التركة

لفظ التركة La Succession بفتح التاء وكسر الراء أو بكسر التاء وسكون الراء، يطلق لغة على الشيء المتروك ويقال: ترك فلان مالاً وعيالاً إذا خلاهما، ومن ذلك «تركة الميت» أي الشيء الذي خلاه المالك بعد موته لورثته.[ر:الميراث].

واختلف الفقهاء المسلمون فيما يطلق عليه اسم التركة في الاصطناع على ثلاثة آراء:

(الرأي الأول) لجمهور الفقهاء وهو أن التركة: هي ما يتركه الشخص بعد موته من أموال وحقوق مالية، أو حقوق رجح فيها العنصر المالي على الحق الشخصي بقطع النظر عن كون المستحق لها وارثاً أو غير وارث. فكل ما كان ثابتاً للميت من حق وله صلة بالمال فإنه يورث ويقال له في اصطلاح جمهور الفقهاء «تركة». فالمنافع والخيارات التي تتعلق بالعقود لا بالمبيعات كخيار الشرط والرؤية كلها حقوق تدخل في التركة وتورث. وسواء أكان مديناً قبل وفاته أم لم يكن مديناً، وسواء أكانت ديونه عينية أي متعلقة بأعيان الأموال أم كانت ديونه شخصية أي متعلقة بذمة المدين فقط. وتسمى هذه الديون الشخصية ديوناً مرسلة لإرسالها وإطلاقها عن التعلق بأعيان الأموال وبناء على هذا التعريف للتركة صح قولهم «تركة مستغرقة بالديون».

(الرأي الثاني) إن التركة ما يتركه الإنسان من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير، أي إن التركة هي ما يتعدى الأعيان التي تعلق بها حق الغير في حياة المورث فلا تعد من تركة الميت ولا يطلق عليها اصطلاحاً اسم التركة.

(الرأي الثالث) إن التركة هي مال المتوفى الذي تنفذ فيه وصيته ويستحقه ورثته، وأما ماله الذي يؤدي منه ما يكفي لتجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وماله الذي تؤدي منه ديونه فلا يعد من التركة. وهذا الرأي فيما يطلق عليه اسم التركة اشتهر القول «لا تركة إلا بعد سداد الديون» أي لا ملك ولا حق للورثة في شيء من مال مورثهم إلا بعد أداء ديونه من تركته.

واختلاف هذه التعريفات الاصطلاحية للتركة لا تنبني عليه ثمرة من الوجهة العملية إذ لا يترتب عليه تغيير في أحكام المواريث، فهو اختلاف لفظي فيما يطلق عليه اسم التركة اصطلاحاً الغرض منه تحقيق معنى هذه الكلمة في الاصطلاح الفقهي، إذ عرَّفت كل طائفة من الفقهاء «التركة» بما اصطلحوا عليه.

وقد نصت المادة 262 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:

أ ـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.

ب ـ ديون الميت

ج ـ الوصية الواجبة

د ـ الوصية الاختيارية

هـ ـ المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.

وإذا لم يوجد ورثة قضى من التركة بالترتيب التالي:

أ ـ استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

ب ـ ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.