مواد قرار منح ضباط وضباط صف وأفراد المباحث الجنائية صفة الضبطية القضائية في فلسطين

 

قرار رقم 38 لسنة 1995بشأن منح ضباط وضباط صف وأفراد المباحث الجنائية صفة الضبطية القضائية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

محتويات التشريع
مادة (1) منح أفراد المباحث الجنائية صفة الضبطية العدلية
مادة (2) التنفيذ والنفاذ

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 11 لسنة 1966 بشأن قمع التدليس والغش التجاري الصادر عن الحاكم العام لقطاع غزة بتاريخ 19/6/1966م والمعمول به في قطاع غزة وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 1966، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1966.
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
قررنا ما يلي:

مادة (1)
منح أفراد المباحث الجنائية صفة الضبطية العدلية

يمنح ضباط وضباط صف وأفراد المباحث الجنائية صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ وضبط وإثبات المخالفات لأحكام القرار بقانون رقم 11 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية المشار إليهما ويتبعون في هذا الشأن النيابة العامة.

مادة (2)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ: 9/2/1995
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية