أثر فسخ عقد الكراء التجاري على حقوق الدائن المقيد

علي البحراوي
إطار بوزارة الأوقاف
دكتور باحث

يعتبر الأصل التجاري وسيلة نشاط التاجر وأداة ائتمان يقدمها للغير كضمانة تمكنه من الحصول على الائتمان، العامل الأساسي لتطوير تجارته وأنه تبعا لذلك يقدم التاجر على رهن أصله التجاري للغير مقابل ما يحصل عليه من قروض أو تسهيلات في الأداء.
ولكي يقوم رهن الأصل التجاري بدوره كوسيلة لضمان الدين الذي سبق للدائن المرتهن أن أقرضه للمدين الراهن، كان من اللازم التفكير في السبل التي ستمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه في أجل استحقاقه، وبما أن القيمة الاقتصادية للأصل التجاري غالبا ما تقاس بالمراهنة على عنصر الحق في الكراء الذي يلزم رهنه مع الأصل التجاري طبقا للفقرة الخامسة من المادة 91 من م.ت1 ، فإنه يشكل ضمانة أساسية للدائنين المقيدين.
إلا أن هذا الضمان قد يتعرض للضياع والاندثار إذا أقدم مالك العقار على فسخ عقد الكراء التجاري، قبل استيفاء الدائنين المقيدين لديونهم، سواء كان الفسخ قضائيا أو رضائيا، لذلك أصبح من الواجب إعلام الدائنين المقيدين برغبة المكري في فسخ عقد الكراء طبقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها، تحت طائلة المساءلة.

المطلب الأول: التزام المالك بإعلام الدائنين المقيدين بالفسخ

ألزم المشرع المغربي مالك العقار الراغب في الفسخ بإشعار الدائنين المقيدين طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 112 من م.ت دون تحديد واجبات الدائنين المقيدين عند إشعارهم، لذلك سنتطرق إلى فرضية إعلام الدائنين بفسخ عقد الكراء التجاري في (فقرة أولى) ثم إلى الآثار المترتبة عن هذا الإعلام والإجراءات التي يفترض في الدائنين المقيدين القيام بها في (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: فرضية إعلام الدائنين المقيدين بالفسخ

وضع المشرع المغربي بموجب المادة 112 من م.ت 2 على عاتق مالك العقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري التزاما بإعلام الدائنين المقيدين سابقا، رغبته فسخ عقد الكراء التجاري تراضيا أو تقاضيا دون إعطاء تعريف لما المقصود بمالك العقار والدائنين المقيدين؟ لذلك يكون من المفيد بداية تحديد هذين المفهومين اللذين يشكلان إلى جانب المكتري مالك الأصل التجاري محور العلاقات المنظمة في إطار المادة 112 المذكورة.

لاشك في أن عبارة “مالك العقار” الواردة في المادة 112 من مدونة التجارة يقصد بها وبصفة عامة مكري العقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري، وهو من يرتبط مع مالك الأصل التجاري بعقد الكراء الذي يقتصر على إنشاء حقوق شخصية، لكن هل يقع نفس الالتزام على المكتري الأصلي في حالة تولية الكراء؟ 4 .
إن مقتضيات المادة 112 من م.ت لم تتطرق إلى هذا الاحتمال، وإذا تقيدنا بمضمونها فلا يكون هناك أي التزام بالإعلام ملقى على عاتق المكتري الأصلي، ومع ذلك يرى البعض أنه لا مانع من توسيع مجال هذا الالتزام ليشمل حتى المكتري الأصلي وإلزامه تبعا لذلك بإعلام الدائنين المرتهنين للأصل التجاري بالفسخ، لأن من شأن ذلك الإعلام تمكينهم من حماية حق الكراء الذي يعتبر عنصرا مهما من عناصر الأصل التجاري المرهون 5.

ويلتزم المكري أيضا بإعلام فسخ الكراء إلى دائني المكتري الفرعي على اعتبار أن فسخ الكراء الأصلي يتبعه فسخ الكراء الفرعي 6.
ويقصد بمفهوم الدائن المقيد كل دائن منحه المشرع امتيازا عن باقي الدائنين العاديين لمالك الأصل التجاري شريطة أن يكون مسجلا في السجل التجاري بصفة قانونية، إذ أن مجال تطبيق المادة 112 من م.ت يقتصر على هؤلاء الدائنين فقط 7 ، وهذا معناه أنه لا يجوز لغير هذه الطائفة من الدائنين المقيدين الاحتجاج بها على المالك8 ، أما بالنسبة للدائن العادي فلن يستفيد إلا من الضمان العام المقرر بمقتضى الفصل 1241 من ق.ل.ع 9.
ويستثنى من طائفة الدائنين المقيدين الدائنون الحاجزون للأصل التجاري حجزا تنفيذيا أو تحفظيا، لأن الحجز التحفظي طبقا للفصل 453 من ق.م.م هو مجرد إجراء يتوخى منه وضع يد القضاء على الأصل التجاري الذي انصب عليه، ومنع المدين من التصرف فيه تصرفا يضر بدائنيه 10.
ويبدو من خلال القراءة الأولية لمقتضيات المادة112 من م.ت أن الغاية الأساسية من إحداث هذا النص القانوني هي حماية حقوق الدائنين المقيدين من خلال المحافظة على الحق في الكراء كعنصر من عناصر الأصل التجاري، إذ أن فسخ عقد الكراء التجاري قد يؤدي إلى النقص من قيمة الأصل التجاري المرهون، فتتعرض حقوق الدائنين المقيدين للضرر، لذلك كانت أهداف المشرع وهو بصدد صياغة المادة 112 المذكورة تتجه نحو تحقيق الحماية اللازمة لحقوق هؤلاء الدائنين عن طريق إلزام المالك بسلوك مسطرة هذه المادة عند المطالبة بالفسخ.
وفي هدا الصدد قرر المجلس الأعلى “(…) إن الغاية من وجوب إعلام المكري للدائن المرتهن بفسخ عقد الكراء، هو أن يتمكن هذا الأخير من الدفاع والمحافظة على عناصر الأصل التجاري التي تتأثر بفسخ العقد (…)” 11، لكن ما هو الشكل الذي ينبغي أن ينصب فيه هذا الإعلام ؟

الأصل أن المشرع لم يضع أي شكل معين للإعلام يجب على المكري التقيد به، لذلك تبقى جميع أشكال الإعلام المنصوص عليها في الفصل 37 من ق.م.م مفتوحة 12، ولإثبات تحقق واقعة الإعلام يستحسن أن يقوم المالك بذلك عن طريق إصدار أمر بناءا على طلب، أو باللجوء مباشرة إلى العون القضائي مقابل شهادة تسليم قانونية ويحرر محضرا بذلك، ولأجله فإن المالك ملزم بالاطلاع على السجل التجاري و أن يرفق مقال دعوى الفسخ بمستخرج من نموذج (ج) من السجل التجاري 13 حتى تتأكد المحكمة من وجود الرهن ومن مراقبة احترام المالك لشكلية إشعار الدائنين المقيدين بدعوى الفسخ.
وفي هذا الاتجاه قضت ابتدائية إبن مسيك سيدي عثمان برفض المصادقة على الإنذار بالإفراغ لعدم إدلاء المكري بنموذج (ج) معللة حكمها بالحيثيات التالية: “حيث تقدم الطرف المكري بطلب يهدف إلى الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ الطرف المكتري من المحل موضوع النزاع.

حيث أن مقتضيات المادة 112 من القانون رقم 15-95 المنظم لمدونة التجارة تشير إلى انه إذا أقام المالك دعوى بفسخ كراء العقار الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم ولا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ.
حيث أن محتويات الفصل المذكور توجب على الطرف المالك بيان وضعية المحل التجاري المراد إفراغه، وذلك لن يتحقق إلا بالإدلاء بنسخة من نموذج (ج) من السجل التجاري، سيما وأن الطرف المكتري أدلى بتصريح بالسجل التجاري، وكان بإمكان الطرف المالك باعتباره مكري اخذ البيانات الكافية من التصريح المذكور والإدلاء بالوثيقة المطلوبة منه 14.
وفي حكم آخر قضت نفس المحكمة بأنه: “…لمعرفة وضعية المحل المراد إفراغه ولبيان ما إذا كان هناك دائنون مرتهنون لهم حقوق على المحل المذكور، يتعين الإدلاء بنموذج (ج) من السجل التجاري.
حيث انه تبعا لعدم إدلاء الطرف المكري بما طلب منه، فإن طلبه الحالي غير مستوف للشروط المطلوبة قانونا ويتعين التصريح بعدم قبوله بينما أصبح الطلب الأصلي غير ذي موضوع بالنظر إلى أن الإنذار لم يعد ينتج أي اثر قانوني 15.

ولقد اعتبر قضاء المجلس الأعلى أن الالتزام بالإعلام الملقى على عاتق المكري إجراء ضروري في المسطرة الرامية إلى فسخ عقد الكراء حتى وإن كان المالك يعلم أن الدائنين المقيدين لا يستطيعون الحلول محل مدينهم لتنفيذ التزاماتهم ومهما كان السبب المعتمد من المكري لإخلاء المكتري عندما قرر أنه “… بمقتضى المادة 14 من ظهير 1914 يجب على المكري الراغب في فسخ كراء محل معد للتجارة ومثقل بالرهن أن يعلم الدائن المرتهن المقيد بالسجل التجاري في موطنه المختار المعين بالتقييد، ولا يصبح الفسخ الاتفاقي أو القضائي نهائيا إلا بعد شهر من الإعلام المذكور.
إن القرار الذي استبعد تطبيق المقتضيات المذكورة بعلة أن المكري لم يسترجع محله بناء على احتياجاته أو رغبته فيه، وإنما ممارسته لحق خوله له القانون دون إلزامه بإعلام الدائنين بخطأ المكتري الذي تبت في حقه المماطلة في أداء واجب الكراء مما أفقده الأصل التجاري يكون قد أخطأ في التعليل وخرق المادة المذكورة مما يعرضه للنقض 16.

والجدير بالذكر أن المقصود بهذه الإجراءات هو حماية عقد الكراء المنصب على العقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري المرهون من جزاء الفسخ الذي يدور معه الحق في الكراء وجودا وعدما 17 كما أن تطبيق مقتضيات المادة 112 من م.ت يقتضي أن يكون المحل المطلوب إفراغه يتوفر على سجل تجاري، إذ في غيابه تكون مقتضيات هذه المادة غير قابلة للتطبيق18، هذا ويستثنى من نطاق تطبيقها أيضا عقد التسيير الحر حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي، الذي كان حاسما في هذا الشأن حين قضى من خلال قرار محكمة الاستئناف بباريس أن المادة 14 من قانون 17 مارس 1909 (19) المطابقة للمادة 112 من مدونة التجارة المغربية لا يمكن تطبيقها على التسيير الحر 20.

ولسلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 112 من م.ت، يجب أن يتعلق الأمر بفسخ عقد الكراء التجاري بسبب إخلال المكتري بالتزاماته القانونية و الاتفاقية، إذ لا يمكن تمديد مقتضيات هذه المادة على حالات مشابهة كحالة إبطال العقد لعيب من عيوب الرضا، أو في حالة تفويت حق الكراء من طرف المكتري أو الحالة التي يقرر فيها سنديك التسوية القضائية فسخ عقد الكراء طبقا لأحكام المادة 573 من م.ت 21.
وبالرجوع إلى المادة 112 نلاحظ أيضا أنها أقرت إمكانية الفسخ بصفة عامة وبقطع النظر عن أسباب الفسخ التي اعتمدها موجه الإنذار، فسواء كان الفسخ بسبب عدم أداء الوجيبة الكرائية أو التماطل في ذلك، أو عدم تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق المكتري من صيانة واستعمال الشيء المكترى في غير ما أعد له أو غيرها من الأسباب 22 إذ يبقى الهدف الأساسي من إلزام المكري بإعلام الدائنين المقيدين هو تفادي وقوع اتفاق بين المكري والمكتري من شأنه أن يلحق ضررا بهؤلاء على اعتبار أن المادة 112 من م.ت قد تطرقت لحالة الفسخ القضائي في فقرتها الأولى وللفسخ الرضائي في فقرتها الثانية.

أما بالنسبة للفسخ بقوة القانون الناتج عن تحقق الشرط الفاسخ، فلم يقع تعداده بهذا الوصف ضمن مقتضيات المادة 112 من م.ت، بالرغم من أن الواقع العملي قد أثبت أن أغلب عقود الكراء التجاري تتضمن مجموعة من الشروط الفاسخة، الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن مدى إمكانية سلوك مسطرة المادة 112 المذكورة في حالة الفسخ بقوة القانون وبالتالي الالتزام بالإعلام؟
لقد أقرت محكمة النقض الفرنسية في قرار صادر عنها بتاريخ 13 أبريل 1976 بأن إعمال الفسخ بقوة القانون ما هو إلا نوع من الفسخ الرضائي المتفق عليه مسبقا في حالة تحقق الوقائع المحددة له 23.
أما القضاء المغربي، وانسجاما مع روح مقتضيات المادة 112 من م.ت لم يعتبر إلا الفسخ الرضائي والقضائي حسب ما ذهب إليه المجلس الأعلى عندما قرر “…صحة ما عابته الوسيلتان، ذلك أنه بمقتضى الفصل 14 من ظهير 1914، يجب على المكري الراغب في فسخ كراء محل معد للتجارة مثقل برهن أن يعلم الدائنين المرتهنين (…) ولا يصبح الفسخ الاتفاقي نهائيا إلا بعد شهر من الإعلام المذكور…” 24
ومع ذلك فإن موقف المشرع المغربي يبقى سليما، لأن الفسخ بقوة القانون يعتبر فسخا مزدوجا، فهو فسخ رضائي لكون أطراف العقد هي التي أوجدته، وهو فسخ قضائي لأنه يلزم التوجه إلى القضاء لمعاينة تحققه لذلك فضل المشرع اختزال كل حالات الفسخ تحت عبارة الفسخ القضائي والرضائي 25.

لكن هل يمكن تطبيق مقتضيات المادة 112 من م.ت إذا كان موجه الإنذار هو المكتري وليس المكري؟ علما أن هده الفرضية ممكنة الوقوع، خاصة إذا كان مالك الأصل التجاري المرهون يعاني من صعوبات مادية تعجزه عن الوفاء بالتزاماته فيعمد إلى التواطؤ مع المكري على فسخ الكراء دون إعلام الدائنين المقيدين بذلك.
يرى البعض أن إعلام الدائن المقيد إلزامي إذا تعلق الأمر بالفسخ الرضائي أو بقوة القانون نتيجة تحقق الشرط الفاسخ، وغير إلزامي إذا كان الفسخ قضائيا، انطلاقا من كون مقتضيات المادة 112 من م.ت تتحدث عن المكري وليس المكتري، لكن يمكن للدائن المقيد ممارسة مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة 26.

ونحن نميل إلى هذا الرأي، معتمدين في ذلك على صياغة المادة 112 من م.ت حيث جاءت الفقرة الأولى منها صريحة في اقتصار واجب إعلام الدائنين المقيدين على المكري دون المكتري، في حين جاءت الفقرة الثانية بصيغة العموم لا تميز في ذلك بين المكتري والمكري، وهو ما يمكن تفسيره بإلزام المكتري بإعلام الدائنين المقيدين بالفسخ الذي قد يتراضى عليه مع المكري.
وما تجدر الإشارة إليه في الختم أن المادة 112 من م.ت ألزمت المكري إعلام الدائنين المقيدين في موطنهم المختار بدعوى الفسخ التي أقامها، ولا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ، مما يفيد أنه يمكن تبليغ الدائنين المقيدين بعد رفع دعوى الفسخ وقبل صدور الحكم القاضي به 27، أما إذا كان الفسخ رضائيا فإنه لا يصبح نهائيا إلا بعد مرور أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، و يبلغ الإعلام إلى الدائن المقيد شخصيا أو إلى الشخص الذي حل محله و أشير إليه على هامش التقييدات بالسجل التجاري 28.

وعلى سبيل المقارنة، نشير إلى أن المشرع المصري لا يلزم المكري بإعلام الدائن المرتهن بالفسخ قضائيا كان أم رضائيا، إلا إذا كان الدائن المقيد قد أبلغ المكري كتابة بوجود الرهن 29.
لكن ما هي الإجراءات التي يمكن للدائنين المقيدين القيام بها بعد إعلامهم والتي ستمكنهم من الحيلولة دون وقوع الفسخ و المحافظة على ضمانة دينهم ؟

الفقرة الثانية: آثار إعلام الدائنين المقيدين بالفسخ

يكاد يجمع الفقه والقضاء المغربيين على أن مقتضيات المادة 112 من م.ت شرعت لغاية واحدة، وهي حماية حقوق الدائنين المقيدين بصفة قانونية من احتمال نقص قيمة الأصل التجاري المقدم كضمانة رهنية في حالة فسخ عقد الكراء والذي سيؤدي لا محالة إلى إفراغ المدين الراهن من المحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري المرهون، فإذا قام المكري أو مالك العقار بإعلام هؤلاء الدائنين المقيدين، ما هي الإجراءات التي يجب عليهم أو يمكنهم القيام بها لحماية حقوقهم ؟
لم يشر المشرع المغربي في المادة 112 من م.ت إسوة بالمشرع الفرنسي إلى ما يجب على الدائن المرتهن إتباعه حتى يتجنب فسخ عقد الكراء، إذ لا يكفي الموقف السلبي من طرف الدائن المقيد لحماية وعاء ضمانه، لذلك ينبغي أن يتخذ موقفا بشأن ما أعلم به 30 ولا يخلو الأمر هنا من إحدى الفرضيات التالية:

أولا : تنفيذ التزامات المكتري حفاظا على استمرارية عقد الكراء
إن أكثر طلبات الفسخ التي نصادفها على المستوى العملي تستند إلى عدم أداء أجرة الكراء، لذلك يمكن للدائنين المقيدين تفادي الفسخ عن طريق أداء أجرة الكراء المتخلفة في ذمة المدين الراهن – المكتري- داخل أجل الشهر الذي يلي الإعلام، ولكي يكون الأداء فعالا وجب أن يتضمن كذلك الفوائد القانونية والمصاريف القضائية 31.
فمن الناحية القانونية لا يوجد أي مانع يحول بين الدائن المقيد وبين قيامه بأداء أجرة الكراء لفائدة مكري العقار طالب الفسخ، لأن له مصلحة مشروعة في ذلك الأداء 32 وهي الحيلولة دون فسخ عقد الكراء والحفاظ على استمرارية هذا الأخير، الذي يعتبر من مشتملات الضمانة المنوحة للدائن المرتهن لاستيفاء الدين المترتب في ذمة مالك الأصل التجاري، خاصة وأن مقتضيات المادة 112 من م.ت جاءت عامة و لا تحدد الآليات التي يمكن للدائن المقيد بموجبها المحافظة على حقوقه من الإنقاص.

واستنادا لمقتضيات الفصل 214 من ق.ل.ع فإن الدائن المرتهن الذي يقوم بالأداء يحل محل المكري وبقوة القانون في الدين الذي وفاه محله 33، لكن كيف يمكن للدائن المرتهن التدخل في دعوى الفسخ الرائجة بين المكري والمكتري؟ أو بمعنى آخر ما هي الإجراءات المسطرية الواجبة الإتباع للقيام بذلك؟
للدائنين المرتهنين طريقتان للتدخل في دعوى الفسخ الرائجة بين المكري والمكتري:
– أن يطلب المكتري مالك الأصل التجاري إدخال الدائن المقيد في الدعوى استنادا إلى مقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية، ويتم استدعاؤه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37-38-39 من ق.م.م، ويشترط في هذه الحالة أن يتدخل الدائن المقيد في النزاع قبل أن تكون القضية جاهزة للبت فيها 34 مع مراعاة أجل الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 112 من مدونة التجارة 35.
– أن يتدخل الدائن المقيد إراديا في دعوى الفسخ المطروحة على أنظار القضاء عملا بمقتضيات الفصل 111 من ق.م.م 36 عقب إعلامه بالفسخ من طرف المكري، وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى بـأن: ” التدخل الإرادي مخول قانونا لكل من له مصلحة في النزاع المعروض أمام المحكمة، وهو إما أن يكون انضماميا أو اختصاميا يأخذ فيه المتدخل دور المدعي يحق له أن يقدم طلبات مستقلة خاصة به إذا كان ممن لهم الحق في أن يستعملوا مسطرة التعرض الخارج عن الخصومة ولا تعد طلباته هذه طلبات جديدة يمنع تقديمها37″.

– أما إذا رفض المكري الأداء المقدم إليه من طرف الدائن المقيد فلا يبقى له في هذه الحالة سوى استعمال مسطرة العرض العيني لأجرة الكراء على المالك 38 طبقا لما ورد في حيثيات قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 12 ماي1985 والذي قرر بأن: ” الإيداع المبرئ للذمة هو الذي يقع بعد العرض الحقيقي حسب ما نصت عليه المادة 175 من ق.م.م على الدائن ورفض قيمته” 39.
وحتى يكون الأداء فعالا ومنتجا لآثاره المتمثلة في ضمان استمرارية عقد الكراء التجاري يجب أن يقع داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ، إذ جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء: “أن الدائن المقيد إذا أعلم بالفسخ في الأجل القانوني ولم يتدخل في هذا الأجل فإن الفسخ يسري في مواجهته40. أما تنفيذ الالتزام محل المدين خارج أجل الشهر فإنه لن يحول دون وقوع الفسخ حسب ما ذهب إليه القضاء الفرنسي41.

وعليه، فإن تقاعس الدائن المقيد من التدخل في الدعوى وأداء أجرة الكراء للمكري داخل أجل شهر من إشعاره، يكون قد أهمل حقوقه وجعلها عرضة للضياع الشيء الذي سيحرمه من إمكانية الاحتجاج بعدم سريان الفسخ في مواجهته تبعا للقاعدة الفقهية التي تقول “المهمل أولى بالخسارة” إلا أن هذا قلما يحدث على صعيد الواقع العملي، نظرا لحرص الدائن المقيد وخصوصا الأبناك على استيفاء حقوقها في الوقت المناسب.
وبما أن المادة 112 من م.ت جاءت عامة لا تحدد حالات وأسباب الفسخ التي تسمح للدائن المقيد التدخل في الدعوى، حيث لم تميز بين عدم أداء أجرة الكراء وبين خرق المكتري لأي شرط من شروط العقد كاستعمال العين المكراة في غير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى الاتفاق أو أي سبب آخر، فإنه يمكن للدائن المقيد أن يصل إلى اتفاق ودي مع المكتري يقوم بمقتضاه الأول بتنفيذ التزامات الثاني كأن يعمل على إصلاح العيوب اللاحقة بالمحل والمترتبة عن إهمال المكتري صيانة المحل المكترى 42كما يمكن للدائنين المقيدين سلوك مسطرة الدعوى البوليانية 43، إذا ما كان الفسخ رضائيا والتي يمكن لهم بمقتضاها إثارة الطابع التدليسي لدعوى الفسخ عن طريق إثبات التواطؤ بين المكري والمكتري.

ثانيا: المطالبة بانتقال الامتياز إلى التعويض عن الإفراغ

من المعلوم أن الفصل 10 من ظهير 24 ماي 1955 يلزم المكري الذي رفض تجديد العقد بأن يدفع للمكتري تعويضا عن الإفراغ يعادل ما لحقه من الضرر الناتج عن عدم التجديد، كما أن المكري إذا استعمل الحقوق المخولة بمقتضى الفصول من 11 إلى 16 من نفس الظهير لا لشيء سوى لحرمان المكتري من حقوقه، فإن هذا الأخير يستحق تعويضا يعادل ما أصابه من ضرر، ويتمتع قضاة الموضوع بسلطة واسعة في تقدير هذا التعويض 44 .
وتختلف طريقة تقدير التعويض حسب الأضرار التي لحقت الأصل التجاري، فإذا تسبب فسخ عقد الكراء مثلا في اندثار جميع عناصر الأصل التجاري، فإن التعويض المستحق يجب أن يعادل القيمة التجارية لعناصر الأصل التجاري المفقودة، أما إذا لم يتسبب الفسخ في ضرر كبير للعناصر المكونة للأصل التجاري، كأن يكون قابلا للانتقال إلى مكان آخر فإن التعويض يشمل المبالغ التي ستمكن المكتري من الحصول على كراء جديد بالإضافة إلى مصاريف التنقل، أي أن التعويض في هذه الحالة يعادل قيمة الكراء الذي سوف يتم الحصول عليه45.

ويرى جانب من الفقه 46أن الدائن المقيد يحق له خلال أجل شهر المخول له، ممارسة دعوى مباشرة باسم المدين للحصول على التعويض الذي كان بإمكان هذا الأخير الحصول عليه.
ولا يسعفنا ما نشر من الاجتهاد القضائي المغربي لمعرفة موقفه بهذا الخصوص، لذلك فاٍن الموقف الفقهي المشار إليه أعلاه يبقى محل اعتبار ما دام أن مقتضيات الفصل 1236 من ق.ل.ع تنص على أنه: “ينقضي الرهن بفقد الشيء أو هلاكه، مع حفظ حقوق الدائن (…) على التعويضات التي قد تستحق على الغير بسبب هذا الفقد أو الهلاك”
والأكيد أن رفض المكري تجديد العقد مع المكتري سيتسبب في فقدان عنصر مهم من عناصر الأصل التجاري، و هو الحق في الكراء والذي سينعكس سلبا على باقي عناصر الأصل التجاري، لذلك فإن حق الدائن المقيد محفوظ في التنفيذ بالأولوية على التعويض الذي يستحقه المكتري من جراء فقدان الحق في الكراء.

لذلك يمكن للدائن المقيد سلوك مسطرة الحجز لدى الغير على مبلغ التعويض الذي يستحقه المكتري مقابل رفض المالك تجديد العقد عملا بمقتضيات الفصل 488 من ق.م.م 47.
وتأييدا لما سبق، ولتلافي مفاجأة المكري بكون الأصل التجاري مثقل برهن أو حجز، أوجبت المادة 29 من مقترح القانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي على المكتري قبل استخلاصه مبلغ التعويض الكامل المحكوم به، الإدلاء بشهادة مسلمة من كتابة الضبط تثبت خلو الأصل التجاري من كل تحمل48.
هذا وقد أقر القضاء الفرنسي ممارسة امتياز الدائن المرتهن على التعويض الناتج إما عن التأمين 49 أو نزع الملكية من أجل المنفعة العامة 50 أو عن رفض حق التجديد المقرر للمكتري 51.

ثالثا: البيع الجبري للأصل التجاري تحقيقا للرهن
إن الرهن الواقع على الأصل التجاري ليس إلا ضمانا لدين معلوم على المدين الراهن لذلك فعلى هذا الأخير أن يقوم بالوفاء بدينه في التاريخ المحدد له وإلا أمكن للدائن، أن ينفذ على الأصل التجاري نفسه 52 ويتم التنفيذ عن طريق استصدار حكم من المحكمة بعد توجيه إنذار إلى المدين بالوفاء خلال ثمانية أيام من التوصل بالإنذار 53.
وإذا كانت المطالبة بتحقيق الرهن تقتضي أن تكون الديون حالة الأجل، فهل يمكن اعتبار خطأ المكتري مالك الأصل التجاري المرهون سببا يؤدي إلى سقوط الأجل قياسا على الحالات التي وردت في مدونة التجارة؟54.

الواقع أن مدونة التجارة باعتبارها نص خاص لم تنص على هده الإمكانية غير أنه يمكن الرجوع إلى القواعد العامة و التأكيد على أن إقدام مالك الأصل التجاري على الاتفاق مع مالك العقار على فسخ عقد الكراء، أو خرقه لأحد بنود العقد التي تسمح للمكري بطلب الفسخ قضاء، يعتبر سببا يؤدي إلى سقوط الأجل قياسا على حالة نقل الأصل التجاري وذلك عملا بمقتضيات الفصل 139 من ق.ل.ع الذي ينص على انه “يفقد المدين مزية الأجل إذا أشهر إفلاسه، أو أضعف بفعله الضمانات الخاصة التي سبق له أن أعطاها بمقتضى العقد أو لم يعط الضمانات التي وعد بها.”
وفي هذا الإطار يرى البعض انه إذا أشعر الدائنون المقيدون بممارسة دعوى فسخ عقد الكراء طبقا للمادة 112 يكون من حقهم أن يتقدموا بدعوى موضوعية للمطالبة بتحقيق الرهن للمحافظة على حقوقهم، ولو لم تكن ديونهم مستحقة الأداء حيث لا يوجد أي مانع يمنع الدائنين المقيدين من إقامة هذه الدعوى 55.

إلا أنه يشترط مع ذلك ألا يكون إضعاف الضمانات الخاصة قد نتج عن سبب أجنبي لا دخل لإرادة المدين فيه حيث لا يمكن والحالة هاته سقوط مزية الأجل بقوة القانون، وإذا انقضى الحق في الكراء بسبب الفسخ فإن بقية العناصر المكونة للأصل التجاري لا تتأثر بالإفراغ ويبقى للدائنين حق التنفيذ عليها 56.
أما إذا صادف حصول الدائن المقيد على حكم ببيع الأصل التجاري تحقيقا للرهن وحصول المكري على حكم قضائي بإفراغ المكتري باعتباره مدينا راهنا، فإن هناك إشكال يثور بسبب صعوبة تحديد الحكم الواجب التنفيذ، هل هو الحكم القضائي ببيع الأصل التجاري أم الحكم القضائي بالإفراغ؟

لتفادي هذا الإشكال أو هذه الصعوبة اقترحت لجنة توحيد مناهج العمل في الإشكاليات التي يثيرها التنفيذ على الأصل التجاري والعقار أن يعين أولا الملف التنفيذي المتعلق بالبيع على الأصل التجاري، على أن يثار في الشروط الخاصة لكناش التحملات بوجود سند تنفيذي يقضي بالإفراغ، وفي حالة تعذر البيع يتم تعيين سمسرة ثانية، وفي حالة فشلها للمرة الثانية يعين الملف التنفيذي الثاني المتعلق بالإفراغ وتنفيذ الإفراغ 57.

—————————————————————————–

1- تنص الفقرة الخامسة من المادة 91 من م.ت على أنه: ” لا يترتب الامتياز إلا على عناصر الأصل التجاري المبينة في عقد البيع و في التقييد، فإذا لم يعين ذلك على وجه الدقة شمل الاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء و الزبناء و السمعة التجارية.”

2- تنص المادة 112 من م.ت على ما يلي: ” إذا أقام المالك دعوى بفسخ كراء العقار الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات، وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا، في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم، ولا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ.

لا يصبح الفسخ الرضائي للكراء نهائيا إلا بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائنين المقيدين في الموطن المختار لكل منهم.”

ولقد حلت المادة 112 أعلاه محل الفصل 14 من ظهير 31 دجنبر 1914 المتعلق ببيع الأصل التجاري الملغى.

3- عرف المشرع المغربي الأصل التجاري في المادة 79 من م.ت التي جاءت تنص على أن: ” الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.”

4- ويقصد بتولية الكراء أن يقوم المكتري، ويسمى بالمكتري الأصلي بكراء المحل الموجود تحت يده إلى شخص ثان يسمى بالمكتري الفرعي بحيث يصبح هذا الأخير ملتزما تجاه المكتري الأصلي بجميع الالتزامات التي نص عليها العقد في حين يظل المكتري الأصلي ملتزما تجاه صاحب الملك.

وللإشارة، فإن تولية الكراء غير جائزة بالنسبة لكراء المحلات المعدة للتجارة أو الصناعة أو للاستغلال الحرفي حسب الفصل 22 من ظهير 24 ماي 1955، غير أن هذه القاعدة، وبصريح هذا الفصل، مكملة يمكن الاتفاق على مخالفتها في= =العقد، أو على الأقل أن تصدر في عن صاحب الملك موافقة صريحة وفق مسطرة خاصة تضمنها الفصلان 22 و23 من نفس الظهير.

و للتوسع اكتر يراجع:

– محمد الكشبور، الكراء المدني والكراء التجاري، المرجع السابق، ص125 وما بعدها.

5- محمد يونبات، المرجع السابق، ص128-129.

6- عبد العزيز مرحال، رهن الأصل التجاري في القانون المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 2005-2006، ص156.

7- فقد قرر المجلس الأعلى في قرار حديث له ” أن عقد الرهن جاء سابقا على صيرورة الحكم بالإفراغ نهائيا والحال أن مقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة تفيدنا بأن الدائن المرتهن الذي ينبغي إشعاره من طرف مالك العقار برغبته في فسخ عقد الكراء هو الدائن المقيد سابقا على دعوى الفسخ وأن ذلك غير متوقف على صيرورة دعوى الفسخ نهائية.”

– قرار عدد 702 صادر بتاريخ 15-06-2005 ملف تجاري عدد 927- 3-2003 ، أهم القرارات الصادرة في المادة التجارية- بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى – الجزء الأول – مطبعة الأمنية – الرباط- 2007 ص 240 و ما بعدها.

8- وتجدر الإشارة إلى أن آثار رهن الأصل التجاري لا تقتصر فقط على إعلام الدائن المرتهن المقيد برغبة المالك في الفسخ، وإنما ترتب حقوقا أخرى تتمثل أساسا في حق الأولوية حسب المادة 110 من م.ت وحق التتبع حسب المادة 122 من نفس المدونة وللتوسع أكثر أنظر كلا من:

– العربي الغرمول، حماية الدائن المرتهن في الأصل التجاري، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق نوقشت بكلية الحقوق -أكدال- بالرباط، السنة الجامعية 2000-2001 .

– عبد العزيز مرحال، رهن الأصل التجاري في القانون المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق نوقشت بكلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء، السنة الجامعية 2005-2006.

9- ينص الفصل 1241 على أن: ” أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية.”

10- للمزيد أنظر كلا من:

– عز الدين بنستي، دراسات في القانون التجاري المغربي، دراسة مقارنة في الملكية التجارية الصناعية، الجزء الثاني، الأصل التجاري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،الطبعة الأولى، السنة2001، ص202 وما بعدها.

– عبد المجيد غميجة، رهن الأصل التجاري كضمانة لدى البنك -تحقيق الرهن- مجلة العمل القضائي وتطورات القطاع البنكي بالمغرب،الندوة الثالثة، نشر المعهد الوطني للدراسات القضائية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، 19/20 يونيو 1993، ص215 وما يليها.

11- قرار المجلس الأعلى بتاريخ 31 أكتوبر ،1984، مجلة فضاء المجلس الأعلى، العدد 37، ص12 وما بعدها.

12- يتص الفصل 37 من ق.م.م على ما يلي:” يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية.”

13 تنص المادة 29 من م.ت على ما يلي: ” يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه “.

14- حكم رقم 375 بتاريخ 26 دجنبر 1997، حكم غير منشور أورده رشيد الركاني، إشكالية الإفراغ في الأصل التجاري المرهون، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال نوقش بجامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق الموسم الجامعي 1998-1999، ص 78.

15حكم رقم 1158 بتاريخ 10 يوليوز 1998 غير منشور وارد لدى رشيد الركاني، م س.، ص 78.

16- قرار رقم 2574 صادر عن المجلس الأعلى، بتاريخ 28 أكتوبر 1992، مجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية، السنة 1958-1996، ص185.

– كما اعتبر القضاء الفرنسي أن مسألة تبليغ الدائنين مسألة شكلية وضرورية، وبالتالي فإن الدفع بعلم هذا الأخير بعدم قدرة المكري على الأداء أو توقفه عنه لا يغني عن ضرورة وجوب احترام هذا المقتضى.

-Cass.civ.3- 4 juin 1986 Bull. civ. II. n° 86 RTD. Com.1987, p 194, obs. Derruppé.

« Toutefois, l’intervention d’un créancier à l’instance en résiliation judicaire dispense .Le propriétaire de la notification et fait courir le délai d’un mois . »

– Cass.com. 20 juin 1967. Bull. Civ, II, n° 254 .

17- محمد الكشبور،الحق في الكراء عنصر في الأصل التجاري م.س، ص،46 وما بعدها.

18- و في هذا الصدد قضت محكمة إبن مسيك سيدي عثمان ما يلي :”حيث يستفاد من مذكرة الطرف المدعي أن المحل المطلوب إفراغه لا يتوفر على سجل تجاري و بالتالي فلا موجب لتطبيق مقتضيات المادة 112 من م.ت.”

– حكم رقم 204 بتاريخ 13 يونيو 1997 ،غير منشور ،وارد لدى رشيد الركاني ، م س، ص 85 .

19- Article 14 : « Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’in–SS–ion doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits au domicile élu par eux dons grevé d’in–SS–ions. Le jugement ne peut intervenir qui après un mois écoulé depuis la notification.

La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits aux domiciles élus ».

20- « Toutefois l’article 14 est inapplicable à la location en gérance », Paris, 24 juin 1929, D.1931.2.15 note. Cheron.

21- العربي الغرمول، المرجع السابق، ص181.

22- جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية مايلي:

« L’obligation de notifier est générale et existe quelle que soit la cause de la résiliation »

-Cass.civ.3, 16 Avril 1976, bull. civ. III. N°151.

23- cass.civ. 13 Avril 1976. J.C.P. 1977, 2, 18546 note Boccara. Paris 18.nov.1988. D. S. 1989, I.R.5.

-أورده العربي الغرمول، م س، ص182.

24- قرار المجلس الأعلى، بتاريخ 28 أكتوبر 1992 مجموعة قرارات المجلس الأعلى للمادة المدنية 1958 1996،م س، ص185.

25- العربي الغرمول، م س، ص183.

-26Albert Cohen, Traité théorique et pratique du fondes de commerce, 2 ed librairie du recueil , Sirey 1948, tome 2, p709.

27 – Trib. Com. Lyon 23 Juin 1932 .Gas.Jud 1932 p.335.

– فرار أشار اٍليه العربي الغرمول، م.س،ص184.

– 28 Alber cohen ,op.cit.p.205.

29- أحمد سلامة، الرهن الطليق للمنقول، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول، 1969، ص121.

30- محمد الطاهري، تأملات قانونية على ضوء رهن الأصل التجاري، مجلة المحامي، العدد 28-1996، ص71.

31- و في هذا الصدد جاء قرار محكمة الاستئناف بالرباط متضمنا لبعض الإجراءات التي يمكن للدائنين المقيدين اٍتخاذها:

“يستخلص من المناقشة العامة للقانون الفرنسي المؤرخ في 17/3/1909، الذي لا يعتبر ظهير 31/12/1913 سوى نسخة مطابقة له، أن المشرع قد رغب بموجب مقتضيات الفصل 14 من الظهير حماية حق الكراء الذي يكون أحد العناصر الهامة للأصل التجاري وكذلك حماية حقوق الأشخاص المعنيين أكثر مباشرة لحماية الدائنين المقيدين، لقد أريد إذن بأن يخطروا حالما يقوم المالك الذي لم تؤد له الأكرية بتهديد مكتريه بفسخ العقد، وبهذا الإخطار الذي يجب إعلامهم به يستطيعون إجراء مصالحات مع المالك بتأدية الأكرية أو البحث عن المشتري الذي سيخلف المكتري في الأصل التجاري،هذه المقتضيات تطبق على الفسخ القضائي والفسخ الودي على حد سواء،وحتى في الحالة التي يكون فيها عقد الكراء محتويا على شرط فاسخ صريح، يرتكب إذن خطأ يجب إصلاح ضرره المالك الذي قام بإخلاء مكتريه بموجب أمر استعجالي في إطار الشرط الفاسخ دون قيامه بالتبليغ إلى الدائن”.

قرار محكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 24/11/1933، مجموعة قرارات أحكام محكمة الاستئناف بتاريخ 1947، الجزء 24، ص434.

32 مأمون الكزبري، نظرية الالتزام في ضوء ق.ل.ع. المغربي، الجزء الثاني، أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضاؤه، مطبعة النجاح الجديدة، بيروت، ص310.

33- ينص الفصل 214 من ق.ل.ع. في فقرته الأخيرة على أن:

“الحلول بمقتضى القانون يقع في الحالات الآتية:

(…)

– 4: لفائدة من له مصلحة في انقضاء الدين من غير أن يكون ملتزما به شخصيا وعلى سبيل المثال، لمن قدم الرهن الحيازي لمنقول أو الرهن الرسمي”.

– وقد كان للقضاء الفرنسي رأي في هذه النقطة، حيث اعتبر أن للدائن الحق في توقي الفسخ، وذلك بتأدية المبالغ المطالب بها من المكري ثم الحلول محله في أداء ذلك عندما قرر: =

=«Le créancier inscrit qui a reçus une notification peut empêcher la réalisation en exécutant à la place du débiteur les obligations nées du bail notamment quand la résiliation est fondée sur le défaut de paiement des loyers ».

– Civ 23 janvier 1933.D. 161.

34- عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، الجزء الثااني، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 1995، ص236.

35- عبد العزيز مرحال، المرجع السابق، ص162.

36- ينص الفصل 111 من ق.م.م على ما يلي: “يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح”.

37- قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت رقم 54 بتاريخ 2 مارس 1979، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 28، ص154.

38- الحسن البوعيسى، المرجع السابق، ص72.

39- وارد لدى عبد العزيز توفيق، م س، ص 263.

40- قرار أشار إليه عبد العزيز مرحال، المرجع السابق، ص162.

3- « L’offre de paiement émanant d’un créancier nanti du preneur et parvenue au bailleur plus d’un mois après la notification fait au créancier inscrit de l’assignation délivrée au preneur en résiliation du bail est faite hors délai est inopérante, la résiliation du bail doit donc être prononcée. »

– Douai ,17 nov 1994, Loyer et cope, 1996,n 74, obs Branlt et Mutelet.

42- عبد اللطيف مشبال، ملاحظات حول رهن الأصل التجاري في التشريع المغربي، المجلة المغربية للقانون، العدد 15-1987، ص261.

43- العربي الغرمول، المرجع السابق، ص187.

44- وقد عرف الفصل 264 من ق.ل.ع في فقرته الأولى الضرر بأنه:”الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه.”

والتعويض باعتباره مقابلا وجبرا للضرر الذي يصيب المضرور يفترض بالضرورة تحقق ذلك الضرر والتيقن منه، فلا تعويض حيث لا ضرر، بيد أن ذلك لا يعني ضرورة وقوع الضرر بالفعل، بل يكتفي أن يكون واقعا لا محالة ولاشك في وقوعه مستقبلا، لكونه غير ممكن التجنب، عندئذ، وطالما أمكن تقدير هذا الضرر، فإنه يقبل التعويض.

للمزيد بخصوص هذا الموضوع، أنظر مقالة:

– إبراهيم الدسوقي أبو الليل، تعويض تفويت الفرصة، مجلة الحقوق، الكويت، العدد 2، السنة 10-1986، العدد 3، ص81 وما بعدها.

45- عبد العزيز مرحال، المرجع السابق، ص 163

46- إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الجزء الأول، منشورات عويرات، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، السنة 1991، ص 135.

47- ينص الفصل 488 من ق.م.م. على أنه: “يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجر لدى الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات مدينه والتعرض على تسليمها له”.

48- تنص المادة 29 من المقترح على أنه:” يتعين على المكتري قبل استخلاص مبلغ التعويض الكامل المحكوم به أن يدلي بشهادة مسلمة من كتابة الضبط تثبت خلو الأصل من كل تحمل.”

-49Trib. Com. Sur Seine 14 mars 1940, Gaz. Pal. 1940 .2. 73.

-50Trib. Com. Marseille. 8 novembre 1935, revue de fonds de commerce, 1935. p.720.

-51 C.A.Aix en provance 23 mai 1961. D. 1961.p.571.

– قرارات أشار إليها عبد العزيز مرحال، المرجع السابق، ص164.

52- هاشم علوي بوخريص، رهن الأصل التجاري وتحقيق الرهن، مجلة المعيار العدد 5، السنة،1984، ص20.

53- جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس أنه :” بمقتضى المادة 113 من مدونة التجارة تقرر المحكمة بناء على طلب من الدائن طالب البيع، أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأجل المضروب له يقع بيع الأصل التجاري استجابة لعريضة الدائن نفسه، وذلك لعدم القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد115 اٍلى 117…”

– حكم صادر بتاريخ 13 أبريل 1999 غير منشور وارد لدى فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 2001 ، ص 181.

54– غالبا ما تعود هذه الحالات إلى خطأ وإهمال المدين وعدم قيامه ببعض الإجراءات القانونية الملقاة عليه للمحافظة على حقوق دائنيه، وتتحقق هذه الغاية للدائن المرتهن في الحالات المنصوص عليها في المادتين 111 و120 من م.ت.

55- محمد اكرام، إٍشكالية التنفيذ على الأصل التجاري و الإنذار العقاري، عرض ألقي في إطار الندوات الشهرية لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بتاريخ 19 يونيو 1998 ، ص37.

56- مأمون الكزبري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص94.

57- عبد العزيز مرحال، المرجع السابق، ص224.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت