من له حق النسب

النسب حق من الحقوق الشرعية التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها بحيث يمنع منعا كليا على الزوجين، الاتفاق عند إبرام عقد الزواج على نفي النسب عن الأولاد الذين سيكنون نتاجا لهذا القران، لكنهم ليس حقا خالصا لله تعالى حتى يكون محضا له بل هو مشترك بين الله تعالى وأطرف النسب وهم: لأب، الأم والولد، إذن النسب حق لله أولا ثم حق لأطرافه الأب، الأم، الولد([28]).
حق الله تعالى: هذا الحق يحقق مصلحة عامة للمجتمع بحيث يقول صاحب المحيط البرهاني معللا ذلك “انه يتضمن حرمات كلها الله تعالى “حرمة المرأة وحرمة الأمومة والأبوة” ومعنى حرمة المرأة أنه لا يحل مخالطتها إلا بطريقة الزوجية أو ملك اليمين وبهذا لا ينسب الولد إلا لمن خالطها على أحد الوجهين السابقين، وحرمة الأمومة والأبوة فالله قد أوجب حقوقا يجب مراعاتها، ولا تكمن هذه الرعية إلا بالمحافظة على الأنساب([29]).

النسب حق للأب:

فمتى تبت نسب الولد من أبيه ترتب على ذلك نتائج القرابة من إرث ونفقة وحضانة وغيرها من حقوق، بحيث يرث الأب ابنه عند وفاة هذا الأخير كما يخول ذلك الأب أن يكون خصما في دعوى النسب منه، إلى جانب الولاية التي تخول للوالد على ولده القاصر وكذلك يرتب على ثبوت نسب الولد من أبيه أن يتحمل الابن عبئ الإنفاق على والده متى كان ميسورا.

النسب حق للأم:

ويكمن ذلك في إثبات المرأة نسب ابنها من أبيه فيه حماية للولد من المهانة والعار وحفظ كذلك على سمعتها وشرفها.

النسب حق للولد:

ذلك لما فيه من صيانة لحقوقه المعنوية والمادية والمتمثلة في حفظ له من الضياع وحفظ لحقوقه الشرعية من إرث ونفقة وحضانة، أيضا والتي خولتها له الشريعة الإسلامية وكذلك القوانين والوضعية([30]).
وعليه، نرى أن الإسلام بأحكامه القيمة والنيرة اهتم بالنسب من جميع النواحي واعتبره من مقاصد الشريعة الإسلامية فأوجب الحفاظ عليه حتى قيل أنه حق للولد يدفع به عن نفسه المعرة والذل وحق للأب يحفظ به نسبه ونسب ولده من أن يضيع، وحق للأم تدرأ به الفضيحة والاتهام بالفحشاء، ذلك أن النسب من نعم الله تعالى، لذلك نجد الفقه الإسلامي يحتاط كثيرا في إثبات النسب وعدم ضياعه.