مانع من موانع مسؤولية القتل

هنالك ثلاث حالات لجريمة القتل تحت تأثير المخدر :

وهذا الأمر لا يسمى بعذر مخفف وإنما بمانع من موانع المسؤولية ، أي أن الجريمة قائمة ولكن لا تترتب عليها مسؤولية جنائية .

وهي تكون كالتالي :

· الغيبوبة الناشئة عن المخدر أو المسكر كمانع للمسؤولية الجنائية :

يقصد بها هي تلك الحالة التي يفقد بها الشخص الإدراك أو الإرادة بصفة مؤقتة وعارضة نتيجة دخول سائل مسكر أو مادة مخدرة في جسمهِ تكون كافية بذاتها لإحداث هذهِ الحالة.

وتقسم إلى ثلاث حالات :

1) الغيبوبة الناشئة عن مخدر أو مسكر غير اختياري.

حيث تعتبر مانع من موانع المسؤولية إذا توافرت فيها الشروط التالية :

أ‌- أن يكون الجاني قد تناول المادة المخدرة أو المسكرة قسراً عنهُ، أي انتفاء علم الشخص بما تناولهُ من هذهِ المواد أو أعطية لهُ بدون إرادة منهُ.

ب‌- أن يكون هذا التعاطي أو التناول قد أدى إلى فقد الإدراك أو الإرادة فقداً تاماً، حيث أن فقدان الإدراك أو الإرادة هما مناط انتفاء المسؤولية الجنائية، إما إذا كان الفقدان جزئي فلا ينفي المسؤولية ولكن تخفف العقوبة.

ت‌- أن تتزامن هذهِ الحالة من فقدان الإدراك أو الإرادة مع السلوك الإجرامي، حين أن المشرع لا يعول على الفقدان قبل أو بعد ارتكاب السلوك الإجرامي.

2) الغيبوبة الناشئة عن مخدر أو مسكر اختياري.

اختلفت بها الآراء إلا أن المشرع الإماراتي أخذ بالشريعة الإسلامية وعاقب الشخص الذي تناول المخدر أو المسكر باختيارهِ وعلمهِ عن الجريمة التي ارتكبها حتى لو كانت تتطلب قصداً خاصاً، وذلك حتى لا يفلت الذي تعمد تناول المسكر أو المخدر من العقاب.

3) الغيبوبة الناشئة عن مخدر أو مسكر اختياري بقصد ارتكاب جريمة.

اعتبر المشرع الإماراتي التعمد في إحداث حالة عدم الإدراك و الإرادة بقصد ارتكاب جريمة ظرفاً مشدداً للعقوبة.

الدفع هنا يدفع المحامي بعدم علم الجاني بتناولهُ المادة المخدرة وعلى المحامي إثبات توافر شروط هذهِ الحالة وبالتالي ينفي عن الجاني الركن المعنوي للجريمة والمتمثل بعنصري العلم والإرادة ويستفيد الجاني من توافر هذهِ الحاله بأن يمنع عنهُ العقاب .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت