إن أهمية دراسة القواعد العامة الحاكمة لعقد التأمين والواردة بالقانون المدني تكمن في أنه الشريعة العامة التي يستوجب الرجوع إليها فيما لم يرد فيه نص بخصوص عقد التأمين البحري في قانون التجارة البحرية الجديد الصادر في 1990 ،،، وفيما يلى سوف نعرض لأهم ما نص عليه القانون المدني بشأن تنظيم قواعد إبرام عقد التأمين

المراحل المختلفة في إبرام عقد التأمين في القانون المدني: –
يمر إبرام عقد التأمين على مراحل متوالية، فيبدأ المؤمن له بتقديم طلب التأمين، ويقع كثيراً إن لم يكن دائماً أن يتفق الطرفان اتفاقا مؤقتاً لحين صدور الوثيقة النهائية، وبالتالي فإن مراحل إبرام عقد التأمين أربع مراحل: –

طلب التأمين
مذكرة التغطية المؤقتة
وثيقة التأمين
ملحق وثيقة التأمين

أولا: -طلب التأمين: –
مشتملات طلب التأمين: الذي يحدث دائماً أن طالب التأمين لا يسعى بنفسه إلى المؤمن بل إن دائما يكون هناك الوسيط الذي يسعى إلى طالب التأمين ويحثه على إبرام العقد بعد أن يبصره بمزايا التأمين فإذا ما استقر رأى الطالب قدم له الوسيط طلباً مطبوعاً أعده المؤمن من قبل وهذا الطلب يشتمل على البيانات اللازمة التي يبرم على أساسها عقد التأمين وبخاصة (الخطر المطلوب التأمين منه ومبلغ التأمين والأقساط)، فيملأ طالب التأمين بيانات الطلب ويسلمه للوسيط وبدوره يرسله للمؤمن.

طلب التأمين غير ملزم لا للمؤمن له ولا للمؤمن: لا يكون طلب التأمين ملزماً لا للمؤمن ولا للمؤمن له وهذا الحكم ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، فمن ناحية لا يمكن القول بأن مجرد طلب التأمين ملزم للمؤمن وذلك لأنه ليس مجرد وصول طلب التأمين إلى المؤمن موقعاً أن هذا يعد قبول وإنما له أن يطلب كافة البيانات اللازمة ليبت في طلب التأمين ثم بعد ذلك له مطلق الحرية في قبول الطلب أو رفضه ،،، ومن ناحية أخرى لا يكون طلب التأمين ملزماً للمؤمن له أيضاً, ذلك أن الطلب إذا كان مجرد استعلام عن قيمة القسط إلا أنه ليس إيجاب بات ,ولطالب التأمين بعد أن يصل إليه رد المؤمن أن يمضى في طلب التأمين أو أن يرفض..

أهمية طلب التأمين: على الرغم من كونه لا يمثل إيجاباً باتاً إلا أن له أهمية قصوى وذلك لأنه في حالة قبول الطلب يرجع إلى هذا الطلب في كل شيء عن طريق كل بيان مكتوباً فيه ..

ثانياً: -مذكرة التغطية المؤقتة: –
يجب أن يصل طلب التأمين إلى مرحلة الإيجاب البات حتى ينظر المؤمن فيه ويتخذ قراراً بشأنه ، فإذا ما وصل الطلب إلى هذه المرحلة نظر فيه المؤمن لقبوله أو لرفضه, فإذا رفضه لا تثور مشكلة بذلك ولا يكون المؤمن ملزماً بشيء ,أما إذا قبلها المؤمن فيمضى في إجراءات إصدار وثيقة التأمين  فإذا تحقق الخطر خلال هذه الفترة لم يستطع الرجوع على المؤمن بشيء ،لذلك جرت العادة بأن يتفق طالب التأمين مع المؤمن على تغطيته مؤقتاً وتأمينه من الخطر في الفترة التي تمضى قبل أن يتسلم وثيقة التأمين النهائية وذلك عن طريق مذكرة تغطية مؤقتة يمضيها المؤمن
ولها حالتان:

الحالة الأولى: -أن يكون المؤمن قد قبل طلب التأمين وأمضى في الوقت ذاته المذكرة المؤقتة لتغطية طالب التأمين طوال الوقت الذي يستغرقه تحرير وثيقة التأمين ويعتبر العقد في هذه الحالة قد تم من وقت وصول المذكرة المؤقتة إلى المؤمن له وتقوم هذه المذكرة مؤقتاً مقام الوثيقة النهائية.

الحالة الثانية: -قد يستفاد من الظروف التي كتبت فيها المذكرة أن الطرفان لم يقصدا بها إلا أن يكون اتفاقهما مؤقتاً مع احتفاظ كلاً منهما بحقة في العدول، وبالتالي أصبحت الوثيقة هنا بمثابة دليل مؤقت على حصول التعاقد نهائياً، وتعتبر هنا أيضاً بمثابة تعاقداً مؤقتاً على تغطية الخطر المطلوب الـتأمين منه.

شكل مذكرة التغطية :– تصدر هذه المذكرة مكتوبة وموقعة من المؤمن وحده ولكنها مع ذلك تسجل اتفاقا يكون قد تم قبل هذا بين المؤمن وطالب التأمين ؛ ولا تشتمل المذكرة المؤقتة على البيانات المفصلة التي تشتمل عليها الوثيقة النهائية وإنما تقتصر على ذكر القواعد الأساسية للتعاقد ( نوع التأمين والخطر المؤمن منه ومبلغ التأمين والقسط والمدة التي تسرى المذكرة في أثنائها وبدء سريان هذه المدة ) فإذا كان فيها نقص أكمل النقص بالرجوع إلى القواعد العامة ، ولا يوجد شكل خاص للمذكرة المؤقتة فأية ورقة مكتوبة تكفى, ولكن يجب أن يوقع المؤمن أو أي شخص أخر يعتمده المؤمن لذلك ويبدأ سريان المذكرة من التاريخ المذكور فيها ..

ثالثاً وثيقة التأمين: –
نفترض هنا في هذه الحالة أن المؤمن بعد أن تلقى إيجاباً باتاً من المؤمن له بت فيه بالقبول، ولكن هناك مسائل متعلقة بوثيقة التأمين وهذه المسائل هي: –

مشتملات وثيقة التأمين :– تتضمن وثيقة التأمين الشروط العامة المطبوعة التي يضعها المؤمن بحسب نموذج يعده لذلك وإلى جانب هذه الشروط العامة تذكر بيانات معينة تكتب بالآلة الكاتبة أو باليد وهذه البيانات هي التي تخصص وثيقة التأمين باعتبارها عقداً مبرماً مع مؤمن له بالذات وتتضمن الوثيقة علاوة على الشروط العامة البيانات الآتية   ( تاريخ توقيعها _ أسماء المتعاقدين وموطن كلاً منهم _ الأشخاص أو الأشياء المؤمن عليها _ طبيعة المخاطر المؤمن منها _ التاريخ الذى يبدأ منه تأمين هذه المخاطر والتاريخ الذى ينتهى فيه _ القسط أو الاشتراك وتاريخ الاستحقاق وطريقة الأداء _ عوض التأمين الذى يلتزم به المؤمن )

اللغة والخط اللذان تكتب بهما الوثيقة :– لا يشترط في وثيقة التامين أن تكون مكتوبة في ورقة رسمية وجرت العادة أن تكون مكتوبة في ورقة عرفية وتكون شروط مطبوعة طبقاً للقواعد العامة بالإضافة إلى الشروط والبيانات التي تضاف إلى الوثيقة وتكتب بخط اليد أو الآلة الكاتبة كما سبق الإشارة إليها ؛ ولم يعرض القانون المدني للغة معينة تكتب بها الوثيقة عكس القانون الفرنسي الذى اشترط ان تكون الوثيقة مكتوبة باللغة الفرنسية ويجوز ان يصحب النص العربي ترجمة بإحدى اللغات الأجنبية ولكن في حالة النزاع يكون النص العربي هو المعمول به … وأورد المشرع الفرنسي أن تكون الوثيقة مكتوبة بحروف ظاهرة وخاصة البنود المتعلقة بمدة العقد وأحوال البطلان والسقوط فيجب أن تكون ظاهرة كل الظهور أو ظاهرة جداً وإلا لم يجز الاحتجاج بها على المؤمن له ، أما المشرع المصري فقد وضع نصاً يبطل فيه الشروط التعسفية بوجه عام والتي ترد في وثيقة التأمين وذكر بوجه خاص بعض هذه الشروط وذكر منها في المادة ( 750 ) مدنى بأن يقع باطلاً كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بأحوال السقوط أو البطلان .

صورة وثيقة التأمين :- في الغالب تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين وبالتالي يجوز لهذا الشخص أن ينزل عن حقه فيها للغير طبقاً لما هو مقرر في حوالة الحق ، ولكن لا يوجد ما يمنع من أن تكون وثيقة التأمين وثيقة إذنيه أي تنتقل عن طريق التظهير ويجوز أيضاً أن تكون وثيقة التأمين لحاملها ولكن في التأمين على الحياة لا يجوز أن تكون وثيقة التأمين لحاملها ، وأياً ما كانت الصورة التي اتخذتها وثيقة التأمين فإنها تكتب في عدد من النسخ يساوى عدد الأطراف ذوى المصالح المتميزة ويتسلم كل طرف نسخة وتكون هناك نسخة إضافية يحتفظ بها الوسيط .

مهمة وثيقة التأمين – هل هي للإثبات أو للانعقاد ؟؟ لو وقفنا عند نصوص التقنين المدني المصري والقانون المدني الفرنسي في عقد التأمين لما كان هناك شك في أن عقد التأمين عقد رضائي ووثيقة التأمين لا تشترط إلا لإثبات العقد ولكن مهما يكن من أمر، فإن العمل في هذا الأمر قد قام مقام القانون، إذ أن المؤمن يشترط عادة أن عقد التأمين لا يتم إلا بتوقيع وثيقة التأمين وعند ذلك يصبح عقداً شكلياً بموجب هذا الشرط وتصبح وثيقة التأمين ضرورية للانعقاد لا لمجرد الإثبات.
بدء سريان وثيقة التأمين: -الأصل أن وثيقة التأمين يبدأ سريانها من وقت تمام العقد فمن ذلك الوقت تترتب الالتزامات الناشئة في ذمة الطرفين وهذا كله ما لم يتفق الطرفان على ميعاد آخر لبدء سريان الوثيقة.

تفسير وثيقة التأمين :– تسرى في تفسير وثيقة التأمين المبادئ العامة في تفسير العقود ولا تمييز في الأصل في تطبيق هذه المبادئ بين الشروط المطبوعة والشروط المكتوبة باليد، وقاضى الموضوع هو الذى يتولى تفسير وثيقة التأمين ، طبقاً للمبادئ العامة في التفسير فإذا كانت العبارة واضحة لم يجز له بدعوى تفسيرها أن ينحرف عن معناها الواضح وإلا كان ذلك مسخاً للعقد يقع تحت رقابة محكمة النقض، وإذا قام تعارض بين نسخ وثيقة التأمين ، وتناقضت الشروط المدونة في نسخة مع الشروط المدونة في نسخة أخرى فالنسخة التي يعتد بها هي النسخة التي في يد المؤمن له يحتج بها على المؤمن ذلك أن المؤمن هو من قام بتحرير هذه النسخ فهو المسئول عن التعارض الذى يقوم بينها، كذلك إذا قام تعارض بين شرط عام مطبوع وشرط خاص مكتوب اعتد بالشرط الخاص واعتبر ناسخاً للشرط العام ..

تلف وثيقة التأمين أو ضياعها: -قد تضيع وثيقة التأمين من يد المؤمن لو أو تتلف فإذا كان المؤمن لا ينازع في صحة عقد التأمين وطلب منه المؤمن له نسخة وجب عليه أن ينسخ له نسخة أخرى على نفقة المؤمن له، وللمؤمن له أن يطلب صورة من جميع المستندات التي قدمها للمؤمن في طلب التأمين، وهذه الأحكام ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة.

رابعاً ملحق وثيقة التأمين: –
تحديد معنى ملحق الوثيقة: -هو اتفاق إضافي ما بين المؤمن والمؤمن له يلحق بالوثيقة الأصلية، ويكون من شأنه أن يعدل فيها. فيجب إذن أن تكون هناك وثيقة أصلية قائمة نافذة أو موقوفة، ويجب أيضاً أن يكون هذا الاتفاق الإضافي من شأنه أن يعدل في الوثيقة الأصلية مثال ذلك تعديل مبلغ التعويض أو زيادة المدة أو غير ذلك. ويجب أخيراً أن يكون هذا التعديل ويتقدم به عادة المؤمن له للمؤمن يقتضي اتفاق الطرفين أي قبول المؤمن.

كيف يتم ملحق الوثيقة: -طبقاً للقواعد العامة لا يجوز إجراء أي تعديل أو إضافة في عقد التأمين إلا بمقتضى ملحق أو بالتأشير على هامش الوثيقة بشرط توقيع المؤمن ويجوز أن يتم بموجب كتب موصى عليها مصحوبة بعلم وصول يتبادلها الطرفان وتسري على التعديل أو الإضافة الأحكام التي تسري على عقد التأمين الأصلي.

ما الذي يترتب من الأثار على ملحق الوثيقة:
-متى تم الاتفاق كما ذكرنا اعتبر الملحق جزءاً من الوثيقة يندمج ضمن شروطها ولا يعدل من الوثيقة إلا الشروط التي قصد تعديلها أما الشروط التي لم يلحقها تعديل مكتوبة كانت أو مطبوعة فتبقى سارية كما كانت من قبل ولكن إذا قام تعارض بين شروط الملحق وشروط الوثيقة الأصلية، اعتبرت شروط الملحق ناسخة لشروط الوثيقة الأصلية، وهناك رأى يرى بأن شروط الملحق لا تسري في حق الغير وخاصة المضرور إلا إذا كان الملحق ثابت التاريخ وسابق على الواقعة التي أنشأت حق هذا الغير.

