون الاقليمية والاقليمية والاتفاقيات الخاصة المبرمة فيما بين الجامعات او فيما بين معاهد التعليم العالي الاخرى ، او عن طريق الترتيبات التي يتم التوصل اليها مع المنظمات والهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة ، وذلك من اجل تمكين السلطات المعنية من المضي تدريجيا في تحقيق الاهداف الواردة في هذه المادة .

التعهدات على المدى القصير 3
تعترف الدول المتعاقدة بشهادات التعليم الثانوي والتي تمنحها الدول المتعاقدة الاخرى والتي تخول لحامليها ما يلزم من تاهيل لقبولهم في الاطوار التالية من الدراسة في معاهد التعليم العالي المتواجدة فوق تراب هذه الدول المتعاقدة على ان يكون المرشح مستوفيا او قادرا على استيفاء الشروط المتعلقة بالمستوى المطلوب من التعليم قبل تسجيله في تلك الاطوار من التعليم العالي . ويتم هذا الاعتراف وفق ذات الشروط المتعلقة بالمؤهلات الجامعية والمعمول بها على الصعيد الوطني قصد مواصلة التعليم والالتحاق الفوري بالاطوار التالية من التعليم في معاهد التعليم العالي المتواجدة فوق تراب تلك الدول .

اتخاذ تدابير الاعتراف بالدرجات 4
توافق الدول المتعاقدة على ان تتخذ على الصعيد الوطني كافة التدابير اللازمة من اجل ما يلي : 1 . الاعتراف بالدرجات الدراسية التي تم تحصيلها في معهد من معاهد التعليم العالي المتواجد فوق تراب دولة متعاقدة اخرى والمعترف بها من طرف تلك الدولة والتي تجهز باجتياز طور كامل من اطوار التعليم العالي بكيفية مرضية بالنسبة للسلطات المعنية . والهدف من ذلك الاعتراف هو متابعة الدراسات والقبول الفوري وفق الشروط المعمول بها على الصعيد الوطني في الطور التالي من الاطوار التعليمية في معاهد التعليم العالي المتواجدة فوق تراب تلك الدول . 2 . تحديد الترتيبات التي يمكن من خلالها قدر الامكان منح الاعتراف بما تم من دراسات جزئية بمؤسسات التعليم العالي المتواجدة في الدول المتعاقدة الاخرى قصد تمكين الطلبة مواصلة التعليم خارج الوطن الام .

المؤسسات غير خاضعة لسلطة الدولة 5
اذا كان التسجيل بالمؤسسات التعليمية المتواجدة فوق تراب الدولة المتعاقدة لا يخضع لسلطة تلك الدولة فان هذه الدولة تقوم بابلاغ نص هذه الاتفاقية الى المؤسسات المعنية وبذل ما يمكن من الجهد لاقناعها بقبول المبادئ الواردة ضمن هذه الاتفاقية .

الاعتراف بالدراسات 6
نظرا لان عملية الاعتراف تتعلق بالدراسات التي يتم تلقينها ، وبالشهادات والالقاب العلمية والمؤهلات الاكاديمية التي تمنحها مؤسسات معترف بها من طرف السلطات المختصة في البلد الذي تم فيه منح الشهادة او اللقب العلمي او المؤهل الاكاديمي الاخر ، فان احكام هذه الاتفاقية تسري على كل شخص يكون قد تابع هذه الدراسات ام احرز شهادة او لقبا علميا او مؤهلا اكاديميا اخر من هذا القبيل مهما كانت جنسيته او وضعه السياسي او القانوني .

الخطوات الاجرائية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ 7
تتعهد الدول المتعاقدة على العمل على تحقيق الاهداف الواردة في هذه الاتفاقية عن طريق : ا . المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة . ب . الهيئات الوطنية في الدول المتعاقدة . ج . الهيئات الثنائية او دون الاقليمية .

تحقيق الاهداف 8
تقر الدول المتعاقدة بان تحقيق الاهداف وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يستوجبان على الصعيد الوطني تعاونا متينا وتنسيقا وثيقا للجهود التي تبذلها مختلف السلطات الوطنية الحكومية وغير الحكومية وخاصة الجامعات وسائر المؤسسات التعليمية وعليه فان الدول المتعاقدة تتفق على اسناد مهمة البحث عن الحلول للمشاكل المرتبطة بتطبيق هذه المعاهدة الى الهيئات الوطنية المناسبة لمشاركة القطاعات المعنية الاخرى .

دراسة المشاكل 9
تسند الدول المتعاقدة الى الهيئات الثنائية ودون الاقليمية والاقليمية الموجود حاليا وخاصة المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة مهمة دراسة المشاكل التي تنشا على الصعيد الثنائي او الاقليمي او دون الاقليمي عن تطبيق هذه الاتفاقية واقتراح الحلول .

تبادل المعلومات والوثائق 10
تقوم الدول المتعاقدة بتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالدراسات وشهادات التعليم العالي .

تطوير المناهج 11
تعمل الدول المتعاقدة جادة لتطوير المناهج والطرق الكفيلة بجمع وتحليل وترتيب ونشر ما يفيد من معلومات التي تتصل بالاعتراف بالدراسات والالقاب العلمية والمؤهلات الاكاديمية الاخرى في التعليم العالي مع الاخذ بعين الاعتبار ما يتبع من مناهج وطرق وما يجمع من معطيات لدى الهيئة الوطنية دون الاقليمية والاقليمية والدولية وخاصة المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة .

التعاون مع المنظمات الدولية 12
تتخذ المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة كافة التدابير اللازمة لاشراك المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة فيما تبذله المنظمة من مجهود يرمي الى تنفيذ هذه الاتفاقية على افضل وجه ممكن . ويتعلق الامر خاصة بالمؤسسات او الهيئات بين الحكومية التي عهد اليها بمسؤولية تنفيذ اتفاقات مماثلة كالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، ومكتب التربية العربي لدول الخليج .

المصادقة والتوقيع 13
تقدم هذه الاتفاقية للتوقيع والمصادقة من طرف الدول المتعاقدة في منظمة المؤتمر الاسلامي وفي المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة .

الانضمام 14
يوجه طلب الانضمام الى المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة .

ايداع وثائق التصديق 15
يتم التصديق على هذه المعاهدة او الانضمام اليها بايداع وثائق التصديق او الانضمام لدى المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة .

النفاذ 16
تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد شهر من ايداع وثائق التصديق او الانضمام من طرف خمس دول على الاقل . ولا يسري مفعولها الا على الدول التي تكون قد اودعت وثائق التصديق او الانضمام . وتصبح نافذة المفعول بالنسبة لاية دولة اخرى بعد شهر من ايداعها لوثائق التصديق او الانضمام .

الغاء الالتزام 17
لاية دولة متعاقدة الحق في الغاء التزامها بهذه الاتفاقية، ويتعين اشعار المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة بذلك خطيا . ويصبح الالغاء نافذ المفعول بعد مضي سنة كاملة من تسليم وثيقة الاشعار . الا انه يحق للاشخاص الذين تسري عليهم احكام هذه المعاهدة وهم مازالوا يواصلون دراستهم داخل الدولة التي تلغي التزامها بالاتفاقية استكمال المرحلة الدراسية التي شرعوا فيها.