المسؤولية المدنية عن الاعتداء الإلكتروني على العلامات التجارية

الدكتور مصطفى راتب حسن على أستاذ القانون المدني المساعد كلية البريمي ـ جامعة سلطنة عمان.
مقدمـة:

إن الأهمية الكبرى للعلامات التجارية فى العصر الحالي فى تمييز المنتجات والخدمات وتعريفها لجمهور المستهلكين والدور الكبير الذى تلعبه فى تطوير الأعمال وانتشارها وخصوصا فى الآونة الأخيرة حيث تصدرت إهتمامات القطاعات التجارية المختلفة باعتماد خطط التدرج والتسويق الحديثة للعلامات التى تمثل الأنشطة الاقتصادية، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة فى نشر هذه العلامات وإيصالها إلى أكبر قدر من العملاء .

كما أن الأهمية الكبرى للتعاملات التجارية الإلكترونية في عصرنا الحالي لا تخفى عن أحد، حيث إنها إستمدت إنتشارها الواسع من شبكة الإنترنت ، والتى تتمثل فى عقد الصفقات التجارية فى السلع والخدمات على الشبكة والدفع الإلكترونى .

ولهذا، فجانب كبير من الفقه القانونى قد اتجه إلى دراسة كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية فى محاولات لإيجاد نظام أو أنظمة قانونية تتماشى مع طبيعة الإنترنت المفتوح على المستوى العالمى أو الداخلى.

أهمية البحث:

تتمثل أهمية هذا البحث في محاولة وضع إطار قانونى يتناول المسائل المتعلقة بإستعمال العلامة التجارية إلكترونيا وما يترتب على ذلك من إشكاليات قانونية من حيث تطور وسائل وأساليب الإعتداءات على هذه العلامات وذلك بإنتقال هذه الإعتداءات من الصور التقليدية التى تناولها المشرع الوطنى أو الإتفاقيات الدولية إلى الصور الإلكترونية الحديثة التى استخدمت فيها أحدث التقنيات الإلكترونية، والمميزات التى يوفرها الإنترنت فى الإعتداء على حقوق أصحاب هذه العلامات.

وتتضح أهمية البحث فى دراسة الجانب المتعلق بحقوق أصحاب هذه العلامات على شبكة الإنترنت وما يثيره هذا الإستخدام من إشكاليات قانونية المتمثلة فى العديد من الصور ، كعناوين المواقع الإلكترونية وتنازعها مع العلامات التجارية وما أثاره ذلك الموضوع من إشكاليات قانونية وقضائية نتيجة لتعارض مصالح أصحاب الحقوق فى هذه العلامات ومسجلى العناوين الإلكترونية كما أن الإستخدام التقني الحديث للعلامات التجارية بصوره المتعددة أثار العديد من الإشكاليات القانونية كما هو الحال فى الربط الإلكترونى وإعتدائه على الحقوق فى العلامة التجارية المربوطة .

والهدف أيضا من هذا البحث هو محاولة إزالة الغموض القانونى المترتّب على تداخل المفاهيم والمصطلحات التقنية وإختلاطها بالمفاهيم القانونية ومحاولة وضع إطار قانونى يحكم الإستخدام الإلكترونى للعلامات التجارية .

وتشير هذه الدراسة أيضا إلى الصور الحديثة للإعتداءات الإلكترونية على العلامات التجارية التى تطورت فى الآونة الأخيرة ، وأصبحت مصدراً لكسب الأموال بصورة غير مشروعة على حساب أصحاب الحقوق فى العلامة، بحيث أصبح الإعتداء وتداول العلامات التجارية إلكترونيا من قبل المعتدين تجـارة رائـدة اعتماداً على ضعف التنظيم القانونى وقصوره على معالجة هذه الإعتداءات فى الكثير من الأحيان نظراً لتعقّد، وتداخل الجانب التقني مع الجانب القانوني.

وتختلف الدعاوى التى يحق لمالك العلامة التجارية إقامتها أمام المحاكم الوطنية؛ لمواجهة الاعتداءات التى وقعت على العلامة التجارية المملوكة له وتتنوع هذه الدعاوى بين دعاوى قضائية عامة ودعاوى قضائية خاصة ، ففيما يتعلق بالدعاوى القضائية العامة التى يجوز لمالك العلامة التجارية رفعها إذا وقع اعتداء عليها من جانب العناوين الالكترونية فهى تشمل دعوى تقليد أو تزوير العلامة التجارية ودعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى المسئولية التقصيرية([1]).

ويتمتع الحق في العلامة التجارية بالحماية المدنية ويحق لمن وقع عليه تعدى في علامته التجارية ان يرفع دعوي مدنية علي المتسبب في هذا الاعتداء مطالباً إياه بالتعويض تأسيساً على دعوى المنافسة غير المشروعة متي توافرت شروطها ، والحماية المدنية هنا تختلف عن الجماية الجنائية من حيث أنها تنصرف لجميع العلامات المسجلة وغير المسجلة وبالتالي فإن دعوى المنافسة غير المشروعة تنفي الخيار أمام مالك العلامة غير المسجلة نظراً لأن الحماية الجنائية لا تتقرر إلا للعلامات المسجلة([2]).

ولا يقتصر الحق فى رفع الدعوى على مالك العلامة فقط إنما يجوز لكل من أصابه ضرر أن يرفع الدعوى المدنية وطلب التعويض ، فيجوز للمستهلكين الذين أصيبوا بضرر من تزوير علامة تجارية والحصول على منتجات أو بضائع ردئية أو لا تتفق وأذواقهم وما اعتادوا عليه من مواصفات معينة أن يرفعوا دعوى المطالبة بالتعويض([3]) وبالتالي فإننا سنبحث الحماية المدنية للعلامة التجارية المتعدي عليها الكترونياً .

خطة البحث :

المبحث الأول: الدعاوى المدنية لحماية العلامات التجارية الكترونياً

المطلب الأول: دعوى المنافسة غير المشروعة

المطلب الثاني: دعوى المسئولية التقصيرية

المبحث الثاني: الجزاءات الموقعة كنتيجة للإعتداء الالكتروني علي العلامات التجارية

المطلب الأول: التعويــض

المطلب الثاني: وقف ومنع الاعتداء علي العلامة التجارية

المطلب الثالث: إلغاء أو نقل ملكية العنوان الالكتروني المتعدي علي علامة تجارية

المطلب الرابع: نشر الحكم الصادر بالإدانة

المبحث الثالث: المسئولية المدنية عن الاعتداء الالكترونى على العلامات التجارية وفقا للقانون الأمريكى

المطلب الأول: المسؤولية وفقا لقانون العلامات التجارية الأمريكى

المطلب الثاني: المسؤولية وفقا لقانون منع تضليل العلامات التجارية

الخاتمة.

المبحث الأول: الدعاوى المدنية لحماية العلامات التجارية إلكترونياً

يعتبر مالك العلامة التجارية صاحب الحق على علامته فهو وحده المخول بإستعمالها لتمييز الخدمات أو المنتجات التي يقدمها، وبالتالي فإن قيام غير صاحب العلامة بتقليدها أو تزويرها أو إستعمالها في تمييز منتجات أو خدمات مماثلة، وفقا لأحد الصّور الالكترونية علي شبكة الانترنت فإن ذلك يعتبر اعتداء على حقوق صاحب العلامة مما يؤدي الي الإضرار به جراء أضعاف الثقة في المنتجات او الخدمات التي تميزها هذه العلامة ، مما يخول مالكها إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة ضد المعتدي إذا استخدم الانترنت كوسيلة للإعتداء، ومنافسة هذه العلامات بوجه غير مشروع ولا تختلف دعوى المنافسة غير المشروعة في تعريفها أو تنظيمها على شبكة الانترنت عن القواعد العامة لها كما تنظّمها القوانين الوطنية وإن اتسمت بخصوصية في بعض النواحي التطبيقية ، ولما كانت دعوى المنافسة غير المشروعة تطبيقاً خاصاً لدعوى المسئولية التقصيرية فإنه من الممكن لمالك العلامة التجارية المعتدى عليها أن يلجأ إلى أى منهما([4]).

وسوف نتناول كلا الدّعوتين من خلال المطلبين التاليين:

المطلب الأول: دعوى المنافسة غير المشروعة

تنافس المشروعات فيما بينها فى جذب العملاء يعتبر نتيجة مباشرة لمبدأ حرية التجارة والصناعة([5])، ولم تكن توجد فى البداية أية قيود تشريعية على الوسائل التى يستخدمها التجار فى لفت إنتباه العملاء وجذبهم من المنافسين الآخرين فالتاجر كان حراً فى اختيار ما يناسبه من وسائل يراها محققة لمصلحته ، كما أن القضاء كان يسير فى هذا الاتجاه، ولكن بدأ القضاء فيما بعد يأخذ فى الاعتبار الوسائل المستخدمة من قبل التجار المنافسين واعتبر أن بعض هذه الوسائل تتنافى مع الأمانة وتخالف العادات التجارية المستقلة والتى تشكل منافسة غير مشروعة وبالتالى ظهرت نظرية المنافسة غير المشروعة التى شكلت قيداً على حرية المنافسة([6]).

وعلى ذلك إذا كان تاجر ما يتمتع بالحرية فى استخدام ما يشاء من الوسائل لجذب العملاء لديه وفقاً لمبدأ حرية المنافسة إلا أنّ ذلك ليس مطلقاً بل ترد عليه بعض القيود ، والتى يترتب علي مخالفتها إمكانية قيام المضرور برفع دعوى المنافسة غير المشروعة للمطالبة بالتعويض ووقف التصرفات غير المشروعة أو إزالتها([7]).

المقصود بالمنافسة غير المشروعة :

المنافسة غير المشروعة هي تلك التي يستخدم فيها التّاجر وسائل مخالفة للقانون أو العادات التجارية أو منافية للشرف والأمانة التي تقتضيها ممارسة المهنة([8])، وتعرف أيضا بأنها ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات اذ قصد به احداث اللّبس بين منشأتين تجارتين أو إيجاد اضطراب بينهما وكان من شأنه اجتذاب عملاء احدي المنشأتين للأخر أو صرف عملاء المنشأه عنها([9]).

بناء علي ذلك فان صاحب العلامة التّجارية الذي لحقه ضرر من جراء منافسة علامته بصورة غير مشروعة له الحق في المطالبة بإزالة هذا الضرر والمطالبة بالتّعويض وذلك عن طريق إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة ، والأساس القانوني الذى يستند إليه المتضرر فى هذه الدعوى هى القواعد العامة للمسئولية التقصيرية وفقاً لنص المادة 163 من القانون المدني المصري والتي تنص على أن” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض”، وتعتبر الحماية المدنية هى الوسيلة الوحيدة لحماية ملكية العلامة التجارية متى كانت هذه العلامة غير مسجّلة([10]).

كما أنّ قانون التّجارة المصري رقم 17 سنة 1999 نص علي ” يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية ويدخل في ذلك علي وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو علي اسمه التجاري أو علي براءة الاختراع أو علي أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها وتحريض العاملين في متجره علي إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادّعاء يكون من شأنه إحداث اللبس في المتجر او منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكه أو في القائمين على إدارته أو في منتجاته” ([11]).

وعرفت محكمة النّقض المصرية المنافسة غير المشروعة بقولها هي ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات او استخدام وسائل منافية لمبادئ الشّرف والأمانة في المعاملات إذا قصد به إحداث لبس بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد اضطراب بإحداهما متي كان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها([12]).

ويرى جانب من الفقه أن هناك فرقأ بين دعوى المسؤولية على أساس الفعل الضار ودعوى المنافسة غير المشروعة استناداً إلى نص المادة 66/1 ‏من قانون التجارة الجديد([13])، وتخلص إلى أن الفرق يتعلق بنوع التعويض الذى يحكم به ، فهو تعويض نقدي فى دعوى المسؤولية المدنية على أساس الفعل الضارّ أما فى دعوى المنافسة غير المشروعة فهو يرتّب إلى جانب التّعويض النقدى جزاءات أخرى منها إغلاق المحلّ المنافس، والمصادرة ، ونشر الحكم والإتلاف وغير ذلك من العقوبات التبعية([14]).

مدى الإختلاف بين المنافسة غير المشروعة والمنافسة الممنوعة :

تختلف المنافسة غير المشروعة عن غيرها من الدعاوى الأخرى كدعوى المنافسة الممنوعة سواء كانت بنص القانون أو بناء على إتفاق الأطراف([15])، والمنافسة الممنوعة قانوناً وهي المنافسة المستندة إلى نص في القانون أو نص في العقد ( الإتفاقية ) ، فقد تتدخل الدولة أحيانا بوضع قواعد قانونية تمنع فيها المنافسة لحماية المستهلك، كما هو الحال بالنسبة لتحديد أوزان ومواصفات بعض السلع أو يتدخل المشرع لحماية مصلحة خاصة كالمخترعين من حيث حق احتكار استغلال اختراعه لمدة معينة أما المنافسة الممنوعة باتفاق الأطراف فقد تأخذ صورا وأشكال متعددة كالتزام العامل بعدم منافسة رب العمل والاتفاقات بين التجار والمنتجين والتزام مؤجّر العقار بعدم منافسة التاجر وإيذاء سمعة الغير([16]).

ويجوز لكل من أصابه ضرر بسبب خطأ الغير أن يرفع دعوى المنافسة غير المشروعة ويطلب القضاء له بالتعويض وإزالة الضرر سواء كان مالكاً للعلامة التجارية أو غير مالك لها. فالتّاجر الذى يتعامل فى منتجات مميزة بعلامة معينة تشير إلى مصدر الإنتاج يضار إذا ما لجأ تاجر أخر إلى تزوير هذه العلامة ووضعها على منتجات من النّوع ذاته أو منتجات من مصدر أخر ، كذلك الشّأن بالنّسبة لمن له حق إنتفاع على هذه العلامة بعقد ترخيص من مالكها ، كما يجوز للمستهلكين أيضاً رفع الدعوى متى توافرت أركانها([17]).

كما تختلف أيضاً عن المنافسة الطفيلية إذ يقصد بالأخيرة أنها عبارة عن قيام أحد الأشخاص بالإستفادة من الشهرة والسمعة الطيبة اللتين اكتسبهما الغير بصورة مشروعة نتيجة جهده الشخصى دون أن يؤدى ذلك بالضرورة إلى أي خطر على التاجر أو إلتباس يصيب الجمهور ، ومثال ذلك قيام شخص باستعمال أساليب دعاية ناجحة معدة لصنف معين يعود للغير من أجل استقـطاب الزبائن وتحويلهم نحو بضاعة من صنف أخر تختلف تماماً عن الأول([18]).

ومن وجهة نظرنا فإننا نرى أنه لا يجوز الاعتداء على العلامات التجارية بتسجيلها كعناوبن إلكترونية حتى ولو اتجه قصد مسجل العنوان الإلكترونى إلى المنافسة الطفيلية التى لا تلحق ضرراً بالأخرين ، حيث أن مجرد تسجيل ذلك العنوان يمثل إعتداء على مالك العلامة لحرمان الأخير من تسجيل عنوان إلكترونى يمثل علامته على شبكة الانترنت .

الأدوار المختلفة لدعوى المنافسة غير المشروعة :-

تلعب دعوى المنافسة غير المشروعة أدواراً مختلفة إلى جانب دعوى التقليد فهى قد تكون أصلية وقد تكون تكميلية .

الدور الأصيل لدعوى المنافسة غير المشروعة :

تنطبق دعوى المنافسة غير المشروعة بشكل أصيل ومستقل عن دعوى التقليد (جنائياً) فى الحالات التى لا تنطبق فيها هذه الأخيرة لعدم توافر شروطها ومن بين هذه الحالات حالة العلامات التجارية التى لم تسجل ولكنها محل إستعمال من جانب صاحبها . فمالك هذه العلامة لا يمكنه حمايتها جنائياً بسبب عدم تسجيلها، بيد أنه يستطيع حمايتها مدنياً عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة([19]).

ولا يختلف الأمر على شبكة الإنترنت فمستغل العلامة التجارية التى لم تسجل يمكنه حمايتها بدعوى المنافسة غير المشروعة ضد مالكي العناوين الإلكترونية المماثلة أو المشابهة لهذه العلامة ، وكذلك الأمر سيكون فى الحالات التى لم يتم فيها تجديد تسجيل العلامة التجارية([20]) فى مثل هذه الفروض يكون تحريك دعوى المنافسة غير المشروعة بشكل أصيل ومستقل عن دعوى التقليد .

الدّور التكميلي لدعوى المنافسة غير المشروعة :

توفر دعوى المنافسة غير المشروعة لمالك العلامة فى بعض الحالات حماية تكميلية إلى جانب الحماية التى يحصل عليها من خلال الدعوى الجنائية . فى هذه الفروض يجازى القضاء تصرف مالك العنوان الإلكترونى الذى زور أو قلّد العلامة التجارية فى صورة هذا العنوان على شبكة الإنترنت محدثاً بذلك نوعاً من الخلط واللبس فى أذهان الجمهور . ويتضح من بعض الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الصدد أن دعوى المنافسة غير المشروعة وفقاً لهذا الدور تعتبر كطريق ثان Une second voie إلى جانب الدعوى الجنائية ، وذلك لوضع نهاية لكل أنواع الخلافات التى تثور بين مالكى العنوان الإلكتروني والعلامة التجارية ، ولذا يجاري القضاء التصّرفات التى تمثل تقليداً للعلامات التجارية وتلك التى تمثل منافسة غير مشروعة لها([21]).

شروط دعوى المنافسة غير المشروعة :

لما كانت دعوى المنافسة غير المشروعة تؤسس على قواعد المسئولية التقصيرية، فإن المسؤولية لا تفترض وإنما يجب إثبات شروط قيام هذه المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية([22])، ويتمثل الخطأ هنا في التنافس غير المشروع الأمر الذي يتطلب قيام حالة المنافسة من جهة وان تكون أعمال المنافسة هذه غير مشروعة بحيث يتمثل بإتيان أفعال تنطوي على مخالفة القوانين أو الأعراف التجارية أو تتنافي مع شرف المهنة بوجه عام([23]).

الشرط الأول: الخطأ

الخطأ فى دعوى المنافسة غير المشروعة يجب أن يُرتكب فى إطار منافسة بين مشروعين أو أكثر يزاولان نشاطهما بقصد الربح بحيث يمكن وصف فعل أحد المشروعين بأنه خاطئ فى حق المشروع الأخر ، أما إذا حدث الفعل الضار فى خارج إطار المنافسة فلا تقوم دعوى المنافسة غير المشروعة وإنما نكون بصدد دعوى مسئولية عادية([24]).

فهنا لا بد من وجود منافسة بين منشأتين تجاريتين أو متشابهتين علي الأقل ولا يشترط التطابق التام بين النشاطان بل يكفى وجود نوع من التقارب بينهم بحيث يكون لكلاً منهما تأثير علي عملاء الأخر([25]).

ويجب أن يكون التشابه ما بين العلامتين من شأنه إحداث اللبس والخلط لدى المستهلك وإلا فلا ، وقد أكد على ذلك حكم إستئناف القاهرة الصادر فى 29 فبراير1960 بقوله ” وحيث أن المحكمة ترى خلافاً لما ذهبت إليه محكمة أول درجة أن تشابه العلامتين من ناحيتي الشكل والجرس السمعي لا يمكن أن يؤدي إلى الخلط أو اللبس الذين يدعيهما المستأنف ضدها فى مجال تجارة المسحوق المنظف اللازم لمصانع الطباعة والصناعة لأنه من الجلى أن الذين يقتنون مثل هذه المنتجات هم من رجال الخبرة والفن والذين يستعملونها لحساب مؤسسات صناعيّة لأغراض كيمائية “([26]).

وقد اعتبر القضاء أن تقليد العلامات التجارية للمنتج أو الخدمة يشكل منافسة غير مشروعة لأنه يؤدى إلى الخلط أو اللّبس بين المنتجات والخدمات لدى العملاء ، فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية فى حكم لها صادر فى 27 يونيه 1995 حكم الاستئناف الذى رفض قبول دعوى المنافسة غير المشروعة استناداً إلى المادة 1382 من القانون المدنى بسبب غياب وجود خطر الوقوع فى خلط بين العلامتين بالنسبة للمستهلك على أساس أن محكمة الاستئناف لم تأخذ فى اعتبارها السلوك التطفلي للمدعى عليه الذى يحاول الإستفادة من شهرة محل المدعى لدى العملاء وطريقة إعداد وتجهيز وتبريد منتجاته فضلاً عن إصرار المدعى عليه اقتفاء أثر المدعى فى هذا الشأن ، فهذا السّلوك التطفلي للمدعى عليه من شأنه أن يضعف قوة الجذب للعلامة المميزة لمحل المدعى ويعتبر بمثابة منافسة تطفلية تبرر قيام دعوى المنافسة غير المشروعة تجاه المدعى عليه، على أنه يجب أن قيام دعوى المنافسة غير المشروعة تجاه المعلن بسبب تقليد العلامات التجارية والأسماء وبراءات الإختراع لا يرتبط بوجود الدعاوى الأخرى المرتبطة بها كدعوى تغيير العلامة التجارية أو دعوى اغتصابها . فيكفي أن يكون من شأن الفعل الذى يشكل منافسة غير مشروعة أن يؤدى إلى الخلط أو اللبس فى ذهن العملاء ، الأمر الذى يجعلهم ينصرفون عن المشروع المنافس([27]).

وللخطأ صور متعددة مثل محاولة إنقاص عملاء الغير عن طريق تشويه وبث الإضطراب فى المشروع المنافس أو محاولة اجتذاب عملاء غير المنافسين عن طريق إحداث لبس بين المنشأتين أو منتجاتهما أو عن طريق إحداث اللبس بين العملاء والمستثمرين ، فكل هذه الطرق التى يلجأ إليها الغير فى الاعتداء على العلامة هى متفرعة عن أصل واحد وهو إقامة اللبس والخلط بين المنشأتين([28]).

ومن أعمال المنافسة غير المشروعة الاتفاق الصريح أو الضمني بين التجار علي تحديد سعر البضائع أو الخدمات إلي الغير بغية تفادي المنافسة بينهم ، ومنع قانون العرض والطلب من أن يلعب دوره في تحديد سعر البضائع أو الخدمات ، وكذلك تمييز التاجر بغير سبب مشروع بين التجار الآخرين في بيع أو شروط بيع البضائع أو الخدمات لهم شريطة أن تكون متماثلة في النوعية والجودة وذلك بقصد إخضاعهم لمراكز تنافسية متفاوتة ، وكذلك الاتفاق بين مجموعة من التجار ليتمكن أحدهم أو بعضهم من الإضرار بمنافسه واقتسام ما ينتج عن ذلك من عائد بينهم ، والاندماج بين الشركات أو سيطرة شركة علي أخرى إذا كان ذلك يستهدف غرضا واحدا هو تفادي المنافسة([29]).

الشرط الثاني : الضرر

ولما كانت دعوى المنافسة غير المشروعة تستند إلى القواعد العامة فى المسؤولية التقصيرية فإنه لا يكفي وجود خطأ لقيامها وإنما يجب أن يكون هناك ضرر يقع على مقيم الدعوى فوجود الضرر شرط لازم للمطالبة بالتعويض وفقاً للقواعد العامة فى المسؤولية المدنية وهو ما أكدت عليه المادة 66/2 من قانون التجارة الجديد التى نصت على أن ” كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضّرر الناجم عنها ، وللمحكمة أن تقضي – فضلاً عن التّعويض – بإزالة الضّرر، ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف الرّسمية “، ومن ثم فلا محل للمسؤولية إلا إذا ترتب على المنافسة غير المشروعة ضرر سواء أكان هذا الضرر مادياً ينال المضرور في أمواله أو معنويا ينال من سمعته أو اعتباره التجاري([30]).

أما إذا كان الضّرر محتمل الوقوع فإنه يجوز لمالك العلامة التّجارية أن يتخذ من الإجراءات التّحفظية لمنع وقوع هذا الضرر أو للمحافظة على دليل الإدعاء عليه بحيث يمكن لصاحب الحقّ التمسك بهذا الدّليل عند اللجوء إلى القضاء([31]).

الشرط الثالث: علاقة السببية ( رابطة السببية )

لابد من رابطة بين الخطأ الذى ارتكبه أو تسبب به المعتدى على العلامة التجارية وبين الضّرر الذى لحق بمالك العلامة التجارية بمعنى أن يكون الضرر الذي لحق بصاحب العلامة التجارية نتيجة للفعل أو السلوك الصادر من المعتدى علي العلامة فعندئذ تقوم المسؤولية المدنية أما إذا انتفت هذه العلاقة ما بين الخطأ والضّرر فلا تقوم المسئولية المدنية، ومن المقرر أن استخلاص رابطة السببية بين الخطأ والضّرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع([32]).

أحكام المنافسة غير المشروعة للعلامات التجارية إليكترونياً :

امتد نطاق المنافسة غير المشروعة للعلامات التجارية إلى التعاملات التجارية الالكترونية عبر الانترنت وهنا فإنّ القواعد العامة السابق ذكرها بخصوص دعوى المنافسة غير المشروعة تنطبق على التّعاملات الالكترونية ويكون دور هذه الدعوى أصيل في الأحوال التي تكون فيها العلامة غير مسجلة ولكنها كانت محل استعمال من قبل صاحبها؛ ذلك لأنّ الحماية الجنائية تنصرف للعلامات التجارية المسجّلة فقط ، كما يمكن رفع دعوى المنافسة بصورة تكميلية من جانب مالك العلامة التّجارية المسجلة إلى جانب الحماية الجنائية وذلك لوضع نهاية لكافة أنواع الخلافات التي تثور بين مالكي العلامات التجارية والمعتدين الإليكترونيين عليها وبالتالي فان الحماية القانونية تمتد الي الجرائم المنصوص عليها قانونيا كتزوير وتقليد العلامة التجارية لهذه العلامة التجارية إليكترونيا وتمتد أيضاً الي جميع التّصرفات التي تعتبر منافسة غير مشروعة لهذه العلامات وفقا لإحدى الصور الالكترونية([33]).

فالاجتهاد القضائي يعتبر أن المنافسة غير المشروعة تكون متوافرة عندما تكون العلامة المودعة قد استعملت من الغير على شكل اسم موقع ، ويقع على عاتق المدعى صاحب العلامة التّجارية مهمة تقديم أدلة عن الاعمال غير المشروعة التى يقوم بها مالك عنوان الموقع ، وحسن النية يلعب دوراً مهما فى الحكم بوجود منافسة غير مشروعة من عدمها([34]).

وبناء على نص المادة 66/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يكون كل إعتداء على العلامات التجارية يمثل منافسة غير مشروعة . ومن ثم فإن اعتداء أسماء المواقع الإلكترونية على العلامات التجارية من خلال تسجيلها بأسماء تتطابق مع هذه العلامات أو تشابهها أو غير ذلك من الصور السابق ذكرها يكون منافسة غير مشروعة ومن ثم يكون لمالك العلامة التجارية المعتدى على علامته حق رفع دعوى المنافسة غير المشروعة أمام القضاء ضد مالك الموقع الإلكترونى المعتدى سواء كانت علامته مسجّلة أو غير مسجلة حيث لم يقتصر النص الحماية على العلامة المسجلة فقط وإنما جاء عاما([35]).

فإذا كان مبدأ الأسبقية فى تسجيل العناوين الإلكترونية من شأنه أن يمنع صاحب العلامات المشهورة من تسجيل عناوين إلكترونية تطابق علاماتهم وتمثلها على شبكة الإنترنت ، إلا أنه لا يستطيع أن يحرم مالكي تلك العلامات من اللجوء إلى القضاء من أجل منع الغير من تسجيل عناوين إلكترونية متطابقة أو حتى مشابهة لعلاماتهم التّجارية مستندين فى ذلك على دعوى المنافسة غير المشروعة([36]).

وتعتبر دعوى المنافسة غير المشروعة إحدى التطبيقات الخاصة لدعوى المسئولية التقصيرية التى تقوم على أساس الخطأ والضرر وعلاقة السببية([37])، ولا تختلف فى تعريفها أو تنظيمها على شبكة الإنترنت فى كثير من القواعد العامة لها كما تنظمها القوانين الوطنية ، بيد أن بيئة الإنترنت أكسبها بعض الخصوصيات فى شروط تطبيقها ، وتعتبر فكرة المنافسة وشرط تحقق الضرر أكثر الشروط التى طرأت عليها بعض التطوّرات التى فرضتها بيئة الإنترنت ، الأمر الذي يستدعي توضيحهما.

مفهوم المنافسة ما بين نشاط مالك العلامة التجارية و نشاط المتعدي الإلكتروني:

كما سبق أن أوضحنا سلفاً أنه يشترط لقبول دعوى المنافسة غير المشروعة فى الإعتداء على العلامات التجارية التقليدية وجود تنافس تجاري ما بين مشروعين أو تاجرين متي كانا يمارسان نفس النشاط التجاري أو نشاطاً مشابهاً ، فإنه يشترط أيضاً وجود منافسة بين نشاط مالك العلامة التجارية ونشاط المعتدى الإلكتروني فإذا ما رفع مالك العلامة التجارية المعتدي عليها من قبل الموقع الإلكتروني دعوى منافسة غير مشروعة ضد مالك الموقع أى مسجل ذلك الموقع وثبت للمحكمة ذلك فإنها تقضي لمالك العلامة التجارية بالتعويض([38]).

وقد استقرت أحكام القضاء الفرنسي على إدانة تصرّف صاحب العنوان الإلكترونى إذا انطوى فعله على منافسة غير مشروعة لمالك العلامة التجارية متى نشأ عنه خلط أو لبس فى أذهان الجمهور نتيجة ممارسة نشاط مماثل أو مشابه ، ومن التّطبيقات القضائية فى هذا الصدد الحكم الصّادر من محكمة Lille الإبتدائية فى 10 يوليو 2001 . ففى هذا الحكم أدانت المحكمة تصرف الشركة (C) التى سجلت العنوان الإلكتروني ” boistropicaux.com ” معتدية بذلك على العلامة التجارية والإسم التجاري Bois Tropicaux التي تمتلكها شركة Le commerce du Bois . واستندت المحكمة فى حكمها إلى الخلط واللّبس الذى أنشأ فى أذهان الجمهور نتيجة تسجيل العنوان الإلكترونى وممارسة أنشطة مماثلة من خلاله([39]).

وإذا كانت القاعدة العامة تقضي بتطبيق دعوى المنافسة غير المشروعة فى حالة تماثل أو تشابه المنتجات والخدمات ما بين الموقع الإلكترونى والعلامة التجارية المعتدى عليها إلا أن القضاء قد حرص على حماية العلامة التجارية ضد المنافسة غير المشروعة عبر الإنترنت حتى ولو فى غياب أى تماثل أو تشابه فى المنتجات أو الخدمات إذ أنه إعتبر مجرد تسجيل العنوان الإلكتروني يشكل منافسة غير مشروعة للعلامة التجارية([40]).

ومن تطبيقات هذه الفكرة الحكم الصادر من محكمة إستئناف باريس فى نوفمبر 1997 ففى هذه القضية أدانت المحكمة شركة Alexander William Struck (AWS) بتقليد العلامة التّجارية Interpol عندما سجلت العنوان الإلكتروني “Interpol .com” . وعلى الرغم من إختلاف الأنشطة التى تمارسها المنظمة الدّولية للبوليس الجنائي (الإنتربول) عن الأنشطة التى تمارسها الشركة المدعى عليها ، إلا أن المحكمة أكدت أن تسجيل واستخدام هذا العنوان الإلكترونى من جانب الشركة المدعى عليها يثير الخلط واللبس فى أذهان الجمهور فى علاقاتهم مع هذه المنظمة غير الحكومية . هذا بالإضافة إلى أنه يترك الإنطباع بأن هناك علاقة بين هذه المنظمة وبين الشركة المدعى عليها ([41]).

مفهوم الخطأ الإلكتروني في المنافسة غير المشروعة :

تتعدّد صور الخطأ الذى تبنى عليه المنافسة غير المشروعة بين المشروعات التجارية . وعلى الرغم من اختلاف الفقه والقضاء فى تحديد صور هذا الخطأ إلا أنه من الممكن جمعها فى أربع صور وهى التشويه أو وسائل التّحقير التي يتخذها المشروع للحط من قيمة منتجات المشروع المنافس، والخلط واللّبس الذي يتولد فى أذهان الجمهور نتيجة تقليد علامة المشروع الآخر أو أسمه ، والادعاءات غير المطابقة للحقيقة للمنتجات والسّلع التي ينتجها ، وإثارة الاضطراب الداخلي في المشروع المنافس([42]).

وفي مجال المنافسة غير المشروعة على شبكة الإنترنت بين العنوان الالكتروني والعلامة التّجارية نجد أن الخلط واللبس هو صورة الخطأ الأكثر شيوعاً . فاستخدام مالك العنوان الإلكتروني هذا العنوان مقلداً علامة المشروع المنافس يؤدي إلى إختلاس عملائه وجذبهم نحو العنوان الإلكتروني. ومن ثم يعتبر إختلاس العملاء الذي ينتج عن إغتصاب العلامة التجارية الصورة الغالبة للخطأ فى دعوى المنافسة غير المشروعة على شبكة الإنترنت . أما باقى الصور الأخرى فهى نادرة الوقوع كما يظهر من الأحكام الصّادرة فى مجال منازعات العناوين الإلكترونية . ومن التطبيقات القضائية التى تظهر صورة اللبس أو الخلط الحكم الصادر فى قضية Guy Laroche . فقد أشارت المحكمة في هذه القضية إلى أن المتعاملين على شبكة الإنترنت عندما يقصدون العنوان الإلكتروني المتنازع عليه يصلون إلى موقع الشركة المنافسة لا إلى شركة Guy Laroche مالكة العلامة التجارية مما يفقدها الكثير من العملاء([43]).

ومن التطبيقات القضائية الأخرى التى تظهر صورة الخلط واللبس الحكم الصادر فى قضية CLARK PEST CONTROL OF STOCKTON, INC. V MIKE ROGERS عام 2000 ([44]) ، فقد جمعت هذه القضية بين شركة مدعية تمتلك العلامة التجارية Clark Pest Control وشركة مدعى عليها تمتلك العلامة التجارية Romance Pest Control ، فقد قامت الأخيرة بتسجيل ثلاثة عناوين إلكترونية هى: clarkpestcontrol.com وclarkpestcontrol.net و clarkpestcontrol.org وقد أكدت هيئة التحكيم فى هذه القضية إلى أن قيام الشركة المدعى عليها المنافسة للشركة المدعية بتسجيل ثلاثة عناوين الكترونية تحمل اسمها وعلامتها التجارية يؤكد أن لديها نية الإضرار بها واختلاس عملائها وقررت إلغاء العناوين الثلاثة([45]).

ولا يشترط لقيام المنافسة غير المشروعة أن تقوم الشركة مسجلة العنوان باجتذاب العملاء لصالحها . فتنطبق أحكام المنافسة غير المشروعة فى الحالة التى يترتب على تسجيل وإستخدام العنوان الإلكترونى اجتذاب للعملاء حتى ولو لصالح شركة أخرى ، مادام أنه قد حدث الخلط الذى سببه تسجيل العنوان الإلكترونى . وكذلك يكفي أن تكون نية جذب العملاء واضحة لدى صاحب العنوان الالكترونى حتى ولو لم يتم بالفعل اجتذاب لهؤلاء العملاء([46]).

وتطبيقاً لذلك إنتهت محكمة Nanterre الإبتدائية فى حكمها الصادر فى قضية SER إلى أن شركة W3 System Inc المدعى عليها قد تسببت فى أضرار كثيرة للشركة المدعية SER تتمثل فى إجتذاب عملائها نتيجة تسجيلها لعنوانها الإلكتروني . فعلى الرغم من أن الشركة المدعى عليها ليست منافسة من حيث الأصل للشركة المدعية بسبب إختلاف الأنشطة التى تمارسها كل منهما ، إلا أنّ المحكمة رأت أن العملاء الذين يستخدمون العنوان الإلكتروني “sfr.com” ، يجدون أنفسهم أمام موقع إلكترونى للشركة المنافسة لشركة SER وهى شركة France Telecom فقد أرادت الشركة المدعى عليها أن تسبب ضرراً كبيراً لشركة SER فربطت بين العنوان الإلكتروني والعلامة التجارية للشركة المنافسة لها. واعتبرت المحكمة أن مثل هذا السّلوك من جانب الشركة W3 System Inc يولد مسئوليتها المدنية على أساس المنافسة غير المشروعة([47]).

وإذا توصلت المحكمة إلى انتفاء نية اجتذاب العملاء لدى مسجل العنوان الالكتروني فلا تتردد فى رفض الدّفع بوجود منافسة غير مشروعة ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة Bordeaux الإبتدائية فى قضية Norwich Union بإنتفاء نية اجتذاب العملاء لدى أحد العاملين لدى هذه الشركة الأخيرة والذى إستقل عنها وسجل عنواناً إلكترونياً بإسم Norwich – Union – France.com . وعلى الرغم من أن المدعى عليه قد عرض على هذا الموقع نفس المنتجات والخدمات النى تنتجها الشركة ، إلا أن المحكمة استندت إلى الإشارات التي أدرجها العامل فى الموقع والت تنبه العميل إلى أنّه ليس بصدد موقع مملوك لشركة Norwich Union وإنما موقع خاص به([48]).

ويستطيع المسجل لعنوان الموقع وفقاً للقواعد الموحدة أن يدحض ذلك ويثبت حسن نيته إذا أثبت أيا من التالى: إذا كان معروفاً عموماً بعنوان الموقع الذى سجله حتى ولو لم يكن لديه علامة تجارية بذلك ، أو إذا كان يستخدم العنوان لاستخدامات قانونية غير تجارية ولا ينوي استخدامه بنية تضليل المستهلكين أو الإساءة لسمعة مالك العلامة ، أو إذا كان يستخدم العنوان بنية حسنة لبيع البضائع والخدمات([49]).

نخلص من ذلك إلى أنّ القضاء قد حرص على توفير أكبر حماية ممكنة للعلامات التجارية على شبكة الإنترنت حيث اعتبر مجرد تسجيل العنوان الإلكتروني إعتداء على العلامة التجارية ([50]).

2 – الضّرر الإلكتروني في المنافسة غير المشروعة:-

يجب أن يؤدى فعل المنافسة غير المشروعة – الذى أدى إلى الالتباس فى ذهن المستهلك على شبكة الانترنت – إلى الحاق ضرر بمالك العلامة التجارية، الضرر بصفة عامة هو الإخلال بمصلحة محققة مشروعة للمتضرر أي الأذى بأي شخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له . والضرر قد يكون مادياً في مصلحة مالية مثلاً وقد يكون أدبياً يصيب المضرور في سمعته([51]).

والضرر في المجال الإلكتروني يختلف بحسب صورة الاعتداء على العلامة التجارية ، حيث أن تلك الصورة هي التي تحدد مقدار الضرر الذي لحق بصاحب العلامة التجارية جراء هذا الإعتداء وصورة هذا الضّرر تتمثل في التقليل من القيمة المالية للعلامة التجارية المعتدي عليها ، جراء استخدامها من قبل الغير وتحقيقهم مكاسب مادية على حساب تلك العلامة ، وبالتالي جذب مستهلكين وعملاء تلك العلامة إلى منتجات وخدمات الشركات المنافسة وبالتالي حرمان صاحب العلامة التجارية من جزء كبير من عملاؤه جراء هذا الإعتداء الذي يتصور معه ارتباط العلامة المعتدي عليها بخدمات ومنتجات المعتدي نتيجة للخلط الذي يقع بين المستهلكين وإتجاههم إلى منتجات وخدمات الغير إعتقاداً منهم بإرتباطها بالعلامة المعتدي عليها وبالتالي الإضرار مادياً بصاحب العلامة.

كما أن الضّرر الذي يلحق بحقوق أصحاب العلامات التجارية قد يكون أدبياً ، وذلك عن طريق ربط العلامات التجارية إلكترونياً بمواقع مخلة بالأخلاق وبالتالي التأثير على صورة تلك العلامة لدى المستهلكين مما يؤدي إلى تحقيق أضرار مادية نتيجة لهجر المستهلكين للخدمات والمنتجات التى تمثلها تلك العلامة واتجاههم للخدمات والمنتجات للعلامات المنافسة ([52]).

تطبيقات دعوى المنافسة غير المشروعة للعلامات التجارية المعتدى عليها الكترونياً :

ومن التطبيقات لهذه الحالة الحكم الصادر من محكمة Maseille عام 1998 ، ففى هذه القضية توصلت المحكمة إلى وجود منافسة غير مشروعة من جانب أحد العمال القدامى لدى شركة Lumiservice بتسجيل العنوان الالكترونى Lumiphmra.com مقلداً بذلك العلامة التجارية التى تمتلكها هذه الشركة ، وإلى جانب تقليد العلامة التجارية انتهت المحكمة إلى وجود منافسة غير مشروعة من جانب هذا العامل تتمثل فى أنّه استخدم علامة الشركة كعنوان إلكتروني لها على شبكة الانترنت ، وقام بعرض منتجات تماثل المنتجات التى تختص بها هذه الشركة ( منتجات الدّواء عبر الانترنت ) ، فالمحكمة اعتمدت على تماثل المنتجات بين العنوان الالكترونى والعلامة التّجارية لتقدير وجود منافسة غير مشروعة([53]).

ومن رأينا أن شروط دعوى المنافسة غير المشروعة والمتمثلة في الخطأ والضرر الإلكتروني وعلاقة السببية بينهما قد توافرت فى هذه القضية ، فالخطأ تحقق بقيام العامل لدى شركة Lumiservice بتسجيل علامتها التجارية كعنوان الكترونى Lumiphmra.com “” ليس هذا فحسب بل أنه قام بعرض منتجات تماثل المنتجات التى تختص بها هذه الشركة ( منتجات الدواء) ، وكذلك فقد توافر ركن الضرر فى تلك الواقعة حيث ترتب على تصرف هذا العامل حرمان الشركة التى يعمل لديها من تسجيل علامتها التجارية كعنوان إلكترونى يمثلها عبر شبكة الإنترنت تعرض من خلاله منتجاتها وأيضاً قد يترتب على قيامه بعرض منتجات تماثل منتجات الشركة إحداث اللبس لدى جمهور المتعاميلن معها بالاعتقاد أن تلك المنتجات تخص هذه الشركة ، كما توافر ركن علاقة السّببية وذلك بأن كان الضرر الذي لحق بالشّركة ناتجاً عن خطأ هذا العامل ، لذا انتهت المحكمة إلى وجود منافسة غير مشروعة من جانب هذا العامل .

المطلب الثاني: دعوى المسؤولية التّقصيرية

إذا كانت دعوى المنافسة غير المشروعة تعتبر تطبيقاً خاصاً لدعوى المسؤولية التقصيرية ، فلا شيء يمنع مالك العلامة التجارية من أن يلجأ إلى القواعد العامة للمسئولية التّقصيرية فى نزاعه مع مسجل العنوان الإلكترونى . وفى حالة لجوئه إلى هذه الدعوى يلتزم مالك العلامة التجارية بإثبات أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر والعلاقة السّببية بينهما. وقد حاول القضاء الفرنسى مساندة مالك العلامة التجارية فى إثباته لعنصر الخطأ ، فابتدع أنواع جديدة من الخطأ يمكن على أساسها مساءلة مسجل العنوان الإلكتروني ، ومن هذه الأنواع فكرة Dilution والتعسف فى حجز العنوان الإلكترونى([54]).

ويمكن إيضاح هذه الأنواع على النّحو التالى :

قيام الخطأ على أساس فكرة Dilution :
أخذ القضاء الفرنسى بفكرة الاعتداء على صورة العلامة التجارية أو الـ Dilutionمن القانون الأمريكى أي التخفيف ، والتخفيف هو التقليل من قدرة العلامة المشهورة على تعريف وتمييز السلع والخدمات وبدون الاعتبار لحضور أو غياب المنافسة بين صاحب العلامة المشهورة والأطراف الأخرى أو امكانية التشويه أو الخطأ أو الخداع([55]).

ومفاد هذه الفكرة أن القضاء أعطى صاحب العلامة التجارية المشهورة الحق فى إقامة دعوى مدنية دون اشتراط احتمال حدوث خلط لدى الجمهور وذلك فى حالة إضعاف العلامة التجارية أى الـ Dilution([56]).

ويعتبر القضاء الفرنسى هذا النوع من الخطأ كافي لإدانة مسجل العنوان الإلكترونى . ويكفى فى هذه الحالة أن يثبت مالك العلامة المعتدى عليها أن هناك تسجيلاً لعنوان إلكتروني بإسم العلامة من جانب الغير ، فإذا تأكدت المحكمة من وجود هذا التسجيل وأنه ليس هناك حق أو فائدة مشروعة لمسجل العنوان الإلكترونى من هذا التسجيل فإنها تقضي بتعويض مالك العلامة التجارية عن الأضرار التى أصابته من جراء هذا التسجيل([57]).

وتطبيق فكرة الخطأ المتمثل فى الإعتداء على صورة العلامة التجارية تقابله فى الحكم الصادر فى قضية Vichy من محكمة Nanterre الإبتدائية عام 1999 . ففى هذه القضية أكدت المحكمة أن ” تسجيل العنوان الإلكترونى “Vichy.com” أدى إلى أن المتعاملين على شبكة الإنترنت عندما يقصدون هذا الموقع متوقعين أنهم سيجدون منتجات Vichy التى تملكها شركة L’oreal ، لا يجدون هذه المنتجات . ويصيب هذا الوضع الشركة مالكة العلامة التجارية بضرر فادح فى صورتها يقيم مسئولية من تسبب فيه على أساس المسؤولية التقصيرية([58]).

وتطبيقاً آخر لهذه الفكرة نجده فى الحكم الصادر فى قضية Guy Laroche من محكمة Naterre الابتدائية عام 2000 حيث أسست المحكمة خطأ المدعى عليه مسجل العنوان الإلكترونى Guylaroche.com على فكرة الضرر فى الصورة التىي يتمثل فى أن المتعاملين مع شبكة الإنترنت يجدون على صفحة الانترنت العنوان عبارة ” خطأ ” مما يفقدها ثقة العميل فى اسمها ومنتجاتها([59]).

وتقدر المحكمة مقدار الضّرر فى صورة العلامة بمدة استغلال العنوان الإلكترونى وقدر المعلومات التي يتضمنها الموقع وتسئ إلى العلامة ، فإذا طالت هذه المدة فيعتبر القضاء أن هناك ضرراً كبيراً قد وقع على صورة العلامة التجارية فى نظر المستهلكين ، والعكس صحيح([60]).

ننتهى من ذلك إلى أن توسع القضاء الفرنسى فى حماية مالكى العلامات التجارية من قرصنة مسجلى العناوين الإلكترونية جعله يعتبر مجرد تسجيل العنوان الإلكترونى إعتداء على صورة العلامة التجارية فى نظر عملائها يكفى لإدانة مسجل العنوان الإلكتروني([61]).

قيام الخطأ على أساس التعسف فى حرية تسجيل العنوان الإلكترونى :
زود القضاء الفرنسي مالك العلامة التجارية بوسيلة جديدة تمكنه من حماية علامته تقوم على أساس مفهوم جديد لفكرة التّعسف. وهو في الحق فكرة تفترض أنّ هناك حقاً مقرراً لشخص يقوم بإساءة إستعماله مسبباً ضرراً للغير بسبب هذا الإستعمال ومن جانبه فقد نص القانون المدنى المصرى على هذا التعسف فى المادة الخامسة منه بقوله ” يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية : (أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ، أو (ب) إذا كانت المصالح التى يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ، (ج) إذا كانت المصالح التى يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة([62]).

أما التعسف الذى نقصده هو التعسف فى حرية تسجيل العنوان الإلكترونى وليس تعسفاً فى إستخدام هذا العنوان كما تقرر القواعد العامة ، والفكرة التى يبنى عليها التعسف فى تسجيل العنوان الإلكتروني هي أنه إذا كان من حق كل شخص تسجيل العنوان الإلكتروني بشرط إحترام الشّروط المتطلبة لهذا التسجيل . وبالتالى يجوز لأى شخص تتوافر فيه الشروط أن يقوم بتسجيل ما يشاء من العناوين الإلكترونية ما دامت متاحة لم يسبق تسجيلها . ولا يقدح فى ذلك كون هذا الشخص يملك حقاً شرعياً على التسمية التى إختارها أم لا . فإذا قام أحد الأشخاص بممارسة الحرية فى التسجيل معتدياً بذلك على حقوق المالك الشرعى للعلامة التجارية فيحب مجازاته على أساس تعسفه فى هذه الحرية([63]).

وترجع عدم إشارة القضاء فى هذه الحالة إلى التعسف فى حق تسجيل العنوان الإلكترونى إلى أن قيام الشخص بتسجيل عنوان إلكترونى ليس له أى حق أو مصلحة مشروعة عليه حيث أنه يمكن بعدم وجود تعسف فى إستخدامه ، فالأصل أن الإعتداء لا يرتب حقاً ولذا يتحدث القضاء عن تعسف فى حرية إستخدام هذا العنوان([64]).

ومن التطبيقات القضائية التى إستند فيها القضاء الفرنسى إلى هذه الفكرة الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى باريس بتاريخ 19 أكتوبر 1999 فى قضية Celio . حيث إنتهت المحكمة إلى وجود تعسف فى حرية تسجيل العنوان الإلكترونى من جانب مالكه ، وكان هذا التعسف كافياً من وجهة نظر المحكمة لإدانة الشركة المدعى عليها مالكة العنوان الإلكترونى بالتعويض ووقف إستخدام العنوان الإلكترونى ، وقد جاء الحكم فى هذا الصدد على النحو التالى ” يتضح من وقائع القضية أن السيد (J) مسجل العنوان الإلكترونى Celio.com كانت لديه نية تسجيل هذا العنوان لإعادة بيعه إلى السيد Marc Laurant المالك الشرعى للعلامة التجارية Celio . وبذلك يكون قد إرتكب خطأ عند تسجيله العنوان الإلكترونى يتمثل فى تعسف فى حرية تسجيل عنوان ليس له أى حق أو مصلحة مشروعة عليه “([65]).

المبحث الثاني: الجزاءات الموقعة كنتيجة للإعتداء الالكتروني علي العلامات التجارية

إن الهدف من المسئولية المدنية هو جبر الضرر وذلك بإعادة المضرور إلى الوضع الذى كان عليه قبل حدوث الضرر ، أى إعادة التوازن الذى اختل نتيجة الضرر وذلك على نفقة المسئول ، ويتحقق ذلك بالتعويض الكامل للضرر فالتعويض يجب ألا يتجاوز قدر الضرر من جهة وألا يقل عنه من جهة أخرى([66]).

وبالإضافة إلى التعويض فإن هناك جزاءات أخرى يجوز للقاضى النطق بها وفقاً لنص المادة 171/4 من القانون المدنى . فتجيز هذه المادة للقاضى أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض . ومن أمثلة الجزاءات الأخرى التى يمكن توقيعها فى حالة المنافسة غير المشروعة نشر الحكم الصادر بالإدانة فى الصحف على نفقة المدعى عليه أو المصادرة أو إتلاف السلع التى تحمل العلامة المقلدة أو تغيير الإسم التجارى أو إغلاق المحل . وغالباً ما يحكم القاضى بغرامة تهديدية ضماناً لسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة فى مجال المنافسة غير المشروعة([67]).

ولا تختلف الجزاءات التى توقع فى حالة المنافسة غير المشروعة على شبكة الإنترنت عن الجزاءات التى توقع فى حالة المنافسة غير المشروعة التقليدية ، فالقضاء قد تنوع فى فرض الجزاءات على افعال الاعتداء الناجمة عن التسجيل المسئ لعناوين المواقع الالكترونية بين الحكم بإلغاء التسجيل أو نقل الإسم إلى الطرف الأحق به ، فضلاً عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإساءة حسب الضوابط الواردة فى القوانين التى تحمى العلامات التجارية ، فضلاً عن القواعد العامة وقد يتم تكميل ذلك بجزاء يتمثل فى الحكم بنشر الحكم الصادر بالإدانة فى وسائل الإعلام أو على صفحات الإنترنت([68]).

المطلب الأول: التعويـــــض

يحق لكل من تضرر جراء الاعتداء علي علامة تجارية المطالبة بالتعويض استنادا إلي القواعد العامة للمسئولية في القانون المدني ، إذ يحق لكل من وقع اعتداء علي علامته التجارية أن يطالب بالتعويض استناداً الي مخالفة القوانين التجارية وارتكاب أعمال منافسة غير مشروعة تلحق الضرر باصحاب العلامات التجارية المتعدي عليها مادياً ومعنوياً([69]).

كما ان الحق في التعويض مقرر لكل من اصابه ضرر جراء هذا الاعتداء غير مالك هذه العلامة اذ يجوز للمستهلكين الذين تضرروا من تزوير العلامة او تقليدها رفع هذه الدعوي والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم والأمر ينطبق علي الوكلاء التجارين والتجار الذين يتعاملون بالسلع والخدمات ولحقت بهم اضرار جراء وقوع اعمال اعتداء علي علامات تجارية يتعاملون بها وأدت إلي التقليل من أعمالهم والحاق اضرار مادية أو معنوية بهم وبالتالي فان اساس المطالبة بالتعويض هو الفعل ، فكل من اصابة ضرر جراء ارتكاب جريمة من جرائم العلامات التجارية او فعل من افعال المنافسة غير المشروعة له أن يرفع دعوي للمطـــــالبة بالتعويض عما اصابة من ضرر علي كل من شارك في احداث هذا الضرر([70]).

وحق المتضرر في التعويض ينشأ من لحظة حدوث الواقعة الضارة وان كانت طريقة التعويض لا تتخد الا بالحكم . ويتحدد مقدار التعويض علي اساس الضرر الفعلي الذي اصاب المدعي وما لحق به من خسارة جراء انخفاض مبيعاته وما فاته من كسب جراء استفادة المدعي من الاعتداء والتعويض يكون عن الضرر المادي والضرر المعنوي الذي لحق بالمضرور([71]).

وتقدر المحكمة مقدار التعويض بموجب سلطتها التقديرية استناداً الي ملابسات القضية ووقائعها. والتعويض قد يكون عينياً كأن يأمر القاضي باعادة الحال الي ما كان عليه او ان يحكم بامر معين كالامر باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف اعمال المنافسة غير المشروعة ومنع استمرارها أو نقديا بأداء مبلغ معين للمضرور يجبر الضرر الذي لحق به والذي يراعي عند تقديره جسامة الضرر والخسارة التي لحقت بالمضرور([72]).

كما أنّ الحق في التعويض مقرر للمضرور سواء كانت العلامة التجارية للمتعدي عليها مسجلة أم غير مسجلة فقوانين العلامات التجارية تضمن للمتضررين من الاعتداء علي العلامات التجارية المسجلة المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم والعلامات غير المسجلة يستند الحق في المطالبة في التعويض الي عمل التعدي القائم علي أعمال المنافسة غير المشروعة والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي نجم عن هذا الاعتداء. وان تعدد المعتدون علي العلامة التجارية فإنهم يسألون بصورة جماعية تضامنية عن تعويض الأضرار التي لحقت بالغير جراء أعمالهم([73]).

التعويض عن الاعتداء على العلامات التجارية على شبكة الانترنت :

ومتي قامت مسئولية الغير عن الاعتداء علي احدي العلامات التجارية من قبل مواقعهم الإلكترونية وثبت للمحكمة ذلك كان لها أن تقضى بالتعويض ، وللمحكمة كامل السلطة التقديرية فى تقدير مبلغ التعويض فى ضوء الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بمالك العلامة التجارية نتيجة الإعتداء عليها من قبل عنوان الموقع الإلكترونى([74]).

فقد قضى تطبيقاً لذلك فى قضية SFR سابقة الذكر بأن تدفع شركة W3 System مبلغ مليون فرنك على سبيل التعويض لصالح شركة SFR([75]).

والمحكمة عند تقديرها لقيمة التعويض تأخذ بظروف كل حالة على حدة وإستخلاص عدة أمور لتقرير التعويض المناسب وفقا لعدة أمور منها مقدار شهرة العلامة التجارية المعتدي عليها وانتشارها ما بين المستهلكين وكذلك مدى الاستخدام التجاري لتلك العلامة المعتدي عليها وفقا لإحدي الصور الالكترونية وأيضاً مدة إستخدام العنوان الالكتروني من جانب مسجله ومقدار استغلال العلامة التجارية المعتدي عليها من جانب الشركة المعتدية ومقدار الاستثمارات التى أنفقها مالك العلامة التجارية للإعلان عنها لنشرها بين جمهور المستهلكين والتعرف عليها ([76]).

والتعويض هنا يشمل ما لحق من ضرر فعلي والأرباح التي حققها المدعي عليه جراء اعتدائه والرسوم والأتعاب وتكاليف الدعوي القضائية وهو التعويض القانوني وفقاً للقواعد العامة للتعويض أو أن يختار المدعي طريقة التعويض القانوني المحدد وهو التعويض المحدد بحد ادني وحد أقصى فقيمة هذا التعويض ما بين ألف دولار و مائه ألف دولار عن العنوان الالكتروني الواحد وهذه الطريقة الحديثة من التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاعتداء علي العلامات التجارية غير مرتبطة بمقدار الضرر الذي وقع علي مالك العلامات فالقاضي يقرر في هذه الحالة ما بين الحد الأدنى والحد الأعلى ويكون حكمه صحيحاً مادام ملتزماً بالحدين والمدعي هو من يختار طريقة التعويض المناسبة له ([77]).

كما أن التعويض المقرر يمكن استخدامه من قبل مسجلي العناوين الالكترونية الذين يتم الاعتداء علي عناوينهم من قبل أصحاب العلامات التجارية عندما يقوم مالكي هذه العلامات بتسجيلها بعد تواريخ تسجيل العناوين الالكترونية بهدف السيطرة علي العناوين الالكترونية ونزعها من أيدي أصحابها الشرعيين عن طريق الادعاء باعتداء هذه العناوين علي علاماتهم التجارية وهو ما يسمي بالاعتداء العكسي علي العناوين الالكترونية من قبل أصحاب العلامات التجارية Reverse Domain Hijacking متى ثبت سوء نية مالك العلامة التجارية في ادعائه وأحقية مالك العنوان الالكتروني في عنوانه فان لهذا المسجل الطلب من المحكمة الاستمرار في حيازته لهذا العنوان الالكتروني دون منازعة و المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به جراء أعمال مالك العلامة التجارية وفقا لأحدي طرق التعويض التي نص عليها القانون الأمريكي كما رأينا سابقا([78]).

والجدير بالذكر أن القرارات الصادرة بناء علي السياسة الموحدة لتسوية المنازعات بخصوص حل المنازعات للعناوين الالكترونية تمتاز بعدة أمور منها أن العنوان الالكتروني المدعي عليه لا يٌمنع ولا يُوقف من الاستخدام لحين صدور قرار بشأنه ذلك لأن الإجراءات المطبقة فى هذا الخصوص سريعة وتسمح بإصدار حكم سريع بخصوص العنوان الالكتروني المتنازع عليه كما أن هذه الإجراءات لا تنص على التعويض النقدى فى حالة ثبوت إعتداء العنوان الإلكترونى على العلامة التجارية وإنما يكتفي بإصدار قرار بإلغاء تسجيل هذا العنوان أو نقله إلى مالك العلامة التجارية وهذا القرار لا يتمتع بقوة تنفيذية إلا بمرور 10 أيام علي صدوره وعدم قيام أطرافه برفع هذا النزاع إلي هيئة قضائية عندها تلتزم هيئات التسجيل بتنفيذ قرار المحكمين([79]).

المطلب الثاني: وقف ومنع الاعتداء علي العلامة التجارية

يستطيع مالك العلامة التجارية المعتدى عليها من قبل مسجل العنوان الإلكترونى المطالبة بوقف استخدام العنوان الإلكترونى([80])، وتحكم المحكمة في حالة ثبوت وقوع اعتداء علي العلامة التجارية وفقا لإحدى الصور الالكترونية بوقف هذا الاعتداء فوراً استجابة لرغبة مالك العلامة التجارية المعتدي عليها أى الإمتناع عن إستخدام تلك العلامة التجارية بأى صورة ممكن أن تضر بحقوق مالكها كإغلاق العنوان الالكتروني الذي يعتدى علي العلامة التجارية و منعه من ممارسة أى عمل تجارى علي هذا الموقع بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي يمارسه على هذا الموقع الالكتروني سواء كان نفس النشاط التجارى للعلامة المعتدي عليها ام لا([81]).

كما قد يرتبط الحكم بوقف منع استخدام العلامة التجارية من قبل الغير بغرامة تهديدية تفرض علي المدعي عليه لضمان عدم استخدامه لتلك العلامة مستقبلا بأي صورة الكترونية قد تضر بحقوق صاحبها ويتنوع مبلغ هذه الغرامة بحسب ظروف كل قضية([82]).

وقد تسمح المحكمة للمدعي عليه بالاعتداء بالإبقاء علي استخدامه للعلامة التجارية المملوكة للغير ولكن مع إيراد عبارة توضيحية وتحذيرية Disclaimer تحذر وتنبه مستخدمي الموقع الالكتروني المدعي عليه بانه لا ارتباط في النشاط أو الخدمات و لا وجود لأي علاقة تجارية أو قانونية ما بين هذا الموقع و ما يحتويه وما بين العلامة التجارية المتشابهة التي تعود للمدعي([83]).

المطلب الثالث: إلغاء أو نقل ملكية العنوان الالكتروني المتعدي علي علامة تجارية

وهي حالة خاصة بصورة اعتداء العناوين بصورة مطابقة أو مشابهه لعلامة تجارية قائمة بما يحدث من خلط لدي المستهلكين وإضرار لصاحب العلامة التجارية في منعه من تسجيل علامته كعنوان موقع الكتروني أو الإضرار به عن طريق تسجيل عناوين متشابهه لعلامته بهدف الاستفادة من شهرة هذه العلامة في جلب العملاء الذين يقعون في اللبس حول هذا التشابه أو الغاية المادية في إعادة هذا العنوان الي مالك العلامة المطابقة أو المشابهة لتحقيق المكاسب المالية و هنا فان المحكمة التي يثبت لها وقوع هذا الادعاء فإنها تصدر الحكم بإلغاء تسجيل هذه العنوان الالكتروني المتعدي أو نقله إلي مالك العلامة التجارية([84]).

ومن القضايا الصادرة بالغاء العنوان الإلكترونى قضية GlobalSantafe .v. GlobalSantafe.com ، فالمدعى يمتلك العلامة التجارية GlobalSantafe وقد تم التعدي عليها بتسجيلها فى صورة عنوان الموقع GlobalSantafe.com والتى اقيمت هذه الدعوى ضده وانتهت فيها المحكمة إلى إلغاء عنوان الموقع([85]).

وأيضا قضية Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale بشأن العلامة Wal-Mart عندما سجل العنوان الالكتروني wal-martsuck.com ، حيث رأى الفريق الإدراي الذى ينظر النزاع أن العنوان الإلكترونى قد تم تسجيله بطريقة مطابقة للعلامة دون أن يكون لمسجل العنوان أية حق أو مصلحة مشروعة عليه وسجل وتم استخدامه بسوء نية ، وقد أمر المركز بإلغاء العنوان استنادا الي وجود تشابه مضلل ما بين هذا العنوان والعلامة التجارية Wal-mart ([86]).

ومن القضايا التى صدر فيها قرار بنقل ملكية العنوان الإلكتروني إلى مالك العلامة التجارية قضية Volvo والتى انتهى فيها مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO ) بالقرار الصادر فى 22 مارس 2002 إلى نقل ملكية العنوان الإلكتروني Volvoinsurance.com إلى شركة Volvo مالكة العلامة التجارية المشهورة بهذا الاسم([87])، وقد أسست الهيئة الادارية التي نظرت النزاع قرارها على الخلط واللبس الذى سيتولد لدى الجمهور عندما يسمعون أو يقرؤون العنوان الإلكترونى محل النزاع حيث سيعتقدون أنه ملك للشركة مالكة العلامة التجارية المشهورة([88]).

وتجدر الإشارة هنا إلى الأحكام الخاصة بالتعويض الوارد في قانون منع السطو الالكتروني الأمريكي ACPA سنة 1999 والذي يعالج مسألة تسجيل العناوين بسوء نية وبطريقة تضر بحقوق أصحاب العلامات التجارية، وعرض هذا العنوان للبيع لمالك العلامة أو منافسيه بدون أن يتم استخدام هذا العنوان تجارياً أو وجود النية لاستخدامه وغيرها من شروط الحماية، والتي تعطي مالك العلامة المعتدى عليها من قبل مسجل العنـوان الإلكتروني المطالبة أمام القضاء بمنع استخدام هذا العنوان وإلغاء تسجيله أو نقله إليه والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا التسجيل([89]).

المطلب الرابع : نشر الحكم الصادر بالإدانة

يأخذ نشر الحكم الصادر بنقل العنوان الإلكتروني أو إلغاؤه عادة صورة تكميلية حيث يصدر إلى جانب حكم آخر صادر بالنقل أو الإلغاء أو التعويض . وقد يكون النشر فى الوسائل العادية مثل المجلات المتخصصة فى الإنترنت وفي صفحات الـ Multimedia اليومية . وقد أضاف الإنترنت وسيلة نشر جديدة تتمثل فى نشر الحكم الصادر على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الخاص بالشركة المدعى عليها . ويهدف النشر فى هذه الحالة إلى إعلام كل من يزور موقع هذه الشركة أن عنوانها الإلكتروني تم نقله إلى شركة آخرى وأنها كانت معتدية على حقوق شركة أخرى بتسجيلها هذا العنوان ، وفى الغالب ما تحدد المحكمة مدة معينة يتم فيها نشر الحكم تحذف بعدها الإشارة الخاصة بالحكم من موقع هذه الشّركة([90]).

وليس أدل على ذلك من الواقعة المشهورة ففى واقعة Vichy et Lancomw ، حيث تمتلك شركة L’oreal علامة vichy المودعة فى الفئة 3، 5 لتمييز مستحضرات التجميل ، كما تستغل موقعاً على الإنترنت تحت مسمى vichy.fr حيث تروج منتجاتها وأنشطتها ، وقد علمت بقيام أحد الأشخاص بإيداع عنوان موقع تحت مسمى vichy.com لدى NSI وهو مكتب أمريكى مكلف بتسجيل أسماء المواقع التى تنتهى بـ .com هذا من ناحية ، كما أن شركة lancome للعطور ومستحضرات التجميل تمتلك العلامة lancome المودعة لتمييز المنتجات والخدمات وبصفة خاصة الفئة 38 الخاصة بالإنترنت كما تستغل موقعاً على الإنترنت بإسم lancome.com وقد اكتشفت قيام أحد الأشخاص بتسجيل موقع على الانترنت تحت مسمى lanKome.com و lancome.com وقد اتهمت شركتا L’oreal , lancome الفاعل بتزوير علامتها والتطفل والتمست الأمر بصفة مستعجلة بحظر الموقع ، وفى 16 سبتمبر 1999 أصدرت المحكمة أمرها بصفة مستعجلة منع القراصنة من استعمال تسميةVichy L’oreal , , lancome وأمرتهم باتخاذ إجراءات نقل أسماء المواقع محل الشأن إلى الشركتين المدعيتين ، وفى 10 يناير 2000 أصدرت المحكمة حكمها فى الموضوع مؤكدة إجراءات حظر هذه المـواقع كما أدانت القراصــنة بارتكاب جريمة تزوير العلامات والتطفل وألزمتهم بالتعويض مع نشر الحكم([91]).

المبحث الثالث: المسؤولية المدنية عن الاعتداء الالكترونىي على العلامات التجارية وفقا للقانون الأمريكي

تتنوع صور الحماية القانونية للعلامات التجارية استنادا لمعايير متعددة منها ما يتعلق بكون العلامة التجارية المعتدى عليها مسجلة أو غير مسجلة وشكل هذا الاعتداء والذي يتنوع من تزوير وتقليد العلامة إلى اعتداء العناوين الإلكترونية على العلامات التجارية واستخدام العلامات التجارية بصورة غير مشروعة وفقا لإحدى الصور الالكترونية وهذه الحالة الأخيرة هي ما تناولها قانون منع السطو الالكتروني الامريكى ACPA لسنة 1999 والذي بحثتاه سابقا وبحثنا في شروطه وأحوال تطبيقه والجزاءات التي يحكم بها بناء على هذا القانون على من ثبت اعتداؤه على العلامة التجارية والمساس بحقوق مالك تلك العلامة .

وما يعنينا هنا أوجه الحماية الأخرى للعلامات التجارية إلكترونياً والواردة في القوانين الأخرى المتعلقة بالعلامات التجارية والتي يمكن استخدام نصوصها لمواجهة الاعتداءات الالكترونية على حقوق أصحاب العلامات بالإضافة إلى تلك الحماية الواردة في قانون منع السّطو الالكترونية سابقة الذكر ولعل أهم هذه القوانين قانون العلامات التجارية الأمريكية أو ما يطلق عليه Lanham Act والصادر سنة 1946 وقانون تضليل العلامات التجارية الفيدرالي لسنة 1995 FTDA ([92]).

ومن تطبيقات القضاء الأمريكي قبل صدور قانون السّطو الالكتروني قضية Washington Speakers Burean, Inc, V . Leading Authorities, Inc ([93])، إذ قررت المحكمة بأنّ عنوان الموقع الالكتروني المدعى عليه Speakers.com يشكل تقليداً للعلامة التجارية للمدعي وأن ذلك يؤدي إلى تضليل الجمهور حول مصدر أو عائدية أعمال المدعي وقررت المحكمة نقله إلى المدعي([94]).

المطلب الأول: المسئولية وفقا لقانون العلامات التجارية الأمريكي

واجه القضاء الأمريكي قرصنة العلامات التجارية على شبكة الانترنت المستجدة بالإلتجاء إلى القواعد التى تضمنها قانون العلامات التجارية الأمريكي فى ظل غياب تشريع متخصص يعالج المسألة، إذ كيف المركز القانونى لعنوان الموقع الالكترونى معتبراً إياه علامة تجارية حيث طبق على نزاع بين علامة تجارية و عنوان الموقع نفس القواعد التى تطبق بين علامتين تجاريتين . وفتح القضاء الأمريكى بذلك المجال لمالك العلامة الحقيقي منع المعتدين من استخدام علامته على شبكة الإنترنت شرط أن يؤدى إستخدامه للعلامة إلى احتمالية كبيرة للإلتباس بين جمهور المستهلكين ، وقد سمح لمالك العلامة بإقامة دعوى تقليد العلامة التجارية ضد مسجلي عناوين المواقع الالكترونية المطابقة أو المشابهة لعلامتهم ، واستند القضاء فى تحديد مسؤولية مسجل عنوان الموقع إلى وجود خطأ من جانبه يتمثل فى اتجاه نيته عمداً لإحداث الالتباس لدى المستخدم بين العلامة التجارية وعنوان الموقع المطابق لها.

والعلامة المحمية بموجب هذا القانون والتي يطلق عليها وصف العلامة المنتهكة Infringed يجب أن تكون مسجلة وبالتالي لا يستطيع مالك العلامة التجارية الغير مسجلة مباشرة دعوى الانتهاك وان كان يستطيع الإستناد إلى قواعد المنافسة غير المشروعة لحماية علامته غير المسجلة([95]).

وإثبات عنصر التضليل لدى المستهلك هو العنصر الأهم الذي يتوجب على مالك العلامة إثباته والمحكمة هنا تعتمد على عدد من العناصر التي تدل على وجود مثل ذلك الخلط والتضليل لدى المستهلكين وهي ما يعرف بعناصر بولارويد Polaroid Factors ([96]).

ودرج القضاء الأمريكي بعد ذلك على استخدام هذه العوامل لتحديد ما اذا كان هناك تضليل للمستهلكين نتيجة للتشابة ما بين العلامتين([97])، وهذه العوامل هي قوة العلامة التجارية ، درجة التشابه بين العلامات التجارية ([98])، مقدار التشابه بين المنتجات أو الخدمات التى تمثلها تلك العلامات ، الارتباك الفعلى بين العلامتين ، حسن نية المدعى عليه فى اعتماد علامته ، مدى جودة منتجات المدعى عليه ، قنوات التسويق ، احتمال التوسع([99]).

المطلب الثاني: المسئولية وفقا لقانون منع تضليل العلامات التجارية

أصدر الكونجرس الأمريكي قانون منع تضليل العلامات التجارية سنة 1995 ‏لحماية العلامات التجارية المشهورة من الاستخدامات التجارية من قبل الغير والتى تؤدي إلى التقليل من جودة أو تميز او شهرة تلك العلامات ، والهدف من إصدار هذا القانون هو إيجاد قواعد قانونيه موحدة لحماية مالكي العلامات التجارية، وبطريقه متسقة تطبق على جميع الولايات للتغلب على التناقضات والنتائج المتعارضة وفقا للإختلافات التشريعية بين قوانين الولايات([100]).

والحماية الواردة فى قانون منع التضليل تهدف إلى حماية الحق المعنوي فى العلامة والذي يتمثل فى الحق فى التمييز والجودة فهو يحمى الحق فى ملكية العلامة نفسها . وذلك على خلاف الحماية المقصودة فى قانون العلامات التجارية التي تهدف الى منع التزوير أو التقليد أو استعمال العلامة بصورة غير مشروعة وذلك لحماية المستهلك من هذه الأعمال، وضمان عدم وقوعه فى التّضليل والخلط وبالتالي فإن المستهلك معنى بالحماية وبناء على ذلك فان إثبات وقوع هذا الخلط متطلب لإسباغ الحماية القانونية على خلاف الأمر في قانون منع التضليل في قيمة العلامة الذي لا يتطلب علي وجه الخصوص إثبات وقوع الخلط واللبس لدى المستهلكين وبالتالي فإن هذا القانون أوجد حماية إضافية جديدة للعلامات تتمثل في استخدام العلامة المشهورة بصورة مطابقة أو مشابهة على منتجات غير منافسة بما يقلل من قدرة هذه العلامة علي تمييز منتجاتها ويلحق بها الضرر بغض النظرعن عناصر الخلط لدى المستهلكين و يعرف القانون الأمريكي التضليل أو التخفيف من قيمة العلامة (Dilution) بأنه التقليل من قدره العلامة المشهورة علي تعريف وتمييز السلع والخدمات وبدون الاعتبار لحضور او غياب المنافسة لصاحب العلامة المشهورة والأطراف الأخري أو إمكانية التشويش او الخطأ والخداع([101]).

والهدف من قانون منع التضليل للعلامات المشهورة هو حماية أصحاب هذه العلامات والقيمة المالية لاستثماراتهم في تلك العلامات بمنع أي عمل يقلل من قيمة هذه العلامات وحقها في التمييز والشهرة بغض النظر عن عوامل الخلط والتضليل وحماية المستهلكين التي يهدف لها قانون تمييز العلامات التجارية وبالتالي، فإن البعض يرى أن قانون منع التضليل من العلامات التجارية المشهورة أوسع نطاقاً من قانون العلامات التجارية التقليدي الذي يتطلب عده شروط للحماية لا تتوافر في الـ Dilution ، إذ لمالك العلامة التجارية اللجوء الي هذا القانون لحماية علامته متي اثبت شهرة علامته ووقوع فعل الاعتداء بدون اعتماد المنتجات او الخدمات او إحداث الخلط لدي المستهلكين([102]).

وللاستفادة من الحماية القانونية الواردة في قانون منع تضليل العلامات المشهورة فان المدعي يجب عليه ان يثبت أن العلامة التجارية المعتدي عليها مشهورة وان المدعي عليه قام باستخدام تلك العلامة تجارياً ، وان المدعي عليه قام باستخدام تلك العلامة بعد ان أصبحت مشهورة وان استخدام المدعي عليه للعلامة قد أدي الي التقليل من وجود العلامة او شهرتها او قدرتها علي تمييز السلع او الخدمات([103]).

و بالتالي فان العناصر الأساسية للحماية تتمثل في:

شهرة العلامة التجارية والاستخدام التجاري لتلك العلامة المشهورة علي المنتجات او الخدمات المشابهة او المختلفة و كذلك وقوع تقليل من قيمة هذه العلامة والإضرار بمالكها و تتمثل أهم صور التقليل من العلامة وفقا للقضاء الأمريكي فى إحدي الصورتين التاليتين([104]):

الصورة الأولى – تمويه العلامة المشهورة Blurring :

فيعني إضعاف عنصر التميز في العلامة التجارية المشهورة باستخدام أي وسيلة تقلل من قدرة العلامة المشهورة علي تمييز المنتجات او الخدمات التي تمثلها و بالتالي فشل العلامة المشهورة في الاستفادة من تمييز هذه المنتجات او الخدمات، ولتحديد هذا التمويه تعتمد المحكمة أولا على إثبات شهرة العلامة و من ثم درجة التشابه ما بين العلامتين والضرر الذي لحق بالعلامة المشهورة جراء اعتداء الغير عليها([105]).

وقد تناول القضاء هذه الفكرة فى أكثر من موضع ، ففى قضيةWawa. Inc V. Haaf وتتمثل فحوى تلك القضية فى قيام المستهلكين بالربط بين Hal market و Market Wawa ، حيث أقرت المحكمة بحدوث التخفيف من خلال تعرض العلامة للتمويه الذي انتقص من قوة بيع تلك العلامة([106]).

الصورة الثانية – تشويه العلامة المشهورة Tranishment :

لقد اهتمت القوانين الفيدرالية الامريكية بشرح مفهوم التقليل من قيمة العلامة التجارية وكيفية حدوث ذلك ، ويحدث هذا الأمر عندما تتواجد علامة تجارية جديدة مشابهة لعلامة تجارية كبرى ومعروفة فى الأسواق منذ فترة طويلة ، حيث تقوم الأولى – عن طريق طرح منتجات رديئة فى الأسواق باسمها – بالتأثير على المستهلكين وجعلهم يظنون أن المنتج العالى الجودة الذى اعتادوا عليه أصبح رديئا وينال هذا الأمر من سمعة العلامات التجارية المعروفة ويتسبب لها فى خسائر مادية فادحة. ولقد نصّت القوانين الفيدرالية على أن أصحاب العلامات التجارية الأصلية هم الوحيدون الذين يملكون حق مقاضاة الذين يستخدمون نفس العلامة التجارية – أو علامات مشابهة – في الترويج لمنتجات رديئة، كما أكدت هذه المحاكم على ضرورة أن يثبت مالك العلامة الأصلية أنه قد وقع عليه ضرر نتيجة استخدام علامته التجارية من قبل الآخرين([107]).

ومن أشهر القضايا التي تناولت حدوث التّخفيف عن طريق التشويه قضية Toys ” R ” U.S V. Akkaourl ([108])، حيث قالت المحكمة بوجود تخفيف فعلى عن طريق التشويه من خلال استعمال العلامة التجارية Toys ” R ” U.S ضمن العنوان الإلكتروني “R”us.com وهو متعلق بالأمور الإباحية([109]).

وتتميز حالة تشويه العلامة التجارية Tranishment عن حالة تمويه العلامة Blurring فى أن الّتشويه يخص العلامة المشهورة فقط فى حين أن التمويه يتعلق بكافة العلامات التجارية مشهورة كانت أو غير مشهورة ، كما أنه فى حالة تشويه العلامة لا يشترط لتطبيق الحماية أن يكون هناك احتمال حدوث لبس عند الجمهور ، والدفوع التي يمكن الاستناد إليها لرد الادعاء بوقوع تضليل قد نص عليها القانون وهى الاستخدام العادل للعلامة المشهورة سواء أكان وصفيا او اسميا والاستخدام غير التجاري للعلامة المشهورة كاستخدام تلك العلامة فى النشرات الإخبارية للتعليق عليها أو إيراد أخبار عنها([110]).

وثار الخلاف لدى الفقه الأمريكى حول مدى اشتراط تحقق الضرر لمالك العلامة المشهورة لكى تمتع بالحماية القانونية الواردة فى هذا القانون ام أن مجرد فعل الاعتداء على العلامة التجارية المشهورة بالتقليل من قيمتها يرتب المسئولية بغض النظر عن تحقق الضّرر اى هل يكفى الضّرر الاحتمالي كأساس للمطالبة بالحماية القانونية عن فعل التقليل من العلامة المشهورة ؟

وهو ما أجابت عليه المحكمة الفيدرالية بضرورة توافر الضرر الفعلي لمالك العلامة المشهورة فلا يكفى الضرر الاحتمالي لتحمل المسؤولية القانونية وفقا لقانون منع التضليل من العلامة المشهورة وفكرة الــ Dilution وذلك فى قضية Mosoley v. Secret catalogue حيث رفعت شركة Secret المالكة العلامة التجارية المشهورة Victoria Secret ضد السيدMosoley لاستخدامه اسم تجارى Victoria Secret لبيع المنتجات الإباحية الأمر الذي اعتبرته Victoria Secret اعتداء على علامتها التجارية ومنافسة غير مشروعة وتقليل من قيمة علامتها المشهورة Dilution ، وجاء الحكم لمصلحة Victoria Secret فيما يتعلق بالــ Dilution باعتبار أن عمل Mosoley يعتبر تقليلاً من قيمة العلامة المشهورة Victoria Secret ([111]).

مدى تطبيق فكرة التخفيف على العلامات التجارية عبر شبكة الإنترنت :

والحقيقة أن فكرة التخفيف التى ابتدعها الفقه القانونى الأمريكى وتمكن مؤخراً من تحقيقها فى صدور قانون حماية التخفيف للعلامة التجارية الفيدرالي سنة 1995 تعتبر وثيقة الصّلة بحماية عناوين المواقع عبر شبكة الانترنت عندما يكون عنوان الموقع عبارة عن علامة تجارية مشهورة ، لذلك فإن تسجيل العلامة التجارية كعنوان موقع من قبل الغير قد يؤدى إلى التخفيف للعلامة التجارية إذا توافرت الشروط التى يتطلبها قانون FTDA ، وإن القضاء الأمريكى سيقبل الدعاوى التى تؤسس على FTDA إذا استطاع المدعي إثبات تحقق تلك الشروط والتى نص عليها هذا القانون . وأضاف اليها القضاء بعض الشروط التي استنتجها من قانون FTDA ومن أهمها وجود تشابه كاف بين العلامة التّجارية المشهورة والعلامة المستخدمة كعنوان موقع ، ووجود أسباب حقيقية تدفع الغير إلى الاعتداء على العلامة التجارية بتسجيلها كعنوان موقع ، ووجود ضرر حقيقى يقع على العلامة التجارية المشهورة عندما يتم تسجيلها كعنوان موقع([112]).

ومن الأمثلة القضائية الأمريكية فى تطبيق نصوص هذا القانون على الاعتداءات الالكترونية قضية Panavision International v. Toeppen سنة 1998([113])، حيث قام السيدToeppen بتسجيل العلامة المشهورةPanavision كعنوان موقع الكتروني بهدف الاستفادة المالية من شهرة هذه العلامة وإعادة بيع هذا العنوان الالكتروني الأمر الذي وجدت المحكمة فيه عملا مخالفا لأحكام قانون التضليل من العلاماتFTDA إذ إنّ هذا التسجيل الالكتروني للعلامة قد اضر بمالك تلك العلامة المشهورة من حيث أن عملائه من مستخدمي الانترنت لن يستطيعوا الوصول الي الموقع الالكتروني للعلامة بسهولة ويفاجئون بوجود مواقع أخري عند توجههم للبحث عن العلامة و بالتالي فقدان هذه العلامة لعدد كبير من عملائها، وبالتالي فان ما قام به هذا السيدToeppen يتضمن تضليلاً من قيمة العلامة المشهورةPanavision علي تمييز المنتجات أو الخدمات التي تمثلها عبر الانترنت أضرار بصورة وسمعة هذه العلامة لدي عملائها([114]).

ويبدو أن القضاء الفرنسى قام بتطبيق فكرة التخفيف للعلامة التجارية عندما يتم تسجيلها كعنوان موقع وبسبب هذا التّسجيل وقد أصبح للعلامة التجارية صورة سلبية فى نظر العملاء ، وبالتالي فإن الضّرر يقع على صورة العلامة لدى الجمهور ويفقدهم الثقة في العلامة التجارية ويتجسد ذلك فى المفاجأة التي قد تصيب العملاء عند الدّخول إلى موقع الشركة على شبكة الإنترنت ويجد هؤلاء العملاء أن الموقع غير متاح أو غير مفعل أو يتضمن إعلانات عن منتجات لشركة منافسة أو أن الموقع لا يخص الشركة صاحبة العلامة التجارية([115]).

خـاتمـــة

بعد الانتهاء من تناولنا للمسؤولية المدنية عن الاعتداء على العلامات التجارية ومدى إمكانية تطبيق أحكامها وقواعدها حال الاعتداء على العلامات التجارية عبر الإنترنت، كما رأينا امكانية تطبيق أحكام دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى المسئولية التقصيرية على تلك الاعتداءات والجزاءات التى يمكن القضاء بها حال ثبوت مثل هذا النوع من الاعتداء.