،، وفيما يلى سوف نعرض لأهم ما نص عليه قانون التجارة البحرية الجديد بشأن تنظيم قواعد إبرام عقد التأمين البحري :-

يبرم عقد التأمين البحري بمقتضى عقود مطبوعة تنظم العلاقات بين أطرافها تنظيماً تفصيلياً يتناول المسائل الأساسية والثانوية على السواء. ولهذا تتميز هذه العقود بالإطالة والتعقيد، وكثيرا ما يوقعها المؤمن له دون أن يكلف نفسه عناء قراءتها بكاملها أو التدقيق في مضمون بنودها. ودرج المؤمنون على إعداد عقودهم بهذه الصورة لعدم اطمئنانهم إلى كفاية النصوص القانونية، ولأن التأمين من العقود التي تبرم في محيط من الاحتمالات توحي بالإفاضة في الإيضاح.

وجاء هذا حصيلة دراسة عدد من أهم وثائق التأمين الذائعة في المعاملات البحرية لا سيما وثائق هيئة اللويدز. وقد استخرج مشروع قانون التجارة البحرية خلاصتها وأفرغها في نصوص تتضمن المبادئ العامة في عقد التأمين البحري والحلول المعول بها في أهم أنواع هذا التأمين. والمأمول أن تركن منشآت التأمين إلى هذا التنظيم المتسم بالعملية فتعرض عن الإسهاب في العقود التي تطبعها وعن تكرار الأحكام التي أعناها المشروع عن ذكرها.

افتتحت المادة 341 بأن إثبات عقد التأمين البحري بالكتابة وأعقبتها المادة 342 بذكر البيانات التي تشتمل عليها وثيقة التأمين دون حصر لهذه البيانات وأهم هذه البيانات (تاريخ العقد باليوم والساعة – مكان العقد – إسم كل من المؤمن له والمؤمن وموطنه – الأموال المؤمن عليها – مبلغ التأمين والقسط ،، إلخ )

ووضعت المادة (345) مبدأين هامين: الأول، صلاحية جميع الأموال المعرضة للأخطار البحرية لتكون موضوعاً لتأمين بحري. والثاني: ضرورة وجود مصلحة للمؤمن له أو للمستفيد من التأمين في عدم حصول الخطر لكي لا يستقدمه طمعاً في الحصول على مبلغ التأمين.

وتناولت المواد من (348 إلى 351) بطلان عقد التأمين وفسخه، فأجازت للمؤمن طلب إبطاله أو فسخه على حسب الأحوال في الفروض الآتية:

إذا قدم المؤمن له بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم بيانات لازمة وكان من شأن هذا الأمر أو ذلك أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته، جاز للمؤمن طلب إبطال العقد، ويستحق المؤمن في هذا الغرض قسط التأمين كاملاً إذا ثبت سوء قصد المؤمن له. ونصف القسط إذا انتفى سوء القصد.

إذا تراخى المؤمن له فلم يخطر المؤمن في الميعاد القانوني بما طرأ من ظروف زاد معها الخطر المؤمن ضده جاز للمؤمن طلب فسخ العقد. أما إذا وقع الإخطار وتبين أن زيادة الخطر لم تنشأ عن فعل المؤمن له. ظل التأمين سارياً مع زيادة القسط. وإذا تبين العكس كان للمؤمن الخيار بين فسخ العقد مع الاحتفاظ بقسط التأمين، والإبقاء على العقد مع زيادة القسط.

إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها جاز للمؤمن طلب إبطال العقد، ويحتفظ المؤمن في هذا الفرض بقسط التأمين كاملاً إذ تبين أن زيادة مبلغ التأمين كانت نتيجة تدليس من المؤمن له، كما إذا تعمد المغالاة في تقدير قيمة الأشياء المؤمن عليها أو كميتها أو أهميتها. أما إذا انتفى التدليس فلا بطلان، إنما يخفض مبلغ التأمين إلى قيمة الأشياء المؤمن عليها. وإذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة هذه الأشياء، فلا أثر لذلك في صحة العقد ولا يلتزم المؤمن إلا في حدود المبلغ المتفق عليه. ومن الواضح أن الهدف من هذه الأحكام هو منع اتخاذ التأمين وسيلة للإثراء بغير وجه حق.

ويقع عقد التأمين باطلاً إذا أبرم بعد هلاك الشيء المؤمن عليه أو بعد وصوله، إذ يكون التأمين عندئذ غير ذي موضوع. فما جدواه إذا وقع الخطر وهلك الشيء؟ ولم يبرم إذا تحققت السلامة؟ ويكفي لوقوع البطلان أن يبلغ نبأ هلاك الشيء أو وصوله إلى مكان إبرام العقد أو مكان المؤمن له أو مكان المؤمن ولو لم يثبت علمهما شخصياً بالهلاك أو الوصول، إلا إذا كان التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلا إذا ثبت العلم الشخصي.