المحاماة وواجبات وحقوق المحامي تحت التمرين

أولاً : مقدمة
تنص ألمادة 1 من قانون ألمحاماة
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون
وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون .

قال المنصفون عن المحامي :
إنه حامل ألشعلة ألتي تبدد غياهب الشك وتنير الطريق إلى ألعدالة والحق ومن ثم فالمحامي ألشعلة التي تحترق لكي تنار مصابيح الحق والعدالة .
“فالمحاماة رسالة شريفة والمهنة النبيلة وهي من الضروريات لإقامة ميزان العدل وإضأة شعلة النور على طريق تطبيق العدالة واستعادة الحقوق ألمغتصبة” الأستاذ حامد الشريف فن المرافعة

ولأخواني المحامون تحت ألتمرين :
يجب على المحامي أن يسمو بنفسه عن كل إغراء مهما كان حجمه أو كمه أو عدده . فقد يدفعه هذا الإغراء إلى محاولة ألحصول على كسب اكبر . عن طريق إطالة أمد النزاع كما أن هذا الواجب يملي عليه أيضاً أن يبذل كل الجهود الممكنة لإقناع موكله بأن يكون معقولاً في طلباته عادلاً في دعواه .
وفوق كل هذا فإن ألمحامي مطالب بأن يكون قاضياً وإن لم يجلس على منصة ألقضاء
“ولا يحق للمحامي أن يحمل لقب أستاذ إذا ما اقتصرت علومه على اللوائح والقوانين فقط . لان المحاماة هي مهنة كل ألمهن ولذا يجب أن يتزود المحامي بكافة العلوم الإنسانية والاجتماعية عند ممارسة عمله ونشاطه ” أ . أحمد رشدي المحاماة كما أعرفها
فالمحامي يعكف على ألقضية الموكل فيها باسطاً أمام القاضي ما تثيره من مشاكل قانونية وآراء ألفقهه بشأنها . عارضاً حجج كل طرف وأسانيده ليسهل على القاضي مهمته وينير الطريق وييسر له الوصول للحقيقة . د/ رمسيس مهنام علم ألنفس القضائي
فكم من القضايا لم تتضح خفاياها إلا بعد سماع مرافعة المحامي .

ليس على المحامي رقيب أو سلطان :
يجب على ألمحامي أن يعلم أنه ليس عليه رقيب أو رئيس يراجع دعواه أو مذكراته أو خطوات أعماله أو آرائه . ولا سلطان عليه في ذلك إلا ضميره . وما يستقر بوجدانه في مدى عدالة قضيته ومدى أحقيه موكله في دعواه أو براءته من الاتهام الموجه له . الأمر الذي يجعل المحامي هو الحكم والقاضي الأول بالدعوى .

