طبيعة القصد الجرمي في المساهمة الاصلية

طبيعه القصد فعل الاشتراك في الجريمه المقصوره يجب ان ينصب القصد الجرمي لدى الشريك ليس فقط على الافعال التي يرتبكبها وحده وانما ايضا على الافعال التي يرتكبها غيره من المشتركين في نفس الجريمة فكل شريك يجب ان يكون على علم بالافعال التي يرتكبها بنفسه بالاضافه الي الافعال التي يرتكبها عيره من الشركاء ويريد وقوع مثل هذه الافعال وعلاوه على ذلك يجب ان تتوافر لديه نيه المساهمة في الجريمه بحيث يكون مدركا ويرغب تحقق النتيجه الجريمة نفسها التي يسعى لها الشركاء من جراء اشتراكهم في هذا المشروع الاجرامي فاذا توافر القصد الاجرامي بهذا الشكل فلا يعتد بعد ذلك بالدافع على الاشتراك في الجريمة الا اذا كان الدافع عنصرا من عناصر التجريم اي يتطلبه القانون على وجه الالزام في النموذح القانوني لهذه الجريمة

وبناء على ماسبق فمن يقووم بضرب المجني عليه والامساك به ومنعه من المقاومة ليتمكن زميله من طعنه في مقتل لا يقتصر قصده على ضرب المجني عليه او الامساك به بل انه مدرك للفعل الذي سوف يرتكبه زميله وهو طعن للمجني عليه ويريد وقوع هذا الفعل كما يريد تحقق التتيجه التي يسعى اليها كلاهما وهي ازهاق روح المجني عليه وبعد ذلك لا يهم ان يختلف الدافع لدى كل منهم كان يكون الاول تحرك بدافع الانتقام والثاني بدافع الحصول على منفعه ماديه . واما الاشتراك في الجرائم غير المقصوده فمحل خلاف في الفقه فهناك اتجاه ينكر تمامما امكانيه الاشتراك في الجرائم غير المقصوده او على الاقل ييستبعد هذه الجرائم من المساهمة التبعيه ويستند هذا الاتجاه الفقهي الي ان الاشتراك الجرمي لا يكون في الجرائم المقصوده لانه يستلزم قصد المعاونه في احداث نتيحه معينه ولكنه يعتبر كل مشترك مسؤول عن النتيجه الجرمية التيي وقعت بصفته فاعلا لها , لان القانون في الجرائم غير مقصوده لا يشترط لمساءله الفاعل ان يكون هو محدث النتيجه الجريمه وانما يكفي ان يكون قد تسبب في حدوثها .

وهناك اتجاه اخر في الفقه يسلم عموما بامكانيه ارتكاب الجرائم غير المقصوده بالاشتراك فالوحده المعنويه بين المشتركين في الجرائم غير المقصوده تتمثل في نيه المساهمة في الفعل الارداي الذي سبب النتيجه الجرميه ودون ان ينصرف بالطبع الي النتيجه التي حصلت. فهي اصلا غير مقصوده الا ان السلوك الجماعي الذي قام به الشركاء ينطوي على خطا مشترك بين المساهمين يتمثل بالخروج على قواعد الحيطهه والحذر . فكل واحد من الشركاء على علم بانه يشارك غيره في القيام بالسلوك نفسه المكون للجريمه مع انه لم يتوقع النتيجه الجرميه التي ترتبت عليه الا انه في استطاعته وعليه واجب توقعها او توقعها وضن خطئا ان باستطاعته اجتنابها

لكن اذا فقدت اراده التعاون في السلوك في الجرائم غير المقصوده نكون امام حاله تعدد للجرائم بتعدد الجناه وذلك لانتقاء الوحده المعنويهه التي تجمعهم , ومثال ذلك لو اصاب سائق نتيجه السرعه الزائده احد الماره بجراح ثم ارتكب الطبيب المعالج خطا جسيما زاد من جسامه هذا الجراح كذلك في حاله لو كان فعل شخص مقرنا بخطا وفعل الآخر مقصودا , اي انصرف قصد الاول الي وقوع النتيجه الجرمية في حين اتسم فعل الاخر بالخطا , فاننا لا نكون امام حاله الاشتراك الجرمي لانتقاء الوحده المعنويه بينهما , وذلك لانتقاء نيه التعاون بينهما على ارتكاب الجريمه او على الاقل التعاون على الافعال الاراديه التي ترتب عليها النتيجه الجرمية . ومثال ذلك لو ان شرطيا اهمل في ترك مسدسه على مكتبه وقام شخص اخر بسرقته وارتكب به جريمه قتل فلا تكون امام الاشتراك جرمي فيما بينهم ولكن يسال كل منهما حسب الفعل الذي ارتكبه