جريمة القتل بوسائل معنوية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعد من الحقوق الطبيعية للإنسان حقه في الحياة وحقه في سلامة الجسم ويمثل الإعتداء على هذا الحق أول اعتداء عرفه الأنسان إذ يكاد يجمع علماء القانون وفقهاؤه على أن القتل ظاهرة من أقدم الظواهر في سلوك الإنسان ويعرف القتل بأنه :أ ن يقضي أنسان على حياة إنسان اّخر قضاء اّثماً غير مشروع فإصطلاح القتل تشمل دلالته مجموعة متعددة من الجرائم وضروباً مختلفة من النشاط الإجرامي والجامع فيها كلها القضاء على حياة إنسان فقد يستحدم الجاني وسائل مختلفة للقتل فقد يرتكب القتل رمياً بالحجر أو بدس السم أو بإطلاق عيار ناري أو الصعق بتيار كهربائي وغيرها كثير والسؤال الذي يطرح مشكلة لم تستقر بشأنها الاّراءهو :

هل يشترط لقيام الركن المادي في جرائم القتل أن يكون فعل الإعتداء مادياً ؟ أم من المتصور أن يرتكب جريمة القتل بفعل معنوي أي بممارسة الفاعل لفعل من الأفعال المسماة غير مادية كالترويع وخلق الرعب والخوف أو بإحداث كالترويع وخلق الرعب والخوف أو بإحداث اّلام نفسية وما إلى ذلك من أنواع التعذيب والإيذاء المعنوي أو بمعنى اّخر هل يشترط أن يقع القتل بوسيلة مادية تصيب جسم المجني عليه؟ أم أنه يمكن أن يرتكب بوسيلة غير مادية لا تترك أثراً على جسم المجني عليه وبدون أن يمارس الفاعل أيما نشاط مادي ملموس؟سأستعرض معكم الوسائل المعنوية التي هي عبارة عن وسائل يرتكبها الجاني فتحدث اّئاراُ معينة على عمل أعضاء جسم المجني عليه أو بعض من هذه الأعضاء قد تؤدي إلى وفاته دون أن تترك أثراً مادياً واضحاً يمكن ملاحظته ومعاينته كالإنفعالات النفسية الحادة والإضطرابات العصبية الشديدة أو موجات الذعر والخوف والتي من المحتمل أن تؤدي إلى الوفاة إما بتأثيرها المباشر أو بتأثيرها غير المباشر من خلال تفاقم الحالة الصحية للمجني عليه إن كان مريضاً من قبل بتأثير هذه الةسائل ومن ئم وفاته فهل تصلح مثل هذه الوسائل لأن تكون الركن المادي لجريمة قتل ؟

في الحقيقة من خلال استعراضي لبعض القوانين والإجتهادات القضائية في بلدان عدة تبين لي بأن جميعها تجمع بأن النصوص القانونية المجردة لا تفرق بين وسائل القتل وأنها ترى أنه وفقاً لهذه النصوص يمكن أن يرتكب جرم قتل بوسيلة معنوية وأن هذه الاّراء والإجتهادات وإن اختلفت حول هذا الموضوع فإن اختلافها لا يصل إلى حد التناقض أو التعارض وإنما يمثل نوعاً من تحفظات على اطلاق النصوص القانونية التي تتعلق بصعوبة اثبات القصد الجرمي لدى المتهم وتتعلق كذلك بصعوبة اثبات الصلة السببية بين الفعل والنتيجة لذلك فإني أرى أنه حتى يطال العقاب مرتكب فعل معنوي قاد إلى الوفاة يجب أن يتوافر تقرير طبي قطعي حاسم على الصلة السببية بين هذا الفعل وهذه النتيجة كعامل وحيد أو أنه أحد العوامل التي ساعدت على حدوث النتيجة وأن يتوفر القصد الجرمي لدى الجاني وهذا يستنتج من ظروف الواقعة وملابساتها ويخضع لتقدير قاضي الموضوع فلا يقبل المنطق الحقوقي أن يفلت من العقاب مجرم مابرح يكيل الأذى والإزعاج النفسي لمريض حتى فاقم حالته الصحية ففارق الحياة متى ثبت قصده الجرمي فإنه مجرم ولا شك