اكتساب الجنسية المصرية الأصلية

Acquisition of Egyptian nationality

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

الجنسية الأصلية : هي الجنسية التي تثبت للفرد فور ميلاده وقد أسسها المشرع المصري بناء على حق الدم الأصلي من جهة الأب أو حق الدم الثانوي من جهة الأم كما أسس الجنسية الأصلية بناء على الميلاد في مصر إذا ولد الطفل مجهول الأبوين تلاقيا لانعدم الجنسية ودرءا لازدواج الجنسية فقد سمح لمزدوج الجنسية بالحق في التخلي عن الجنسية المصرية إذ ثبتت له جنسية اجنبية في ذات الوقت .
H- الجنسية المصرية الأصلية المبنية على حق الدم من جهة الأب أو الأم :-
تنص المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 75 بشأن الجنسية المصرية على انه يكون مصريا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية .
ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع المصري اعتد في ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبن بميلاده لأب مصري أو أم مصرية على قدم المساواة بينهما أذ سوى في هذا التشريع الجديد بين حق الدم الأصلي من جهة الأب وحق الدم الثانوني من جهة الأم طبقا لمبدا المساواة الذي ينص عليه الدستور المصري الذي يقضي بأن المصريين لدى القانون سواء لا تفرقة بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الدين أو اللون وإذا كان الأب هو رب الأسرة ويدور في فلكه باقي أفرادها ويسهم في تكوين أفكار الأبن ومشاعره وغرس الولاء والانتماء فيه .
ويقتضي النص السابق توافره شرطين :-
الشرط الأول : وهو تمتع الأب أو الأم بجنسية مصر العربية سواء أكانت جنسية تأسيسية أو أصلية أو جنسية طارئة ويتعين أن يحمل الأب أو الأم الجنسية المصرية وقت ميلاد الطفل فلو كان أحد الأبوين مصريا وقت الحمل ثم فقد جنسيته المصرية فلا تثبت الجنسية المصرية لأبنة أما إذا توفى الأب المصري أو الأم المصرية قبل ميلاد الطفل . ويعد مصريا من ولد لأب مصري حتى ولو كانت أمه أجنبية كما يعد مصريا أيضا من ولد لأم مصرية حتى ولو كان أبوه أجنبيا ولا يعتد بمكان الميلاد فيستوي أن يتم الميلاد في مصر أو في الخارج حتى ولو تعاقبت الأجيال .
أما الشرط الثاني:- فهو ثبوت نسب الوالد إلى أبيه أو أمه قانونا إذ لا يكفي أن يكون أحد الوالدين مصريا وقت الميلاد وأنما يتعين ثبوت نسبت الطفل من أبيه أو أمه قانون طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصر ويثبت نسب الولد بإحدى طرق ثلاث أما بالفراش وهو قيام العلاقة الزوجية بين الأب والأم وقت الحمل وإما الإقرار ببنوة الابن أو بالبينة وهي شهادة رجلين أو رجل وأمراتين بثبوت نسب الابن من أبيه وإذا تم ميلاد الابن في الخارج فأي قانون يجب تطبيقه في هذه الحالة ؟ تقضي قاعدة التنازع الخاصة بالنسب بتطبيق قانون جنسية من يراد الانتساب إليه على مسائل النسب من حيث طرق إثباته وصحته ومن ثم يتعين تطبيق القانون المصري الذي يقضي الشريعة الإسلامية .
ولم يعتد القانون المصري بالتنبئ ذلك أن الشريعة الإسلامية المطبقة على مسائل الأحوال الشخصية كقاعدة عامة لا تجيز هذا النظام طبقا لقوله تعالى في كتابه العزيز “: ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ” .
-H حق التخلي عن الجنسية المصرية الأصلية :-
قد يحدث بأن يولد الابن مزدوج الجنسية فإذا ولد لأب مصري وأم تحمل الجنسية الفرنسية مثلا يحمل هذا الابن الجنسية المصرية بناء على حق الدم الأصلي من جهة الأب ويحمل في ذات الوقت الجنسية الفرنسية بناء على حق الدم الثانوي من جهة الأم . كذلك الحال إذا ولد طفل لأم مصرية من أب أجنبي الجنسية يولد هذا الطفل مزدوج الجنسية إذ يحمل في ذات الوقت الجنسية المصرية الأصلية وكذا جنسية أبيه الأجنبية .
وحرصا على المشرع على تلافي تعدد الجنسية 00 فقد استحدث حكما أتى به في عجز المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004 والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 قضي بأنه ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية اعمالا لأحكام الفقرة السابقة أن يعلن وزير الداخلية رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أم متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما .وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة أن يعلن رغبة في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد
ويتبين لنا من هذا النص ان المشرع أعطى للفرد الذي ثبت له في ذات الوقت جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية الأصلية حق التخلي عن الجنسية المصرية درءا لازدواج الجنسية بإعلان وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية بعد بلوغه سن الرشد أما إذا كان قاصرا فلنائبه القانون الأب أو الجد أو أمه أو متولي تربيته الحق في إعلان وزير الداخلية برغبته في التخلي .
H- الجنسية المصرية الأصلية على حق الإقليم المطلق :-
تقضي الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون الجنسية المصرية النافذ بأن يكون مصريا من ولد في مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس ”
ويتبين من هذا النص أنه يشترط للحصول على الجنسية المصرية الأصلية في هذه الحالة شرطان : الشرط الأول : وهو الميلاد في مصر أي حدوث الميلاد في الإقليم الأراضي المصرية أو الإقليم البحري أو الجوي كذلك إذا وقع الميلاد في طائرة أو سفينة تحمل العلم المصري يعتبر أن الميلاد حدث في مصر وذلك طبقا لقواعد القانون الدولي العام فإذا حدث الميلاد في الخارج فلا يطبق هذا النص ولا يمكن الإدعاء بالحصول على الجنسية المصرية الأصلية . ويعتبر اللقيط مولوداً في مصر ما لم يتم إثبات العكس واللقيط هو المولود الذي ينبذه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة .
أما الشرط الثاني : فيقضي بأن يكون الأبوين مجهولين أي أن يكونا غير معروفين إذ يتعين أن تكون الأم مجهولة أي غير معروفة وبالنسبة للأب يتعين ألا يثبت نسب الابن منه قانونا حتى ولو كان معروفا في الواقع فإذا عرفت الأم ثبتت الجنسية للابن بناء على حق الدم الثانوي المعزز بالميلاد على الإقليم المصري أما إذا لم تعرف الأم وثبت نسب الابن من أبيه وكان أجنبيا ففي هذه الحالة تزول الجنسية المصرية الأصلية عن الابن بأثر رجعي إذا لم يبلغ سن الرشد دون إخلال بحقوق الغير حسني النية فإذا كان الأب مصريا فيظل الابن يتمتع بالجنسية المصرية ولكن على اساس حق الدم الأصلي من جهة الأب ولعل المشرع قد قرر ثبوت الجنسية .
ولقد أخذت بعض التشريعات العربية بذات النظر مثل القانون التونسي والقانون السوداني والقانون الجزائري .
ومن جانبنا نرى أنه كان حريا بالمشروع المصري 00أن يضع نصا يقضي بثبوت الجنسية المصرية لكل من يولد في مصر من ابوين مجهولين أو عديمي الجنسية أو لابوين أجنبيين لم تثبت جنسيتهما للطفل ويشترط في الحالة الأخيرة توطن الأسرة في مصر .