ملاحظات حول النموذج ( الانذار بالافراغ)

صلاحية النموذج:

هذا النموذج يصلح لجميع حالات الافراغ سواء للاستغلال الشخصي للمحل التجاري من طرف المالك أو من اجل الهدم واعادة البناء أو من اجل الاستعمال للسكنى بل وحتى من اجل المطالبة برفع السومة الكرائية أو في حالة وجود خطر على الامن أو وجود مخالفات للمبادئ الصحية أو حدوث واقعة تتيح للمكري طلب فسخ العقدة الخ… ( الفصول 11- 12- 16 من ظهير24/5/1955).

وعلى كل حال يجب في السبب الذي يتضمنه الانذار ان يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام ولا الاداب العامة وقد يصلح النموذج ايضا كجواب من المالك على طلب تجديد العقدة التي يتوصل بها المكتري سواء بالمصادقة على تجديد العقدة والاشارة إلى شروط التجديد أو برفض هذا التجديد موضحا في نفس الوقت الأسباب الداعية إلى ذلك الرفض

( الفصل 8 من ظهير24/5/1955).

وهذا النموذج خاص بالمكري أو من يمثله أو يحل محله أو يكونه وكيلا عقاريا معهودا إليه بتسيير العقار.

كما انه يوجه إلى المكتري أو من يمثله أو يحل محله ( الفصل5 من ظهير24/5/1955).

وبطبيعة الحال عندما تملأ جميع فراغات النموذج يصبح هذا النموذج انذارا مكتملا ومنتجا لجميع اثاره ابتداء من تاريخ توصل المكتري به، باحدى طرق التبليغ سواء عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل أو عن طريق تبليغه في اطار الفصول37، 38، 39، 148 من قانون المسطرة المدنية.

الا انه لا بد من تحرير الانذار باللغة العربية ولكن الانذار المحرر بلغة اجنبية كالفرنسية مثلا، لا يعد باطلا، وينتج اثاره القانونية مادام انه لم يسبب أي ضرر للمكتري الذي توصل به وباشر الحقوق المخولة له بمقتضى ظهير 24/5/1955 ( قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ع488 بتاريخ12/3/1985 في الملف التجاري عدد 213/81. المحاكم المغربية ع 45 ص89).

واذا بنى المالك الانذار بالافراغ في نطاق الفصل6 من ظهير24/5/1955 على سببين اثنين هما: ارادة الهدم واعادة البناء والاستعمال الشخصي، ولم يثبت للمحكمة السبب الأول فإنها تكون على صواب لما صادقت على الانذار بالافراغ ومنحت المكتري التعويض الكامل عن الافراغ ( قرار المجلس الأعلى ع1566 بتاريخ 25/6/1986،مجلة رابطة القضاة ع 20/21 ص62).

كما انه لا يوجد في القانون ما يلزم المكري بألا يوجه للمكتري انذارا بالافراغ من اجل الهدم واعادة البناء الا إذا كان متوفرا بالفعل على الترخيص بذلك بل يكفي بان يثبت وجود هذا الترخيص وقت المنازعة في صحة اسباب الإنذار ( قرار المجلس الأعلى ع 2301 بتاريخ2/10/1985، مجلة قضاء المجلس الأعلى ع39 ص55)