السؤال

انا من مصر واعمل بالسعودية وزوجتى قامت برقع دعوى طلاق للضرر وذلك لردى زوجتى الاولى ام اولادى دون علم الثانية فقامت الثانية برقع دعوى طلاق للضرر فهل لها الحق فى الطلاق وتطالب بالمؤخر ونفقة المتعة …فهل بالنسبة لنفقة المتعة كيف يتم احتسابها من قبل المحكمة

الإجابة
بواسطة صبرين جبر -المحامية
الاخ الفاضل

تنص المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 29 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاصة بالضرر للزواج باخرى:

على الزوج ان يقر بحالته الاجتماعية فاذا كان متزوج عليه ان يبين فى الاقرار اسم الزوجة التى فى عصمته

وكذلك اذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق

والامر يتوقف من الناحية العملية على مدى تقدير القاضى للضر التى لحق بها سواء كان ضرر مادى او معنوى وكذلك ان يكون طلب الطلاق فى خلال سنة من تاريخ علمها

واذا حكمت المحكمة لها بالطلاق فلها ان تاخذ حقوقها كاملة

يشترط لاستحقاق المتعة اربع شروط

———————————-

ان تكون الزوجة مدخول بها فى عقد زواج صحيح

وقوع الطلاق بين الزوجين ايا كان نوعه

ان يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة

ان لا تكون الزوجة هى المتسببة بالطلاق

والمطلقة بحكم محكمة تستحق المتعة باعتبار ان الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على ان الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة او بسبب يرجع اليها

ويشترط تقدر نفقة المتعة بنفقة سنتين على الاقل كحد ادنى وبحد اقصى نفقة خمس سنوات ويجوز ان تفرض المتعة لمدة اكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز تقسيطها بناء على طلب الزوج فهو امر تقديرى للمحكمة

صبرين جبر المحامية مصر

35 شارع طيبة كامب شيزار الاسكندرية

01223505237