ثانياً: بداية خطوات المحامي على الطريق العملي لمهنة ألمحاماة

بداية حياة المحامي ألعملية على طريق المحاماة هو أن يقوم خريج ألحقوق باستكمال أوراقة أمام النقابة العامة لمحامين مصر لقيد أسمه بالجدول ألعام لنقابة المحامين .
ويسمى بالمحامي ألجزئي . أو المحامي المقيد بجداول المحامين تحت التمرين كما جاء بالفصل ألثالث من قانون ألمحاماة المصري .
فأول الخطوات تبدأ خارج قاعات ألمحاكم ومبانيها وخارج مقار ألنيابات وسلطانها .
تبدأ أولى ألخطوات المحامي تحت ألتمرين أو المحامي ألجزئي بمكتب من مكاتب أحد السادة المحامين ألمقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو النقض .
وذلك كما جاء بالمادة 22 من قانون المحاماة والتي نصت على
(يجب أن يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب احد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت إشراف احد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهات ، وإذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقة بأحد مكاتب المحامين . وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامى الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامى أو بيانا بالإدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذي سيتولى الإشراف عليه في هذه الإدارة مرفقا به موافقتها . )
وقد ألزم ألمشرع المحامي تحت التمرين أو المحامي الجزئي الالتحاق بمكتب محامي استئناف أو نقض كما أوضحنا سابقاً وذلك لكي يكون تحت إشراف من الخبرة ألعملية والممارسة للمحاماة فيكون هذا الإشراف وهذه الخبرة ألهدي للمحامي المبتدئ إلى صحيح خطوات الطريق وتعليمه بديهيات ألواقع العملي للمحاماة . وصقل ألملكة ألفكرية ألقانونية لديه . فينهل من هذه الخبرة ما سيكون القاعدة الرئيسية والركيزة الأساسية التي سيبني عليها حياته المهنية العملية ألمستقبلية
وهنا يثور تساؤلاً مهماً
ماذا لو ترك المحامي تحت التمرين المكتب الذي قدم شهادة ضمن أوراق قيده أنه ملتحق به وعلى من تقع مسئولية الإشراف والمتابعة للمحامي تحت التمرين في هذه الحالة ؟
أغفل ألقانون هذه النقطة ومع عدم وجود لائحة تنفيذية لقانون المحاماة فيصبح التساؤل مفتوحاً
ولكن ألبديهي انه تقع على المحامي صاحب المكتب الذي التحق به المحامي تحت التمرين مسئولية إبلاغ النقابة العامة والفرعية التابع لها مكتبه بخطاب رسمي بترك المحامي تحت التمرين ألعمل بالمكتب . وذلك لكي يعفي المكتب مسئوليته من أية تجاوزات أو مخالفات تصدر من ألمحامي تحت التمرين إن حدثت . كما أن الواقع العملي والأوراق الرسمية الموجودة بملف المحامي تحت التمرين بالنقابة العامة يقول أن هذا المحامي ملحق بمكتب الأستاذ / ….. ألمحامي
فلتصحيح الوضع القانوني ولإعفاء المكتب من أي مسئولية وكما قلنا يجب على المكتب الملحق به المحامي تحت التمرين عند ترك ذلك المحامي للمكتب قبل انقضاء فترة التمرين أن يبلغ النقابة العامة الفرعية بخطاب رسمي عن ترك المحامي تحت التمرين للمكتب قبل انقضاء مدة التمرين وأن المكتب غير مسئول عن ذلك المحامي من وقت العلم بذلك الخطاب

ثالثاً : ما على المحامي تحت التمرين من واجبات والتزامات وماله من حقوق

أ . ألمدة التي يجب أن يقضيها ألمحامي تحت ألتمرين

نصت ألمادة 24 من قانون المحاماة على
(مدة التمرين سنتان تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على اى مؤهل أعلى )
فطبقاً لما جاء بنص المادة فإنه يجب أن تكون مدة التمرين للمحامي ألمقيد بجدول المحامين تحت التمرين هي سنتان تنقص إلى سنة واحدة في حالة حصول المحامي تحت التمرين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على مؤهل أعلى .
ولا يجوز إنقاص المدة عن سنتين إلا بشرط وهو الحصول على دبلومتين للدراسات القانونية أو مؤهل أعلى من الدبلومتين . فإن لم يتوافر ذلك الشرط فيجب أن يقضي المحامي تحت التمرين مدة السنتين كاملتين بالمكتب ألملحق به . وإلا أصبح فاقداً لشرط من الشروط ألواجب توافرها للقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وذلك كما جاء
بالمادة 31 محاماة والتي تنص على
{ يشترط لقيد المحامى في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
(1) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في أل المادة 24 }
فأوجبت المادة أن يكون المحامي تحت التمرين قد أمضى فترة ألسنتان كاملة ودونما أي انقطاع

ب . تقسيم مدة التمرين إلى فترتين كل فترة منهم سنة

ألقسم الأول
ألمدة الأولى أو السنة الأولى
من فترة التمرين

حيث جاء بالمادة رقم 25 من قانون المحاماة والتي نصت على
{ يكون تمرين المحامى في السنة الأولى بان يعاون في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها . ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذي يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الإدارات القانونية التي الحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع على الدعاوى والمذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقودا باسمة . }

ونستخلص من هذه المادة ما يكون للمحامي تحت التمرين ممارسته والقيام به ومهام عمله بالمحاماة سواء بالمكتب الملحق به أو أمام ألمحكمة والجهات التي يكون ألتعامل معها هو من قبيل القيام بأعمال المحاماة .

أولاً :- ما يكون على المحامي تحت التمرين ممارسته والقيام به ومهام عمله في المحاماة بالمكتب الملحق به للتمرين بالسنة الأولى له.

1- ألمعاونه في إعداد الأبحاث والمراجع .
والبحث هو التنقيب على كل الآراء ألتي تكلمت وتعلقت بموضوع معين محدد بذاته .
و ألمراجع هي كل الكتب ألتي يمكن الإستعانه بها لتوضيح نقاط محددة أو تدعيم وجهة نظر حول موضوع معين من الموضوعات القانونية المطروحة .
2- استخلاص أحكام المحاكم .
وهو البحث في أحكام المحاكم الصادرة سواء من المحاكم الجزئية أو الابتدائية أو الاستئناف أو محكمة
النقض . لأهمية هذه الأحكام باعتبارها مبادئ مرساه ونهج وقواعد يستعان بها عند طرح موضوعات
أو وقائع أو دعاوى مماثله لتلك التي تحدثت عنها أو جرت حولها حيثيات تلك الأحكام والقواعد القانونية التي طبقتها عليها كما يكون لأحكام محكمة النقض المصرية أهمية خاصة حيث أنها ترسي المبادئ القانونية ألتي تنتهجها المحكمة .

3- تحضير صحف الدعوى ومستنداتها .
يقوم المحامي تحت التمرين بالسنة الأولى بتحضير صحيفة الدعوى من حيث محال إقامة المدعي والمدعي عليه . ووظيفتهم ومقار عملهم إن وجد . كما يقوم بكتابة شرح مبسط لموضوع الدعوى . وكذلك القواعد القانونية التي يمكن تطبيقها أو التي تحكم موضوع الدعوى . وكذلك أحكام محكمة النقض التي يمكن الإستعانه بها بصحيفة الدعوى لتدعيم وجهة نظر المكتب أمام المحكمة المطروح عليها الدعوى أو النزاع . وكل ذلك يعتبر مسودة قانونية من المحامي تحت التمرين تسهل للأستاذ المحامي الأصيل مهمته وتكون مقياساً لمدى تقدم المحامي تحت التمرين بعمله بالمحاماة .

ثانياً:- ما يجوز ولا يجوز للمحامي تحت التمرين ممارسته والقيام به ومهام عمله في المحاماة أمام المحاكم والجهات الأخرى بالسنة الأولى .

1- يجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذي يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الإدارات القانونية التي الحق بها .

يجوز للمحامي تحت التمرين بالسنة الأولى أن يحضر أمام المحاكم ألجزئية فقط دونما أن يكون له أن يحضر عن المحامي الذي يتمرن عنده أمام المحاكم الابتدائية وبالتالي الاستئنافيه .
ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية عن المحامي الذي يتمرن بمكتبه فقط دون غيره من المحامين ويقتصر ذلك الحضور على إبداء ألطلبات والدفوع وتقديم المذكرات والمستندات فقط دون أن يتعدى ذلك . ويجوز له الحضور عن المحامين الآخرين أمام هذه المحاكم ( الجزئية) .

2- لا يجوز للمحامي تحت التمرين خلال ألسنة الأولى أن يقوم بالأعمال الآتية . أن يوقع على الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى ألمحكمة الجزئية أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقودا باسمة .
فلا يجوز للمحامي تحت التمرين بالسنة الأولى
أ – أن يقيم أو يرفع دعاوى باسمه أمام محكمة الجنح أو المحاكم المدنية ألجزئية أو محاكم الأسرة
ب – أن يترافع باسمه أمام محكمه الجنح أو المحاكم المدنية ألجزئية أو محاكم الأسرة
ج – أن يقدم مذكرات أو صحف دعاوى أو أوراق أمام المحاكم الجزئية باسمه أو موقعه منه
أو التوقيع على محاضر الصلح التي تقدم للمحكمة أو التوقيع على الإقرارات بمحاضر
الجلسات فالعموم جاء على كل الأوراق ألتي تقدم أمام المحكمة . وتعتبر محاضر الصلح
الذي يقر فيها محامي نيابة عن وكيله أو الإقرار بمحاضر الجلسات نيابة عن الأصيل هي
بمثابة الأوراق المقدمة إلى المحكمة .
د – أن يقدم طلبات للشهر العقاري . أو مكاتب السجل التجاري باسمه.
هـ – أن يصيغ عقوداً باسمه .

ألقسم ألثاني
ألمدة ألثانية أو السنة ألثانية
من فترة التمرين
نظمت ألمادة 26 من قانون المحاماة ألمصري ما يجوز للمحامي تحت ألتمرين والذي أمضى مدة سنة كاملة بالتمرين على أعمال المحاماة تحت إشراف ألمحامي الذي يقوم بتدريبه وتمرينه . حيث أعطى المشرع للمحامي تحت التمرين بالسنة الثانية لفترة تمرينه بعضاً من الصلاحيات ألتي تؤهله لتحمل ألمسئولية في عالم المحاماة مستقبلاً .
المادة 26
للمحامى تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمة أمام المحاكم الجزئية – عدا محاكم امن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت إشراف المحامى الذي التحقق بمكتبه أو محامى الإدارة القانونية التي الحق بها . .كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذي يتمرن في مكتبه في مواد الجنايات .ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذي يتمرن في مكتبه أو محامى الإدارة القانونية التي الحق بها . كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام أخر لإبداء طلب أو التأجيل . كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة ألاف جنيه والتي تحتاج إلى شهر أو توثيق .وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمة أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ

أولاً :- ما يجوز للمحامي تحت التمرين ممارسته والقيام به ومهام عمله في المحاماة أمام المحاكم والجهات الأخرى بالسنة ألثانية.
فطبقاً لنص المادة 26 من قانون المحاماة يصبح من حق المحامي تحت التمرين والذي أمضى سنة كاملة بالتمرين على أعمال المحاماة أن يقوم بالأتي:-

أ – يجوز له أن يترافع باسمه أمام جميع ألمحاكم الجزئية فيما عدا محكمة أمن الدولة الطوارئ
والمحاكم المستعجلة .
ب- يجوز له ألحضور أمام محاكم امن الدولة طوارئ الجزئية والمحاكم المستعجلة عن المحامي
الذي يتمرن بمكتبه أو محامي أخر لإبداء طلب أو التأجيل .
ج- يجوز له أن يحضر باسمه في تحقيقات النيابة العامة أو الشرطة في مواد ألجنح
والمخالفات .
د – يجوز له أن يحضر باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد
ألجنايات .
هـ- يجوز له أن يحضر أمام ألمحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن بمكتبه .
ز- يجوز له أن يحضر أمام المحاكم الابتدائية عن محام آخر لإبداء طلب أو التأجيل فقط
و- يجوز له أن يحرر باسمه العقود التي لا تتجاوز قيمتها 5000.00ج خمسة ألاف جنيهاً

مع ملاحظة أن ترافع المحامي تحت التمرين أمام المحاكم الجزئية يجب أن يكون ذلك تحت إشراف المحامى الذي التحقق بمكتبه . ولذلك نوهنا أنه عند ترك المحامي تحت التمرين للمكتب الذي أعطاه الشهادة المرفقة بأوراقه أمام النقابة ألعامه بان هذا المحامي الحديث يتمرن به يجب على المكتب أن يخاطب النقابة العامة والفرعية بخطاب رسمي يخطرهما بترك المحامي تحت التمرين للمكتب دونما أن تكتمل فترة تمرينه وذلك حتى لا يكون مسئولاً مسئولية تقصيرية عن أعمال ذلك المحامي إن هو اخطأ . حيث أوجبت نص المادة 26 من قانون المحاماة أن تكون مرافعة المحامي تحت التمرين أمام المحاكم الجزئية . تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه
فيجب على ذلك الأخير أن يراجع كافة أعمال المحامي تحت التمرين التي يقوم بها باسمه استقلالاً عن المكتب الذي يتمرن به أو من ضمن أعمال المكتب ولكن باسم المحامي المتمرن .
إلا إذا ثبت أن المحامي تحت التمرين ارتكب الخطأ دون علم المكتب الذي يتمرن به .
ثانياً:- ما لا يجوز للمحامي تحت التمرين ممارسته والقيام به ومهام عمله في المحاماة أمام المحاكم والجهات الأخرى بالسنة ألثانية.
أ‌- لا يجوز له أن يترافع باسمه أمام محاكم امن ألدوله والمحاكم المستعجلة الجزئية
ب – لا يجوز له أن يحضر باسمه في تحقيقات النيابة أو الشرطة بمواد الجنايات .
ج – لا يجوز له أن يحضر أمام المحاكم الابتدائية عن محام أخر غير الذي يتمرن بمكتبه ويبدي
د فوع أو يقر بحق .
د – لا يجوز له أن يحرر عقود تزيد قيمتها عن 5000.00ج خمسة ألاف جنيهاً .
هـ – لا يجوز له أن يوقع على العقود التي تقدم للشهر العقاري . فيما عدا طلبات إثبات التاريخ .
ز – لا يجوز للمحامي تحت التمرين طوال مدة السنتين أن يفتح مكتب باسمه .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت