_وضع المشرع المصري قواعد لحل بعض مشاكل تنازع القوانين في الزمان نعرض لها فيما يلي : 

1- القوانين المتعلقة بالأهلية : 

تسري القوانين المتعلقة بالأهلية بأثر مباشر على جميع الأشخاص . فاذا كان القانون الجديد يرفع سن الرشد من 18 الى 21 سنة فان كل شخص لم يبلغ 21 سنة يعتبر قاصراً حتى لو كان قد بلغ سن الرشد في ظل القانون القديم . واذا كان القانون قد أنقص سن الرشد وجعلها 18 سنة بدلاً من 21 فان كل من بلغ سن 18 سنة يعتبر راشداً فور نفاذ القانون الجديد رغم سبق اعتباره قاصراً في ظل القانون القديم وتظل تصرفات الشخص محكومة بالقانون الذي أبرمت في ظله . ولا يسري عليها القانون الجديد . فاذا كان الشخص قد بلغ سن الرشد في ظل القانون القديم وتصرف في بعض أمواله فان تصرفه يظل صحيحاً بالرغم من عودة هذا الشخص قاصراً ابتداءً من نفاذ القانون الجديد الذي رفع سن الرشد . واذا كان الشخص قاصراً في ظل القانون القديم وأبرم بعض التصرفات فانها تظل باطلة أو قابلة للابطال تطبيقاً للقانون الذي أبرمت في ظله ، وذلك بالرغم من اعتبار هذا الشخص راشداً ابتداءً من وقت نفاذ القانون الجديد الذي خفض سن الرشد .

2- القوانين المتعلقة بالتقادم  : 

لا يسري القانون الجديد على ما توافر من عناصر متعلقة بتكوين مركز التقادم وتسري النصوص الجديدة والمتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل .

3- قوانين الاثبات : 

تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغى فيه اعداده . يعرض المشرع لنوع معين من الاثبات هو الاثبات أو الدليل المهيأ ويقصد به المعد مقدماً أو الواجب الاعداد قبل أى خصومة قضائية . يحرص الأفراد عادةً على اعداد الأدلة اللازمة لاثبات حقوقهم . ويتم ذلك غالباً ، لحظة ابرام التصرف كالبيع والقرض والايجار . فاذا ثار نزاع بشأن الحق تم الاستناد الى الدليل الذي أعدوه منذ ابرام التصرف . فاذا أنكر المقترض مثلاً حقوق المقرض كان له أن يلجأ الى القضاء مطالباً بحقه ويقدم الدليل الكتابي الذي أعده لاثبات هذا الحق . والقاعدة هي أن الدليل المهيأ يظل دائماً خاضعاً للقانون الساري وقت اعداد الدليل أو الذي كان يجب اعداده في ظله ، وذلك بغض النظر عن موقف القانون الجديد من هذا الدليل . ومثال ذلك : كان القانون المصري يشترط الكتابة لاثبات التصرفات التي تزيد قيمتها على عشرين جنيهاً ، ويجوز اثبات ما دون ذلك بشهادة الشهود . جاء القانون الجديد وقرر أن الكتابة غير لازمة الا بالنسبة للتصرفات التي تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه . وبناء عليه فالقرض الذي أبرم في ظل القانون القديم وكانت قيمته 75 جنيهاً يظل واجب الاثبات بالكتابة حتى بعد صدور القانون الجديد . والعكس صحيح فلو اشترط القانون الجديد اثبات التصرفات التي تزيد قيمتها عن خمسين جنيهاً بالكتابة بينما كان القانون القديم يسمح باثبات التصرفات التي تقل قيمتها عن مائة جنيه بشهادة الشهود فان التصرف الذي أبرم في ظل القانون القديم وتبلغ قيمته 80 جنيهاً يظل جائز الاثبات بشهادة الشهود رغم صدور القانون الجديد .

4- قوانين المرافعات : 

تتمثل أحكام تنازع قوانين المرافعات في مبدأي عدم الرجعية ، والأثر المباشر للقانون الجديد ، وترد على هذا المبدأ عدة استثناءات .

1- انعدام الأثر الرجعي لقوانين المرافعات : 

تخضع اجراءات المرافعات للقانون الذي تتم في ظله ، فكل اجراء يتم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً مالم ينص على غير ذلك. فاذا كان الاجراء قد تم صحيحاً في ظل القانون القديم فهو يظل صحيحاً لا يمتد اليه القانون الجديد حتى ولو تطلب هذا القانون شروطاً أخرى لصحة مثل هذا الاجراء . واذا وقعت بعض الاجراءات باطلة وفقاً للقانون القديم ، فتظل كذلك حتى ولو اعتبرت صحيحة في ظل القانون الجديد. واذا لم يكن الاجراء قد تم ، أو تم وكان باطلاً فانه يخضع للقانون الجديد .

وتطبيقاً لمبدأ انعدام الأثر الرجعي لقوانين المرافعات يقضي المشرع بأن لا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط الا من تاريخ العمل بالقانون الذي يستحدثها . وميعاد السقوط هو ذلك الميعاد الذي يتطلب القانون اتخاذ اجراء في خلاله والا سقط الحق في هذا الاجراء . فاذا استحدث القانون الجديد ميعاداً لمباشرة اجراء معين ، فلا يسري هذا القانون الا على ما يستجد بعد نفاذه من اجراءات .

2- الأثر المباشر لقوانين المرافعات : 

تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من اجراءات . يسري القانون الجديد على كل الدعاوى المنظورة أمام القضاء أي التي لم يفصل فيها بعد ولو كان قد تم رفعها في ظل القانون القديم . ويسري كذلك على الاجراءات التي لم تتم قبل العمل به . وعلى ذلك اذا جعل القانون الجديد الدعوى من اختصاص محكمة أخرى غير المحكمة التي تنظرها تصبح المحكمة الجديدة هي المختصة وتحال اليها الدعوى . واذا غير القانون الجديد من الاجراءات التي تتبع في نظر الدعوى فانه يطبق على ما لم يتم من اجراءات قبل العمل به ، أما الاجراءات التي تمت والدعاوى التي تم الفصل فيها في ظل القانون القديم فتبقى خاضعة لحكمه .

3- الاستثناءات على مبدأ الأثر المباشر لقوانين المرافعات : 

أورد المشرع عدة استثناءات على المبدأ السابق تتمثل في :

الأول : يتعلق بالقوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى . 

اذا قفلت المحكمة باب المرافعة في الدعوى وحجزت القضية للحكم في موضوعها ، ثم صدر قانون جديد ونقل الاختصاص بتلك الدعوى الى محكمة أخرى فان الاختصاص يظل للمحكمة التي تنظر الدعوى وتستمر في ذلك حتى تصدر الحكم فيها .

الثاني : يتعلق بالقوانين المعدلة للمواعيد . 

فلا تسري القوانين المعدلة لمواعيد المرافعات على ما بدأ قبل نفاذها من مواعيد . فاذا عدل القانون الجديد في مواعيد الاجراءات أو الطعن في الأحكام فان الميعاد الجديد يسري فقط على المواعيد التي تبدأ في السريان بعد نفاذه . ويستمر الميعاد الذي بدأ في ظل القانون القديم حتى ينتهي طبقاً لهذا القانون .

الثالث : يتعلق بالقوانين المنظمة لطرق الطعن . 

فلا تسري القوانين المنشئة أو الملغية لطرق الطعن على الأحكام الصادرة قبل نفاذها . لا يطبق القانون الجديد على الأحكام التي صدرت قبل العمل به . وبناء على ذلك فالحكم الذي كان يقبل الطعن بالمعارضة في ظل القانون القديم يظل قابلاً لذلك حتى بعد صدور قانون جديد ملغياً لهذا الطريق من طرق الطعن في شأن مثل هذا النوع من الأحكام . والحكم الذي لم يكن يقبل الطعن بطريق النقض يظل كذلك حتى بعد صدور قانون جديد يجيز الطعن بالنقض في مثل هذا الحكم .