_ تتم رقابة القضاء لدستورية القوانين بأحد طريقين ” الدعوى ، والدفع ” :

1- طريق الدعوى : 

حيث يتم التوجه الى القضاء بمباشرة دعوى أصلية يطلب فيها الحكم باعتبار قانون من القوانين غير دستوري لمخالفته أحكام الدستور . ويتم رفع الدعوى أمام محكمة خاصة يخولها الدستور هذا الاختصاص حيث تختص وحدها دون المحاكم العادية بالنظر في دستورية القوانين والغاء القانون غير الدستوري . وتصدر هذه المحكمة حكمها اما بدستورية القانون و اما ببطلانه أو الغاءه اذا ما ثبت لها عدم دستوريته ويكون الحكم في الحالتين ملزماً لجميع المحاكم وحجة على الكافة .

2- طريق الدفع :

وهنا لايتم الطعن بعدم دستورية القانون عن طريق دعوى أصلية بل عن طريق الدفع بمناسبة نظر دعوى قضائية يراد تطبيق القانون غير الدستوري عليها ، حيث يدفع أحد الخصوم بعدم دستورية القانون المطلوب تطبيقه . أي أن الطعن بعدم الدستورية يتم عن طريق دفع فرعي يبديه أحد الخصوم بمناسبة دعوى معروضة أمام القضاء . كما يجوز للمحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث دستورية القانون نظراً لأنها تكون مضطرة عند التعارض لتغليب أحد التشريعات المتعارضة على غيره . يختلف الحكم في هذه الحالة بحسب الدول ويمكن التمييز بين اتجاهين :

_ الأول : تتصدى المحكمة للبحث في مدى مطابقة القانون لأحكام الدستور ، فاذا تحققت من هذه المطابقة رفضت الدفع مؤكدة دستوريته وتتولى تطبيقه على النزاع المعروض عليها . أما اذا تثبتت من مخالفة القانون للدستور ، فان المحكمة تقضي بعدم دستوريته وتمتنع عن تطبيقه في الدعوى المعروضة عليها وليس لها أن تحكم ببطلانه . وقد أخذت بهذا الاسلوب بعض الدول كالولايات المتحدة وكندا واستراليا والبرتغال .

_ الثاني : توقف المحكمة الفصل في الدعوى وتحيل الطعن في دستورية القانون الى المحكمة المختصة لتفصل فيه . وتصدر هذه المحكمة حكمها اما بدستورية القانون واما بالغائه . ويكون الحكم في الحالتين حجة على الكافة وملزماً لجميع المحاكم . لذا يجب نشر الحكم القاضي بعدم دستورية القانون في الجريدة الرسمية . وتختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح .