الحماية القانونية لضابط الشرطة القضائية

*/ العمليات المبررة و الإعفاء من المسؤولية الجزائية

بمقتضى نص المادة 65 مكرر 14 فقرة 02 ، أجاز قانون الإجراءات الجزائية لضباط و أعوان الشرطة القضائية المرخص

لهم القيام بعمليات التسرب و كذا الأشخاص الذين يسخروﻧﻬم لنفس المهمة إذا دعت الضرورة لذلك ارتكاب بعض الممارسات

غير القانونية لعملية التسرب و التي تمكنهم من معاينة المخالفات التي يصعب إظهارها بالطرق العادية بمعنى أن يشارك العون

المتسرب مشاركة إيجابية في ارتكاب الجرائم محل عملية التسرب بأن يقوم ببعض الأفعال غير المشروعة محددة قانونا و التي تكفل

له النجاح في مهمته دون أن يعتبر ذلك بمثابة تحريضا على ارتكاب الجريمة بل تواطؤا مشروعا إذا صح التعبير كونه خاضع

لترخيص السلطة القضائية استنادا لنص قانوني صريح ، و تتمثل هذه الأفعال التي حصرها المشرع الجزائري في نص المادة 65

: مكرر 14

– اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب

الجرائم أو مستعملة في ارتكاﺑﻬا .

– استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات طابع قانوني أو المالي و كذا وسائل النقل ، التخزين أو

الإيواء أو الحفظ الاتصال .

نشير في هذا الصدد أن اقتراف العون المتسرب لهذه المخالفات أثناء مباشرته لعملية التسرب تعفيه من المسؤولية الجزائية

لأﻧﻬا أعمال مبررة قانونا ، مما يدفعنا للإشارة إلى فكرة التحريض البوليسي و هو ” الفعل الرامي إلى دفع الشخص إلى ارتكاب

مخالفة من وجهة نظر القانوني الجنائي العام ، بأن يقوم الشرطي بإخفاء هويته الحقيقية و يقدم نفسه على أنه متواطئ أو متورط في

عمليات الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية ” ، هاته الفكرة التي وضعها المشتقنيات التحري و التحقيق المتمثلة في التسرب و أحاطها بقيود قانونية تتمثل في تحديد نطاق الجرائم و حصر الممارسات
غير القانونية داخل الجماعة الإجرامية ، بمعنى أن شرعية التحريض البوليسي لا يمكن أن تخرج عن هذا الإطار .
إن ممارسة العون المتسرب لهاته العمليات المبررة و إعفائه من المسؤولية الجزائية يمتد حتى بعد انقضاء مدة التسرب المحددة
بالترخيص القضائي ، أو توقيف العملية من طرف القاضي مصدر الترخيص إذا لم يتمكن هذا الأخير من توقيف نشاطه في
ظروف تضمن أمنه ، نص المادة 65 مكرر 17 ق ا ج .
كما نص المشرع الجزائري صراحة على أنه يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسرب تحت
مسؤوليته دون سواه بوصفه شاهدا عن العملية ( 65 مكرر 18 ) ، بمعنى أنه لا يجوز قانونا سماع العون المتسرب و لو ﺑﻬوية
مستعارة .
و منه فان المشرع الجزائري لم يبين القيمة الثبوتية لتصريحات العون أو الضابط المتسرب و بالتالي نطبق عليه القواعد
العامة للإثبات ، و تعتبر هذه التصريحات استدلالا لا يرقى لوحده إلى دليل ما لم يقرن بدلائل أو عناصر ثبوتية أخرى .
*/ استعمال هوية مستعارة
نظر للخطر الذي يمكن أن يتعرض له ضابط أو عون الشرطة القضائية أثناء مباشرته لعملية التسرب ، سمح له المشرع بناء
على نص المادة 65 مكرر 12 فقرة 02 ق ا ج ، أن يستعمل هوية مستعارة أو هوية غير هويته الحقيقية ، هذا النوع من
الحماية أحاطه بالضمانات التالية :- عدم إظهار الهوية الحقيقية للضابط أو العون المتسرب في جميع المراحل التي تمر ﺑﻬا الدعوى
( مرحلة جمع الاستدلالات ، التحقيق القضائي و مرحلة المحاكمة ) .
– النص على عقوبات جزائية لكل من يكشف هوية ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و
الغرامة التي تتراوح من 50000 إلى 200000 د.ج ، التشديد في العقوبة و رفعها إلى الحبس من خمس سنوات إلى عشر
سنوات و الغرامة من 200000 إلى 500000 د.ج إذا تسبب الكشف عن الهوية في أعمال عنف أو ضرب و جرح على
المتسربين أو أزواجهم أو أبنائهم أو أصولهم المباشرين .
– أما إذا أدى الكشف إلى وفاة أحد هؤلاء الأشخاص فتكون العقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة و غرامة من
500000 د.ج إلى 1000000 د.ج .
*/ بطلان الإجراءات
البطلان إجراء موضوعي تقرره الجهات القضائية نتيجة تخلف شروط صحة الإجراء كلها أو بعضها ، من شأنه أن يرتب
عدم إنتاجه بآثاره القانونية أو (هو جزاء موضوعي يرد على العمل الإجرائي لتخلف كل أو بعض شروط صحته , يترتب عليه
عدم إنتاج الإجراء آثاره المعتادة في القانون ). *الجزائري داخل إطار تقنية من

والبطلان إما بطلان لمخالفة الأحكام الجوهرية المتعلقة بصفة عامة بحقوق الدفاع وحق الخصوم في الدعوى و إما بطلان

قانوني يتولى المشرع بنفسه تحديد حالاته هذا النوع من البطلان نص عليه المشرع الجزائري صراحة في نص المادة 65 /مكرر

12 والمادة 65 مكرر 15 وذلك في حالتين :

– عدم مراعاة الشروط الشكلية والموضوعية التي استوجبتها المادة 65 مكرر 15 ، في الإذن المسلم لضابط الشرطة القضائية

لإجراء عملية التسرب المتمثلة في الكتابة والتسبيب .

– ارتكاب المخالفات الواردة في المادة 65 مكرر 13 ، التي سمح القانون ﺑﻬا في إطار عملية التسرب ولكن ﺑﻬدف التحريض على

ارتكاب جرائم , و التحريض بمفهومه القانوني هو ” دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة بالتأثير في إرادته وتوجيهها الوجهة التي

يريدها المحرض ، ويشترط في التحريض لكي يكون معاقبا عليه توفر الشروط التالية :

– أن يتم بإحدى الوسائل المحددة قانونا وهي : الهبة , الوعد , التهديد , استعمال السلطة , التحايل , التدليس الإجرامي.

– أن يكون شخصيا ، أي موجها إلى المراد دفعه إلى ارتكاب الجريمة ومباشرا .

– حيث يعتبر المحرض في هاته الحالة فاعلا اصليا ، طبقا لنص المادة 41 من ق.ع ” يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة

في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو

التدليس الإجرامي “

وهكذا يتعرض العمل الإجرائي الذي يقوم به ضابط الشرطة القضائية في إطار مباشرة عملية التسرب إلى البطلان

القانوني في حالة التحريض على ارتكاب جريمة بمناسبة ارتكاب الممارسات غير القانونية التي سمح ﺑﻬا القانون , عدم مراعاة

الشروط الشكلية والموضوعية للإذن بمباشرة التسرب .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت