_ يشترط لقبول دعوى الغاء القرارات الادارية أن ترفع الدعوى خلال مدة معينة و أن تستوفي اجراءات محددة بصدد رفع هذه الدعوى . ويتنازع تحديد ميعاد لرفع دعوى الالغاء عدة اعتبارات تبدو متعارضة فمن ناحية يمكن القول أن اخلال الادارة بقواعد القانون الملزمة من خلال قراراتها الادارية يستتبع بطلان هذه القرارات غير المشروعة ، وعدم تقادم دعوى البطلان اعلاء لكلمة المشروعية ، أو على الأقل تقادمها وفقاً للقواعد العامة ، فيبقى الحق في رفع الدعوى ما بقي الحق أو المصلحة التي تحميها تلك الدعوى قائمة لدى الطاعن ، علاوة على أنه لحماية مصالح ذوي الشأن من الضياع يلزم اتاحة الفرصة الكافية لهم للتفكير قبل أن توصد في وجههم فرص اقتضاء حقوقهم أمام المحاكم ، وبالتالي يتعين اطالة الميعاد لتتسع أمامهم الفرصة للطعن . ومن ناحية آخرى تبدو المصلحة العليا في ضرورة تحقيق الاستقرار للقرارات الادارية و عدم تركها طويلاً مستهدفة للطعن بدعوى الالغاء مما يشيع الفوضى والاضطراب في محيط العمل الاداري .

_ وتأسيساً على ما تقدم رأى المشرع ضرورة التوفيق بين المصالح المتباينة و ذلك بتفادي اطالة ميعاد رفع الدعوى بصورة تستمر معها أعمال الادارة مهددة بالطعن فيها بالالغاء مع العمل في نفس الوقت على اتاحة الفرصة المعقولة لصاحب الشأن ليدرس القرار ويحدد موقفه منه اما بقبوله و اما بالالتجاء الى طريق الطعن فيه .

_ وقد استقر الفقه والقضاء الاداري على أن ميعاد الستين يوماً ميعاد سقوط ، بمعنى أن الحق في الطعن في القرار الاداري لا ينشأ ولا يتم وجوده الا بايداع الطعن ادارة كتاب المحكمة خلال هذا الميعاد وليس بعد فواته بحيث لا ينقطع ولا يقف ولا يمتد الا في الأحوال المنصوص عليها قانوناً ، فاذا فوت ذو الشأن الميعاد فان حقه في الطعن يسقط ولا تقبل الدعوى شكلاً اذا رفعت بعد الميعاد ، ومع ذلك يظل الحق في النعي على القرار بعدم المشروعية قائماً ، غاية الأمر أنه لا يكون لصاحب الحق أن يطلب الغاء القرار غير المشروع وان بقى له أن يطلب التعويض عما لحقه من أضرار نجمت عن هذا القرار .

_ ووفقاً للمادة 1/24 من قانون مجلس الدولة الحالي فان مناط بدء سريان ميعاد رفع دعوى الالغاء الى المحكمة هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو اعلان صاحب الشأن به ، وقد بين القضاء الاداري في كثير من أحكامه القواعد التفصيلية بصدد تحديد الميعاد وكيفية حسابه و آثار انقضائه وكذلك حالات وقف وانقطاع وامتداد الميعاد .