معاش ومنافع العجز بسبب اصابة العمل

عرفت المادة 37 من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم(669/1981م ) إصابة العمل بأنها ((هي الإصابة التي تلحق بالشخص وتكون ناشئة عن عملة أو خدمته أو تحدث له أثناء العمل أو الخدمة
بما في ذلك الإصابات التي تحصل له أثنا ذهابه إلي محل عمله أو خدمته وعودته منه علي النحو المبين بالمادة 38 وما بعدها من اللائحة
وتأخذ حكم إصابة عمل أمراض المهنة المحددة علي الوجه المشار إليه بالمادة 42 من هذه اللائحة ))
وحددت المادة 38 من اللائحة المشار إليها شروط إصابة العمل فنصت ((يشترط لاعتبار الإصابة إصابة عمل أن تنشأ عن حادث تتوافر فيه الشروط الآتية
1-أن يكون ماسا بجسم الإنسان (المشترك) بان يلحق ضررا بجسمه سواء كان ضرر داخليا أو خارجيا فلا يعتبر إصابة عمل الحادث الذي يلحق ضررا بجسم المشترك وان أوقع ضررا بطرف صناعي له أو بمال من أمواله

2-أن يكون الحادث مفاجئا
3-أن يقع الحادث للمشترك بسبب العمل أو الخدمة أو أن يقع له أثناء العمل أو الخدمة أو أن يقع له أثناء ذهابه إلي محل العمل آو الخدمة أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي المعتاد
4-ألا يكون المشترك قد تعمد إصابة نفسه
5-ألا يكون الحادث قد وقع بسبب سوء سلوك جسيم أو مقصود (أو خطاء جسيم ) من جانب المشترك
ويجري التثبت من توافر هذه الشروط من مختلف التحقيقات التي تجري بعد وقوع الحادث
كما حددت م 42 من اللائحة المشار إليها شروط أمراض المهنة علي النحو التالي

(1-أن يكون من الأمراض آو حالات التسمم الواردة بالجدول رقم (أ) المرفق باللائحة آو من أمراض المهن التي تضاف إلي هذا الجدول بقرار تصدره اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بعد أخذ رأي الجنة الشعبية العامة للصحة
2- أن يثبت المشترك المصاب بالمرض أو التسمم من العاملين في احد الأعمال آو الصناعات المبينة بالجدول المذكور والتي ينشأ عن العمل بها ذلك المرض آو التسمم

3-أن يكون عمل المشترك في تلك الصناعة آو ذلك العمل قد استمر المدة الكافية لإحداث المرض أو التسمم
4- أن تظهر الأعراض الأولي للمرض أو التسمم أثناء عمل المشترك في الصناعة أو العمل المذكور أو أن تظهر هذه الأعراض في خلال فترة من انتهاء عمله فيها لاتجاوز المدة المذكورة بالبند 3 السابق وتبدأ هذه الفترة من تاريخ انتهاء عمل المشترك في الصناعة أو العمل سالف الذكر

5- ألا يكون قد ثبت أن المشترك مصاب بالمرض من قبل الالتحاق بالعمل المغطي بالضمان الاجتماعي ))
وليحفظ المصاب المشترك حقه في استحقاق المنافع النقدية يوجب عليه إبلاغ فرع صندوق الضمان الاجتماعي عن وقوع إصابة عمل أو مرض مهنة تطبيقا لأحكام م (46) من اللائحة المشار إليها وتقديم المستندات الدالة علي ثبوت إصابة العمل أو مرض المهنة ويحال المصاب بالعجز علي اللجنة الطبية بفرع الصندوق التي تقدر نسبة العجز الناتج عن الإصابة وفقا للنسب المحددة بالمادة
(16) من قرار الجنة الشعبية العامة رقم (1309/1981م) بشان لائحة تقدير العجز
ويعتبر من حالات العجز الكلي إذا كانت نسبة العجز 60% فأكثر
ويعتبر العجز جزئي إذا كانت نسبة العجز المقدرة 60% فأقل (م17 من القرار المشار إليه)
ونصت المادة(71)من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (669/1981)والمادة (17فقرةب )من القانون رقم (13/1981م) بشأن الضمان الاجتماعي

بأن استحقاق المعاش الكامل أو الجزئي يكون بحسب درجة العجز علي النحو التالي
1- أقل من 5% لايستحق أي منفعة نقدية

2- من5% إلي اقل من30% يستحق إعانة مقطوعة تصرف له دفعة واحدة

3- من30% إلي اقل من60% يستحق معاش جزئي يصرف له من فرع الصندوق بالإضافة إلي مرتبه الأصلي من جهة عمله

4- من 60% فأكثر وانتهت خدمته أو عمله بسبب الإصابة أوأدت إلي الوفاة فيستحق المشترك المصاب أو ورثته معاشا ضمانيا شهريا.

حيث يحسب المعاش الشهري للمصاب بالعجز كالتالي

إذا كانت نسبة العجز المقدرة مثلا 15% تصرف له إعانة مقطوعة ولمرة واحدة وتكون ناتج
(قيمة المعاش الأساسي x نسبة العجز x12 )

إذا كانت نسبة العجز المقدرة مثلا 50% يستحق معاش جزئي ويحسب بناتج
(معاش العجز كاملا x نسبة العجز المقدرة )

إذا كانت نسبة العجز المقدرة مثلا 70% يحسب المعاش الأساس للمصاب بناتج
(نصف آخر مرتب + قيمة المعاش الأساسي )
مع العلم أن لايزيد المعاش الذي يستحق بسبب العجز الكلي الناشئ عن إصابة عمل أو مرض مهنة علي 100% من قيمة أخر مرتب أو اجر فعلي
(م76 من اللائحة)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت