بحث قانوني قيم عن طريقة رفع الدعوى

طريقة رفع الدعوى

1- فكرة الصحيفة المودعة :-
الدعوى ترفع إلى المحكمة بموجب صحيفة تودع قلم الكتاب متضمنة البيانات الواردة بالمادة 63 مرافعات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ولقد بين المشرع في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها وأوجب على المحكم ة إلا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية توفير لحق الدفاع من ناحية أخرى وإذا كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 49 قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد فنص المادة 69 منه على أنه ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعي عليه على يد احد المحضرين مالم يقضي القانون بغير ذلك .

2- رفع الدعوى أو الاستئناف أمام محكمة غير مختصة :-
والمقرر في قضاء محكمة النقض أن استئناف الحكم في منازعة تنفيذ موضوعية خلال الميعاد اعتباره مرفوعا من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة وتتابع سيرها أمام المحكمة المختصة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي إحالتها .

3- تصحيح رفع الدعوى وعدم المبالغة في الشكل :-
كان المقرر في قضاء النقض ان الخصومة في الدعوى تبدأ بايداع صحيفة افتتاحها قلم كتاب المحكمة طبقا للمادة 63 مرافعات ولا يجزي عن ذلك تكليف الخصم بالحضور في الجلسة المحددة ويترتب على عدم سلوك الطريق الذي استنه القانون رفع الدعوى حق الخصم في الدفع بعدم قبول الدعوى

4- امر الأداء يرفع بعريضة وليس بصحيفة :-
طلب أمر الأداء00 هو رفع دعوى ولكن بإجراءات خاصة فيقدم الطلب من الدائن شخصيا أو من وكيله في شكل عريضة من نسختين متطابقتين إلى قلم كتاب المحكمة وعلى الطالب تمكينا للقاضي الذي سيصدر أمره على إحدى النسختين ودون مواجهة أن يرفق بالعريضة عند إيداعها سند الحق ما يثبت قيام الدائن بتكليف المدين بالوفاء إلى المدين إذ الأمر يصدر دون مواجهة بعكس إجراء الدعوى فقط بها المواجهة بين الخصوم ,.
ومعاد نص المادة 20 مرافعات00 أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا

في الديون الثابتة بالكتابة غير القابلة للنزاع فإذا تخلفت شروط إصداره وجب على الدائن اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى .

5- رفع الدعاوى والطعون بصحيفة مودعة :-
مفاد المادة 63 مرافعات أن الأصل في رفع الدعاوى ان يكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وقد أفصح المشرع في المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات رقم 13 لسنة 68 عن انه ولئن كانت التشريعات هي موطن العدل بمضونه وفحواه فإن التشريعات الإجرائية هي اليه الطريق والأداء ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة ومطية ذلولا لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطرا يصون به حقا أو يرد به باطلا .

6- رفع الدعوى الضمان الفرعية :-
لما كانت دعوى الضمان الفرعية هي تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنة بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بالزامه بتعريض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فأنها بهذه المثابة تكون وعلى ما جرى به قضاء النقض مستقلة بكيانها عن الدعوى الاصلية ولا يعتبر دفاعاً أو دفعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان .

7- رفع دعوى الحسبة :-
نظم القانون رقم 3 لسنة 96 إجراءات دعوى الحسبة بأن اعطى للنيابة العامة ذلك الحق دون المسلمين جميعا بحيث إذا كنا أمام حالة تكييف بأنها حسبة يجب اللجوء إلى النيابة العامة لتتولى هي ذلك الشأن فلها عدم رفع الدعوى ورفعها دون تدخل من المسلم أو اختصامه في تلك الدعوى ونص ذلك القانون على وجوب إحالة جميع دعاوى الحسبة المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها بأن تحيل تلك الدعاوى للنيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها .

8- اقتصار المادة 63/1 مرافعات على الدعوى والطعن دون صحيفة التعجيل :-
ما قضيت به المادة 63/1 مرافعات من أن الدعوى ترفع بصحيفة توضع قلم كتاب المحكمة إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصرة على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعدها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقيا بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى يعد وقفها جزاء فلا يعتبر الميعاد مراعيا إلا إذ تم الإعلان خلاله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضي بتأجيل الحكم الابتدائي الذي اعتاد بمجرد تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم الكتاب خلال مدة الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الوقف كمنع من توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم يكن رغم إعلانها بعد انقضاء هذا الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .