شرط عدم الإذعان للقرار الإداري باعتباره شرطاً لقبول دعوى الإلغاء في ضوء أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية

د. شريف أحمد بعلوشة / وكيل النائب العام (فلسطين)
Abstract:

Palestinian judiciary settled on the necessity of the availability of lawsuit revocation acceptance condition, It is that the administrative decision is made by administrative body, final and to make a legal effect, a necessary qualification should be available in the appellant which the Litigation eligibility, capacity and interest, Should bring a claim during the term of schedule provided by law, the Palestinian and Jordanian administrative judiciary added another lawsuit acceptance condition, it is non acquiescence to the administrative decision, so we took this condition in study and research and explained the essence of it, the conditions to be met for the validity of its carrying, the position of the Palestinian legislature and judiciary of it, its impact on upholding the principle of legality, we concluded to consider non acquiescence of the party concerned to the administrative decision as a lawsuit revocation acceptance condition constitute a violation to the rule of law and the principle of legality, and wasting the principle of judicial control over the decisions of administrative bodies, especially since this is a fortified to the administrative decision from the control of the administrative judiciary, and therefore there is no difference in terms of the legal impact on it and the impact of legislative immunization to the administrative decisions from the judicial review.

ملخص :

استقر القضاء الفلسطيني على وجوب توافر شروط لقبول دعوى الإلغاء القرار الإداري وهي أن يكون القرار الإداري صادراً عن جهة إدارية، وأن يكون نهائياً، وأن يحدث أثراً قانونياً، ووجوب توافر شروط في الطاعن وهي الأهلية للتقاضي والصفة والمصلحة، ووجوب رفع الدعوى خلال الأجل المحدد لها بنص القانون، وقد أضاف القضاء الإداري الفلسطيني والأردني شرطاً آخرَ لقبول الدعوى، وهو عدم الإذعان للقرار الإداري، لذا تناولنا هذا الشرط بالدّراسة والبحث، وبينا ماهية هذا الشرط، والشروط الواجب توافرها لصحة قيامه، وموقف المشرع والقضاء الفلسطيني منه، وأثره على أعلاء مبدأ المشروعية، وخلصنا إلى اعتبار عدم إذعان صاحب الشأن للقرار الإداري شرطاً من شروط قبول دعوى الإلغاء يشكل مساساً بسيادة القانون ومبدأ المشروعية، وإهدار لمبدأ الرقابة القضائية على قرارات الجهات الإدارية، خاصة وأن هذا الأمر يشكل تحصيناً للقرار الإداري من رقابة القضاء الإداري، إذن ،لا فرق من حيث الأثر القانوني المترتب عنه، والأثر المترتب عن التحصين التشريعي للقرارات الإدارية من رقابة القضاء.

كلمات مفتاحية: (الإذعان ـ دعوى الإلغاء ـ المحكمة العليا ـ القرارالإداري)

خير بداية على الدوام هي البدء بحمد الله جلّ جلاله، على نعمه التي لا تحصى وفضله الّذي لا يعد، عليه توكلنا وبه نستعين ” سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم”([1]).

أولاً: مقدمة

تعدّ دعوى الإلغاء دعوى قضائية عينية تستهدف الطعن في القرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الإدارية الوطنية والتي تخرج فيها عن مبدأ المشروعية، وذلك بهدف مراقبتها وتقدير مدى توافقها ومبدأ المشروعية، وترفع هذه الدعوى أمام محكمة العدل العليا في فلسطين ـ والتي منحها المشرّع صلاحية المحاكم الإدارية مؤقتاً لحين تشكيلها([2])ـ من الشخص المتضرر من جراء إصدار قرار إداري نهائي بحقه من إحدى الجهات الإدارية الوطنية وأثر بذاته في مركزه القانوني، مستهدفاً من ذلك مخاصمة هذا القرار وطالباً إصدار حكم بإلغائه لمخالفته مبدأ المشروعية، وحتى يتمكن هذا الشّخص من اللجوء للقضاء الإداري للطعن في هذا القرار لا بد اتباع إجراءات نصت عليها القوانين التي نظمت إجراءات رفع هذه الدعوى وقيدها ونظرها والفصل فيها، ولقبول دعوى الإلغاء لا بدّ من توافر شروط حددها المشرع الفلسطيني واستقر عليها القضاء الإداري.

ثانياً: موضوع البحث

نظم المشرع الفلسطيني في الأصول الخاصة بمحكمة العدل العليا الفلسطينية إجراءات رفع دعوى الإلغاء ونظرها والفصل فيها بحكم نهائي، ولرفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة المختصة وقبولها لا بد من توافر شروط عديدة تتمثل في القرار الإداري محل الطعن فيجب أن يكون قراراً إدارياً نهائياً صادراً عن سلطة وطنية ومحدثاً أثراً قانونياً معيناً، ولا بد من توافر شروط معينة في المستدعي تتمثل في توافر الأهلية القانونية للتقاضي والصفة التي تخوله رفع الدعوى والمصلحة التي تتمثل في المنفعة أو الفائدة العملية التي تعود على الطاعن من الحكم بطلباته، ووجوب رفعها خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو تبليغه للمستدعي، وعدم وجود الدعوى الموازية.

وقد أضاف القضاء الإداري الفلسطيني والأردني شرط آخر وهو وجوب عدم إذعان المستدعي للقرار الإداري المطعون فيه كشرط لقبول دعوى الإلغاء، ورتبت على إذعان المستدعي للقرار الصادر بحقه رد الدعوى، وهذا الشرط هو محور الدراسة والبحث،وذلك بواسطة بيان ماهية شرط الإذعان وأنواعه، وشروط إعماله، وأثره في دعوى الإلغاء.

ثانياً: مشكلة البحث

تكمن مشكلة الدراسة في تساؤل يتعلق بمدى مشروعية شرط عدم الإذعان للقرار الإداري بعدّه شرطاً لقبول دعوى الإلغاء، خاصة وأن القضاء الإداري الفلسطيني استقر في الكثير من أحكامه على رد دعوى الإلغاء في حال تبين له أن المستدعي قبل بالقرار المطعون فيه سواء كان هذا القبول صراحةً أو ضمنياً، ومدى تأثير هذا الشرط في دعوى الإلغاء القرار الإداري المعيب لعدم مشروعيته، خاصة وأن دعوى الإلغاء تتعلق بإعلاء مبدأ المشروعية.

ثالثاً: أهميةالبحث

ترجع أهمية هذا الموضوع إلى عدم تناول الفقه الفلسطيني هذا الشرط بالبحث والدراسة والوقوف على أحكامه ومدى شرعيته وصحته في الدعاوى الإدارية، فلم نجد أي كتاب يتعلق بالقضاء الإداري الفلسطيني تناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة، إضافة إلى ضرورة بيان هذا الشرط وأحكامه وأثره في مبدأ المشروعية ودعوى الإلغاء والتي تشكل صمام أمان لحماية وإعلاء مبدأ المشروعية.

رابعاً: أهداف البحث

تسعى هذه الدراسة إلى بيان عدة أهداف هي:

بيان أحكام شرط الإذعان للقرار الإداري من حيث بيان ماهيته وأنواعه وشروط إعماله بعدّه شرطاً لقبول دعوى الإلغاء.
بيان مدى مشروعية شرط عدم الإذعان للقرار الإداري بعدّه شرطاً من شروط قبول دعوى إلغاء في الدعاوى الإدارية
بيان الأثر المترتب عن إعمال هذا الشرط أمام القضاء الإداري الفلسطيني.
خامساً: منهج البحث

اعتمدنا واتبعنا في منهجية البحث استخدام الأساليب والمناهج الآتية:

الأسلوب العلمي التحليلي وذلك بواسطة إجراء دراسة تحليلية للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية والغوص في جزئياتها واستخلاص الآراء الفقهية والقضائية السديدة؛ وذلك من أجل بيان طبيعة هذا الشرط وأنواعه وشروط إعماله.
الأسلوب العلمي المقارن وذلك بواسطة إجراء مقارنة بين أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية وأحكام محكمة العدل العليا الأردنية، لاستخلاص أحكام هذا الشرط وطبيعته ومدي مشروعيته والدعاوى الإدارية.
سادساً: خطة الدراسة

البحث عبارة عن دراسة تحليلية لأحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية ومقارنتها بأحكام محكمة العدل الأردنية، وليتمكن الباحث من دراسة هذا الموضوع، والغوص في جزئياته، واستخلاص النتائج والتوصيات السديدة لتحقيق أهداف الدراسة، قسمنا الدراسة إلى مبحثين يسبقهما مبحث تمهيدي، يليها نتائج الدراسة وتوصياتها على النحو الآتي:

مبحث تمهيدي: ماهية دعوى الإلغاء

المبحث الأول: ماهية شرط الإذعان

المبحث الثاني: موقف المشرع والقضاء الفلسطيني من شرط الإذعان

مبحث تمهيدي: ماهية دعوى الإلغاء

تعدّ دعوى الإلغاء من أهم الوسائل التي منحها التشريع الفلسطيني للطعن في القرارات الإدارية المخالفة لمبدأ المشروعية([3])، فهي دعوى قضائية عينية تحمي مبدأ المشروعية([4]) وحقوق وحريات الأفراد والموظفين، وتستهدف الطعن في القرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الإدارية الوطنية والتي تخرج فيها عن مبدأ المشروعية وتخالف القانون وذلك بهدف مراقبتها وتقدير مدى توافقها ومبدأ المشروعية، لذا سنبين في هذا المبحث تعريف دعوى الإلغاء وخصائصها.

المطلب الأول: تعريف دعوى الإلغاء

مصطلح الطعن بالإلغاء، أو دعوى الإلغاء، أو الطعن بسبب تجاوز السلطة، أو طلب الإلغاء، أو استدعاء الإلغاء تعبر جميعها عن مفهوم واحد يحمل المعنى نفسه والغاية أو الهدف والمتمثل في إلغاء القرار الإداري المخالف لمبدأ المشروعية، فالمصطلح المعمول به في فرنسا هو دعوى تجاوز السلطة([5])، أما في مصر([6]) والأردن([7]) فهو دعوى الإلغاء، أما في فلسطين فهو دعوى الإلغاء أو طلب الإلغاء أو استدعاء كما جاء في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني([8]).

ودعوى الإلغاء تقام ضد القرارات الإدارية التي تصدرها الجهة الإدارية وتخرج فيها عن ضوابط مبدأ المشروعية أو الخضوع للقانون، وهي دعوى موضوعية تستهدف قرار إداري معين بذاته بهدف تقرير مدى مشروعيته، والحكم بإلغائه في حال عدم مشروعيته([9]).

وقد عرفها جانب من الفقه بأنها:” الدعوى القضائية العينية التي يرفعها صاحب الشأن أو المصلحة الذي أضير من جراء قرار إداري نهائي صادر عن إحدى الجهات الإدارية الوطنية وأثر بذاته في مركزه القانوني أمام القضاء المختص، مستهدفاً مخاصمة هذا القرار وطالباً إلغاءه لعدم مشروعيته وإبطال ما يترتب عليه من آثار”([10]).

ويعدّ هذا التعريف من أفضل التعريفات التي أخذ بها الفقه؛ لأنّه يبين الطبيعة القضائية العينية لدعوى الإلغاء، ويبين شروط قبول دعوى الإلغاء ومنها الشروط الواجب توافرها في القرار الإداري المطعون فيه، خاصة الصفة الانفرادية في القرار، أي صدوره عن جهة إدارية وطنية، وكذلك حدد الهدف والغاية من دعوى الإلغاء، وهو إلغاء القرار الإداري المطعون فيه، أو تعديله تحقيقاً لمبدأ المشروعية،ووضح النهاية الاحتمالية لدعوى الإلغاء وذلك بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه، أو تعديله إذا كان غير مشروع، أو رفضها([11]).

غير أنّ جانب من الفقه يرى أنّ هذا التعريف تجاهل طبيعة دعوى الإلغاء بعدّها دعوى القانون العام، فيعرفها بأنها دعوى القانون العام القضائية التي يرفعها صاحب الشأن أمام القضاء المختص طالباً مراقبة مشروعية القرار الإداري وإلغاءه إذا تبين أنه غير المشروع([12])، أي أنّ دعوى الإلغاء يمكن أن توجه إلى أي قرار إداري دون حاجة إلى نص صريح في القانون([13])، ويترتب على ذلك نتيجتان مهمّتان الأولى: أنّه لا يجوز استبعاد هذه الدعوى إلا بنص تشريعي صريح، والثانية: عدم إمكانية التنازل عنها مقدماً([14]).

وخلاصة القول: فإن دعوى الإلغاء في القانون والقضاء الفلسطيني هي دعوى قضائية عينية يرفعها صاحب الشأن أو كل ذي مصلحة أضير من جراء قرار إداري نهائي صادر عن إحدى الجهات الوطنية العامّة، وأثر في مركزه القانوني أمام المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا (محكمة القضاء الإداري)([15]) مستهدفاً مخاصمة هذا القرار وطالباً إصدار قرار بإلغائه لمخالفته لمبدأ المشروعية.

المطلب الثاني: خصائص دعوى الإلغاء

تعدّ دعوى الإلغاء دعوى إدارية قضائية تستهدف حماية مبدأ المشروعية، فهي ذات طبيعة مختلفة عن الدعاوى الإدارية الأخرى وتمتاز بعدة خصائص تجعل لها طبيعة خاصة تتمثل فيما يلي:

أولاً: دعوى الإلغاء دعوى قضائية:تستمد دعوى الإلغاء وجودها في فلسطين من النصوص الدستورية المتعاقبة([16])، والتي نصت على إنشاء محكمة العدل العليا وبينت اختصاصاتها، إلا أنّ محكمة العدل العليا تعدّ مرجعاً في تحديد الأحكام العامة التي تنظم دعوى الإلغاء، وابتداع النظريات فيما لم يرد في النصوص القانونية مثل: نظرية السلطة التقديرية([17])، وأحكام النظام التأديبي للموظف العام([18])، وأحكام وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه إذا وجدت أنّ التنفيذ المادي للقرار قد يحدث أضراراً لا يمكن تلافيها بالنسبة للمستدعي([19])، فهي دعوى قضائية منذ أن تقررت بموجب أحكام مرسوم سنة 1922موالقوانين المتعاقبة المنظمة لها.

ونخلص مما تقدم بأن القضاء الإداري الفلسطيني كان له دورٌ رياديٌ كبيرٌ في ابتداع النظريات في حال عدم وجود نصوص قانونية تنطبق على الوقائع المطروحة أمامها، فقد ابتداع نظرية السلطة التقديرية، وأحكام النظام التأديبي للموظف العام، وأحكام وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه إذا وجدت أنّ التنفيذ المادي للقرار قد يحدث أضراراً لا يمكن تلافيها بالنسبة للمستدعي.

ثانياً: دعوى الإلغاء دعوى مشروعية: تنتمي دعوى الإلغاء إلى قضاء المشروعية، فهي توجه ضد القرار الإداري غير المشروع بهدف إلغائه لمخالفته مبدأ المشروعية، فإذا تبين للمحكمة أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون قضت بإلغائه لخروجه على مبدأ المشروعية([20])، وإذا تبين لها أنه يتفق وأحكام القانون قضت برد الدعوى لمشروعية القرار([21]).

فدعوى الإلغاء تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وذلك بإلغاء أي قرار إداري يخالف مبدأ المشروعية ويخرج عنه([22])، وهي بهذا المعنى تعدّ من النظام العام، ويجوز تحريكها ضد أي قرار إداري غير مشروع حتى في الحالات التي ينص فيها القانون على عدم جواز الطعن في القرار([23])، وذلك خلال الميعاد المحدد للطعن في القرارات الإدارية، وتوافر الشروط التي يجب توافرها للطعن في القرار الإداري.

ثالثاً: دعوى الإلغاء دعوى موضوعية أو عينية: تعدّ دعوى الإلغاء دعوى موضوعية تنتمي إلى القضاء الموضوعي أو القضاء العيني فهي موجهة للقرار الإداري المطعون فيه والمطلوب إلغاؤه لعدم المشروعية([24])، إذن ،فإنها لا تعدّ من الطعون الشخصية التي تستوجب وجود حق تم الاعتداء عليه، وإنما يكفي أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة([25]).

فرقابة الإلغاء هي رقابة على ذات القرار الإداري المطعون فيه تهدف تحقيق مصلحة عامة تتمثل في فحص مدى مشروعيته أو عدم مشروعيته؛ إذن محو الآثار المترتبة عنه في حالة ثبوت عدم مشروعيته، دون أن تتجاوز إلى تعديله أو ترتيب حقوق معينة للطاعن([26]).

أما وفقاً لنص المادة (291) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني فقد منح المشرع الفلسطيني محكمة العدل العليا بصفتها قضاء إداري صلاحية تعديل القرار المطعون فيه عند نظرها الطعون الإدارية، فلها أن تقضي برفض الطلب إذا كان القرار مشروعاً، أو أن تقرر إلغاءه أو تعديله إذا كان مخالفاً لمبدأ المشروعية، إذن ،حصر صلاحيتها في الإلغاء والتعديل أو رفض الدعوى.

ويترتب على ذلك أنّ الحكم الصادر بإلغاء قرار إداري معين يتمتع ككل أحكام القضاء العيني بحجية مطلقة في مواجهة الكافة، وذلك بعكس القضاء الشخصي التي تتمتع أحكامه بحجية نسبية تدور مع موضوع الدعوى وسببها وأطرافها([27]).

وقد انتقد جانب من الفقه هذه الطبيعة لدعوى الإلغاء، حيث يرى أنّها تعدّ من قبيل الدعاوى المختلطة كونها تتضمن عناصر موضوعية تتمثل في حماية مبدأ المشروعية وعناصر شخصية نظراً لما توفره لذوي الشأن من حماية للمراكز القانونية الذاتية والحقوق الشخصية المكتسبة([28])، وحقيقة الأمر أنّ دعوى الإلغاء دعوى عينية يتم بموجبها اختصام القرار الإداري المعيب والمخالف للقانون بهدف حماية المصالح العامة وتقرير مدى مشروعية القرار الإداري المطعون فيه.

رابعاً: حجية الحكم([29]):يحوز الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته على حجية مطلقة في مواجهة الكافة([30])، سواء كانت إلغاء كلي أم إلغاء جزئي([31])، فيترتب عليه إلغاء القرار الإداري موضوع الطعن وإزالة آثاره بالنسبة للجميع([32])، أما الحكم الصادر برفض دعوى الإلغاء أو بعدم قبولها فإنّه ذو حجية نسبية([33]).

وتطبيقاً قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنّ:” القضاء الإداري في فلسطين على درجة واحدة، وأنّ الأحكام التي تصدرها محكمة العدل العليا المتضمنة إلغاء القرارات الإدارية المطعون بها لها حجية في مواجهة الكافة”([34]).

وبمفهوم المخالفة فإنّ الأحكام الصادرة برفض دعوى الإلغاء أو عدم قبولها تحوز على حجية نسبية، ويقتصر أثرها على أطراف الخصومة؛ أي على أطراف النزاع وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً([35])، إذن، فالأحكام التي تصدر برفض الدعوى لا تمنع صاحب الشأن من إعادة الطعن في القرار الإداري استناداً إلى أسباب أخرى غير التي استند إليها في الدعوى الأولى([36]).

المبحث الثاني: ماهية شرط الإذعان

يشترط لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري توافر شروط عديدة، تنقسم إلى شروط عامّة لقبول الدّعوى وتتمثل في توافر الأهلية([37]) والصّفة([38]) والمصلحة([39])، وشروط تتعلق بميعاد رفع الدّعوى([40])،وهو المدّة الزمنية المحدّدة التي يجب خلالها الطعن بإلغاء القرار الإداري المعيب([41])، ويجب أيضاً توافر شروط تتعلق بالقرار الإداري المطعون فيه حتى يصح أن يكون محلاً للدعوى، وهي أن يكون القرار صادراً من جهة إدارية، وأن يكون هذا القرار نهائياً، وأن يحدث أثراً قانونياً، وقد أضاف القضاء الإداري الفلسطيني والأردني شرطاً آخر وهو عدم الإذعان للقرار الإداري كشرط لقبول دعوى الإلغاء، ولبيان مفهوم الإذعان في ضوء أراء الفقه، وأحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية، ومحكمة العدل العليا الأردنية، سنقسم هذا المبحث لمطلبين نتناول في الأول مفهوم الإذعان وفي الثاني شروط الإذعان، وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول: مفهوم الإذعان

سنبين في هذا المطلب تعريف شرط الإذعان باعتبار أن عدم الإذعان للقرار الإداري المطعون فيه يعدّ شرطاً لقبول دعوى الإلغاء، ومن ثم بيان أنواعه، وذلك على النحو الآتي:

الفرع الأول: تعريف الإذعان

أولاً: تعريف الفقه للإذعان للقرار الإداري: يقصد بالإذعان صدور موافقة ورضا من صاحب المصلحة على القرار الإداري المعيب الذي مس مصلحته سواء كانت هذه الموافقة صريحة أو ضمنية([42])، فإذا ما أراد صاحب المصلحة أن يرجع عن قبوله للقرار الإداري ويرفع دعوى إلغاء لهذا القرار فإن المحكمة ترفض قبول الدعوى حتى لو رفعت الدعوى أثناء سريان مدة الطعن تأسيساً على أنه وافق على هذا القرار.

ويعرف جانب ثانٍ من الفقه الإذعان بأنه:” وسيلة دفاع قضائية بمقتضاها يستطيع المدعى عليه إنكار سلطة خصمه في استعمال دعوى إساءة استعمال السّلطة لسبق قبوله بالقرار الإداري محل الطعن”([43]).

وعرفه جانب ثالث بأنه:” قيام صاحب الشأن بمجموعة أفعال وتصرفات تعبر عن إرادته الحرة ورأيه الثابت بقبوله لهذا القرار ورضوخه لأحكامه خلال ميعاد الطعن القانوني رغم العيوب التي تشوبه، والأضرار المادية والأدبية التي تمس مصلحته، بحيث يترتب على هذا القبول سقوط حق الطعن نهائياً قبل انقضاء ميعاده القانوني، ولا يحق له الرجوع عنه إطلاقاً اعتباراً من تاريخ صدوره”([44]).

ثانياً: تعريف القضاء للإذعان للقرار الإداري: عرفت محكمة العدل العليا الفلسطينية الإذعان بأنّه:” موافقة صاحب المصلحة الصريحة أو الضمنية على قرار إداري مس مصلحته”([45])، وعرفته في قرار آخر بأنه:” عمل صادر عن إرادة منفردة من جانب المدعى عليه للدلالة على خضوعه للقرار”([46]).

وقد بينت محكمة العدل العليا الأردنية مفهوم الإذعان، فهو نوع من الإغلاق الحكمي لباب الطعن في القرار الإداري قبل انقضاء ميعاد الطعن، فإذا ما تبين من تصرفات صاحب الشأن اتجاه مصدر القرار المعيب الماس بمصلحته ما يدل وبصورة قاطعة على قبوله بالقرار المطعون فيه ورضاه عنه، فإنّ حقه في رفع الدعوى بطلب إلغائه يسقط([47]).

ويتضح مما سبق أنّ الإذعان الذي يعتد به ويترتب عليه رد دعوى الإلغاء هو قبول صاحب الشأن، أو ذوي المصلحة بالقرار المطعون فيه، سواء كان هذا القبول قبولاً صريحاً بالقرار، أو قبولاً ضمنياً بما جاء به القرار المطعون فيه.

وهذا ما استقر عليه وأكده اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية، حيث قررت في حيثيات حكمها على أنّ:” قبول ذي المصلحة بالقرار الإداري المطعون فيه يسقط حقه في رفع دعوى الإلغاء سواء كان القبول صريحاً أو ضمنياً”([48])، وقضت في قرار آخر أنّ الإذعان للقرار الإداري المطعون فيه والذي يترتب عليه قبول هذا القرار،وإسقاط الحق في الطعن فيه بالإلغاء هو قبول هذا القرار سواء كان هذا القبول صريحاً أو ضمنياً([49]).

ويشترط القضاء الإداري في القبول الصريح الذي يترتب عليه سقوط الحق بالطعن بالإلغاء،أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لسلامة الأعمال القانونية، وسلامة الرضا الصحيح،ولا يشترط له شكلاً معيناً.

أما القبول الضمني فيتمثل في صدور أعمال عن صاحب الشأن تؤكد وتدلل على قبوله للقرار الإداري([50])، وهذا الأمر يعدّ مسألة واقعية تقدرها المحكمة في كل حالة على حدة، والصورة الغالبة تتمثل في حالة تنفيذ ذي المصلحة للقرار المعيب تنفيذاً رضائياً دون أن تصاحب هذا التنفيذ أي قيود، ويستثنى من ذلك حالة التنفيذ بقصد توقي العقوبة([51]).

وتأكيداً لهذا الأمر قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية أنه:” يجب أن يكون هذا الإذعان صادراً عنه بإرادة حرة غير مشوب بإكراه أو مقترن بشرط”([52])، وقضت في قرار آخر أنّ:” المستدعي أذعن إلى تنفيذ القرار المطعون فيه طوعاً واختياراً من اليوم الثاني من صدوره”([53]).

وقد بين القضاء الإداري الأردني أنّ الإذعان الذي يعتد به لعدم قبول دعوى الإلغاء، هو قبول ذي المصلحة بالقرار الصادر بحقه قبولاً صريحا لهذا القرار، حيث بينت محكمة العدل العليا الأردنية في حيثيات حكمها أنّ:” الإذعان المعتبر قانوناً والذي يوجب رد الدعوى، هو أن يقبل الطاعن بالقرار المطعون فيه قبولاً صريحاً لا إفتراضياً”([54]).

أما فيما يتعلق بالقبول الضمني للقرار المطعون فيه، فيجب أن يصدر بأفعال يستدل منها بشكل واضح وصريح على قبوله للقرار، حيث بينت محكمة العدل العليا الأردنية أنّ:” الإذعان هو أن يبادر المستدعي إلى القيام بأفعال يستدل منها بشكل واضح وصريح على أنّه رضي بهما ونفذهما طوعاً واختياراً”([55])، وقد استثنى القضاء الإداري الفلسطيني من الخضوع لشرط الإذعان للقرار الإداري، القرارات الإدارية المنعدمة باعتبار أنها لا ترتب حقاً ولا تلحقها الإجازة، ولا يعدّ موافقة الطاعن وقبولها بها أنها أصبحت صحيحة، حيث قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية أنّ:” الفقه والقضاء قد استقرا على أنّ القرارات الإدارية المنعدمة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد، ولا يلحقها الإذعان، فإنّ الدفع يغدو مستوجباً الردّ، والطعن مقبول شكلاً، ويكون سبب الطعن لمخالفة القانون مخالفة جسيمة وارداً على القرار المطعون فيه”([56]).

الفرع الثاني: أنواع الإذعان

ينقسم الإذعان إلى نوعين، الأول حسب طريقة التعبير عنه، فيكون إذعانًا صريحًا أوإذعانًاضمنيّا، والثاني حسب مداه، فيكون إذعانًا كلي أو إذعانًا جزئيّا([57]).

أولاً: الإذعان الصريح والإذعان الضمني: استقر القضاء الإداري الأردني على أنّ الإذعان للقرار الإداري قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً، حيث قضت محكمة العدل العليا في حيثيات حكمها أنّ:” الإذعان للقرار الإداري يعني القبول به وإسقاط الحقّ في الطعن فيه سواء كان هذا القبول صريحاً أو ضمنياً”([58])، وقضت في قرار آخر أنّ:” قبول ذوي المصلحة بالقرار الإداري المطعون فيه يسقط حقه في رفع دعوى الإلغاء سواء كان القبول صريحاً أو ضمنياً”([59]).

والتعبير الصريح عن الإرادة يكون بالكتابة أو الكلام شفاهة،كأن يصدر كتابة ما يفيد قبول ذوي المصلحة بالقرار المطعون فيه، أو يصدر منه القبول صراحة وبصورة شفوية، أما التعبير الضمني فهو الذي لا يعدّ بذاته تعبيراً عن الإرادة، إلا أن الظروف التي أحاطت به من شأنها أن تفسر أو توحي على أنها تعبير عن الإرادة([60]).

وتأكيداً لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية أنّه:” يكفي لاعتبار الطاعن مذعناً للقرار الإداري أن يكون قد صدر عنه قول أو فعل يقطع في دلالته على قبوله بالقرار المطعون به بغض النّظر عن أسبابه”([61]).

وقد بين القضاء الإداري الفلسطيني بعض الصور التي تشكل إذعاناً للقرار الإداري، حيث عدّت محكمة العدل العليا الفلسطينية أن قبض واستلام المستدعيين لرواتبهم التقاعدية التي خصصتها لهم لجنة التقاعد المدني بعد أن بلغوا بهذه القرارات واطلعوا على مضمونها وأسبابها إذعاناً بالقرار الإداري المطعون فيه، ومسقطاً لحقهم بالطعن([62])، واعتبرت توقيع المستدعية على اتفاق مع مكاتب التاكسيات وتسجيله لدى بلدية رام الله قبولاً للقرار الإداري المطعون فيه، وإذعاناً له([63]).

وبينت أيضاً حالات لا يعدّ تنفيذ القرار فيها إذعاناً بهذا القرار،مثل حالة قيام المتضرر من القرار الإداري بتنفيذ القرار المطعون فيه مع احتفاظه بحقه في الطعن؛ لأنّ هذا التنفيذ للقرار المطعون فيه كان خوف ذوى الشأن من فقدان وظيفتها([64])، وعدّت محكمة العدل العليا الأردنية أنّ:” طلب المستدعي من الوزير الموافقة على خروجه لزيارة ابنه المريض لا يشكل إذعاناً للقرار الإداري الذي لا تقبل الدعوى في حالة تحققه، هو صدور قول أو فعل من المستدعي يدل على قبوله بقرار العزل”([65]).

وبينت في حالات أخرى أنّ الاسترحام المقدم من المستدعي إلى رئيس الوزراء من أجل ترفيعه، ثم إحالته للاستيداع لا يشكل قبولاً بالقرارات ولا إذعاناً لمضونها([66])، وأنّ استقالة المستدعي من وظيفته في وزارة العدل لا تعدّ إذعاناً منه للقرار القاضي بفصله من المعهد القضائي؛ لأن الاستقالة لا تنهض أن تكون دليلاً على إذعانه لهذا القرار([67])، واعتبرت أن طلب المستدعي من المحافظ الإيعاز لرئيس البلدية لإعادته إلى عمله من قبيل التظلم من القرار الإداري المطعون فيه لا يعدّ إذعاناً للقرار المطعون فيه([68]).

بينما عدّت قيام المستدعي بعد إحالته على التقاعد بفتح عيادة خاصة لمزاولة مهنة الطب وأخذ يستقبل مرضاه ووضع عدة آرمات في عدة أماكن تشير إلى مكان عيادته، فإنه يكون قد قطع علاقته بدائرته وقبل قبولاً ضمنياً بقرار إحالته على التقاعد ويعدّ ذلك إذعاناً منه بالقرار المطعون فيه([69])، وعدّت قبض صاحب المصلحة لتعويضات إنهاء الوظيفة يشكل إذعاناً للقرار الإداري المطعون فيه([70])، واستلام المستدعي لجوازات السفر المؤقتة ابتداءً من أول جواز سفر مؤقت حصل عليه في سنة 1979م وعدم الطعن بقرارات منحه هذا الجواز إذعاناً منه لهذه القرارات([71]).

ثانياً: الإذعان الكلي والإذعان الجزئي

قد يكون الإذعان للقرار المطعون فيه كلياً يشمل جميع جوانبه، وليس إذعاناً لجزء منه، حيث قضت محكمة العدل العليا الأردنية أنّه:” يعدّ قبض المستدعي للمكافأة التي قررتها لجنة التقاعد العسكرية عن حقوقه التقاعدية وبحثها موضوع إصابته إذعاناً منه لقرار اللجنة، ولا يقبل منه المطالبة بتخصيص راتب اعتلال له عن تلك الإصابة بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاماً من القرار المذكور”([72]).

وقضت في قرار آخر أنّ:” راتب الاعتلال من الحقوق التقاعدية التي رتّبها قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959م، وعليه فإنّ قرار لجنة التقاعد العسكرية الذي ذكر فيه بأن ما خصص للمستدعي يشكل كافة حقوقه التقاعدية، وقد تبلغ هذا القرار ولم يطعن فيه فيصبح إذعاناً مكتسباً الدرجة القطعية ولا يحقّ له بعد ذلك المطالبة براتب اعتلال بالرغم من أنّ قرار لجنة التقاعد العسكرية قد خصص له راتب تقاعد عن مدة خدماته المقبولة للتقاعد ولم يتطرق لراتب الاعتلال”([73]).

وقد يكون الإذعان جزئياً ينصب على جزء من القرار الإداري المطعون فيه وليس على جميع جوانبه، ويشترط لتوافر هذا النوع من الإذعان أن يكون القرار الإداري قابلاً للتجزئة([74]).

المطلب الثاني: شروط الإذعان

يشترط لصحة الإذعان واعتباره شرطاً لعدم قبول دعوى الإلغاء توافر عدة شروط تتمثل فيما يلي:

أولاً: صدور الإذعان من صاحب الشأن: يشترط لصحة الإذعان صدوره عن صاحب الشأن، أو من مسه القرار المطعون فيه، فلا يعتد بأي قبول صادر عن غيره([75])، وفي هذا الشأن قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية أن:” الإذعان هو موافقة صاحب المصلحة الصريحة أو الضمنية على قرار إداري مس مصلحته”([76])، وقررت أيضاً أنّ:” عدم قبول صاحب الشأن بالقرار الصادر ضده شرط من شروط قبول دعوى الإلغاء”([77]).

وقضت محكمة العدل العليا الأردنية أنّ:” الإذعان للقرار الإداري الذي لا تقبل معه دعوى الإلغاء هو كل ما يصدر عمن مسه القرار من أفعال تجاه السلطة مصدرة القرار تدل على موافقته”([78]).

ثانياً: صدور القبول عن إرادة حرة: يجب أن يكون الإذعان وقبول القرار الإداري صادراً عن إرادة حرة غير مشوبة بإكراه، وغير مقترن بأي شرط([79])، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية أنّ:” الإذعان هو موافقة صاحب المصلحة الصريحة أو الضمنية على قرار إداري مس مصلحته، وأن يكون هذا الإذعان صادراً عنه بإرادة حرة غير مشوب بإكراه أو مقترن بشرط”([80]).

وقررت عدم اعتبار تنفيذ القرار خوفاً من فقدان الوظيفة إذعاناً للقرار الإداري؛ لأنّ الإرادة في هذه الحالة تكون مشوبه بإكراه فقدان هذه الوظيفة في حال رفض تنفيذ القرار، حيث قضت أنه:” فيما يتعلق بالدفع المثار من قبل مساعد النائب العام من أنّ المستدعية قد أذعنت للقرار المطعون به عندما نفذت القرار، فإننا نجد خلافاً لذلك أنها وبموجب كتابها … قد نفذت القرار المطعون فيه محتفظة بحقوقها للطعن بالقرار، وأنّها نفذت القرار حتى لا تعدّ فاقدة لوظيفتها مما ينبني عليه عدم عدّ هذا التنفيذ إذعاناً للقرار”([81]).

وبهذا الشأن قضت محكمة العدل العليا الأردنية أنّه:” أن تقديم المستدعي لكفالة حسن السلوك لا يعدّ إذعاناً للقرار بتقديمه ما دام أنّ ذلك قد تم تنفيذاً لقرار السلطة الآمرة لقاء إطلاق سبيل المستدعي من الحفظ، ولم يكن هذا التقديم صادراً عن إرادة حرة ورضا حتى يعدّ إذعاناً من الطعن”([82]).

وقضت أيضاً أنه:” إذا لم تتجه إرادة المستدعي الحرة لقبول القرار المشكو منه والتقييد بالمسمى الجديد للوظيفة التي نقل إليها تحت التهديد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف، والوارد بكتاب رئيس البلدية، فإنه لا يشكل إذعاناً لقرار النقل”([83]).

ثالثاً: أن يكون الإذعان صريحاً أو ضمنياً لا افتراضياً: اشترطت محكمة العدل العليا الأردنية والفلسطينية لقبول الإذعان بالقرار الإداري أن يكون صريحاً أو ضمنياً لا افتراضياً، حيث قالت محكمة العدل العليا الفلسطينية في حيثيات حكمها أن:” الإذعان هو موافقة صاحب المصلحة الصريحة أو الضمنية على قرار إداري مس مصلحته([84])، وبينت في حكم آخر أنه:” مما تقدم تبين للمحكمة أن المستدعي قد علم يقيناً وتبلغ خطياً بتعينه باحث قانوني ووافق على ذلك، … وهذا واضح وثابت في المستندات المقدمه في بينة المستدعي س/1، وكما إننا نجد أن هناك إذعان من المستدعي بالعمل بوظيفة باحث قانوني وموقع منه إقرار بذلك”([85]).

وقررت محكمة العدل العليا الأردنية في حيثيات حكمها أن:” ادعاء النيابة بأن المستدعي لم يطعن بقرار توقيف زوجته من قبل المستدعى ضده يشكل إذعاناً لا يستند إلى أساس سليم لأن الإذعان الذي يوجب رد الدعوى هو أن يقبل الطاعن بالقرار المطعون قبولاً صريحاً لا افتراضياً، ولذا فإنّ تخلف المستدعي عن الطعن بقرار التوقيف لا يفيد الإذعان للقرار المطعون فيه”([86]).

وبصدد الإذعان الضمني قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنّه:” بالاستناد لما تقدم فإن قبض المستدعين لرواتبهم التقاعدية الذي خصصتها لهم لجنة التقاعد المدني بعد أن تبلغوا هذه القرارات واطلعوا على مضمونها وأسبابها يعد إذعاناً منهم لهذه القرارات ومسقطاً لحقهم بالطعن، ولا يقبل منهم بعد هذا الإذعان الذي يعدّ تنازلاً منهم عن حقوقهم أن يطعنوا في هذه القرارات أمام محكمة العدل العليا، ولا يكفي لاعتبار الطاعن مذعناً للقرار الإداري أن يكون قد صدر عنه قول أو فعل يقطع في دلالته على قبوله بالقرار بغض النظر عن أسبابه، وقبضهم لهذه الرواتب بعد أن تبلغوا القرارات واطلاعهم على مضمونها وأسبايها هو فعل يقطع بدلالته على قبولهم بهذه القرارات”([87]).

وقضت محكمة العدل العليا الأردنية أنّه:” بما أن الثابت أن المستدعي قام بعد إحالته على التقاعد بفتح عيادة خاصة لمزاولة مهنة الطب وأخذ يستقبل مرضاه ووضع عدة آرمات في عدة أماكن تشير إلى مكان عيادته، فإنّه يكون قد قطع علاقته بدائرته وقبل قبولاً ضمنياً بقرار إحالته على التقاعد ويعدّ ذلك إذعاناً منه بالقرار المطعون فيه([88]).

رابعاً: أن يكون المستدعي قد اطلع على مضمون القرار وأسبابه: يجب أن يعلم صاحب الشأن بعناصر القرار ومضمونه وأسبابه بحيث يستطيع تحديد مركزه القانوني من القرار الإداري الصادر بحقه([89])، فإذا لم يعلم صاحب الشأن بعناصر القرار ومضمونه وأسبابه، فلا يعتد بهذا القبول.

وبهذا الشأن قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية أنّ:” قبض المستدعين لهذه الرواتب بعد أن تبلغوا القرارات واطلاعهم على مضمونها وأسبابها هو فعل يقطع في دلالته على قبولهم بهذه القرارات”([90]).

وقضت محكمة العدل العليا الأردنية أنّه:” لا يقبل الدفع بالإذعان إذا لم يثبت أنّ المستدعي قد أذعن للقرار المطعون فيه بالمعنى القانوني بأن اطلع على أسباب القرار وعلته”([91]).

وقضت في قرار آخر أنه:” إذا ثبت أنّ المستدعي حينما تبلغ قرار لجنة التقاعد المطعون به لم يعلم بمضمون التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العسكرية العليا الذي يقرر أنّه قد أصيب بعلة دائمة من جراء إصابته الناجمة عن الوظيفة، فإنّ ما ذكره على صك التبليغ من أنه لا اعتراض له عليه لا يؤثر في حقه في المطالبة براتب اعتلال؛لأنّ مثل هذا الإذعان إنّما ينصرف لراتب التقاعد فقط وليس لراتب الاعتلال، لأنّه لم يكن يعلم بالعلة حين صدور الإذعان منه([92]).

خامساً: ألا يكون الإذعان معلقاً على شرط: يجب ألا يكون الإذعان معلقاً على شرط، فإذا كان القبول مشروطاً ولم يتحقق هذا الشرط فلا يعتد بهذا الشرط، ويجوز لصاحب الشأن أن يطعن في القرار الإداري الصادر بحقه([93])، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية أنْ:” يكون هذا الإذعان صادراً عنه بإرادة حرة غير مشوب بإكراه أو مقترن بشرط“([94]).

وقضت محكمة العدل العليا الأردنية:” أن قبول القرار المطعون به قبولاً مشروطاً لا يعدّ إذعاناً لهذا القرار يمنع من حق الطعن به، لأنه يشترط لصحة القبول أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لسلامة الأعمال القانونية من حيث تمامه عن رضى وعد اقترانه بأي قيود”([95]).

سادساً: أن يكون الإذعان بعد صدور القرار الإداري: يشترط لصحة الإذعان أن يصدر بعد صدور القرار الإداري المطعون به لا قبله، فلا يعتد بالقبول الصادر قبل صدور القرار الإداري المطعون به، حيث قضت محكمة العدل العليا الأردنية أنه:” إذا قبض الموظف ما يستحقه بعد قرار عزله الأول الذي سحب، فإن هذا القبض لا يشكل إذعاناً لقرار العزل الثاني المطعون به؛ وذلك لأن الإذعان الذي يسقط الحق في الطعن هو القول أو الفعل الذي يصدر عن الطاعن بعد علمه بالقرار ويفيد قبوله، وهذا لا يتوافر بحق الطاعن الذي يقبض المبالغ قبل صدور قرار عزله”([96]).

المبحث الثاني: شرط الإذعان في القانون والقضاء الفلسطيني

سنبين في هذا المبحث موقف المشرع الفلسطيني وقضاء محكمة العدل العليا من هذا الشرط، ثم تقدير موقف القضاء الفلسطيني، وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول: موقف المشرع والقضاء من شرط الإذعان

أولاً: موقف المشرع

بدراسة القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري في فلسطين سواء النصوص القانونية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون السلطة القضائية، والتي تعلقت بإعطاء الصلاحية لمحكمة العدل العليا الفلسطينية النظر في الدعاوى الإدارية مؤقتاً لحين تشكيل المحاكم الإدارية، أو النّصوص القانونية الواردة في قانون تشكيل المحاكم والتي بينت اختصاصات محكمة العدل العليا الفلسطينية، وأوجه الطعن بالإلغاء، أو الأصول المتعلقة بإجراءات التقاضي أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية والواردة في أصول المحاكمات المدنية والتجارية، لم نجد أي إشارة أو نص على هذا الشرط، فلم ينص المشرع الفلسطيني على هذا الشرط، إذن، لا يعدّ هذا الشرط من الشروط التي نص عليها المشرع الفلسطيني لقبول دعاوى الإلغاء وهي الشروط المتعلقة بالقرار الإداري ذاته، أو الشروط المتعلقة بالمستدعي وهي الأهلية والصفة والمصلحة، أو الشروط المتعلقة بميعاد رفع دعوى الإلغاء.

ثانياً: موقف محكمة العدل العليا الفلسطينية

من واقع ما بينا من أحكام قضائية أثناء الدراسة يتضح جلياً أنّ القضاء الإداري الفلسطيني أخذ بهذا الشرط أسوة بالقضاء الإداري الأردني، وأستقر في الكثير من أحكامه على اعتبار أن قبول صاحب الشأن بالقرار الإداري المطعون فيه سواء كان هذا القبول صراحةً أو ضمنياً يترتب عليه عدم قبول دعوى الإلغاء.

فقد عرفت محكمة العدل العليا الفلسطينية الإذعان بأنّه موافقة صاحب المصلحة الصريحة أو الضمنية على قرار إداري مس مصلحته([97])، وبينت شروطه وهو أن يكون صادراً عن المستدعي بإرادة حرة غير مشوب بإكراه أو مقترن بشرط([98])، وأن يكون إذعانه إلى تنفيذ القرار المطعون فيه طوعاً واختياراً([99])، وبينت أيضاً أنّ القرارات المنعدمة لا يلحقها الإذعان، إذن لا يعتد بإذعان المستدعي في القرارات المنعدمة([100]).

وقد عدّت محكمة العدل العليا الفلسطينية أنّ قبض واستلام المستدعيين لرواتبهم التقاعدية التي خصصتها لهم لجنة التقاعد المدني بعد أن تبلغوا بهذه القرارات واطلعوا على مضمونها وأسبابها إذعاناً بالقرار الإداري المطعون فيه، ومسقطاً لحقهم بالطعن([101])، وعدّت أيضاً أنّ توقيع المستدعية على اتفاق مع مكاتب )التاكسيات( وتسجيله لدى بلدية رام الله قبولاً للقرار الإداري المطعون فيه، وإذعاناً له([102]).

خلاصة القول: إنّ قضاء محكمة العدل الفلسطينية أخذ بشرط عدم الإذعان للقرار الإداري المطعون فيه كشرط من شروط قبول دعوى الإلغاء، ورتب على إذعان المستدعي للقرار الصادر بحقه إغلاق باب الطعن أمامه في هذا القرار، ورتب على قيام هذا الشرط رد دعوى الإلغاء.

وقد استثنى القضاء الإداري الفلسطيني من الخضوع لشرط الإذعان للقرار الإداري، القرارات الإدارية المنعدمة باعتبار أنها لا ترتب حقاً ولا تلحقها الإجازة، ولا يعدّ موافقة الطاعن وقبولها بها أنها أصبحت صحيحة، حيث قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية أن:” الفقه والقضاء قد استقرّ على أن القرارات الإدارية المنعدمة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد، ولا يلحقها الإذعان، فإن الدفع يغدو مستوجباً الرد، والطعن مقبول شكلاً، ويكون سبب الطعن لمخالفة القانون مخالفة جسيمة وارداً على القرار المطعون فيه”([103]).

وقضت محكمة العدل العليا الأردنية أنه:” إذا كان القرار الإداري مشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الإنعدام، فلا يتقيد الطعن بميعاد ولا يلحق إذعان”([104]).

واستثنى أيضاً من الخضوع لشرط الإذعان دعاوى التسوية، حيث قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه:” نجد أن هذه الدعوى ليست من دعاوى الإلغاء، وإنما هي دعوى تسوية حقوق تقاعدية، وقد استقر الفقه والقضاء على أن دعاوى التسوية ليست من دعاوى الإلغاء ولا يرد عليها الإذعان، وليست مقيدة بميعاد”([105]).

واستثنت محكمة العدل العليا الأردنية من الخضوع لشرط الإذعان القرارات التنظيمية، فلا يسري عليها الإذعان، حيث قضت أنه:” لا يرد الدفع بإذعان المستدعي للقرار الإداري التنظيمي؛ لأن الدفع بعدم الطعن بالقرار الإداري سبب رضوخ الطاعن له لا يشمل القرارات التنظيمية العامة إذ لا ينقلب القرار التنظيمي إلى قرار فردي بمجرد تبليغه إلى شخص بوصفه لا بذاته”([106])، وبالبحث في أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية لم نجد أي حكم أشار إلى القرارات التنظيمية.

المطلب الثاني: تقديرنا لموقف محكمة العدل العليا الفلسطينية

ترجع أهمية دعوى الإلغاء بعدّها وسيلة قانونية لإجبار الجهات الإدارية على احترام مبدأ المشروعية في علاقاتها مع الأفراد والتي تتسم بعدم المساواة، خاصة وأن الإدارة تتمتع بامتيازات القانون العام وهي الطرف الأقوى في العلاقات القانونية، ويحد من هذه القوى الوسائل القانونية المتاحة للأفراد لإجبار الجهة الإدارية على احترام القواعد القانونية ومبدأ المشروعية وقت ممارسة التصرفات القانونية، ويترتب على عدم المساواة في المراكز القانونية التزاماً على القاضي بتسهيل إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري وتسهيل إجراءات وشروط قبول دعاوى الإلغاء، وإعلاء مبدأ المشروعية وإجبار الإدارة على احترام القانون في حال مخالفتها له وعدم احترام مبدأ المشروعية.

ومن واقع الأحكام التي سبق أن أشرنا إليها تبين اتجاه المحكمة بالأخذ بشرط عدم الإذعان للقرار المطعون فيه باعتباره شرطاً لقبول دعوى الإلغاء، حيث قررت أن موافقة صاحب الشأن والمصلحة سواء كانت صريحة أو ضمنية على القرار الإداري الذي مس مصلحته يعدّ إذعاناً منه للقرار الإداري المطعون فيه يترتب عليه رد الدعوى وعدم قبولها، وهذا الأمر يشكل من وجهة نظرنا انتهاكاً للقانون ومبدأ المشروعية، فدعوى الإلغاء دعوى قضائية تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية وسيادة القانون وفحص مدى مشروعية القرار المطعون فيه، وتقام ضد القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة التنفيذية وتخرج فيها عن ضوابط مبدأ المشروعية أو الخضوع للقانون، وهي دعوى موضوعية تستهدف قراراً إدارياً معين بذاته بهدف تقرير مدى مشروعيته والحكم بإلغائه في حال عدم مشروعيته، وتأكيداً لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية أنّ:” دعوى الإلغاء ليست دعوى شخصية بل عينية القصد منها فحص مشروعية القرار الإداري ورد الإدارة إلى جادة الحق تحقيقاً للمصلحة العامة“([107]).

وقضت أيضاً في قرار آخر بأنّ:” دعوى الإلغاء وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريين تهدف إلى مخاصمة قرار إداري معيب بقصد التوصل إلى إلغائه إعلاءً لمبدأ المشروعية وحماية من عسف الإدارة، وهي بذلك دعوى عينية الخصم فيها هو القرار الإداري المطعون به، إذن فإن محكمة القضاء الإداري تحاكم القرار لا الإدارة بما يجعل الدعوى متحررة من لدد الخصومة”([108]).

ويذهب جانب من الفقه للقول: بأنّ محكمة العدل العليا الأردنية حرمت القانون الإداري من التطور وحالت دون تكوين القواعد القانونية عندما قررت عدم قبول الدعوى استناداً لقبول صاحب الشأن بالقرار الإداري، ورفضت بإرادتها إضفاء رقابتها القضائية على قرارات الجهات الإدارية، وأنه لا يمكن بيان ما إذا كان إذعان صاحب الشأن للقرار الإداري يعني أن هذا القرار مشروعاً ومطابقاً للقانون، إلّا إذا فحص القضاء المختصّ موضوع الدعوى ([109]).

وفي هذا الشأن نطرح أسئلة عديدة فيما يتعلق بإذعان صاحب المصلحة في القرار المطعون فيه:

هل يعدّ تنفيذ صاحب الشأن قرار النقل([110]) أو الندب الصادر بحقه حرصاً منه على عدم فقدانه وظيفته أو إيقاع عقوبة تأديبية عليه لامتناعه عن تنفيذ هذا القرار قبولاً لهذا القرار؟ خاصة وأن محكمة العدل العليا اعتبرت أن تنفيذ صاحب الشأن قرار النقل الصادر بحقه لا يعدّ إذعاناً إذا ما احتفظ بحقوقه في الطعن في هذا القرار([111]).

وهنا نثير نقطة ذات أهمية تتمثل في تجاهل المحكمة أنه يمكن أن يكون هذا التنفيذ للقرار الإداري قد وقع تحت إكراه وخوف يتعلق إما فقدان الوظيفة أو خضوع للمسألة التأديبية أمام الجهة الإدارية، خاصة وأنّه لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الدائرة الحكومية التابع لها([112])، كما أنه يترتب على تغيب الموظف عن عمله دون إذن مدة تزيد عن خمسة عشرة يوماً متصلة فصله عن العمل ما لم يقدم عذراً مقبولاً([113])، إذن، لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار قيام الموظف بتنفيذ قرار النقل أو الندب الصادر بحقه إذعاناً منه بالقرار الإداري المطعون فية، ولا يحول دون حقه بممارسه حقه القانوني بالطعن في هذا القرار أمام القضاء الإداري لمخالفته لمبدأ المشروعية.

ونثير أيضاً سؤال آخر حول استلام الموظف أو المتقاعد لراتبه، فهل يعدّ استلام الموظف لراتبه أو راتب التقاعد يشكل إذعاناً للقرار الإداري؟ لقد استقرت أحكام المحكمة على اعتبار قيام صاحب الشأن باستلام راتب التقاعد الذي خصص له بعد أن تبلغ بالقرارات الصادرة بحقه إذعاناً للقرار المطعون فيه([114]).

يتضح من هذا الحكم أيضاً تجاهل المحكمة للظروف المادية للموظف أو للمتقاعد، فراتب الموظف أو المتقاعد يعدّ مصدراً أساسياً لدخله، وأن استلامه لهذا الراتب لا يشكل إذعاناً للقرار قدر ما هو لتلبية احتياجاته المعيشة التي يصعب استمرارها دون استلامه لهذا الراتب، إذن لا يمكن اعتبار قيام الموظف أو المتقاعد باستلام راتبه إذعاناً منه بالقرار الإداري المطعون فيه، ولا يحول دون حقه بممارسة حقه القانوني بالطعن في هذا القرار أمام القضاء الإداري لمخالفته لمبدأ المشروعية.

لذلك فإننا ندعو محكمة العدل العليا الفلسطينية والقضاء الإداري الأردني للعدول عن هذا الشرط بعدّ أن عدم إذعان صاحب الشأن للقرار الإداري شرطاً لقبول دعوى الإلغاء، وذلك لمساسه بسيادة القانون ومبدأ المشروعية وإهدار لمبدأ الرقابة القضائية على قرارات الجهات الإدارية، خاصة وأن هذا الأمر يشكل تحصيناً للقرار الإداري من رقابة القضاء الإداري إذن لا فرق من حيث الأثر القانوني المترتب عليه، أو الأثر المترتب على التحصين التشريعي للقرارات الإدارية من رقابة القضاء.

خاتمة البحث

بينا في هذه الدراسة ماهية دعوى الإلغاء وخصائصها، وتناولنا مفهوم شرط عدم الإذعان للقرار الإداري المطعون فيه بعدّه شرطاً من شروط قبول دعوى الإلغاء، وأنواع الإذعان وهو الإذعان الصريح للقرار الإداري، والإذعان الضمني، والإذعان الكلي، والإذعان الجزئي، وبينا شروط إعمال هذا الشرط، وتطرقنا إلى موقف المشرع والقضاء الفلسطيني، وخلصنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، نجملها على النحو الآتي:

أولاً: النتائج

نصّت التشريعات الفلسطينية المتعاقبة على دعوى الإلغاء، فهذه الدعوى تستمد وجودها من النصوص التشريعية المتعاقبة والتي نصت على إنشاء محكمة العدل العليا وبينت اختصاصاتها، إلا أن محكمة العدل العليا تعدّ مرجعاً في تحديد القواعد العامة التي تنظم دعوى الإلغاء وابتداع النظريات فيما لم يرد في النصوص القانونية، فهي دعوى قضائية منذ أن تقررت بموجب أحكام مرسوم سنة 1922م والقوانين المتعاقبة المنظمة لها.
لم ينص القانون الفلسطيني سواء في قانون تشكيل المحاكم النظامية، أو قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على اعتبار إذعان صاحب الشأن للقرار الإداري الصادر بحقه شرطاً من شروط قبول دعوى الإلغاء.
أخذ القضاء الإداري الفلسطيني والأردني بشرط عدم الإذعان للقرار الإداري باعتباره شرطاً من شروط قبول دعوى الإلغاء، ورتب على قبول صاحب الشأن بالقرار الإداري الصادر بحقه سواء كان هذا القبول صريحاً أو ضمنياً رد دعوى الإلغاء.
عدّ عدم إذعان صاحب الشأن للقرار الإداري شرطاً من شروط قبول دعوى الإلغاء يشكل مساساً بسيادة القانون ومبدأ المشروعية وإهدار لمبدأ الرقابة القضائية على قرارات الجهات الإدارية، خاصة وأن هذا الأمر يشكل تحصيناً للقرار الإداري من رقابة القضاء الإداري، إذن لا فرق من حيث الأثر القانوني المترتب عليه، أو الأثر المترتب على التحصين التشريعي للقرارات الإدارية من رقابة القضاء.

ثانياً: التوصيات

ندعو المشرع والقضاء الإداري الفلسطيني لإعلاء مبدأ المشروعية وسيادة القانون، ومبدأ عدم تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
ندعو المشرع الفلسطيني لسرعة سن وإصدار قانون مجلس الدولة الفلسطيني، لما لهذا القانون من أهمية في مجال القانون والقضاء الإداري، ويشكل صمام أمام وحماية لمبدأ المشروعية.
ندعو المشرع الفلسطيني لسرعة سن وإصدار قانون إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية، لما لهذا القانون من أهمية في مجال تنظيم إجراءات التقاضي وبيان شروط قبول الدعاوى الإدارية، والنص على عدم عدّ الإذعان للقرار الإداري شرط من شروط قبول الدّعاوى الإدارية.
ندعو القضاء الفلسطيني والقضاء الأردني للعدول عن شرط عدم الإذعان للقرار الإداري بعدّه شرطاً من شروط قبول دعوى الإلغاء؛ لأن هذا الشرط يعدّ قيداً على دعوى الإلغاء، التي تتعلق بإعلاء مبدأ المشروعية، وحماية حقوق وحريات الأفراد.

مراجع البحث

أولاً: الكتب

الدكتور إبراهيم محمد علي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، غير موثق الطبعة وسنة النشر.
الدكتور أحمد سلامة بدر، إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2003م.
الدكتور أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الخامسة عشر، سنة 1990م.
الدكتور أنور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1999م.
الدكتور جابر جاد نصار، البسيط في القضاء الإداري، دراسة في تجليات مجلس الدولة المصري وإبداعه في حماية مبدأ المشروعية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2011م ــ 2012م.
الدكتور جمال عباس أحمد عثمان، العقد الإداري وقضاء الإلغاء، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، سنة 2000م.
الدكتور خالد خليل الظاهر، القضاء الإداري، ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، قضاء الإلغاء ـ قضاء التعويض، دراسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد بالرياض، الطبعة الأولى، سنة 2009.
الدكتور زكي محمد النجار، القضاء الإداري، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، الأزهر للطباعة، دمنهور الطبعة الثانية، سنة 1996م.
الدكتور سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1996م.
الدكتور طعيمة الجرف، قضاء الإلغاء، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1984م، غير موثق الطبعة.
الدكتور عدنان عمرو، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الثانية، سنة 2004م.
الدكتور علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، سنة 2004م.
الدكتور عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري “دراسة مقارنة “، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث، سنة 2007م.
أ. فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، سنة 2005م.
الدكتور ماجد راغب الحلو، دعاوى القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، سنة 2010.
الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، ولايتا الإلغاء والتعويض، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994م ــ 1995م.
الدكتور محمد عبد العال السنارى، مجلس الدولة والرقابة القضائية على أعمال الإدارة في جمهورية مصر العربية، دراسة مقارنة، مطبعة الإسراء، طبعة 2002م ـ 2003م.
الدكتور محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع بعمان، الطبعة الأولى، الإصدار الأول سنة 1998م.
الدكتور محمود محمد حافظ، القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن، دار النهضة العربية القاهرة، سنة 1993م.
الدكتور مصطفي عبد الحميد عياد، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، فلسطين، سنة 2003م، غير موثق دار النشر.
الدكتورة نبيلة عبد الحليم كامل، الدعاوى الإدارية والدستورية، دار النهضة العربية بالقاهرة، سنة 1997م.
الدكتور نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع والدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، سنة 2002م.
ثانياً: الرسائل العلمية

الدكتور شريف أحمد يوسف بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري الفلسطيني، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، سنة 2015م.
الدكتور عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، الخصومة الإدارية ومستقبل القضاء الإداري في فلسطين، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة 2009م.
الدكتور على سالم صادق، دعوى الإلغاء في القضاء الإداري الفلسطيني، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، سنة 2007.
الدكتور عمر محمد الشوبكي، رقابة القضاء على قرارات الإدارة العامة في إنجلترا مع المقارنة بالنظام الأردني، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة 1988م.
أ. محمد الآمين البيانوني، ميعاد الطعن القانوني في مشروعية القرارات الإدارية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، سنة 1985م.
أ. مشبب محمد سعد البقمي، مواعيد دعوى إلغاء القرار الإداري في النظام السعودي، دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، سنة 2011م.
ثالثاً: الأبحاث العلمية

الدكتور علي حسين خطار، الإذعان كشرط من شروط قبول دعوى إساءة استعمال السلطة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، مؤتة، الأردن، المجلد الرابع، العدد الأول، حزيران 1989م.
الدكتور كريم كشاكش، ميعاد دعوى الإلغاء في قضاء محكمة العدل العليا، مجلة أبحاث اليرموك، جامعة اليرموك، المجلد (22)، العدد (3)، أيلول سنة 2006م.
الدكتور هاني الدريري، المصلحة والصفة في الدعوى الدستورية، مجلة العدالة والقانون، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء، مساواة، العدد الثامن، أبريل لسنة 2008م.
الدكتور يوسف شباط، موعد الطعن في دعوى الإلغاء ودوره في توطيد سيادة القانون، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلة علمية محكمة دورية، المجلد (15) العدد الأول، سنة 1999م.
الدكتور نعمان الخطيب، اتجاهات محكمة العدل العليا في ميعاد الطعن بالإلغاء، مؤتة للبحوث والدراسات، مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة مؤتة، المجلد الأول، العدد الثاني، كانون أول لسنة 1986م.
رابعاً: المراجع الإجنبية

Gustave Peiser, Droit administratif, Dalloz, Paris, 1993.
Jean Marie Auby et Roland Dragon, Traité de contentieux administratif, 3e éd, L.G.D.J, 1984.
Mattias Guyomar , Contentieux administratif , 2e éd , Dalloz , 2012.
Patrick Janin, Cours de droit administratif, presses universitaires de lyon, paris, 1994.
Yves Gaudement et Boris Sterin, Les grands arrêts du conseil d Etat, Dalloz, 2008.
([1]) سورة البقرة، الآية (32).

([2]) نصت المادة (104) من القانون الأساسي الفلسطيني والمادة (83) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م على أنه:” تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية أخري وفقاً للقوانين النافذة”.

ويجدر بنا الإشارة إلى أن المشرع الفلسطيني وضع مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 2005م والذي نظم فيه محاكم مجلس الدولة واختصاصاتها وصلاحياتها، وقد تناول الفقه هذا المشروع بالدراسة والبحث لاستخلاص النتائج والتوصيات لوضع قانون مجلس دولة فلسطيني مميز، راجع بالتفصيل د. شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري الفلسطيني، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، سنة 2015م، د. عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، الخصومة الإدارية ومستقبل القضاء الإداري في فلسطين، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة 2009م.

([3]) يقصد بمبدأ المشروعية في القانون الإداري هو خضوع والتزام الجهة الإدارية للأحكام القانونية في جميع تصرفاتها، أي خضوعها لكل قواعد القانون الوضعي في الدولة وبصرف النظر عن مصدرها سواء كانت قواعد مكتوبة، أم غير مكتوبة، فيجب على الإدارة الالتزام بأحكام القانون فيما تصدره من قرارات إدارية، فيجب أن تصدر عن السلطة المختصة وفقاً للإجراءات والأشكال التي رسمها وحددها القانون.

راجع بالتفصيل مبدأ المشروعية، د. إبراهيم محمد علي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، غير موثق الطبعة وسنة النشر، ص7 د. جابر جاد نصار، البسيط في القضاء الإداري، دراسة في تجليات مجلس الدولة المصري وإبداعه في حماية مبدأ المشروعية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2011م ــ 2012م، ص7 وما بعدها، د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1996م، ص19 وما بعدها.

([4]) أكدت الدساتير المتعاقبة على دولة فلسطين على أن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم في فلسطين، وعلى سريان مبدأ المشروعية على كافة السلطات والهيئات في الدولة، واستقلال وحصانة السلطة القضائية، وكفالة حق التقاضي وعدم تحصين القرارات والأعمال الإدارية من رقابة القضاء.

([5]) Patrick Janin, Cours de droitadministratif, presses universitaires de lyon, paris, 1994, P. 231; GustavePeiser,Droitadministratif, Dalloz, Paris, 1993, P.199; Jean Marie Auby et Roland Dragon, Traité de contentieux administratif, 3eéd, L.G.D.J, 1984, p. 236.

([6])د. أنور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1999م، ص 344، د. محمود محمد حافظ، القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن، دار النهضة العربية القاهرة، سنة 1993م، ص 554 .

([7])د. عمر محمد الشوبكي، رقابة القضاء على قرارات الإدارة العامة في إنجلترا مع المقارنة بالنظام الأردني، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة 1988م، ص 413.

([8])المادة (283) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001موتعديلاته.

)[9]) Jean Marie Auby et Roland Dragon, Traité de contentieux administratif,op.cit, p. 239.

([10])د. زكي محمد النجار، القضاء الإداري، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، الأزهر للطباعة، دمنهور الطبعة الثانية، سنة 1996م، ص 309، د. عدنان عمرو، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الثانية، سنة 2004م، ص11، د. عمر محمد الشوبكي، رقابة القضاء على قرارات الإدارة العامة في إنجلترا مع المقارنة بالنظام الأردني، مرجع سابق، ص413، د. محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع بعمان، الطبعة الأولى، الإصدار الأول سنة 1998م، ص65، د. نبيلة عبد الحليم كامل، الدعاوى الإدارية والدستورية، دار النهضة العربية بالقاهرة، سنة 1997م، ص 5، د. نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع والدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، سنة 2002م، ص 173.

([11]) د. شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري الفلسطيني، مرجع سابق، ص 54.

([12]) د. جمال عباس أحمد عثمان، العقد الإداري وقضاء الإلغاء، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، سنة 2000م، ص 113، 114، د. علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، سنة 2004م، ص 276، د. على سالم صادق، دعوى الإلغاء في القضاء الإداري الفلسطيني، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، سنة 2007، ص76.

([13]) د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص 280.

([14]) د. علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 280.

([15]) المادة (104) من القانون الأساسي لسنة 2005م على أنه:” تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا للقوانين النافذة”.

([16]) مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922م، قانون المحاكم رقم (31) لسنة 1940م، القانون الأساسي رقم (255) لسنة 1955م، النظام الدستوري لقطاع غزة لعام 1962م، قانون تشكيل المحاكم النظامية المؤقت رقم (71) لسنة 1951م، القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2005م، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطينيرقم (2) لسنة 2001م،المادتين (33، 34) منقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 وتعديلاته.

([17]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم (43) لسنة 1966م، جلسة 5/4/1967م، مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا، الجزء الرابع عشر، 1964م ـ 1966م، غزة، نوفمبر سنة 1996م، إعداد وتجميع القاضي وليد الحايك، ص 101.

([18]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم (20) لسنة 1957م، جلسة 21/7/1958م، مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا، الجزء العاشر، 1957م ـ 1960م، غزة، سنة 1996، إعداد وتجميع القاضي وليد الحايك، ص 12.

([19]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (4) لسنة 2003م، جلسة 5/2/2003م، غير منشور، وقرارها رقم (92) لسنة 2005م، جلسة 12/7/2005م، غير منشور، وقرارها رقم (16) لسنة 2005م، جلسة 1/2/2005م، غير منشور.

([20]) د. أحمد سلامة بدر، إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2003م، ص 212، د. محمود خلف الجبوري، مرجع سابق، ص 66.

([21]) د. عمر محمد الشوبكي، د. عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، الطبعة الأولى، سنة 2007م، ص 183، د. محمد عبد العال السنارى، مجلس الدولة والرقابة القضائية على أعمال الإدارة في جمهورية مصر العربية، دراسة مقارنة، مطبعة الإسراء، طبعة 2002م ـ 2003م، ص 330.

([22]) د. إبراهيم محمد علي، مرجع سابق، ص 338.

([23]) د. أنور أحمد رسلان، مرجع سابق، ص 380.

([24]) د. أحمد سلامة بدر، إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، مرجع سابق، ص 213، د. جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص 73، د. ماجد راغب الحلو، دعاوى القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، سنة 2010، ص 22، د. محمد عبد العال السنارى، مجلس الدولة والرقابة القضائية على أعمال الإدارة في جمهورية مصر العربية، مرجع سابق، ص 330، د. محمود خلف الجبوري، مرجع سابق، ص 65، د. نبيلة عبد الحليم كامل، مرجع سابق، ص 8.

([25]) د. إبراهيم محمد علي، مرجع سابق، ص 337، د. عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص183.

([26]) د. طعيمة الجرف، قضاء الإلغاء، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1984م، غير موثق الطبعة، ص 28، د. محمد عبد الحميد أبو زيد، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، ولايتا الإلغاء والتعويض، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994م ــ 1995م، ص 17، د. محمود محمد حافظ، القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن، مرجع سابق، ص 550، د. نواف كنعان، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 175.

([27]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله في الطلب رقم (7) لسنة 2005م المتفرع عن الدعوى رقم (76) لسنة 2005م، جلسة 13/9/2005م، غير منشور.

([28]) د. على سالم صادق، دعوى الإلغاء في القضاء الإداري الفلسطيني، مرجع سابق، ص 95، د. طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص29

([29]) لم ينص المشرع الفلسطيني على الحجية التي تحوزها الأحكام الصادرة في دعاوى الإلغاء سواء كانت الصادرة بإلغاء القرار المطعون فيه، أو برفض الدعوى، أو تعديل القرار المطعون فيه، إلا أن القضاء الفلسطيني استقر على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تحوز حجية مطلقة، حيث قضت أن:” القرار القضائي الذي تصدره محكمة القضاء الإداري له حجية مطلقة” قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (11) لسنة 2001م، جلسة 3/10/2005م، غير منشور، وقرارها رقم (10) لسنة 1998م، جلسة 16/12/2002م، غير منشور، وقضت في حكم آخر أن:” الأحكام التي تصدرها محكمة العدل العليا المتضمنة إلغاء القرارات الإدارية المطعون بها لها حجية في مواجهة الكافة”، قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (43) لسنة 2005م، جلسة 4/10/2005م، غير منشور.

راجع بالتفصيل، د. شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري الفلسطيني، مرجع سابق، 330 وما بعدها.

([30]) د. أحمد سلامة بدر، إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، مرجع سابق، ص 214.

Mattias Guyomar, Contentieux administratif, 2eéd, Dalloz, 2012, p. 61.

([31])Yves Gaudement et B. Strin, Les grands arrêts du conseil d Etat, Dalloz , 2008 . p. 131.

([32]) د. خالد خليل الظاهر، القضاء الإداري، ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، قضاء الإلغاء ـ قضاء التعويض، دراسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد بالرياض، الطبعة الأولى، سنة 2009، ص 184، د. ماجد راغب الحلو، دعاوى القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 24، د. نواف كنعان، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص176.

([33]) د. محمد عبد العال السنارى، مجلس الدولة والرقابة القضائية على أعمال الإدارة في جمهورية مصر العربية، مرجع سابق، ص 331.

([34]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم (43) لسنة 2005م، جلسة 4/10/2005م، مشار إليه سابقاً.

قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية أنه:” إذا صدر الحكم بالإلغاء كلياً أو جزئياً فإن هذا الحكم يكون حجة على الكافة في الخصوص وبالمدى الذي حدده الحكم”، المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم (495) لسنة 31 ق.ع، جلسة 9/11/1986م، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، المكتب الفني، سنة 32، الجزء الأول، ص 218.

([35]) د. رمضان محمد بطيخ، الحكم في دعوى الإلغاء وكيفية تنفيذه، ندوة القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، المملكة المغربية، تموز لسنة 2005م، ص 7، د. محمد أنس قاسم جعفر، الوسيط في القانون العام، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 416، د. محمد رفعت عبد الوهاب، أصول القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 293، 294، د. يحيى الجمل، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 447.

([36] (GustavePeiser, Contentieux Administratif, op.cit, p. 256.

([37]) تعدّ الأهلية شرط لصحة إجراءات الخصومة وليست شرطاً لقبول دعوى الإلغاء، وبالتالي لا يجوز لأحد الخصوم أن يدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي أهلية إلا إذا كانت له مصلحة في الدفع.

([38]) الصفة هي القدرة على رفع الدعوى أمام القضاء أو المثول أمامه للمرافعة، وتثبت لصاحب الحق أو المركز القانوني، أي أن يكون رافع الدعوى الإدارية هو صاحب الحق المدعى به، وبالتالي يجب أن تتوافر الصفة باعتبارها شرطاً لقبول دعوى الإلغاء أمام المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها محكمة عدل عليا، أي أن القرار الإداري محل الطعن يمس حقاً أو مركزاً قانونياً للطاعن، وبالتالي لا تقبل دعوى الإلغاء من موظف ليس مقصوداً بذاته بهذا القرار.

([39]) المصلحة هي المنفعة أو الفائدة العملية التي تعود على المدعي من الحكم بطلباته، فهي الباعث على رفع الدعوى، والغاية المقصودة منها،

د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الخامسة عشر، سنة 1990م، ص 121، د. مصطفي عبد الحميد عياد، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، فلسطين، سنة 2003م، غير موثق دار النشر ، ص 402، د. هاني الدريري، المصلحة والصفة في الدعوى الدستورية، مجلة العدالة والقانون، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة “، العدد الثامن، أبريل لسنة 2008م، ص 219.

([40]) الميعاد هو الأجل الذي يحدده المشرع للقيام بعمل معين أو تصرف محدد خلاله، فإذا انقضى الأجل المحدد لهذا الإجراء، امتنع على ذوي الشأن إجراء هذا العمل أو القيام بهذا التصرف، د. يوسف شباط، موعد الطعن في دعوى الإلغاء ودوره في توطيد سيادة القانون، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلة علمية محكمة دورية، المجلد (15) العدد الأول، سنة 1999م، ص 188.

([41]) د. نعمان الخطيب، اتجاهات محكمة العدل العليا في ميعاد الطعن بالإلغاء، مؤتة للبحوث والدراسات، مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة مؤتة، المجلد الأول، العدد الثاني، كانون أول لسنة 1986م، ص 122، أ. مشبب محمد سعد البقمي، مواعيد دعوى إلغاء القرار الإداري في النظام السعودي، دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، سنة 2011م، ص 45.

([42]) د. عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 231، أ. فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، سنة 2005م، ص 297.

([43]) د. علي حسين خطار، الإذعان كشرط من شروط قبول دعوى إساءة استعمال السلطة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، مؤتة، الأردن، المجلد الرابع، العدد الأول، حزيران 1989م، ص 38، د.علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 298.

([44]) أ. محمد الآمين البيانوني، ميعاد الطعن القانوني في مشروعية القرارات الإدارية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، سنة 1985م، ص 153.

([45]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (1) لسنة 1996م، جلسة 25/7/1997م، غير منشور.

([46]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (95) لسنة 2008م، جلسة 20/5/2009م، غير منشور.

([47]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (186) لسنة 1988م، جلسة 17/12/1989م، مجلة نقابة المحامين الصادرة بتاريخ 1/1/1991م، ص 808.

([48]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (20) لسنة 1986م، مجلة نقابة المحامين الصادرة بتاريخ 1/1/1987م، ص 1231، وقرارها رقم (97) لسنة 1984م، مجلة نقابة المحامين الصادرة بتاريخ 1/1/1985م، ص 21.

([49]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (141) لسنة 2002م، جلسة 30/5/2002م، وقرارها رقم (442) لسنة 2001م، جلسة 15/5/2002م،منشورات مركز عدالة.

([50]) د. نعمان الخطيب، اتجاهات محكمة العدل العليا في ميعاد الطعن، مرجع سابق، ص 143، 144.

([51]) د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص 594، 595.

([52]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (1) لسنة 1996م، مشار إليه سابقاً.

([53]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (127) لسنة 2008م، جلسة 16/3/2009م، غير منشور.

([54]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (483) لسنة 2005م، جلسة 23/1/2006م، منشورات مركز عدالة، قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (30) لسنة 2000م، جلسة 19/7/2000م، المجلة القضائية، العدد السابع، ص 372.

([55]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (514) لسنة 2005م، جلسة 2/2/2006م، منشورات مركز عدالة.

([56]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (453) لسنة 2010م، جلسة 14/7/2010م، وقرارها رقم (321) لسنة 2010م، جلسة 7/6/2010م، وقرارها رقم (14) لسنة 2010م، جلسة 7/4/2010م، وقرارها رقم (68) لسنة 2010م، جلسة 31/3/2010م، وبذات المعنى قرارها رقم (114) لسنة 2008م، جلسة 15/3/2008م، وقرارها رقم (85) لسنة 2008م، جلسة 17/9/2008م، وقرارها رقم (81) لسنة 2008م، جلسة 3/9/2008م، وقرارها رقم (116) لسنة 2007م، جلسة 21/1/2008م، وجميعها غير منشورة.

([57]) د. علي حسين خطار، الإذعان كشرط من شروط قبول دعوى إساءة استعمال السلطة، مرجع سابق، ص 56.

([58]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (442) لسنة 2001م، مشار إليه سابقاً، وقرارها رقم (313) لسنة 1998م، جلسة 14/10/1998م، المجلة القضائية، المعهد القضائي الأردني، العدد العاشر، ص 899، وقرارها رقم (558) لسنة 1998م، جلسة 20/6/1998م، منشورات مركز عدالة.

([59]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (20) لسنة 1986م، وقرارها رقم (97) لسنة 1984م، مشار إليهما سابقاً.

([60]) د. علي حسين خطار، الإذعان كشرط من شروط قبول دعوى إساءة استعمال السلطة، مرجع سابق، ص 57.

([61]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (28) لسنة 2005م، جلسة 16/11/2005م، غير منشور.

([62]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (28) لسنة 2005م، مشار إليه سابقاً.

([63]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (279) لسنة 2008م، جلسة 25/1/2010م، غير منشور.

([64]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (72) لسنة 1998م، جلسة 6/6/1999م، غير منشور.

([65]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (4) لسنة 1981م، مجلة نقابة المحامين الصادرة سنة 1982م، ص 1548، بذات المعنى قرارها رقم (121) لسنة 1966م، مجلة نقابة المحامين الصادرة سنة 1967م، ص 269.

([66]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (514) لسنة 2005م، مشار إليه سابقاً.

([67]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (215) لسنة 1993م، جلسة 16/10/1993م، مجلة نقابة المحامين الصادرة سنة 1994م، ص 64.

([68]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (305) لسنة 1994م، جلسة 4/2/1995م، منشورات مركز عدالة

([69]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (388) لسنة 1999م، جلسة 8/3/2000م، منشورات مركز عدالة.

([70]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (112) لسنة 1987م، جلسة 10/11/1987م، مجلة نقابة المحامين الصادرة سنة 1987م، ص 1511.

([71]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (107) لسنة 2003م، جلسة 21/4/2003م، منشورات مركز عدالة

([72]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (180) لسنة 1992م، جلسة 25/11/1992م، مجلة نقابة المحامين الصادرة سنة 1993م، ص 1819.

([73]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (118) لسنة 1986م، جلسة 20/11/1986م، مجلة نقابة المحامين الصادرة سنة 1987م، ص 844.

([74]) د. علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 280.

([75]) أ. فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 299، د. كريم كشاكش، ميعاد دعوى الإلغاء في قضاء محكمة العدل العليا، مجلة أبحاث اليرموك، جامعة اليرموك، المجلد (22)، العدد (3)، أيلول سنة 2006م، ص 670.

([76]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (1) لسنة 1996م، مشار إليه سابقاً.

([77]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (12) لسنة 2009م، جلسة 22/10/2010م، غير منشور.

([78]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (82) لسنة 1976م، مجلة نقابة المحامين الصادرة سنة 1977م، ص 408، وبذات المعني قرارها رقم (12) لسنة 2004م، جلسة 26/2/2004م، منشورات مركز عدالة.

([79]) د.علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 314،د. كريم كشاكش، ميعاد دعوى الإلغاء في قضاء محكمة العدل العليا، مرجع سابق، ص 671.

([80]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (1) لسنة 1996م، مشار إليه سابقاً، وبذات المعنى قرارها برام الله رقم(347) لسنة 2008م، جلسة 27/4/2011م، غير منشور.

([81]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (72) لسنة 1998م، جلسة 6/6/1999م، غير منشور.

([82]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (95) لسنة 1980م، جلسة 3/11/1980م، مجلة نقابة المحامين الصادرة سنة 1981م، ص 425.

([83]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (479) لسنة 2004م، جلسة 31/5/2005م، منشورات مركز عدالة.

([84]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (1) لسنة 1996م، مشار إليه سابقاً.

([85]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (12) لسنة 2009م، مشار إليه سابقاً.

([86]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (97) لسنة 1984م، جلسة 3/10/1984م، مجلة نقابة المحامين الصادرة سنة 1985م، ص 21.

([87]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (28) لسنة 2005م، مشار إليه سابقاً.

([88]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (388) لسنة 1999م، جلسة 8/3/2000م، منشورات مركز عدالة.

([89]) د.علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 315، د. كريم كشاكش، ميعاد دعوى الإلغاء في قضاء محكمة العدل العليا، مرجع سابق، ص 672.

([90]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (28) لسنة 2005م، مشارإليه سابقاً.

([91]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (111) لسنة 1987م، جلسة 15/2/1988م، مجلة نقابة المحامين الصادرة سنة 1989م، ص 160.

([92]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (26) لسنة 1975م، مجلة نقابة المحامين الصادرة سنة 1976م، ص 1410.

([93]) أ. فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 301.

([94]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (1) لسنة 1996م، مشار إليه سابقاً.

([95]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (62) لسنة 1968م، مجلة نقابة المحامين الصادرة سنة 1969م، ص 69.

([96]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (121) لسنة 1966م، مجلة نقابة المحامين الصادرة سنة 1967م، ص 269.

([97]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (1) لسنة 1996م، مشار إليه سابقاً.

([98]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (1) لسنة 1996م، مشار إليه سابقاً.

([99]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (127) لسنة 2008م، مشار إليه سابقاً.

([100]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (114) لسنة 2008م، وقرارها رقم (85) لسنة 2008م، جلسة 17/9/2008م، وقرارها رقم (81) لسنة 2008م، جلسة 3/9/2008م، مشار إليها سابقاً.

([101]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (28) لسنة 2005م، مشار إليه سابقاً.

([102]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (279) لسنة 2008م، مشار إليه سابقاً.

([103]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (453) لسنة 2010م، جلسة 14/7/2010م، وقرارها رقم (321) لسنة 2010م، وقرارها رقم (14) لسنة 2010م، وقرارها رقم (68) لسنة 2010م، جلسة 31/3/2010م، وبذات المعنى قرارها رقم (114) لسنة 2008م، وقرارها رقم (85) لسنة 2008م،وقرارها رقم (81) لسنة 2008م، وقرارها رقم (116) لسنة 2007م، سبق الإشارة إليها.

([104]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (126) لسنة 1985م، مجلة نقابة المحامين الصادرة سنة 1986م، ص 1179، بذات المعنى قرارها رقم (107) لسنة 1979م، مجلة نقابة المحامين الصادرة سنة 1980م، ص 730، قرارها رقم (68) لسنة 1970م، مجلة نقابة المحامين الصادرة سنة 1971م، ص 892.

([105]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (109) لسنة 2007م، جلسة 22/9/2008م، وبذات المعنى قرارها رقم (169) لسنة 2009م، جلسة 29/6/2009م، غير منشور.

([106]) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (84) لسنة 19875م، جلسة 25/10/1988م، مجلة نقابة المحامين الصادرة سنة 1989م، ص 1603.

([107]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (54) لسنة 2003م، جلسة 15/3/2005م، غير منشور .

([108]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (43) لسنة 2005م، جلسة 4/10/2005م، غير منشور .

([109]) د. علي حسين خطار، الإذعان كشرط من شروط قبول دعوى إساءة استعمال السلطة، مرجع سابق، ص 71، 72.

([110]) النقل هو إجراء إداري تتخذه الإدارة العامة فيه من مكان الموظف أو وظيفته لتحقيق حاجة المرفق العام، د. محمد جمال الذنيبات، اختصاص محكمة العدل العليا الأردنية في الرقابة على قرارات النقل، مجلة الحقوق، مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الكويت، العدد الثاني، السنة التاسعة والعشرون، يونيو سنة 2005م، ص 234.

([111]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (72) لسنة 1998م، مشار إليه سابقاً.

([112]) المادة (78) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998موتعديلاته.

([113]) المادة (90) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998موتعديلاته.

([114]) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم (28) لسنة 2005م، مشار إليه سابقاً.