اتفاق التحكيم في ضوء احكام محكمة النقض

تنص المادة 10 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 على أن ”
1- “اتفاق التحكيم” هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشا بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .

2- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد فى عقد معين بشان كل أو بعض المنازعات التى قد تنشا بين الطرفين , وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون , كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شانه دعوى أمام جهة قضائية , وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا .
3- ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءً من العقد ” .

الموجز:
التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات . قوامة . الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات . قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين . وجوب أن تتضمن وثيقة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم . جواز تحديده أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم . م 501 مرافعات المقابلة للمادة 10 ق 27 لسنة

القاعدة:
التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، فأوجبت المادة 501 من قانون المرافعات – المنطبقة على واقعة الدعوى – المقابلة للمادة 10 من القانون 27 لسنة 1994 أن تتضمن وثيقة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين وتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولا يتهم وأجاز المشرع فى ذات المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ورتبت المادة 512 / 2 منه البطلان جزاء على مخالفة ذلك.
(المادة 10 ق 27 لسنة 1994 )
(الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة 21/ 6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)

الموجز:
التحكيم . ماهيته . وجوب تضمن مشارطة التحكيم موضوع النزاع . علة ذلك . النعى على الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى للإتفاق على التحكيم رغم عدم تقديم تلك المشارطة . نعى غير مقبول .

القاعدة:
التحكيم طريق إستثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم يتعين أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتثنى مراقبة إلتزامهم بحدود ولا يتهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة وإن تمسكت بمذكرتها المقدمة بجلسة 22/10/1986 بعدم قبول الدعوى للأتفاق على التحكيم والذى أحال سند الشحن فى شأنه إلى مشارطة إيجار السفينة بإعتبار أنها حوت شروط الإتفاق وإذ لم تقدم الطاعنة تلك المشارطة لمحكمة الموضوع فإن النعى يكون أيا كان وجه الرأى فيه غير مقبول .
( المادة 10 ق. 27 لسنة 1994 شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ـ المادة 253 مرافعات)
( الطعن رقم 932 لسنة 58 ق جلسة 1995/3/27 س 46 ج 1 ص 537 )

الموجز:
التحكيم . ماهيته . اقتصاره علي ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين لازمه . تحديد نطاق التحكيم . علة ذلك . جواز إتمام هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم شرطه . مخالفة هذه الأحكام . أثرها .
القاعدة:
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات ، قوامه الخروج علي طرق التقاضي العادية ، وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور حتما علي ما تنصرف إرادة المحتكمين علي عرضه علي هيئة التحكيم ، ولا يصح تبعا إطلاق القول في خصومة بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع . وقد أوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق المنطبقة علي واقعة الدعوى ـ المقابلة للمادة 501 من القانون الحالي ـ أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ، ويتسنى رقابة مدي التزامهم حدود ولايتهم . وأجاز المشرع في نفس المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ، مما يستلزم موافقة المحتكمين عليه كشرط لتمامه ، وقد رتب القانون البطلان جزاء علي مخالفة هذه الأحكام.
( المادة 10 من ق 27 لسنة 1994 )
( الطعن رقم 740 لسنة 52 ق جلسة 1989/5/18 ق 208 ص 301 س 40 ع 2 )

الموجز:
الاتفاق علي التحكيم . اشتماله علي منازعات لا يجوز فيها التحكيم . أثره . بطلان هذا الشق وحده ما لم يثبت مدعي البطلان أن هذا الشق لا ينفصل عن جملة الاتفاق .
القاعدة:
لئن كان من غير الجائز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلا لمخالفته للنظام العام ، إلا أنه إذا اشتمل الاتفاق علي التحكيم بالقضاء في منازعات لا يجوز فيها ، فإنه ـ شأنه في ذلك شأن سائر العقود ـ يصبح بالنسبة الي ما يجوز فيه التحكيم ويقتصر البطلان علي الشق الباطل وحده ما لم يقدم من يدعي البطلان الدليل علي أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد .
( المادة 10 من القانون 27 لسنة 1994 و المواد 138 ، 141 ، 147 مدنى )
( الطعن رقم 1479 لسنة 53 ق جلسة 1987/11/19
ق 206 ص 968 ع 2 س 38 )

الموجز:
ولاية الفصل في المنازعات . انعقادها في الأصل للمحاكم . م 15ق 46 1972 . الاستثناء . جواز اتفاق الخصوم علي احالة ما بينهم من نزاع علي محكمين يختارونهم للفصل فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم . م 501 مرافعات . ما يصدر خارج المحاكم بغير هذا الاتفاق . تجرده من المقومات الأساسية للأحكام . أثره . لأي من الخصوم دفع الاحتجاج عليه به بمجرد انكاره والتمسك بعدم وجوده ، دون حاجة للادعاء بتزويره أو اقامة دعوي مبتدأة لاهداره .
القاعدة:
النص في المواد 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و 501 / 1 و 502 / 3 من قانون المرافعات يدل علي أنه وان كانت ولاية الفصل في المنازعات معقودة ـ في الأصل للمحاكم، إلا أن المشرع أجاز للخصوم ـ خروجا علي هذا الأصل ـ أن يتفقوا علي احالة ما بينهم من نزاع علي محكمين يختارونهم ليفصلوا فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم . و إذ كان المحكمون يستمدون ولايتهم في الفصل في النزاع من اتفاق الخصوم علي اختيارهم للفصل فيه ، فإن ما يصدر خارج المحاكم بغير هذا الاتفاق لا يكون حكما له المقومات الأساسية للأحكام بما يتيح لأى من الخصوم دفع الاحتجاج عليه به بمجرد انكاره و التمسك بعدم وجوده ، دون حاجة إلى الادعاء بتزويره أو اللجوء إلى الدعوي المبتدأة لاهداره .
( المواد 10 ، 11 ق 27 لسنة 1994 و 15 ق 46 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 2186 لسنة 52 ق جلسة 1986/2/6 س 37 ع 1 ص 178)

الموجز:
للمتعاقدين الاتفاق علي التحكيم لنظر ما ينشأ بينهم من نزاع . المادة 501 مرافعات . جواز الاتفاق علي أن يتم بالخارج علي يد غير مصريين دون أن يمس ذلك النظام العام .
القاعدة:
تنص الفقرة الأولي من المادة 501 من قانون المرافعات علي أنه ” يجوز الاتفاق علي التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكم خاصة ، كما يجوز الاتفاق . ” علي التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ في تنفيذ عقد معين فان مفاد هذا النص ، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء الي التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع ، وان كان يرتكن أساسا الي حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ، الا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة علي حدة علي اتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت في نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج علي يد أشخاص غير مصريين ، الا أن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان أن يمحص ارادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه ، فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم ، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد ، فانه يجوز لهما تفويض غيرهما في اجراء هذا الصلح ، أو في الحكم في النزاع ، يستوي في ذلك أن يكون المحكمون في مصر وأن يجري التحكيم فيها ، أو أن يكونوا موجودين في الخارج ويصدر حكمهم هناك ، فارادة الخصوم هي التي تخلق التحكيم بطريق استثنائي لفض المنازعات ، وقد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه ، ولو تم في الخارج دون أن يمس ذلك النظام العام .
الطعن رقم 1965 لسنة 50 ق جلسة 1985/2/12

الموجز:
للمتعاقدين الاتفاق على التحكيم لنظر ما ينشأ بينهم من نزاع . المادة 501 مرافعات . جواز الاتفاق على أن يتم بالخارج على يد غير مصريين . عدم مساس ذلك بالنظام العام .
القاعدة:
مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به أصلا المحاكم ، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وان كان يرتكن أساسا الى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ، الا أنه ينبنى مباشرة وفي كل حالة علي حدة علي اتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت فى نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان بمحض ارادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم ، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد ، فانه يجوز لهما تفويض غيرهما في اجراء هذا الصلح أو في الحكم في النزاع ، يستوي في ذلك أن يكون المحكمون في مصر وأن يجري التحكيم فيها ، أو أن يكونوا موجودين في الخارج ويصدر حكمهم هناك ، فارادة الخصوم هي التي تخلق التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات ، وقد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه ولو تم في الخارج دون أن يمس ذلك النظام العام.
( المادتان 1 ،10 قانون 27 لسنة1994 )
( الطعن رقم 1288 لسنة 48 ق جلسة 1983/2/1 س 34 375 )
( الطعن رقم 1965 لسنة 50 ق جلسة 1985/2/12 س 36 ص23 )

الموجز:
شرط الالتجاء إلى التحكيم عدم تعلقه بالنظام العام عدم التمسك به قبل نظر الموضوع ، أثرة سقوط الحق فيه
القاعدة:
التحكيم المنصوص عليه فى المادة 501 من قانون المرافعات ، هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذة المحكمة ـ طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضى العادية ، ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى باعماله من تلقاء نفسها وانما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا أو يسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع ، اذ يعتبر السكوت عن ابدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به
(المادة 10 من القانون 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية)
(المادة 108 من قانون المرافعات)
(الطعن رقم 698 لسنة 47 ق جلسة 1981/3/26 ص 953)

الموجز:
جواز الإتفاق علي إجراء التحكيم في الخارج . شرطه . عدم المساس بالنظام العام .
القاعدة:
لما كان الثابت أن شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة الإيجار قد نص علي أن يسوي النزاع في لندن طبقاً لقانون التحكيم الانجليزي لسنة 1950، وكان المشرع قد أقر الإتفاق علي إجراء التحكيم في الخارج ولم ير في ذلك ما يمس النظام العام ، فإنه يرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره الي قواعد القانون الانجليزي بإعتباره قانون البلد الذي أتفق علي إجراء التحكيم فيه بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام .
( المواد 1 ، 10 ، 58 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ) ( المواد من 501 : 513 مرافعات الغيت بق 27 لسنة 94 )
( المادة 246 من القانون 8 لسنة 1990 التجارة البحرية)
( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق جلسة 1981/2/9 س 32 ص445 )
( الطعن رقم 714 لسنة 47 ق جلسة 1982/4/26 س 33 ص 442 )

