الوسائل التدليسية في جريمة النصب في القانون الجزائري

جريمة النصب نصت عليها المادة 372 من قانون العقوبات الجزائري و وفقا لهذه المادة فإن الجاني في هذه الجريمة يستخدم
وسائل تدليسية تعبر عن الركن المادي للجريمة و هذه الوسائل نوعين :

* إستعمال أسماء و صفات كاذبة
* إستعمال طرق إحتيالية

أولا – إستخدام أسماء و صفات كاذبة

هنا نطرح الإشكالية التالية : ماذا نقصد بالكذب ؟؟ هل يكفي مجرد الكذب لتتوافر الوسيلة التدليسية (الإحتيالية) ؟؟

الكذب نوعان : كذب مجرد و كتمان

الكذب المجرد هو : إذا كان ما صدر عن المتهم كذب مجرد بإقتنع به المجني عليه و وقع في الغلط و سلمه بعضا من ماله
فلا يقوم بذلك النصب و تعليل هذه القاعدة أن الأصل في الناس ألا يستسلموا للكذب المجرد و عدم وجوده دليل على صحته
فإذا أفرط شخص في الثقة و آمن بكذب مجرد فقد تصرف بسلوك مخالف لما يفعله الناس عادة و هنا لا يلوم إلا نفسه لأنه كان
واجبا عليه اخذ الحيطة و الحذر و عدم تصديق النالس و عدم الثقة فيهم ثقة عمياء . و الكذب المجرد هو نشاط إيجابي لا يكفي لقيام جريمة النصب

الكتمانفهو : أن يمتنع الشخص عن تنبيه الآخر إلى حقيقة واقعة كان يتوهمها على خلاف حقيقتها أي أن يمتنع عن إخراجه
من غلط وقع فيه , و الكتمان لا يكفي لقيام جريمة النصب إلا إذا إقترن بواقعة من الوقائع التي نصت عليها المادة 372 ق ع ج و هي :

أ-إستعمال إسم كاذب :

أي إنتحال الشخص إسما غير إسمه الحقيقي أي أنه يعرف في وسطه الحقيقي بإسم و يعطي للمجني عليه إسما آخرا
فقد يتخذ الشخص إسم حقيقي موجود فعلا و قد يتخذ إسما خياليا لا وجوده له في الواقع و سواء كان الإختلاف عن
الاسم الحقيق اختلافا كليا او جزئيا و تعديل ترتيب الالفاظ يعتبر إسما كاذبا و إستخدام إسم الشهرة لا يعد نصبا

بـ – الصفة الكاذبة :

الصفة هي خاصية تحدد معالم الشخصية و إن كانت معالم الشخصية عديدة و متنوعة و غير قابلة للحصر فكذلك الحال
بالنسبة للصفات التي يتصور أن يرد الكذب بشأنها فهي غير قابلة للحصر و لكن يوجد قاعدتين مستمدتين من طبيعة
جريمة النصب تحددان الصفات التي يمكن الإدعاء بها و تستبعدان صفات لا يمكن الإدعاء و هما :

القاعدة الاولى : مبررها وجوب أن يكون من شأن الغلط الذي وقع فيه المجني عليه حمله على تصرف مالي

القاعدة الثانية :مبررها وجوب ان لا يكون المجني عليه مقصرا حينما سلم بإدعاء المتهم

ثانيا – إستعمال الطرق الإحتيالية

الطرق الإحتيالية هي أكاذيب مدعمة بمظاهر خارجية و يترتب على ذلك ان الكذب المجرد عن عناصر خارجية تدعمه لا يكفي
لتحقيق الطرق الإحتيالية و كذلك الكتمان لا يكفي .

اما المظاهر الخارجية فهي كيان مستقل عن الكذب في حد ذاته فهي ليست مجرد ترديد له او محظ إشارة إليه ( أي إلى الكذب )
و إنما هي جديد يضاف إليه فيعطيه قيمة ليست له بذاته أي أنها تجعله مقنعا بعد أن كان غير مقنع و يتم هذا عن طريق
الإستعانة بشخص آخر أو إستعانة المتهم بأشياء و قد يكونان معا

تكون الغاية من الطرق الإحتيالية إيهام الناس بوجود مشاريع كاذبة او الإيهام بوجود سلطة خيالية او إعتماد مالي خيالي
او إحداث الأمل في الفوز او الخشية من وقوع حادث أو واقعة وهمية .

الطرق الإحتيالية تكفي لوحدها لقيام جريمة النصب .