طريقان للطعن في قانون مؤسسة الشهداء

القاضي حيدر علي نوري
اوجد المشرع العراقي في قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 طريقين للطعن بالقرار الصادر من اللجنة المشكلة بموجب المادة (9 / أولا ) منه، هما :

الأول: هو طريق الطعن القضائي بالقرار الصادر في التظلم من قرار اللجنة، والطعن بنتيجته أمام القضاء، استنادا لأحكام المادة (9 / خامسا وسادسا) من القانون المذكور،

والثاني: هو طريق الطعن الإداري بالقرار الصادر من اللجنة، ويتم استنادا لأحكام المادة (9/سابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا) من القانون المذكور،

ويشترط للطعن الإداري بالقرار الصادر من اللجنة استنادا للأحكام المادة (9 / تاسعا) من القانون انف الذكر، ما يأتي :-

1 – أن يكون القرار الصادر من اللجنة تضمن قبول الطلب، بمعنى أن لا يتضمن قرار اللجنة رفضا للطلب.

2 – أن لا يكون القرار الصادر من اللجنة بالرفض تم التظلم منه وطعن بنتيجة التظلم أمام القضاء، واكتسب الدرجة القطعية.

3 – توافر وقائع ومستمسكات ثبوتية تؤيد إن القرار الصادر عن اللجنة مخالف للقانون.

ولذا فان تطبيق حكم المادة (9 / تاسعاً) من قانون مؤسسة الشهداء، ينصرف إلى قرارات اللجنة الصادرة بقبول الطلب والقرارات الصادرة بالرفض غير المتظلم منها، والمتظلم منها غير المطعون بنتيجة التظلم أمام القضاء،

وبذلك لا يوجد تعارض بين حكم المادة أنفة الذكر والمواد (105 و106 من قانون الإثبات والمادة 160 / 3 من قانون المرافعات)، بقدر تعلق الأمر بإعادة النظر بتلك القرارات، إذ لا يمكن إعادة النظر بقرارات اللجنة الصادرة بالرفض، المتظلم منها أمام اللجنة نفسها والمطعون بنتيجة التظلم أمام القضاء، المكتسبة للدرجة القطعية، لتعارض إعادة النظر فيها مع قاعدة حجية الأحكام القضائية، وان الأمر بهذه الحالة بحاجة الى تدخل تشريعي لمعالجة الموضوع.