وقد تم التوصل إلى بعض النتائج والتوصيات التالية:

أولاً: النّتائــج :-

إن الاعتداء الالكتروني على العلامة التجارية يتخذ أكثر من صورة كتسجيل عنوان إلكتروني بصورة مطابقة أو مشابهة لعلامة تجارية قائمة بهدف إعادة بيعه له بمبالغ باهظة ، وقد يكون هذا التسجيل بدون وجود نية لتحقيق المكاسب المادية على حساب حقوق مالك العلامة كأن يكون هذا العنوان مخصص؛ لغايات غير تجارية وغير ربحية كإبداء الآراء والانتقاد ، وقد يتم الاعتداء بطريقة عكسية من قبل أصحاب العلامات التجارية على حقوق مسجلي العناوين بصورة غير قانونية ، كما قد يقع الاعتداء أيضاً من قبل الهيئات القائمة على تسجيل العناوين الإلكترونية في حالات معينة عند انتهاء تسجيل العنوان أو عند تجريب العناوين الإلكترونية أو تخزينها بهدف الاستفادة المالية منها لاحقاً.
كما أن هناك صور حديثة من الاعتداء على العلامات التجارية عبر شبكة الانترنت وذلك بتسجيل الموقع الإلكترونى بسوء نية بقصد الاستفادة من شهرة العلامة، وقد يتخذ صورة إدراج هذه العلامة فى بطاقة البيانات الخاصة بالموقع وفق آلية Metatages أو إستخدام العلامة التجارية ككلمات مفتاحية لإطلاق إعلانات النوافذ المنبثقة أو اللافتات الإعلانية وذلك بغرض جذب المستهلك إلى هذا الموقع وصرفه عن الموقع الخاص بصاحب العلامة التجارية
إن مسئولية مقدمي الخدمات عبر الإنترنت تنعقد تجاه أصحاب العلامات التجارية المعتدى عليها إلكترونياً متى ساهموا في وقوع هذا الاعتداء سواء بطريقة إيجابية بالمساهمة فى وقوع هذا الاعتداء على العلامة أو بصورة سلبية من خلال علمهم بوقوع اعتداء على علامة تجارية من خلال الخدمات التي يقدمونها وغضهم الطرف عن هذه التصرفات .
دفع السطو الالكتروني بعض المشرعين إلى إعداد نظام قانونى لمواجهته فأصدر المشرع الأمريكى قانوناً لمواجهة القرصنة الإلكتروينة والدّفاع عن حقوق مالكى العلامات التجارية. وقد سمى المشرع الأمريكى هذا القانون بـAnti Cybersquatting Consumer Protection Act الصّادر فى 29 نوفمبر 1999 الذى أجاز إقامة دعوى عينية ضد العنوان الالكتروني ذاته فى حالة عدم معرفة مسجله كما أباح لمالك العلامة التجارية المطالبة بالتعويض لجبر كل ما أصابهم من ضرر نتيجة قرصنة هذه العلامات .
مدى إمكانية تطبيق أحكام المنافسة غير المشروعة على الاعتداء على العلامات التجارية إلكترونياً ، وتتعدد صور الخطأ التى يبنى عليها سلوك المنافسة غير المشروعة في المجال الالكتروني بتعدد صور الاعتداء على العلامات إلكترونياً وتختلف معايير الاعتداء بحسب ظروف كل قضية وتتعدد ما بين التماثل في المنتجات أو الخدمات بين العلامتين المعتدية والمعتدى عليها أو سوء النية في الاستفادة المادية جراء هذا الاعتداء أو اعتماد معايير أحداث الخلط لدى المستهلكين لتقرير الحماية . ومتى قامت مسئولية الغير عن الاعتداء على إحدى العلامات التجارية إلكترونياً فإن مالك العلامة التجارية يستحق التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا الاعتداء .
ثانياً: التوصيـــــات:-

حماية لأصحاب العلامات التجارية من قبل عناوين المواقع الإلكترونية أصدر النموذج الأمريكي في الحماية من القرصنة الإلكترونية قانون خاص يتناول حالات اعتداء العناوين على العلامات وسبل حمايتها وإما بتعديل قوانين العلامات التجارية بإضافة النصوص القانونية التي تكفل حماية العلامات التجارية من الاعتداءات الإلكترونية سواء أكانت من قبل العناوين الإلكترونية أو غيرها من أشكال الاعتداء الحديثة .
ظهور وسائل أخرى ذات تقنية حديثة وذات طبيعة غير مستقرة، بما لا يمكن معه أن تجاري القواعد القانونية هذه التغيرات المتلاحقة وبالتالي فإن مناط الحماية ينبغي ألا يكون بتحديد هذه الصور وحالات اعتداءها على العلامات وإنما يربط الحماية بمفاهيم قانونية مستقرة تقبل التغيرات التقنية بصورة مرنة كعوامل تضليل المستهلكين ومدى إحداث مثل هذا الخلط لدى مستخدمي الإنترنت وسوء النية وتماثل النشاطات التجارية بين المعتدي والمعتدي عليه ، ومن هنا فإن تعديل قوانين العلامات وتحديدها لشروط الحماية وذكر هذه الحالات من الاستخدام الحديث على سبيل المثال لا الحصر قد يغنينا عن الوقوع في العديد من الإشكاليات القادمة إلينا مع ازدياد النشاطات التجارية الإلكترونية يوماً بعد يوم وما سيؤديه ذلك من عرض النزاعات القانونية على القضاء ليقول كلمته فيها .
نوصي بأن يتصدى المشرع المصري لظاهرة القرصنة الإلكترونية على العلامات التجارية عبر شبكة الإنترنت من خلال تشريع خاص ينظم تسجيل وإستخدام العناوين الإلكترونية على شبكة الإنترنت فى المجالات المصرية . فالمستقبل أمامنا وينبغي علينا مواكبة التطور التكنولوجي ، كما ان العناوين الإلكترونية وما يصاحبها من تهديد للعلامات التجارية أصبح أمراً واقعياً ينلغى علينا تنظيمه والتعامل معه حماية لحقوق أصحاب العلامات التجارية .
قائمة المراجع

أولاً: مراجع باللغة العربية.

أ – الكتب القانونية المتخصصة.

د. أحمد سلمان الغريب ، الاحتكار والمنافسة غير المشروعة، الطبعة الأولي، دار النهضة العربية ، القاهرة، سنة 2004
د. أحمد محمد محرز ، الحق فى المنافسة المشروعة فى مجالات النشاط الإقتصادى “الصناعة والتجارة والخدمات” ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 1993
د. بسام مصطفى عبد الرحمن طبيشات ، الحماية القانونية للعلامات التجارية فى ظل القانون الأردنى والقانون المصرى والاتفاقيات الدولية ، عالم الكتاب الحديث للنشر والتوزيع ، الأردن ، سنة 2009
د. حماد مصطفى عزب ، الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات والخدمات عبر الإنترنت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2003
ــــــــــــ ، المنافسة غير المشروعة فى مجال الإعلانات التجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة نشر
د. حمد الله محمد حمد الله ، الوجيز فى حقوق الملكية الصناعية والتجارية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 1997
د. خالد ممدوح إبراهيم ، جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية ، دار الفكر الجامعى ، الاسكندرية، سنة 2006
د. رجائى الدقى ، مختار سعد ، العلامات التجارية ودورها فى حماية المنتج والمستهلك ، دار الإعتماد للنشر ، الإسكندرية ، سنة 2000
د. سميحة القليوبي ، الملكية الصناعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة، سنة 2005 ، الطبعة الخامسة
د. سمير حامد عبد العزيز الجمال ، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2006
د. شريف محمد غنام ، التنظيم القانونى للإعلانات التجارية عبر شبكات الإنترنت ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2008
حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت فى علاقتها بالعنوان الإلكترونى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2007
د. عبد الرزاق أحمد السنهورى ، الوسيط فى شرح القانون المدنى ، مصادر الإلتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 1981
د. عبد الرحمن السيد قزمان ، المنافسة الطفيلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2005
د. عبد الفتاح بيومى حجازى ، النظام القانونى للحكومة الالكترونية ، دار الفكر الجامعى ، الاسكندرية ، الجزء الثانى ، سنة 2003
النظام القانوني لحماية التجارة الإليكترونية ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، سنة 2002
د. عبد الفتاح محمود كيلانى ، المسئولية المدنية الناشئة عن المعاملات الالكترونية عبر الانترنت ، كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ، سنة 2011
د. عبد الفضيل محمد أحمد ، نظرية الأعمال التجارية والتاجر وفقاً لأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2003
د. عصام عبد الفتاح مطر ، التحكيم الإلكترونى ، ماهيته ، وآلياته فى تسوية منازعات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، سنة 2009
د. فاتن حسين حوى ، المواقع الالكترونية وحقوق الملكية الفكرية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ، سنة 2010
د. محسن شفيق ، القانون التجارى المصرى، دار النشر للثقافة ، الإسكندرية، سنة 1949
د. محمد بهجت عبد الله قايد ، القانون التجارى ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2001
د. محمد حسنى عباس ، الملكية الصناعية والمحل التجارى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 1999
د. محمد حسين منصور ، المسئولية الإلكترونية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، سنة 2002
د. محمد عبد الظاهر حسين ، المسئولية القانونية في مجال شبكات الإنترنت ، بدون دار نشر ، القاهرة ، سنة 2005
د. محمد عبيد الكعبى ، الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكات الانترنت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2009
د . محمود سمير شرقاوي ، القانون التجارى ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 1989
د. نبيل محمد أحمد صبيح ، حماية العلامات التجارية والصناعية فى التشريع المصرى وفى ظل إتفاقية الجات، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 1999
ب- الرسائل العلمية

أ. ابتسام حسن محمد حسن ، اكتساب ملكية العلامة التجارية وتسوية منازعاتها ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة حلوان ، سنة 2011
د. أمين أعزان ، الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، سنة 2006
د. خالد محمد كدفور المهيري ، الحماية القانونية للملكية الصناعية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، سنة 2005
د. فهد أحمد فهد الوهدانى ، إشكالية الفضاء الإلكترونى فى الملكية الفكرية ” التنازع بين العلامة التجارية وأسماء المواقع على الإنترنت ، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت ، عمادة البحث العلمى والدراسات العليا، المملكة العربية السعودية ، بدون سنة نشر
د. فواز محمد أحمد سعيد ، الحماية القانونية للعلامة المشهورة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، سنة 2011
د. فيصل محمد محمد كمال عبد العزيز ، الحماية القانونية لعقود التجارة الإلكترونية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 2008
د. كوثر سعيد عدنان خالد ، حماية المستهلك الإلكترونى ، رسالة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة بنها، سنة 2010
د. محمد عبيد الكعبى ، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 2009
د. محمد مصطفى عبد الصادق مرسى ، الحماية القانونية للعلامات للتجارية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 2004
د. مصطفى موسى حسين العطيات ، التجارة الإلكترونية الدولية وآثارها على إستخدامات العلامات التجارية، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، سنة 2008
د. وائل محمد رفعت ، التسجيل الدولى للعلامات التجارية وأثره فى التشريع المصرى ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 2009
أ. ولد قادة مختار ، حماية العلامة التجارية فى ظل القانون الجزائرى وإتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التربس) ” دراسة مقارنة”، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 2008

3- المجلات والدوريات

د. عبد الفتاح محمود كيلانى ، مدى المسئولية القانونية لمقدمى خدمة الانترنت، مجلة الفكر القانونى والاقتصادى ، كلية الحقوق ، جامعة بنها ، يوليو 2011
د. مراد محمود المواجدة ، المسئولية المدنية لمسجلى العناوين الإلكترونية الأردنية تحت نطاق (jo) فى مواجهة مالكى حقوق الملكية الصناعية ، مجلة الدراسات القضائية ، معهد التدريب والدراسات القضائية ، الأمارات العربية المتحدة ، العدد الحادى عشر ، سنة 2013
د. هادى مسلم يونس ، إجراءات وقواعد تسجيل وحماية أسماء النطاق لمواقع الانترنت ، مجلة الرافدين للحقوق ، مجلد 3 ، السنة العاشرة ، العدد السادس والعشرون ، سنة 2005
ثانياً: مراجع باللغة الأجنبية.

Chad Deolinger, ” Trade Marks, Metatags and initial interest confusion . IDEA-the journal of law and technology vol. 41 – Number.2 , 2001
Kathleen Goodberlet , The trademark dilution revision Act of 2006 , prospective changes to dilution definition , Cite As 6j. High Tech , L249 Journal of high technology law , 2006
ثالثاً: الإنترنت.

http://www.internetlibrary.com/pdf/Gucci-America-Hall.pdf
http://www.disputes.org/decisions/0216.htm
http://www.internetlibrary.com/cases/lib_case559.cfm
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0662.html
https:cyber.law.harvard.edu/property00/domain/WashingtonSpeakers.html
http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/dncases/toysrus.htm
http://cyber.law.harvard.edu/property/domain/panavision.html

([1]) د. عصام عبد الفتاح مطر ، التحكيم الإلكترونى ، ماهيته ، وآلياته فى تسوية منازعات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، سنة 2009 ، ص 269 .

([2]) د . حمد الله محمد حمد الله ، الوجيز فى حقوق الملكية الصناعية والتجارية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 1997، ص 104.

([3]) د . نبيل محمد أحمد صبيح ، ” حماية العلامات التجارية والصناعية فى التشريع المصرى وفى ظل إتفاقية الجات، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 1999 ، ص 82 .

([4]) د . خالد محمد كدفور المهيري ، الحماية القانونية للملكية الصناعية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 2005 ، ص 194.

([5]) د . محمود سمير شرقاوي ، القانون التجارى ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 1989، ص 89 .

([6]) د . أحمد محمد محرز ، الحق فى المنافسة المشروعة فى مجالات النشاط الإقتصادى “الصناعة والتجارة والخدمات” ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 1993 ، ص 1 وما بعدها .

([7]) د . حماد مصطفى عزب ، المنافسة غير المشروعة فى مجال الإعلانات التجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة نشر ، ص 134 وما بعدها .

([8]) د. احمد سلمان الغريب ، الاحتكار والمنافسة غير المشروعة، الطبعة الأولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة، سنة 2004 ، ص45 وما بعدها.

([9]) د . عبد الرحمن السيد قزمان ، المنافسة الطفيلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2005 ، ص234.

([10]) د . محمد بهجت عبد الله قايد ، القانون التجارى ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2001 ، ص438 .

([11]) المادة 66/1 من قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999

([12]) نقض مصرى 25 ‏يونيه 1959 – مجلة المحاماة – السنة الــ 40‏- ص 1249 ‏

([13]) د . أحمد سلمان الغريب ، الاحتكار والمنافسة غير المشروعة، الطبعة الأولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة، سنة 2004 ص 72.

([14]) أ . ولد قادة مختار ، حماية العلامة التجارية فى ظل القانون الجزائرى وإتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التربس) ” دراسة مقارنة ” ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 2008 ، ص 121 .

([15]) د . حماد مصطفى عزب ، الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات والخدمات عبر الإنترنت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2003 ، ص 136

([16]) د . أحمد سلمان الغريب ، المرجع السابق ، ص 79 .

([17]) د. سميحة القليوبي، د. سميحة القليوبي ، الملكية الصناعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2005 ، الطبعة الخامسة ، ص 587 ، د . نبيل محمد أحمد صبيح ، المرجع السابق ، ص41 .

([18]) د . مراد محمود المواجدة ، المسئولية المدنية لمسجلى العناوين الإلكترونية الأردنية تحت نطاق (jo) فى مواجهة مالكى حقوق الملكية الصناعية ، مجلة الدراسات القضائية ، معهد التدريب والدراسات القضائية ، الأمارات العربية المتحدة ، العدد الحادى عشر ، سنة 2013 ، ص 101 .

([19]) د . سميحة القليوبى ، المرجع السابق ، ص 522 .

([20]) د . كوثر سعيد عدنان خالد ، حماية المستهلك الإلكترونى ، رسالة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة بنها، سنة 2010، ص 268 .

([21]) د . شريف محمد غانم ، التنظيم القانونى للإعلانات التجارية عبر شبكات الإنترنت ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2008 ، ص 163 .

([22]) د . حماد مصطفى عزب ، المرجع السابق ، ص 140 .

([23]) د . خالد محمد كدفور المهيري ، المرجع السابق ، ص 209 .

([24]) د . فواز محمد أحمد سعيد ، الحماية القانونية للعلامة المشهورة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، سنة 2011، ص 349 .

([25]) د . مصطفى موسى حسين العطيات ، التجارة الإلكترونية الدولية وآثارها على استخدامات العلامات التجارية، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 2008 ، ص 342 .

([26]) استئناف القاهرة 29 فبراير 1960 ، مجلة المحاماة ، سنة 41 ، ص 685 .

([27]) د . حماد مصطفى عزب ، المرجع السابق ، ص 168 وما بعدها .

([28]) د . فواز محمد أحمد سعيد ، المرجع السابق ، ص 351 .

([29]) د . أحمد سلمان الغريب، المرجع السابق، ص 71

([30]) د . سميحة القليوبى، المرجع السابق ، ص 585 .

([31]) د . وائل محمد رفعت ، التسجيل الدولى للعلامات التجارية وأثره فى التشريع المصرى ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 2009 ، ص 355 .

([32]) حكم محكمة النقض رقم 135 لسنة 32 ق جلسة 8/11/1966 ، د. وائل محمد رفعت، المرجع السابق ،ص 348

([33]) د. شريف محمد غانم، المرجع السابق، ص 145

([34]) د. كوثر مازونى ، المرجع السابق، ص 245

([35]) د. كوثر سعيد عدنان خالد ، المرجع السابق، ص 145

([36]) د . فواز محمد أحمد سعيد ، المرجع السابق ، ص 212 .

([37]) د . عبد الفضيل محمد أحمد ، نظرية الأعمال التجارية والتاجر وفقاً لأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2003 ، ص 344 وما يليها .

([38]) د . كوثر سعيد عدنان خالد ، المرجع السابق ، ص 268 .

([39]) د . بسام مصطفى عبد الرحمن طبيشات ، الحماية القانونية للعلامات التجارية فى ظل القانون الأردنى والقانون المصرى والاتفاقيات الدولية ، عالم الكتاب الحديث للنشر والتوزيع ، الأردن ، سنة 2009، ، ص 235.

([40]) د . شريف محمد غانم ، المرجع السابق ، ص 149 .

([41]) د . نادية محمد معوض ، المرجع السابق ، ص 166 .

([42]) د . عبد الفضيل محمد أحمد ، نظرية الأعمال التجارية والتاجر وفقاً لأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2003 ، ص 293 .

([43]) د . أمين أعزان ، الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، سنة 2006، ص 450 .

([44])القضية على الموقع الالكترونى

http://www.disputes.org/decisions/0216.htm

([45]) د . بسام مصطفى عبد الرحمن طبيشات ، المرجع السابق ، ص 237.

([46]) د. هيثم السيد أحمد عيسى ، المرجع السابق، ص 474 .

([47]) أ . عصام رجب بيوض التميمى ، المرجع السابق، ص 267

([48]) د . أمين أعزان ، المرجع السابق ، ص 452 ، د . شريف محمد غانم ، المرجع السابق ، ص 153.

([49]) د . فاتن حسين حوى ، المواقع الالكترونية وحقوق الملكية الفكرية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ، سنة 2010 ، ص 169.

([50]) د. محمد عبيد الكعبى ، المرجع السابق، ص 650 .

([51]) د. محمد عبد الظاهر حسين ، المسئولية القانونية في مجال شبكات الإنترنت ، بدون دار نشر ، القاهرة ، سنة 2005، ص 126 .

([52]) د. محمد حسين منصور ، المسئولية الإلكترونية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، سنة 2002 ، ص 398.

([53]) د . بسام مصطفى عبد الرحمن طبيشات ، المرجع السابق ، ص 235.

([54]) د. عصام عبد الفتاح مطر ، التحكيم الالكترونى ، المرجع السابق، ص 272 .

([55]) د. محمد سعيد أحمد اسماعيل ، المرجع السابق، ص 324 .

([56]) د . هيثم السيد أحمد عيسى ، المرجع السابق ، ص 476 .

([57]) أ . عصام رجب بيوض التميمى ، المرجع السابق ، ص 291 .

([58]) د . هادى مسلم يونس ، إجراءات وقواعد تسجيل وحماية أسماء النطاق لمواقع الانترنت ، مجلة الرافدين للحقوق ، مجلد 3 ، السنة العاشرة ، العدد السادس والعشرون ، سنة 2005 ، ص 164.

([59]) د. عصام عبد الفتاح مطر ، التحكيم الالكترونى ، المرجع السابق، ص 273 .

([60]) د . محمد عبيد الكعبى ، لجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكات الانترنت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2009، ص 652 .

([61]) د . بسام مصطفى عبد الرحمن طبيشات ، المرجع السابق ، ص 295 .

([62]) أنظر فى شرح هذه المادة د . عبد الرازق السنهوري ، الوسيط فى شرح القانون المدنى ، مصادر الإلتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 1981 ، ص 1179 .

([63]) د . شريف محمد غانم ، المرجع السابق ، ص 168 .

([64]) تعترف أحكام القضاء الفرنسى بوجود تعسف فى الحريات على غرار التعسف فى الحقوق . فنجد على سبيل المثال التعسف فى حرية التجارة والصناعة ، والتعسف فى حرية فسخ أو إنهاء المفاوضات التعاقدية . ويرجع مبدأ حرية الصناعة والتجارة إلى قانون Le chapellier الصادر فى مارس 1791 فى فرنسا . أنظر فى ذلك د . عبد الفضيل محمد أحمد ، المرجع السابق ، ص 239 .

([65]) د . عصام عبد الفتاح مطر ، التحكيم الالكترونى ، المرجع السابق ، ص 273 ، وكذلك د . شريف محمد غانم ، المرجع السابق ، ص 169

([66]) د . محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص 411 .

([67]) د . عبد الفضيل محمد أحمد ، نظرية الأعمال التجارية والتاجر وفقاً لأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2003 ، ص 300.

([68]) د . هادى مسلم يونس ، المرجع السابق ، ص 164

([69]) د . محمد عبد الرحمن الشمرى ، المرجع السابق ، ص 283 .

([70]) د . حمد الله محمد حمد الله ، المرجع السابق، ص 114 .

([71]) د . نبيل محمد أحمد صبيح ، المرجع السابق ، 81 .

([72]) د . محمد مصطفي الصادق مرسي، الحماية القانونية للعلامات للتجارية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 2004، ص 311 .

([73]) د . سميحة القليوبى، الملكية الصناعية، المرجع السابق ، ص 586 .

([74]) د . كوثر سعيد عدنان خالد، المرجع السابق ، ص 169 .

([75]) د . بسام مصطفى عبد الرحمن طبيشات، المرجع السابق ، ص 296 .

([76]) د . شريف محمد غانم ، المرجع السابق ، ص 176 .

([77]) د . مصطفى موسى حسين العطيات ، المرجع السابق ، ص 356 وما بعدها .

([78]) ومن القضايا التى صدر فيها قرار برفض نقل عنوان الموقع المتنازع عليه إلى المشتكى تلك التى تم فيها تقديم شكوى لمركز التحكيم والوساطة من شركة France Teltcom المالكة للعلامة التجارية Pages Junes ضد شركة أمريكية قامت باستغلال العلامة الفرنسية وسجلت الموقع pagesjunes.com & pagesjunes.net ، وقد قرر المركز رفض نقل اسم النطاق إلى الشركة الفرنسية لأن pages junes يعد اسم عام ولا يعد علامة تتمتع بالحماية ، د . طاهر شوقى مؤمن ، المرجع السابق ، ص 50 .

([79]) د . محمد سعيد أحمد إسماعيل ، المرجع السابق ، ص 351 وما بعدها .

([80]) د. مراد محمود المواجدة ، المرجع السابق ، ص 103 .

([81]) د. شريف محمد غانم ، المرجع السابق ، ص 171 .

([82]) د . بسام مصطفى عبد الرحمن طبيشات ، المرجع السابق ، ص 295 .

([83]) د . مصطفى موسى حسين العطيات ، المرجع السابق ، ص 354 .

([84]) د . هيثم السيد أحمد عيسى ، المرجع السابق ، ص 616 .

([85]) تلك القضية على الموقع الالكتروني

http://www.internetlibrary.com/cases/lib_case559.cfm

([86]) قضية رقم (D2000-0662) منشورة على الموقع الالكتروني لمركز التحكيم والوساطة في الويبو:

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0662.html

([87]) د . عصام عبد الفتاح مطر ، التحكيم الالكترونى ، المرجع السابق ، ص 259 . عصام رجب بيوض التميمى ، المرجع السابق ، ص 214 .

([88]) د . فيصل محمد محمد كمال عبد العزيز، الحماية القانونية لعقود التجارة الإلكترونية، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 2008 ، ص 603 .

([89]) د . هيثم السيد أحمد عيسى ، المرجع السابق ، ص 486

([90]) د. شريف محمد غانم ، المرجع السابق، ص 179.

([91]) د. كيلانى عبد الراضى محمود ، المشكلات العملية الناتجة عن استعمال العلامات التجارية كأسماء للمواقع عبر الانترنت ، مجلة الدراسات القانونية ، كلية الحقوق ، جامعة أسيوط ، العدد الثلاثون ، سبتمبر 2011، ص 562 .

([92]) FTDA اختصارا لـ Federal Trademark Dilution Act

([93]) تلك القضية على الموقع الالكترونى:

https:cyber.law.harvard.edu/property00/domain/WashingtonSpeakers.html

([94]) د . هادى مسلم يونس ، المرجع السابق ، ص 162 .

([95]) د . محمد سعيد أحمد إسماعيل ، المرجع السابق ، ص 336

([96]) وتم وضع هذه القائمة وفق اجتهاد محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية الدائرة الثانية فى النزاع بين شركة Polaroid Corp وشركة Polorad Electronics Corp فى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1961 ، حيث تم اعتمادها من معظم المحاكم الأمريكية بعد هذا التاريخ كمعيار لتحديد توافر الالتباس لدى المستهلك . د . محمد سعيد أحمد إسماعيل ، المرجع السابق ، ص 341

([97]) د . هيثم السيد أحمد عيسى ، المرجع السابق ، ص 476 .

([98]) Jeremy Phillips , Trade Marks at the Limit, The British Library , Edward Elgar Publishing Limited‏ , USA , 2006 , p 176 .

([99]) Chad J. Deolinger, ” Trade Marks, Metatags and initial interest confusion . IDEA-the journal of law and technology vol. 41 – Number.2 , 2001 , p.198 .

([100]) د . محمد سعيد أحمد إسماعيل ، المرجع السابق ، ص 324 .

([101]) د . مصطفى موسى حسين العطيات ، المرجع السابق ، ص 362 .

([102]) د. عصام عبد الفتاح مطر ، التحكيم الالكترونى ، المرجع السابق، ص 272 .

([103]) د . أمين عزان ، المرجع السابق ، ص 440 .

([104]) د . محمد سعيد أحمد إسماعيل ، المرجع السابق ، ص 325 .

([105]) د . هيثم السيد أحمد عيسى ، المرجع السابق ، ص 362 .

([106]) فهد أحمد فهد الوهدانى ، إشكالية الفضاء الإلكترونى فى الملكية الفكرية ” التنازع بين العلامة التجارية وأسماء المواقع على الإنترنت ، رسالة ماجستير ، جامعة آل البيت ، عمادة البحث العلمى والدراسات العليا ، المملكة العربية السعودية ، بدون سنة نشر ، ص 84 .

([107]) Kathleen Goodberlet , The trademark dilution revision Act of 2006 , prospective changes to dilution definition , Cite As 6j. High Tech , L249 Journal of high technology law , 2006 , p 264.

([108]) تفاصيل القضية على الموقع الالكترونى

http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/dncases/toysrus.htm

([109]) فهد أحمد فهد الوهدانى ، المرجع السابق ، ص 84 .

([110]) د . هيثم السيد أحمد عيسى ، المرجع السابق ، ص 481 .

([111]) د . مصطفى موسى حسين العطيات ، المرجع السابق ، ص 365 وما بعدها .

([112]) د . أمين عزان ، المرجع السابق ، ص 444 .

([113]) تفاصيل القضية على الموقع الالكترونى

http://cyber.law.harvard.edu/property/domain/panavision.html

([114]) د . محمدعبيد الكعبى ، المرجع السابق ، ص 625 . ، د . محمد سعيد أحمد إسماعيل ، المرجع السابق ، ص 320 .

([115]) د . أمين عزان ، المرجع السابق ، ص 445 .