توضيح قانوني حول مبدأ تسليم المجرمين من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”

مبدأ تسليم المجرمين من خلال المنظمة الدولية

للشرطة الجنائية “الإنتربول”

نسلط الضوء في هذا المبحث على دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على اعتبار أنها تمثل مظهراً بارزاً من مظاهر التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة ذات الصفة الدولية.

كانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” في بادئ أمرها لجنة وتم إنشاؤها سنة 1923م للتنسيق بين أجهزة الشرطة (( مخصصة للدول الأوروبية)) في مجال مكافحة الجريمة ، غير أنه بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية توقف نشاط هذه اللجنة ، حتى أعادها مؤتمر فيينا عام 1946م تحت إسم منظمة الشرطة الجنائية الدولية.

وبينت المادة الثانية من دستور المنظمة أهداف إنشائها على النحو التالي:

1- “تأكيد وتشجيع المساعدة المتبادلة ـ على أوسع نطاق ممكن ـ بين سلطات الشرطة الجنائية ـ في حدود القوانين السائدة في الدول المختلفة وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2- إنشاء وتطوير النظم التي من شأنها أن تسهم، على نحو فعال ـ في منع ومكافحة ظاهرة الإجرام”*

وعن مهامها فإنها تقوم بأكثر من مهمة مثل:

القيام بتجميع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالجريمة والمجرم من المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الجنائية المتواجدة في أقاليم الدول الأعضاء والتعاون مع الدول الأعضاء في مجال ملاحقة المجرمين وتسليمهم، وفي مجال الجرائم الماسة بأمن وسلامة وسائل النقل الجوي فإن المنظمة تتعاون مع منظمة الطيران المدني لدراسة الكيفية الصحيحة لمكافحة مثل هذه الجرائم ، وفي مجال المخدرات تقوم بإصدار نشرات وإحصائيات شهرية تثقيفية للحد من هذه الجرائم وكذلك في تجارة الرقيق والمطبوعات الإباحية والجنسية تقوم المنظمة بجمع كافة البيانات المتعلقة بمرتكبي هذه الجرائم.

ولا تقتصر على هذه الطوائف من الجرائم بل حتى في الجرائم المنظمة عبر الدول تتصدى المنظمة بمحاولات جادة لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بمرتكبي مثل هذه الجرائم((تزييف العملات ـ الإرهاب”.

وللمنظمة دور عملي وتوعوي متمثل بعقد الندوات والمؤتمرات العلمية الهادفة إلى الحد من الظواهر الإجرامية.

* المادة (2) ـ دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت