صحة إتفاق التحكيم بين القضاء و هيئة التحكيم

المحامي عبد الحنان العيسى

متى ينعقد الاختصاص للقضاء للفصل فيكون اتفاق التحكيم باطلاً أو لاغياً أو عديم الأثر ومتى ينعقد الاختصاص لهيئةالتحكيم . أ- يكون الاختصاص للقضاء:عندما ترفع دعوى أمام المحكمة في مسألة ابرمبشأنها اتفاق تحكيم
وفقالمادة/10ف1/ من قانون التحكيم السوري فالمحكمة تنظر باتفاق التحكيم فإذا تبين لهاأنه باطل أو لاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه تقرر رد الطلب والسير بالدعوى أماإذا تبين لها بأن اتفاق صحيح وله أثر ويمكن تنفيذه فتقرر عدم قبول الدعوى وفي هذهالحالة على الأطراف اللجوء للتحكيم. ب- يكون الاختصاص لهيئة التحكيم:عند لجوءالأطراف للتحكيم وفورا دفع أحد الأطراف بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانهأو بعدم شموله لموضوع النزاع فالهيئة هي المختصة في الفصل في هذه الدفوع المتعلقةباتفاق التحكيم ولها أن تفصل بها باعتبارها مسألة أولية أو تقرر ضمها إلى الموضوعلتفصل فيهما معا بالقرار النهائي وفي كلا الحالتين قرارها مبرم وفق المادة /21/ منقانون التحكيم. هذا فضلا عن أن الاختصاص ينعقد للهيئة للفصل بالدفع المتعلق بعدماختصاصها وهذا ما بات يعرف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص.‏‏