تعريف محكمة التمييز

 

 

مقدمة

ليس أضر بالمعاملات بين الناس ولا أدعى لوقوع الخلل فيها من الاختلاف في تأويل القانون وتطبيقه اختلافا يحار معه الناس بين ما يعد خطأ وما يعد صوابا من أحكام القانون ، بيد أن هذا الاختلاف واقع لا محالة في أحكام القضاء بسبب تعدد المحاكم وتفاوت مراتب القضاة في فهم القانون على قدر تفاوتهم في العلم والخبرة ، وبما أن السماح بتناقض الأحكام وتضاربها حول تطبيق القواعد القانونية يؤدي إلى اضطراب النظام القانوني بأكمله وينال من فاعليته ، فاستقرار الحقوق والمراكز القانونية ، هدف القانون وغايته ، لا يمكن أن يتحقق في ظل اختلاف المحاكم وتضاربها حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها .
ومن مقتضيات حسن سير العدالة أن توجد محكمة عليا واحدة تشرف على تفسير القانون وتطبيقه وتعمل على توحيد أحكام القضاء والقواعد القانونية هذه المحكمة العليا هى التي يطلق عليها محكمة التمييز ، وهي محكمة واحدة مقرها مدينة الكويت ، وبها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية والإدارية.
ومحكمة التمييز حين تنظر الطعن مقيدة بما كان معروضا على محكمة الاستئناف ، فالطعن بالتمييز لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه ، ولا يتسع إلا للجزء من الحكم محل الطعن فالجزء غير المطعون فيه يحوز قوة الشئ المقضى ويصبح باتا ولا يجوز المساس به .
ومن الأصول المقررة أن تميز الحكم تميزا كليا يقتضي حتما زوال الحكم ومحو حجيته وسقوط ما قدره أو رتبه من حقوق ، وتميز ما أسس عليه من أحكام ولو كانت صادرة في غير الدعوى التي صدر فيها ، وعودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار حكم التمييز .
ومن المقرر أن لمحكمة التمييز بعد تمييز الحكم المطعون فيه أن تقيم قضاءها في موضع النزاع على فهم جديد لواقع الدعوى الذي تحصله مما يقدم إليها من دفاع أو على أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت تمييزه .
ومحكمة التمييز محل دراستنا نتناولها في خمسة مباحث هي :

المبحث الأول: تعريفها .
المبحث الثاني: نشأتها .
المبحث الثالث: تشكيلها .
المبحث الرابع: حالات الطعن بالتمييز.
المبحث الخامس: محكمة التمييز محكمة قانون وليس واقع .

المبحث الاول تعريف محكمة التمييز

محكمة التمييز هو الاسم الذي أخذت به بعض الدول العربية كما هو الحال في دولة الكويت ولبنان ، بينما أخذت دول عربية أخرى باسم محكمة النقض كما هو الحال في مصر وسوريا .
والتمييز لغة مصدر ميز ، يقال ماذ الشئ إذ عزله وفرزه وفصله ، ويقال إمتاز القوم إذ تميز بعضهم من بعض .
والنقض لغة – بكسر النون وضمها – معناه الشئ المنقوض أي المهدوم ، والنقض اسم لبناء المنقوض إذا هدم (1) . وقيل أيضا أن التمييز هو تفسير الشئ وتبيانه ، والنقض هو وجود علة بلا حكم (2) .
وقد أخذ على تعبير النقض قانونا – المأخوذ من التعبير الفرنسي Cassation الذي يعني الإبطال او الإلغاء – عيب لغوي وهو أنه يدل على أن محكمة النقض تنقض الأحكام رغم أن الواقع في الحياة العملية أنها تؤيدها أيضا إذا كانت صحيحة ، لذلك كان تعبير التمييز هو الأوفى بالقصد ، ورغم ذلك فإن تعبير النقض أصبح هو الدارج والمألوف والأكثر شيوعا .
ورغم الخلاف في المسميات ، تبقى حقيقة واحدة وهى أن أحدهما أو كليهما يقف على رأس الهرم القضائي في كل الدول التي تأخذ بهذا النظام .

المبحث الثاني نشأة محكمة التمييز

قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959م لم يأخذ بنظام دائرة التمييز ، مكتفيا في ذلك بنظام ما يسمى بالمميز الرسمي وهو يسمح بجواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من الدائرة الأولى المدنية بمحكمة الاستئناف العليا بشرطين ، الأول : أن يكون الحكم المطعون فيه مبنيا في أساسه على أحكام الشرع الاسلامي ، الثاني : أن تقرر محكمة الاستئناف في حكمها أن الحكم قابل للطعن فيه بالتمييز ، وقد إكتفى المشرع الكويتي عند وضع قانون المرافعات بهذا النظام القاصر – تمشيا مع سياسة التبسيط والتدرج في التشريع التي جرى عليها والتي عبر عنها في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات – بقوله : ‘ أن الكويت في الوقت الحاضر ليست في حاجة إلى أكثر من ذلك فيما يتعلق بالتمييز والمستقبل كفيل ببيان ما إذا كانت الحاجة تقوم إلى انشاء محكمة مستقلة للتمييز تميز أمامها جميع الأحكام التي تصدر من محكمة الاستئناف العليا ‘.
ولكن المشرع بعد مضي أكثر من عشر سنوات على تنظيم القضاء ، شعر بالحاجة الماسة إلى انشاء هيئة قضائية مستقلة تحقق الرقابة على تطبيق القواعد القانونية الصحيحة ، وتثبت القضاء خاصة بعد تعدد الدوائر بمحكمة الاستئناف العليا واحتمال تضارب الأحكام الصادرة منها ، لذلك صدر القانون رقم 40 لسنة 1972م في 2 يوليو عام 1972م بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته منشئا لدائرة التمييز ، ويستفاد من نص المادة (16) من القانون رقم 40 لسنة 1972م سالف الذكر ، أن دائرة التمييز وإن كانت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا ، إلا أنها دائرة مستقلة تختلف في تشكيلها واختصاصاتها عن دوائر محكمة الاستئناف الأخرى فهي مشكلة من خمسة مستشارين ، ويطعن أمامها في الأحكام الصادرة من دوائر الاستئناف الأخرى في الحالات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون سالف الذكر وهي :
أ ) إذا كان الحكم المطلوب فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .
ب ) إذا وقع بطلان في الحكم أو الاجراءات أثر في الحكم ويشترط في هاتين الحالتين أن يكون الحكم صادرا من محكمة الاستئناف العليا أيا كانت الدائرة التي أصدرته .
ج ) إذا صدر حكم إنتهائي فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، والطعن بالتمييز في هذه الحالة جائز أيا كانت المحكمة التي أصدرته سواء أكانت محكمة جزئية أو دائرة من دوائر المحكمة الكلية أو من دوائر محكمة الاستئناف العليا .
وبعد قرابة عشرين عاما من تطبيق القانون رقم 40 لسنة 1972م في شأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ، وما صاحب ذلك من تغيير للظروف وإتساع في المعاملات وكثرة في عدد السكان ، لم يعد مقبولا أن تظل دوائر التمييز التي عهد إليها توحيد تفسير القوانين وإرساء المبادئ القانونية من خلال نظر الطعون بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا مجرد دوائر في هذه المحكمة ، لذلك كان لابد من إنشاء محكمة التمييز مستقلة لتكون محكمة عليا على رأس المحاكم بالكويت ، إستكمالا للبناء القضائي على غرار الأنظمة القضائية المقارنة ، لتسهم بصورة فعالة في إرساء القواعد القانونية وتوحيد تفسيرها وتطبيقها في المحاكم ، ولتتفرغ محكمة الاستئناف لأداء وظيفتها الرئيسة بإعتبارها درجة من درجات التقاضي ، من أجل ذلك كله جاء قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990م لينص لأول مرة في مادته الثالثة على انشاء ‘محكمة التمييز’ المستقلة وليضعها على رأس المحاكم .

المبحث الثالث تشكيل محكمة التمييز

نصت المادة (4) من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء على أن ‘ تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين ، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية والإدارية . ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو نائبه أو أقدم المستشارين بها ، وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين .
واذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعه للفصل فيها وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء .
ويكون مقر محكمة التمييز مدينة الكويت ، ويجوز أن تعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة ‘ .
يتضح من نص المادة (4) سالف الذكر أن محكمة التمييز تشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين .
وشغل وظيفة رئيس محكمة التمييز لم يكن يتطلب وفق المادة (20) من القانون رقم 23 لسنة 1990م قبل تعديلها ، سوى أن يكون المرشح من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة ، وقد أدخلت اللجنة التشريعية بمجلس الأمة عند مناقشة هذه المادة تعديلا جوهريا بمقتضاه تتطلب شرطين في المرشح لشغل تلك الوظيفة الهامة وهما :
1 – أن يكون المرشح قد أمضى مدة لاتقل عن عشر سنوات في درجة مستشار أو ما يعادلها في وظائف النيابة العامة .
2 – أن يؤخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ، كاجراء وجوبي قبل صدور مرسوم التعيين . وقد اعترضت الحكومة على الشرط الثاني ، وذكر السيد وزير العدل أنه من غير الملائم استلزام هذا الإجراء بالنسبة لشغل وظيفة رئيس محكمة التمييز وأن تطبيقه سيكون له مردود سلبي .
وقد أصبح نص المادة (20) بعد تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 1996م على النحو التالي ‘ يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة بشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز … من رجال القضاء الذين لاتقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات . وفي جميع الأحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء .
أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى فيكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء ‘ .
يتضح من نص المادة (20) سالف الذكر أنها قد بينت طريقة تعيين رئيس المحكمة ونائبه ومستشاريها ، فنصت على أن يكون تعيينهم بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء .
ويلحق بمحكمة التمييز جهتان هما المكتب الفني ونيابة التمييز .
المكتب الفني لمحكمة التمييز :
الغرض منه معاونة محكمة التمييز في أداء رسالتها ، وذلك باستخلاص المبادئ القانونية من الأحكام الصادرة من المحكمة وتبويبها حسب موضوعاتها ، وعرض الطعون المتماثلة أو المرتبطة التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة .
وقد نصت المادة (5) من القانون رقم 10 لسنة 1996م على أن ‘ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار وعدد كاف من رجال القضاء بناء على ترشيح رئيس المحكمة ‘ .
نيابة التمييز :
نيابة مستقلة لإبداء الرأي في جميع الطعون المقدمة إلى محكمة التمييز ، وهي تؤدي واجبها كطرف محايد بعيد عن أطراف النزاع تمثل القانون وترعى حسن تطبيقه .
وقد نصت المادة (58) من القانون رقم 10 لسنة 1996م على أن ‘ تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى ‘نيابة التمييز’ تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة . وتؤلف من مدير يختار من بين رجال القضاء والنيابة العامة ، يعاونه عدد كاف من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة .
ويكون ندب المدير والأعضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز ، وأخذ رأي النائب العام بالنسبة للأعضاء من النيابة العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة التفتيش على أعضاء هذه النيابة ‘ .

المبحث الرابع حالات الطعن بالتمييز

نصت المادة (152) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980م على أن ‘ للخصوم ان يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الأحوال الآتية :
أ – إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .
ب – إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم .
وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز أيضا في أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .
ونبين حالات الطعن بالتمييزعلى النحو التالي (3) :
أولا : إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله :

وإذا أغفل الحكم المطعون فيه أعمال نص من النصوص القانونية الصريحه ، أو طبق الحكم على وقائع الدعوى قاعدة قانونية غير القاعدة الواجبة التطبيق في هذا الصدد ، أو أساء الفهم الصحيح لنصوص القانون ، أو خالف إرادة الشارع . وقد قضت محكمة التمييز بأن الفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات في أسهم الشركات والمطالبات المترتبة عليها من اختصاص هيئة التحكيم متي سجلت وفق القانون 75/1982م ، لذلك فالمطالبة بأجرة سمسرة من الوساطة في إبرام معاملتين من تلك المعاملات ينعقد الاختصاص بنظرها لهيئة التحكيم ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى اختصاصه بنظر الدعوى يكون قدأخطأ في تطبيق القانون .

ثانيا : إذا وقع بطلان في الحكم :
كما إذا نطقت به في جلسة سرية أو إذا لم يشتمل على البيانات التي أوجب القانون اشتماله عليها أو إذا أصدره قاض غير القاضي الذي سمع المرافعة أو إذا لم تودع مسودته المشتملة على أسبابه في الميعاد الذي نص عليه القانون .

ثالثا : إذا وقع في الاجراءات بطلان أثر في الحكم :
كما إذا صدر الحكم أثناء انقطاع الخصومة لقيام سبب من أسباب الانقطاع ، أو إذا سمعت المحكمة أحد الخصوم أثناء المداولة دون حضور الخصم الآخر ، أو إذا قبلت أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ، أو أن تكون صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم باطلة ولم تتبين المحكمة هذا البطلان قبل صدور الحكم في غيبة المدعى عليه ، أو اذا لم يعلن الحكم الصادر بإجراء الاثبات إلى من لم يكن حاضرا من الخصوم النطق به . وقد قضت محكمة التمييز بأن الطاعن طلب ضم ملف الدعوى واستئنافها ، غير أن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه إلتفت عن تحقيق هذا الدفاع ولم يتناوله بأي رد ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبب والاخلال بحق الدفاع بما يستوجب تمييزه بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن . ‘طعن رقم 71/89 تجاري جلسة 19/3/1980م’ .

رابعا : مخالفة حكم سابق :
إذا فصل الحكم في نزاع خلافا لأي حكم انتهائي آخر ، أيا كان المحكمة التي أصدرته بشرط أن يكون ذلك الحكم قد خالف حكما أسبق منه صدر في ذات الموضوع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، فإذا لم يكن الحكم الأول حائزا لقوة الشئ المحكوم به وقت صدور الحكم الثاني فلا يجوز الطعن في الحكم بالتمييز ، وقد قضت محكمة التمييز بأن ‘ النص في الفقرة الأخيرة من المادة (152) من قانون المرافعات – المطابقة للمادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1972م الصادر بشأن حالات الطعن بالتمييز – على أن ‘ وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز أيضا في أي حكم نهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق وأن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ‘ يدل على أنه يتعين أن يكون الحكم الثاني نهائيا وفاصلا في نزاع على خلاف الحكم الأول أو مقتضاه ‘ طعن رقم 50/81 تجاري جلسة 22/12/1981م .
كذلك قضت محكمة التمييز ‘ بأن ما تجيزه المادة (152) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980م من الطعن بطريق التمييز في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته مشروطا بأن تكون المسألة واحدة في الدعوتين ولكي تتوافر للمسألة هذه الوحدة يجب أن تكون محل نقاش بين الطرفين في الدعوة الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين في الآخر في الدعوة الثانية ‘ طعن رقم 43/81 مستعجل جلسة 25-5-1981م ‘ .

المبحث الخامس محكمة التمييز محكمة قانون وليس واقع

وجود محكمة التمييز لا يعني أن التقاضي على ثلاث درجات ، فهو على درجتين فقط درجة أولى تتمثل في المحاكم الجزئية والإبتدائية ودرجة ثانية تتمثل في محاكم الاستئناف التي تعيد بحث القضية التي كانت معروضة أمام محاكم أول درجة من جديد ، فالقضية رغم وجود درجتي التقاضي هى نفس القضية .
ومحاكم الدرجة الثانية تعيد دراسة القضية من حيث الواقع والقانون ، أما محكمة التمييز فهي تراقب مدى سلامة تطبيق الحكم المطعون فيه للقانون وبمعنى آخر تحاكم الحكم المطعون فيه للتأكد من أنه قد صدر وفق صحيح القانون ، فهي محكمة قانون فقط فيما يطرح عليها ينحصر في مدى عدالة هذا الحكم وصحته دون التطرق للواقع وما يسوقه الخصوم من وقائع تؤيد وجهة نظرهم .
وأحكام التمييز على أن محكمة التمييز هي محكمة قانون وليس محكمة واقع فقد قضت بأن ‘ الطعن بالتمييز ليس إمتدادا للخصومة أمام محكمتي الدرجتين الأولى والثانية ولا هي درجة من درجات التقاضي ، ولا تقبل ولأول مرة أمام محكمة التمييز أن يستند الطاعن في طعنه إلى سبب جديد لا يتصل بالنظام العام ولم يطرحه هو على محكمة الموضوع ‘ طعن رقم 160/83 تجاري جلسة 11-4-199م .
كما قضت بأن ‘ من المقرر أن مهمة التمييز هى النظر في مخالفة القانون بصدد ما كان معروضا على المحكمة الاستئنافية لا فيما لم يسبق عرضه عليها ‘ طعن رقم 1/84 أحوال شخصية جلسة 23-4-1984م .
كذلك قضت بأن ‘ دليل الدعوة يجب أن يقدم الى محكمة الموضوع ، أما محكمة التمييز فإنها تنظر في مخالفة محكمة الموضوع للقانون فيما كان معروضا عليها لا فيما لم يسبق عرضه عليها ‘ طعن رقم 32/84 عمالي جلسة 13-2-1984م .
وقضت محكمة التمييز بأنه ‘ من المقرر أن دليل الدعوى يجب أن يكون مقدما الى محكمة الموضوع ، ذلك أن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد النظر في مخالفة تلك المحكمة للقانون محدودة بفحص ما كان معروضا على محكمة الموضوع لا فيما لم يسبق طرحه أمامها ‘ طعن رقم 5/84 أموال جلسة 29-10-1984م .
وقضت بأنه ‘ لا يقبل من الطاعنين أن يتحديا أمام محكمة التمييز بمستند لم يسبق عرضه أمام محكمة الموضوع ، إذ أن محكمة التمييز إنما تنظر في مخالفة هذه المحكمة للقانون فيما كان معروضا عليها ‘ الطعنان رقم 60 و68/84 تجاري جلسة 27-3-1985م’ . كذلك قضت بأن ‘ ما أثارته الطاعنة من أن تسلم البضاعة بالكويت وان لم يحدد الطرفان موعده ، فقد كان يتعين تمامه في غضون يومين من تاريخ شحن البضاعة باعتبار أن الرحلة بين ميناء الشحن بالبحرين وميناء الوصول بالكويت لا تستغرق أكثر من هذا الوقت عادة ، هو دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، ومن ثم لا يكون مقبولا تحدي الطاعنة به لأول مرة أمام محكمة التمييز ‘ طعن رقم 210/84 تجاري جلسة 1-5-198م ‘.
كذلك قضت بأن ما تثيره الطاعنة من أن المطعون ضده لم يدخل البلاد أول مرة إلا في 21-2-1981م وأنه لم يبدأ العمل لديها إلا في 1-3-1981م وفقا لعقد العمل ، غير مقبول ذلك أنه دفاع مبناه واقع لا يجوز التحدي به لأول مرة لدى محكمة التمييز ‘طعن رقم 9/5 عمالي جلسة 3-6-1985م ‘ .
كما قضت بأن ما تثيره الطاعنة حول الشهادة الطبية المقدمة من المطعون ضدها ومدى دلالتها على إثبات المرض طبقا للمادة 37 من قانون العمل في القطاع الأهلي ، هو دفاع يختلط فيه الواقع بالقانون لا يجوز لها أثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ‘ طعن رقم 10/85 عمالي جلسة 10-6-1985م ‘ (4) .
من هذه الأحكام وغيرها الكثير يتبين أن محكمة التمييز محكمة قانون وليست واقع .
وتصدر محكمة التمييز أحكامها في الطعون المدنية من الدائرة المدنية والتجارية والعمالية ودائرة الأحوال الشخصية ، كما تصدر أحكامها في الطعون الجنائية من الدائرة الجنائية ، وأحكام محكمة التمييز هى أحكام باتة قاطعة لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ، ذلك أن هذه الأحكام هى نهاية المطاف في الخصومة (5) .

خاتمة

وبهذا نكون قد أسدلنا الستار حول دراستنا هذه والمتعلقة بمحكمة التمييز ، حيث بدأنا الدراسة بتعريفها وسبب اطلاق تلك التسمية عليها ومصدرها واللفظ المرادف الآخر لها والدارج في بعض البلاد العربية ، وذكرنا أنه مع اختلاف التسميات فإنها تعد على رأس الهرم القضائي في تلك الدول ، وبعد ذلك تعرضنا لكيفية انشاء محكمة التمييز والمراحل التي مرت بها منذ بدأت كدائرة تمييز ملحقة بمحكة الاستئناف حتى أصبحت ما هي عليه الآن من اعتبارها محكمة مستقلة قائمة بذاتها تتصدر أعلى درجات الهرم القضائي بصدور القانون رقم 23 لسنة 1990م ثم تطرقنا في بحثنا لتشكيل المحكمة وأوضحنا أنها تتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين ، وأنه يلحق بمحكمة التمييز جهتين هما المكتب الفني ونيابة التمييز وتعريفها واختصاصهما ، ثم أوردنا بعد ذلك لحالات الطعن بالتمييز والتي يجوز للخصوم الطعن بها وبيناها ..
وأخيرا انتقلنا إلى تبيان أن محكمة التمييز محكمة قانون لا واقع وأن وجود هذه المحكمة لا يعني أن التقاضي على ثلاث درجات وإنما على درجتين ، وأن مهمتها تقتصر بمراقبة مدى سلامة تطبيق الحكم المطعون فيه للقانون ، فهي محكمة قانون فقط فيما يطرح عليها ينحصر في مدى عدالة هذا الحكم وصحته دون التطرق للواقع وما يسوقه الخصوم من وقائع تؤيد وجهة نظرهم ، وذكرنا حججنا بهذا الصدد من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد التجارية والمدنية والأحوال الشخصية والعمالية .
ومحكمة التمييز على ما سلف ذكره ، ضرورة حتمية تقتضيها ساحة العدالة بمن فيها من متقاضين وقضاة .

** الهوامش
_______________________________________

(1) وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ، الموسوعة الفقهية : الجزء السابع ص :32، 44 .
(2) قاموس محيط المحيط 1979م ، ص : 871 ، 912 .
(3) المرافعات المدنية والتجارية للدكتور أحمد أبو الوفا ، الطبعة الثانية عشرة ص 814 ، 815 .
(4) مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد التجارية والمدنية والأحوال الشخصية والعمالية . القسم الأول ، المجلد الأول ، ص : 660 .
(5) د. مصطفى كيره ، النقض المدني ، ص : 743 .

المراجع

1 – النقض المدني – الدكتور مصطفى كيره – 1992م .
2 – المرافعات المدنية والتجارية – الدكتور أحمد أبو الوفا – الطبعة الثانية عشرة .
3 – قانون المرافعات المدنية والتجارية – وفقا للقانون الكويتي – الدكتور رمزي سيف – 1974م .
4 – مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد التجارية والمدنية والأحوال الشخصية والعمالية – القسم الأول – المجلد الأول .
5 – الموسوعة الفقهية الجزء السابع – وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية .
6 – قاموس محيط المحيط – 1979م .