الموجز:
مساهمة الحكومة بحصة في رأسمال الشركة . أثره . إعتبارها من شركات القطاع العام . المنازعة التي تنشأ بينها وبين الحكومة . إختصاص هيئات التحكيم بنظرها . تعلق ذلك بالنظام العام .
القاعدة:
نصت المادة 4 من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المعمول به فى 1961/8/15 والذى حل محله القانون رقم 60 لسنة 1971 على أن تعتبر من شركات القطاع العام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون التى يساهم فيها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة أو يمتلك جزءاً من رأسمالها دون حاجة إلى صدور قرار رئيس الجمهورية المشار اليه فى المادة 23 بند 2 من القانون المرافق باعتبارها كذلك واذ كانت الطاعنة من الشركات التى خضعت للقانون رقم 118 لسنة 1961 المعمول به فى 1961/7/20 والذى قرر مساهمة الحكومة بحصة لا تقل عن 50 % فى رأس مال الشركة المطعون ضدها فانها تعتبر من شركات القطاع العام واذ كانت كل من المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 والمادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 تنص على اختصاص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين شركة قطاع عام وجهة حكومه وهو اختصاص من النظام العام لا يجوز الاتفاق علي مخالفته وكانت الدعوى المطروحة تتضمن منازعة بين شركة قطاع عام وجهة حكومية فان هيئة التحكيم تختص وحدها بنظرها .
( المادة 9 ، 10 من القانون 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية )
( الطعن رقم 886 لسنة 45 ق جلسة 1978/3/28 )

الموجز:
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات . قصره علي ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين . ايجاب قانون المرافعات السابق تضمين مشارطة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع . إجازته إتمام هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم .
القاعدة:
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات ، قوامه الخروج علي طرق التقاضي العادية ، وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور حتما علي ما تنصرف ارادة المحتكمين الي عرضه علي هيئة التحكيم ، وقد أوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتي تتحدد ولاية المحكمين ، ويتسني رقابة مدي التزامهم حدود ولايتهم ، كما أجاز المشرع في نفس المادة أن يتم ذلك التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم .
( المادة 10 ، 11 ، 12 من القانون 72 لسنة 1994 بشأن التحكيم)
( الطعن رقم 275 لسنة 36 ق جلسة 1971/2/16 س 22 ص 179 )

الموجز:
اتفاق قبيلتين علي تحكيم محكمين لحسم النزاع الخاص باتهام بعض أفراد إحداهما بقتل شخصين من أفراد الأخرى الحكم بإلزام الموقعين من أفراد إحدى القبيلتين بمبلغ لأولياء دم القتيلين بعدم قيام هؤلاء بحلف عدد معين من الإيمان اعتبار هذا الاتفاق صحيحا وله سبب مشروع وله أصل في القسامة في مسائل الدية في الشريعة الإسلامية .
القاعدة:
إذا كانت واقعة الدعوى هي أنه ، حسما للنزاع القائم بين فريق قبيلتي السناقره والقطعان وبين فريق الجبهات بسبب حادثة قتل أحد أفراد السناقره وآخر من القطعان واتهام قبيلة الجبهات فيهما ، اتفق بعض أفراد الفريقين ، بمقتضى كتابة موقع عليها منهم ، علي أن يحكموا في هذا النزاع قومسيون تحكيم مؤلفا من حكمدار البحيرة رئيسا ، وثمانية أعضاء محكمين اختار كل فريق أربعه منهم وقرر الجميع أنهم قابلون للحكم الذي يصدر من هذا القومسيون مهما كان وأنهم مستعدون لتنفيذه بكل الطرق وأن قومسيون التحكيم المذكور أصدر حكمه بثبوت حصول القتل من قبيلة الجبهات وبإلزام الموقعين عليه من أفراد هذه القبيلة بأن يدفعوا إلى الموقعين عليه من أفراد قبيلتي السناقره والقطعان مبلغ أربعمائة جنيه دية عن كل واحد من القتيلين بمجرد إتمام حلف أولياء دم كل قتيل خمسه وخمسين يمينا بأن القتل حصل من قبيلة الجبهات ووقع علي هذا الحكم بعض أفراد هذه القبائل فان هذا الحكم يرتب علي الموقعين عليه من أفراد قبيلة الجبهات تعهدا بدفع مبلغ ثمانمائة جنيه للموقعين عليه من قبيلتي السناقره والقطعان معلقا علي شرط حلف عدد معلوم من الإيمان وهذا الشرط الذي قبل الطرفان تعليق تنفيذ التعهد علي تحققه ليس مخالفا للقانون بل له أصله في القسامة في مسائل الدية في الشريعة الإسلامية ، فهو إذن تعهد مستوف كل العناصر القانونية الواجب توافرها في التعهدات ، وسببه وهو حصول المتعهدين علي الصلح بينهم هم وباقي أفراد قبيلتهم ، وبين المتعهد لهم وباقي أفراد القبيلتين الأخريين بخصوص حادثة القتل هو سبب صحيح جائز قانونا ، فالحكم الذي لا يعتبر هذا تعهدا ملزما يكون مخالفا للقانون .
( المادة 10من القانون 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية )

اعادة نشر بواسطة محاماة نت