تبييض الأموال عن طريق الاعتماد المستندي الإلكتروني

 

ليندة عبد الله أستاذة مساعدة “أ” كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي ، جيجل، الجزائر. كتاب أعمال مؤتمر الجرائم الإلكترونية المنعقد في طرابلس/ لبنان،
ملخص

يتم تمويل التجارة الخارجية من خلال عمليات تمويل مختلفة، ويعتبر الاعتماد المستندي الشبه مجهول في القوانين الداخلية لأغلب دول العالم، أفضل وسيلة للتمويل في مجال التجارة الخارجية، وأداة مهمة لتسوية البيوع الدولية وتمويلها. ومع اتساع استخدام التكنولوجيا، ظهر ما يعرف بالاعتماد المستندي الالكتروني، والذي يقوم في الأساس على تبادل الوثائق والمستندات من خلال البريد الالكتروني، ويتم الدفع فيه لمصلحة البائع عن طريق آلية التحويل الالكتروني للأموال، على عكس الاعتماد المستندي التقليدي الذي يقوم على تبادل المستندات الورقية.

غير أنه ورغم ما قدمته هذه الآلية الالكترونية لتبادل المستندات من فوائد عملية في مجال التجارة الخارجية، إلا أنها أصبحت أداة تستغل في تبييض الأموال بطريقة الكترونية. بحيث يستغل المجرمون فيها أنظمة الدفع الالكترونية لتحويل أموالهم القذرة بين الحسابات، بغية تبييضها وفصلها عن مصدرها الجرمي.

لذلك تلتزم البنوك والمؤسسات المالية، وفي سبيل مكافحة هذا النوع من الجرائم الالكترونية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لذلك، وخصوصا بمراقبة وتتبع هذه التحويلات المالية والعمل على مطالبة أصحاب الحسابات بكل المعلومات المرتبطة بهم وبالعمليات المالية المنفذة.

Résumé

Le commerce international est financé par diverses opérations de financement. Quasi ignoré des lois dans presque tous les pays du monde, Le crédit documentaire est le meilleur moyen de financement dans le domaine du commerce international.

Le crédit documentaire dématérialisé est né avec l’extension de l’utilisation des technologies. Contrairement à la lettre de crédit traditionnelle qui repose sur l’échange de documents papier, le crédit documentaire dématérialisé est principalement basé sur l’échange de documents par e-mail, et le paiement du vendeur est effectué par le transfert électronique de fonds.

Cependant, en dépit des avantages que ce mécanisme offre au commerce international, il est devenu un outil de blanchiment d’argent par voie électronique.

Les banques et les institutions financières, afin de lutter contre ce type de crimes électroniques, doivent prendre toutes les mesures nécessaires, elles sont notamment obligées de contrôler et assurer le suivi de ces transferts financiers et de demander des titulaires de comptes toutes leurs informations personnelles et celles qui sont associées aux opérations financières effectuées.

مقدمة:

يتم تمويل التجارة الخارجية من خلال عمليات تمويل مختلفة، والتي ترتبط مع طبيعة النشاطات المراد تمويلها. فمن أجل تسهيل عمليات تبادل السلع والخدمات مع الخارج، والبحث عن أفضل الطرق التي تسمح بتوسيع التجارة الخارجية، والتخفيف من العراقيل التي تواجهها والتي ترتبط خاصة بالشروط المالية لتنفيذها، يسمح النظام البنكي باللجوء إلى عدة أنواع وطرق للتمويل[1].

ويعتبر الاعتماد المستندي أفضل وسيلة للتمويل في مجال التجارة الخارجية،[2] وإحدى صور عمليات الاعتماد المصرفية، بل وأفضل ضمان لكل من البائع والمشتري في مجال المبادلات التجارية الدولية.

ومع التطورات التكنولوجية المذهلة التي مست جميع مناحي الحياة، وظهور عصر المعلوماتية، ظهر الاعتماد المستندي في صورة جديدة، وعرف بالاعتماد المستندي الالكتروني، والذي يرتكز بالأساس على التعامل بين كل من البائع المصدِّر والمشتري المستورد بالمستندات الالكترونية التي حلت محل المستندات الورقية. ناهيك عن أنه يقدم ميزة الوفاء للبائع عن طريق أنظمة الدفع الالكترونية.

غير أنه وبالرغم من كل المزايا التي وفرتها هذه التقنية الجديدة في مجال التجارة الدولية، إلا أنها لم تسلم من الاعتداء عليها، حيث توصل المجرمون إلى طرق لاستغلالها في تبييض الأموال الكترونيا.

وعليه، يكون الهدف من هذه المداخلة هو محاولة لإجابة عن الإشكالية التالية: إذا كان الاعتماد المستندي الالكتروني يستغل في تبييض الأموال، فماهي الآليات المتخذة لمكافحة هذه الجريمة المعلوماتية التي تعد على درجة كبيرة من الخطورة؟

المبحث الأول: افرازات الثورة التكنولوجية والعولمة الاقتصادية

إن التقدم التقني الذي يشهده العصر الحالي في شتى الميادين، ناهيك عن رفع الحواجز الاقتصادية بين الدول، تعتبر من المظاهر التي أسفرت عن ازدياد إقبال الأفراد على استعمال التكنولوجيا في مختلف المجالات، لاسيما المجال التجاري الذي يعتبر عصب الاقتصاد، أين ظهر الاعتماد المستندي الالكتروني كوسيلة من وسائل تمويل التجارة الخارجية، ولكن في المقابل، تتولد أنواع جديدة من الجرائم، بل وتظهر بعض النماذج المستحدثة من جرائم كانت موجودة من قبل، يعمل فيها المجرمون على استغلال ما وصل إليه التقدم العلمي.

المطلب الأول: ظهور تقنية الاعتماد المستندي الالكتروني

منذ أن أخذت الانترنيت وكل التكنولوجيات الحديثة بشكل عام، مكانا لها في مجال التجارة الدولية، حل البريد الالكتروني محل كل أنواع البريد الأخرى. كما أن وسائل الدفع في التجارة الخارجية كالاعتماد المستندي، أخذت تشق طريقها نحو الرقمنة، لتصبح الكترونية بعد أن كانت ورقية، غير أن هذا التطور في طبيعتها لم يمنعها من المحافظة على الدور الذي أنيطت به، وهو تمويل وضمان حسن تنفيذ عقود التجارة الدولية.

الفرع الأول: الاعتماد المستندي الالكتروني كنتيجة لازدياد احتياجات التجارة الدولية

يرتكز اهتمام المؤسسات التي تعمل في مجال التجارة الدولية على الحصول على التمويل، وعلى سرعة إبرام العمليات التجارية وتنفيذها، ناهيك على موثوقية سلامة الصفقة التجارية الدولية. ولهذا السبب، عكفت البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في هذا النوع من العمليات التجارية على العمل على تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها لزبائنها في مجال الاعتمادات المستندية. إلى جانب التطور الملحوظ في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال، وما قد يقدمه من ميزات تنافسية للأطراف المشاركة في هذه العمليات التجارية الدولية لم تكن متوفرة من قبل، كخفض التكلفة واختصار الوقت[3]. كلها عوامل أدت إلى تنامي الحاجة إلى التوجه نحو التبادل الالكتروني للوثائق المتعلقة بالتجارة الدولية.

عامل آخر يفسر الاتجاه المتزايد نحو اعتماد المستندات الالكترونية، هو الكمية الكبيرة من الأوراق التي يتم استعمالها لإبرام المعاملات التجارية الدولية، والتي تتطلب إدارة محكمة وتقحم عددا كبيرا من الفاعلين: كالزبائن والموردين والبنوك والناقلين وغرفة التجارة الدولية والجمارك وغيرهم. وعلاوة على ذلك، تعتمد التجارة الدولية على الكثير من الاجراءات التي تختلف بحسب أطراف العملية وبحسب مضمونها. كما أن الوثائق الدولية لا تزال غير موحدة، وهذا بعكس الوثائق البنكية التي عرفت تقدما بخصوص مسألة التوحيد، سواء على مستوى المحتوى أو على مستوى الشكل[4].

فكثرة الوثائق وعدم اعتماد نماذج موحدة عوامل من شأنها أن ترفع تكاليف المعاملة وتضيع الوقت، الذين يمكن اختصارهما في حالة الاعتماد المستندي الالكتروني.

وعليه، وبظهور بوادر اللجوء المحتشم لتقنية الاعتمادات المستندية الالكترونية، والانتقال من استعمال الاعتماد المستندي الورقي إلى الاعتماد المستندي الالكتروني[5] في مجال التجارة الدولية، والذي ما لبث أن عرف تزايدا وتطورا ملحوظا، مع تطور استخدام الوسائط الالكترونية في المعاملات التجارية، الوطنية أو الدولية على السواء، أصدرت غرفة التجارة الدولية في 25 نوفمبر 2002 ملحقا جديدا يضاف لنشرة الأصول والأعراف الموحدة_ للاعتمادات المستندية، يسمى “ملحق الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية للتقديم الالكتروني (الإصدار 1.1)”[6]. ويجيب هذا الملحق على الأسئلة العملية للمستعملين، ويحمل بين طياته مجموعة أحكام تتكون أساسا من مقدمة، ومن اثنتي عشرة مادة توضح مجال وكيفية تطبيق ملحق الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية للتقديم الالكتروني[7] وعلاقته بالقواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية[8].

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملحق المتعلق بالأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية للتقديم الالكتروني يكمل الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية، ليكون متلائما مع تقديم السجلات الالكترونية في حالة ما إذا تم تقديمها لوحدها، أو قدمت برفقة المستندات الورقية[9]. كما أن ملحق الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية، والذي عرف آخر تعديل سنة 2007، لا يطبق على أي اعتماد مستندي إلا إذا نص صراحة عقد الاعتماد المستندي على ذلك[10].

الفرع الثاني: تمييز الاعتماد المستندي الالكتروني عن الاعتماد المستندي التقليدي

لا يوجد تعريف محدد للاعتماد المستندي الالكتروني، سوى أنه عبارة عن وسيلة دفع وضمان في مجال التجارة الدولية شأنه في ذلك شأن الاعتماد المستندي التقليدي. وهذا الأخير يُعَدُّ من ابتكارات الممارسة البنكية، ووسيلة وفاء آمنة، تمكّن البائع (المستفيد في العملية التجارية الدولية من الاعتماد المستندي) من التغلب على المخاطر المرتبطة بعدم ملاءة المشتري (الآمر بفتح الاعتماد المستندي) ، أو بسوء نيته، أو بِبُعْدِ المسافة التي تفصل بينهما[11].

والاعتماد المستندي التقليدي عبارة عن تعهد مكتوب صادر من البنك (البنك مُصدر الاعتماد) بناء على طلب وتعليمات زبونه (المشتري مُصدر الأمر بفتح الاعتماد) بأن يدفع للبائع المستفيد، مقابل أن يقدم هذا الأخير، وفي الآجال وبالشروط المتفق عليها في التعهد السندات المحددة، وبشرط أن تقدم هذه السندات خلال مدة صلاحية الاعتماد[12].

أما بالنسبة للاعتماد المستندي الالكتروني، فإن الوثائق والمستندات التي يتعامل بها أطراف العقد، مجردة من أية دعامة ورقية، وغير ملموسة وغير مادية، بل تتخذ الشكل الالكتروني، أي أنها “مستندات الكترونية”، غير أن هذه المستندات الالكترونية لا تختلف في محتواها عن المستندات الورقية التقليدية المؤيدة للمعاملات التجارية الدولية، والتي تحتوي على توضيحات وبيانات ملائمة للتعامل بين المصدرين (البائعين) والمستوردين (المشترين)، ومن تلك البيانات، نجد اسماء أطراف التعامل، واسم السفينة الشاحنة، وتاريخ شحن البضاعة ورقم سند الشحن (بوليصة الشحن)، واسم البنك ورقم الاعتماد المستندي[13]، وهي نفس البيانات التي يحتويها أي مستند الكتروني.

وقد سُمِّيَ السند الالكتروني في ملحق الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية للتقديم الالكتروني ب“السجل الالكتروني“، والذي يعني بيانات تم إنشاؤها أو إنتاجها أو إرسالها أو إبراقها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية.[14] ويتم تبادل هذه الوثائق والمستندات الالكترونية من خلال البريد الالكتروني[15].

غير أنه من الناحية القانونية، وحتى تكتسي أية عملية تحويل الكترونية للمعلومات نفس القيمة القانونية المعهودة للمستندات الورقية، لابد أن تتضمن العملية الشروط التالية:

_ يجب أن تكون المعلومة التجارية قابلة للقراءة من خلال أجهزة الحاسوب بلغة يفهمها الإنسان، حيث يتمكن من معرفة محتوى المعلومة ومن قام بإرسالها، وهذا ما ذهبت إليه المنظمة الدولية للتوحيد ISO.

_ ضرورة العمل على توفير الأمان التام بالنسبة لمستخدمي هذا النظام، والذي يعتمد في الأساس على التجرد من المستندات الورقية، والتي لا مكان لها إلا على الحواسيب، بما يمكّن من تعديل أو إلغاء هذه المستندات في شكل رسائل في أي وقت. ولو أن غياب الإطار القانوني الذي يحكم العمليات الالكترونية، في كثير من الدول العربية خاصة، ومنها الجزائر، يعيق كثيرا مسألة العمل بها، مما يؤدي إلى القول بأن العمل بنظام التبادل الالكتروني للمعلومات فكرة سابقة لأوانها.

ولذلك لا بد من توفير الإطار القانوني المتعلق بهذا النوع من العمليات المستحدثة، لأن تطبيقها يحتاج إلى اعتراف قانوني دولي ووطني، وهو الأمر الذي من شأنه أن يأخذ شوطا زمنيا كبيرا، خاصة في ظل المفارقات التكنولوجية والقانونية بين الدول[16].

المطلب الثاني: استغلال الاعتماد المستندي الالكتروني في عمليات تبييض الأموال الكترونيا

إذا كانت هناك دوافع قوية دعت إلى ابتكار تقنية الاعتماد المستندي الالكتروني كما سبقت الإشارة إليه أعلاه، فإنه لم يفلت من الاستغلال في إجراء عمليات دولية غير مشروعة، فتحول إلى وسيلة يتم استغلالها ليتم تبييض الأموال من خلالها بطريقة الكترونية. فإلى جانب اعتماد تقنية الاعتماد المستندي الالكتروني على التعامل بين أطراف المعاملة التجارية الدولية بواسطة مستندات الكترونية، فإن التزام البنك منشئ الاعتماد بالوفاء لمصلحة المستفيد من الاعتماد المستندي، والذي هو البائع المصدّر، سيكون عن طريق آلية الدفع الالكتروني، ومن هنا استغلت هذه الآلية في عمليات تبييض الأموال.

الفرع الأول: تقنية الدفع الالكتروني في الاعتماد المستندي الالكتروني

بمجرد أن يتقدم المستفيد بالمستندات المطلوبة والمحددة في خطاب الاعتماد، تُصرف له قيمة الاعتماد من قبل البنك مصدر الاعتماد أو منشئه[17]، ويتحقق هذا الالتزام بالدفع لمصلحة المستفيد بعد تأكد البنك مصدر الاعتماد من السلامة الظاهرية للمستندات المتقدم بها.

وعليه، وإذا كان الاعتماد المستندي الالكتروني أو المحوسب يكتسب أهمية قصوى بالنسبة للقطاع البنكي وبالنسبة للشركات العاملة في مجال التجارة الدولية، فإن متطلبات الآليات الحديثة للتجارة الدولية، أدت إلى ظهور عصر المدفوعات الالكترونية واعتمادها كطريقة للوفاء في هذا المجال.[18] إذ أن البنك المصدر للاعتماد يلتزم بالدفع الكترونيا لمصلحة المستفيد، بحيث تنتقل الأموال الكترونيا إلى حساب المستفيد، باعتماد نظام التحويل الالكتروني للأموال. فتنفذ عملية الدفع في وقت قصير[19].

يعتبر التحويل الالكتروني للأموال اللبنة الأولى للمدفوعات الالكترونية، كما يعد أحد أشكال التطور في مجال الدفع بالنقود القيدية. ويتمثل هذا التطور في استخدام الوسائل الالكترونية في نقل وتحريك هذه النقود من حساب إلى آخر تنفيذا لأوامر الدفع التي يتلقاها البنك من زبائنه، ويقصد بالتحويل الالكتروني للأموال، تحويل الأموال من حساب لآخر، تنفيذا لأوامر الدفع التي يتلقاها البنك من زبونه[20]. على أساس أن النظام البنكي هو المعول عليه في تحويل وتحريك الأموال[21].

ويعتمد التحويل الالكتروني للأموال على ثلاثة أنواع رئيسية من أنظمة الدفع الكثيرة[22]، وهي كالتالي:

نظام SWIFT: سويفت هي اختصار لعبارة “جمعية الاتصالات السلكية وللاسلكية المالية الدولية عبر العالم” Society World Inter Bank Financial Telecommunication، وهي شبكة لنقل رسائل التحويلات عبر الحدود، مقرها في بلجيكا، وتعد أكبر وأهم شبكة عالمية للتحويلات المالية الالكترونية في العالم، وقد نشأت ما بين 239 بنكا من أكبر البنوك الأوروبية والأمريكية في بروكسل وكان ذلك بموجب القانون البلجيكي لسنة 1973[23].

يستخدم نظام السويفت في تسوية المدفوعات الدولية، حيث ترسل من خلاله البنوك تعليمات الدفع ومختلف أنواع الإشعارات الأخرى، وبشكل قياسي وموحد ومتعارف عليه بين كل البنوك المنتمية لجمعية السويفت[24].

وعليه، يسمح هذا النظام فقط بنقل رسائل وتعليمات الدفع بين البنوك الجهوية، أو الدولية، دون أن يسمح بإجراء المقاصة بين الحسابات. ويستخدم في مجال التجارة الدولية في نقل وتحويل المعلومات المالية المتعلقة بالصفقة، وتحتوي رسائل سويفت على بيانات محددة متعلقة بتاريخ إنشاء ونقل وتنفيذ عملية الدفع، حسب طبيعة الاعتماد المناسب لعملية البيع[25].

نظام CHIPS: شيبس هي اختصار لعبارة غرفة مقاصة المدفوعات بين البنوك Clearing House Interbank Payment System ، وهو نظام وطني له بعد دولي، وهو شبكة للنقل الآلي والذي يعمل في نفس الوقت كغرفة مقاصة بالنسبة للبنوك المنتمية لهذه الشبكة والمشاركة في المعاملات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي. وعليه يعد شيبس آلية لنقل الرسائل المالية وهو في نفس الوقت آلية لنقل الأموال. وهو يحتكر تقريبا كل التحويلات المالية المرتبطة بالتحويلات الدولية بالدولار الأمريكي. وقد تم إنشاء هذه الشبكة من قبل جمعية بيت المقاصة النيويوركية[26]، ويعمل هذا النظام بحاسوب مركزي يتصل بحواسيب البنوك الأعضاء المشاركة في الجمعية، بحيث يحول الأموال بالدولار بين البنوك الأمريكية والبنوك الأجنبية خارج الولايات المتحدة الأمريكية[27].

نظام Fedwire: فيدواير هي اختصار لعبارة Federal Reserve Wire Network، أحد شبكات التحويل الالكتروني للأموال ذات المبالغ الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب شيبس المذكور أعلاه، يعد فيدواير النظام الالكتروني “للاحتياطي الفدرالي الأمريكي”، والذي يتكون من 12 بنكا، ترتبط فيما بينها عن طريق شبكة فيدنيت FEDNET. فخلافا لنظام شيبس، فإن النقل الالكتروني للأموال بواسطة فيدواير بين البنوك تتم على الفور والمقاصة تتم بمناسبة كل عملية تحويل[28]، كما أن هذا النظام له بعد وطني فقط، بمعنى يهتم بالنقل الالكتروني للأموال بين البنوك المشتركة في هذا النظام داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا على خلاف نظام شيبس.

الفرع الثاني: استغلال تقنية الدفع الالكتروني لتبييض الأموال

إن جعل خطاب الاعتماد الكترونيا، لا يقضي تماما على الغش والاحتيال في مجال الاعتمادات المستندية، إذ كان يُتوقع أن يؤدي التعامل بالاعتماد المستندي الالكتروني إلى الحد من احتمال وقوع الغش[29]. غير أن الواقع العملي أثبت العكس تماما، فبقدر ما تبتكر تقنيات تساعد على تسهيل التعاملات اليومية للأفراد، بقدر ما يجتهد المجرمون في ابتكار جرائم يرتكبونها من خلال هذه التقنيات الحديثة. إذ يعتبر التعامل بواسطة الاعتماد المستندي الالكتروني من أخطر الوسائل التي قد يلجأ إليها الجناة لتبييض أموالهم[30].

فالاعتماد المستندي الالكتروني يقوم على أساس التعامل بالمستندات الالكترونية، كما أن مبلغ الصفقة ينتقل في نظام الاعتماد المستندي الالكتروني بطريقة الكترونية من بنك فاتح الاعتماد إلى المستفيد، بالاعتماد على أحد أنظمة النقل الالكتروني للأموال المذكورة أعلاه.

وعليه، أصبحت عملية التحويل الالكتروني للأموال الطريقة المثالية التي يلجأ إليها مبيضوا الأموال لتبييض أموالهم من خلالها[31]. وذلك بفضل ما يتميز به هذا الأسلوب التكنولوجي الحديث من سرعة كبيرة في اجراء العمليات[32]. ففي هذه الحالة يمكن تمويل المصدر الذي يتم منه السداد بأموال غير مشروعة من قبل فاتح الاعتماد، والذي يرغب في غسل أمواله المتحصلة من طريق غير مشروع، كالإتجار في المخدرات، حيث يقوم بعمل إيداعات بمبالغ مالية كبيرة -غير مشروعة- لدى البنك الخاص به، ويفتح الاعتمادات المستندية الالكترونية لصالح المستفيد ، ثم يتم تحويل هذه الأموال برقيا إلى حساب المستفيد من الاعتماد المستندي، دون إمكانية الكشف عن مصدر هذه الأموال، وذلك لأن بنك العميل لن يسأله عن مصدر هذه الأموال، كما أن بنك المستفيد لن يتحرى مصدر الأموال[33].

فتحويل الأموال يتم الكترونيا من حساب المشتري أو المستورد، إلى البائع المستفيد، أو المصدِّر، دون امكانية معرفة أية معلومات أخرى، ودون امكانية رقابة مصدر تلك الأموال، ذلك أن عمليات التحويل الالكتروني تتم بطريقة سريعة ومعقدة وآمنة في نفس الوقت، ما يجعل عمليات تحويل الأموال القذرة من حساب إلى حساب آخر سريعة يصعب تتبعها. وهذا لأن نظام التحويل الالكتروني للأموال لا يسمح بنقل أية معلومة أخرى، فهو يقتصر على نقل الأموال فقط. وهذه هي الثغرة التي يستغلها المجرمون، الذين يريدون تبييض أموالهم، لأن النقل الالكتروني ينصب على الأموال فقط.

وبذلك تعد طريقة فتح الاعتمادات المستندية الالكترونية وسيلة مثالية لتبييض الأموال عبر الوسائط الالكترونية.

ومن الآثار المترتبة على ارتكاب جريمة الأموال باستغلال عملية التحويل الالكتروني للأموال، أن مثل هذه التحويلات المالية المفاجئة بمبالغ كبيرة إلى الخارج من شأنها أن تؤثر على وضع البنوك والأسواق المالية وعلى ما تتمتع به من ثقة، مما يهدد استقرار النظام المالي والبنكي لديها[34].

غير أنه هناك نظام آخر يسمى بنظام التبادل الالكتروني للبيانات الماليةF/ EDI [35]، ويقوم هذا النظام على التبادل الالكتروني لكل المعلومات المتعلقة بالصفقة، كالمبلغ والمعلومات المتعلقة بالفواتير، ناهيك عن نقل الأموال من حساب إلى حساب آخر، بمعنى أن النقل الالكتروني لا يقتصر على المبالغ المالية، وإنما كذلك ينصب على المعلومات المتعلقة بالصفقة. فنظرا لتكلفة هذا النظام العالية، فإنه لا تلجأ إليه سوى الشركات الكبرى، ولكن رغم ذلك فإنه يوفر أمانا أكثر لكل الأطراف المشاركة في هذا النظام[36].

المبحث الثاني: مكافحة جريمة تبييض الأموال عبر الوسائط الالكترونية

إذا كانت وسائل مكافحة تبييض الأموال تتطور، فإن أساليب القيام بعمليات التبييض تتطور هي الأخرى، جراء التقدم التكنولوجي المذهل ، ولاسيما العمليات العابرة لحدود الدول، وعلى هذا الأساس لا بد من المضي قدما في البحث عن أحسن السبل لمكافحة الجريمة.

المطلب الأول: موقع جريمة تبييض الأموال في القانون المتعلق بمكافحة الجرائم المعلوماتية الجزائري

لا يختلف إثنان على أن كل دول العالم تسعى جاهدة إلى مكافحة جريمة تبييض الأموال، والعمل في كل مرة على تعديل القوانين المعدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم في كل مرة، وذلك لمواكبة كل التطورات التي تحدث على مستوى الجريمة في حد ذاتها وعلى مستوى الطرق التي يبتكرها في كل مرة المجرمون في ارتكابها، وذلك نظرا لما تخلفه من أضرار اقتصادية تمس اقتصاديات الدول، بل وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي ككل، ناهيك عن مختلف الأضرار والآفات الاجتماعية التي تسببها، والتي تمس كل فئات المجتمع دون استثناء. وباعتبار أن هذا النوع من الجرائم هو جرائم منظمة عابرة للأوطان، فإنه يجدر التنويه كذلك إلى الجهود المبذولة في إطار التعاون الدولي في سبيل تعزيز آليات وطرق المكافحة الدولية.

ونظرا لخصوصية الجريمة المعلوماتية، عمد المشرع في التشريعات المقارنة إلى إصدار قانون خاص بمكافحة الجرائم المعلوماتية أو ما يسمى أيضا بالجرائم الالكترونية، كما فعل قبل ذلك، عندما أفرد نصوصا خاصة بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحتها، وذلك بسبب عدم قدرة تقنين العقوبات على استيعاب مثل هذه الجريمة، نظرا لخصوصيتها، فهي جريمة مستقلة قائمة بذاتها.

ولكن، جريمة تبييض الأموال كجريمة الكترونية، جريمة ذات وصف مزدوج إن صح التعبير: الوصف الأول متعلق بجريمة التبييض في حد ذاتها، والتي اتفقت كل دول العالم على تجريمها، وعلى التصدي لها ومكافحتها. أما الوصف الثاني فيتعلق بالتقنية المتطورة التي استغلت في ارتكابها، ما أضفى عليها صفة الجريمة الالكترونية. لذلك يفترض بالقوانين المتعلقة بمكافحة الجرائم المعلوماتية التصدي لهذه الجريمة.

تتفق معظم التشريعات المقارنة، ومنها التشريع الجزائري على أنه يعتبر تبييضا للأموال:

أ_ تحويل الأموال أو نقلها، مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غير مباشرة من جريمة، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال ، أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت عليها منها هذه الأموال، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله.

ب_ إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة به، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية….[37]

إن ما يلاحظ أن هذا التعريف التشريعي كفيل بتوضيح الأركان الثلاث لجريمة تبييض الأموال، وعندما نتحدث عن تبييض الأموال عبر الوسائط الالكترونية، نجد أنها تلك الجريمة التي ترتكب عن طريق منظومة معلوماتية، أي بالاعتماد على تقنية التحويل الالكتروني للأموال، والتي يكون مصدرها بطبيعة الحال غير مشروع.

وبالاطلاع على نص المادة الثانية من القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال الجزائري[38]، نجد أنها تنص على ما يلي:

“يقصد في مفهوم هذا القانون ما يأتي:

أ_ الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال: جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الالكترونية.”

ما يلاحظ على نص المادة المذكور أعلاه، أن المشرع لم ينص صراحة على جريمة تبييض الأموال عبر الوسائط الالكترونية، لكن عبارة “…. وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الالكترونية”، تدل على أن المشرع ترك المجال مفتوحا تحسبا لإمكانية ظهور أية جريمة أخرى يمكن ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على وعيه التام بأن السبل الإجرامية كثيرة وتتطور في كل وقت وحين، وحيلة المجرمين واسعة وليس لها حدود. ولكن يبقى هذا النص غير كاف، بل نحتاج إلى النص صراحة على تجريم تبييض الأموال عن طريق الوسائط الالكترونية.

وعلى خلاف المشرع الجزائري، كان المشرع الإماراتي واضحا في شأن تجريم عملية تبييض الأموال التي تتم عبر الوسائط الالكترونية، وذلك عندما نص صراحة على أنه:

“مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم كل من أتى عمداً، باستخدام شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات الكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أي من الأفعال الآتية:

تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها.
إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة أو مصدرها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها.
اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو

وسيلة تقنية معلومات لتسهيل ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو للتحريض عليها”[39].

بل أكثر من ذلك، فقد اتجه المشرع الإماراتي بموجب هذا القانون الجديد الصادر سنة 2012 إلى تشديد العقوبة المقررة في حالة ارتكاب جريمة تبييض الأموال باستخدام شبكة المعلوماتية، حيث رفع من قيمة الغرامة وجعلها تنحصر بين خمسمائة ألف درهم كحد أدنى، ومليوني درهم كحد أقصى، بعد أن كانت الغرامة في ظل القانون القديم لسنة 2006 والملغى تتراوح بين ثلاثين ألف درهم ومائتي ألف درهم، مع الإبقاء على نفس مدة عقوبة الحبس[40].

إن القرار الذي اتخذه المشرع الإماراتي بشأن رفع الغرامة المقررة على الجاني الذي يرتكب جريمة تبييض الأموال باستعمال شبكة المعلوماتية، إنما يؤكد مسألة تنامي وانتشار مثل هذا النوع المستحدث من الجرائم، كما يؤكد وعيه التام بضرورة التصدي لمثل هذه الجرائم، خاصة وأنه كما سبقت الإشارة قد نص على هذه الجريمة واعتبرها جريمة معلوماتية بحق.

المطلب الثاني: مراقبة عمليات التحويل الالكتروني للأموال كإجراء للوقاية من تبييض الأموال

يصعب في كثير من الأحيان التنبؤ مسبقا بوجود أموال غير مشروعة على مستوى البنك، ويزيد الأمر صعوبة إذا كان أصحاب الأموال القذرة يستخدمون آليات التحويل الالكتروني للأموال لتبييض هذه الأموال، ولكن يمكن الاعتماد على موظفي البنوك والمؤسسات المالية في الكشف عن وجود شبهة تبييض الأموال، ويكون ذلك بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات التي إن توفرت، فإنها تدل على وجود شبهة تبييض الأموال، وتتمثل هذه المؤشرات في مجال العمليات المالية الالكترونية فيما يلي:

إذا تلقى أحد الحسابات عدة تحويلات مالية الكترونية صغيرة الحجم ليقوم في مرحلة موالية صاحب الحساب بتحويلات كبيرة الكترونيا إلى بلد آخر. بأن يتم استعمال هذه الأموال لتسديد ثمن الصفقة التجارية الدولية لمصلحة البائع المستفيد من الاعتماد المستندي الالكتروني.
وجود زبائن يودعون باستمرار مبالغ كبيرة الكترونيا أو يتلقون دفعات كبيرة بشكل منتظم من بلدان معروفة بإنتاج وتجارة المخدرات.
التحويلات التي تصل باسم زبون البنك من الخارج الكترونيا ثم تحول إلى الخارج بالطريقة نفسها، أي لا تودع ثم تسحب كغيرها من الأموال الأخرى[41] .كأن يتلقى المستورد أموالا تحول الكترونيا إلى حسابه، فيعطي الأمر بتحويلها إلى حساب بالخارج، وهو حساب البائع المستفيد من الاعتماد المستندي الالكتروني، دون أن يقوم بسحبها. فهنا يقوم الشك بأن هذه الأموال ذات مصادر غير مشروعة، ويجب التخلص منها بتحويلها إلى حساب آخر في الخارج.
إن سوء استخدام القطاع المالي من قبل المجرمين، ناهيك عن ازدياد تدفق الأموال غير المشروعة من خلال التحويلات المالية، استوجب وضع قواعد وقائية تضبط عملية الحصول على خدمات التحويلات الالكترونية، وتمكن من الكشف على شبهة تبييض الأموال في حالة وجودها.

وقد جاءت التوصية السادسة عشر لمجموعة العمل المالي توضح هذه القواعد، والتي تهدف إلى التأكد من توفر كل المعلومات اللازمة والدقيقة المتعلقة بالآمر بالتحويل الالكتروني وكذا المستفيد من العملية[42]، وأن يتم إدراج هذه المعلومات في رسالة التحويل أو نموذج الدفع المصاحب للتحويل البرقي. وعند الاقتضاء، تحول هذه المعلومات إلى السلطات القضائية وإلى خلية معالجة الاستعلام المالي والمؤسسات المالية المعنية. وعليه، تصر التوصية المذكورة أعلاه على ضرورة تكريس كل الوسائل وأنظمة المراقبة، لمراقبة التحويلات الالكترونية ورصدها في وقتها الحقيقي.

وعلى هذا الأساس، أصبح لزاما على البنوك والمؤسسات المالية في إطار التحويلات الالكترونية، أن تتحقق بدقة من هوية الآمر بالعملية والمستفيد منها، وهذا بالإضافة إلى عنوانيهما، وذلك مهما كانت النظام المعتمد في التحويل الالكتروني للأموال (SWIFT, ARTC, ATC)[43]

وتطبيقا لذلك، أصدر من جهته بنك الجزائر خطوطا توجيهية لمعالجة التحويلات الالكترونية، حيث جاءت هذه الخطوط التوجيهية بهدف تعزيز الرقابة على عمليات التحويل الالكتروني للأموال، بضمان تتبع مسار الأموال المحولة ووجهتها. فعندما يتعلق الأمر بالتحويلات العابرة للحدود، فيتوجب على البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ضمان إرفاق وبشكل إجباري التحويلات الالكترونية من وإلى الخارج التي تتعدى قيمتها 1000 دولار أو 1000 أورو أو ما يقابلها من العملات الأخرى، بالمعلومات التالية:

_اسم ولقب مصدر الأمر بالتحويل الالكتروني.

_ ورقم الحساب المعتمد في تنفيذ العملية.

_ وعنوان مصدر الأمر بالتحويل الالكتروني ورقم التعريف الوطني الخاص به، ورقم تعريف الزبون أو تاريخ ومكان الولادة.

_ اسم ولقب المستفيد من عملية التحويل الالكتروني.

_رقم حساب المستفيد المعتمد في تحويل العملية، وفي حالة عدم وجود رقم الحساب، فيجب تعويضه برقم مرجعي للتمكن من تتبع مصارها وفق ذات المصدر.

أما بالنسبة للتحويلات الالكترونية التي لا تتجاوز قيمتها 1000 دولار أو 1000 أورو أو ما يقابلها، فتكتفي البنوك بالحصول على اسم ولقب المستفيد ورقم الحساب أو الرقم المرجعي الموحد للعملية، ولا يعد التحقق من صحة المعلومات ضروريا إلا في حالة الاشتباه في تبييض الأموال[44].

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تبدي تعاونا كبيرا في إطار مكافحة تبييض الأموال، وخير دليل على ذلك، البرامج التدريبية التي وضعتها المؤسسات المالية العاملة في الجزائر، بحيث تم إجراء العديد من الدورات التدريبية لتدريب الموظفين بما يضمن اطلاعهم على التطورات الجديدة والمعلومات المتعلقة بالأساليب والطرق والاتجاهات العامة الجارية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ناهيك عن ارتفاع نسبة التصريحات المقدمة من فبل البنوك والمؤسسات المالية حول العمليات المشبوهة، والتي بلغت 159 تصريحا بالشبهة سنة 2015[45].

تجدر الإشارة إلى أن هذه الالتزامات التي تقع على عاتق البنوك والمؤسسات المالية والتي تقضي بمراقبة كل عمليات التحويلات الالكترونية للأموال ومنفذيها، تؤكد الوعي التام بخطورة جريمة تبييض الأموال وبعواقبها، والجدية في المكافحة، إلا أنه هناك بعض المعوقات التي تزيد من صعوبة اكتشاف ومواجهة هذه الجريمة الالكترونية، وتتمثل هذه المعوقات في ما يلي:

عدم وجود نظام معلوماتي متطور: رغم الجهود التي تبذلها السلطات المعنية في الدول العربية، والدول النامية بصفة عامة في سبيل تطوير النظام المعلوماتي، إلا أنه يبقى بعيدا كل البعد عما وصلت إليه الدول الغربية في هذا المجال، حيث نجد أن الدول النامية تفتقر لكثير من التحديثات على أنظمتها المعلوماتية، والتي من شأنها أن تسهل التحقق من مصدر الأموال بشكل سري وسريع[46]. والنظام البنكي الجزائري أصدق مثال على ذلك، كونه لا يتوفر على مثل هذه الأنظمة المعلوماتية المتطورة التي تساعد على تتبع العمليات المصرفية الالكترونية، مقارنة مع فروع البنوك الأجنبية العاملة في الجزائر، مما ينعكس سلبا على عملية المكافحة[47]. وهذا يعد من أسباب تأخر الجزائر في استعمال وسائل الدفع الالكترونية إلى يومنا هذا.
قصور الكثير من التشريعات عن مكافحة جريمة تبييض الأموال التي تتم عبر الوسائط الالكترونية: مما ساعد على انشار الجريمة. إذا لا تنص صراحة على صراحة على تجريم عمليات تبييض الأموال التي تتم باستغلال أنظمة الدفع الالكترونية.
الخاتمة

من خلال هذا البحث المقتضب حول موضوع تبييض الأموال عن طريق الاعتماد المستندي الالكتروني، والذي اتضح جليا أنه يتم استغلال هذه التقنية التي تعتمد على تبادل المستندات الالكترونية، وتقوم على أساس التحويل الالكتروني للأموال، بحيث يتم تمرير مبالغ مالية كبيرة ذات مصادر غير مشروعة في الحسابات وتحويلها الكترونيا، دون امكانية اكتشاف مصدر الأموال، ولا وجهتها، توصلنا إلى النتائج التالية:

بالنظر خطورة جريمة تبييض الأموال في حد ذاتها، وما تخلفه من أضرار على مختلف الأصعدة، خصوصا على الاقتصاد الوطني والعالمي على حد سواء، وبالنظر إلى تفنن المجرمين في ابتكار أساليب لتبييض الأموال، وفي الوقت الذي ظهرت فيه آليات للدفع الالكتروني لتسهل الحيات اليومية للأفراد، من خلال تمكينهم من تسوية معاملاتهم اليومية بطريقة آلية، تحولت هذه الآليات إلى نقمة، كونها أصبحت تستغل في عمليات التبييض للأموال ذات المصادر غير المشروعة، فإن المشرع رغم ذلك لم يكن واضحا فيما يخص مسألة تجريم هذا النوع من الجرائم الالكترونية، كونه لم ينص صراحة على تجريم تبييض الأموال كجريمة الكترونية في القانون المتعلق بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، على خلاف بعض التشريعات المقارنة التي كانت سباقة إلى ذلك.
إن عدم توفر البنوك في الدول النامية، وبالخصوص البنوك الجزائرية، على نظام معلوماتي متطور، من شأنه أن يعرقل عملية مكافحة تبييض الأموال التي تتم عبر الوسائط الالكترونية.
كما نقدم التوصيات التالية:

تقوم الحاجة الماسة إلى منع وتجريم كل صور اساءة استخدام الوسائط الالكترونية، وبالتالي نوصي بضرورة النص صراحة على تجريم عمليات تبييض الأموال التي تتم عبر هذه الوسائط الالكترونية، اقتداء بالمشرع الإماراتي الذي كان واضحا في هذا الشأن.
نوصي بضرورة تقرير عقوبات صارمة إزاء كل من يرتكب مثل هذه الجرائم، والتركيز على أن تكون قيمة الغرامات المالية مرتفعة، لأن الهدف من تبييض الأموال هو جمع الأموال والثروات بطرق غير مشروعة، ولذلك يكون من باب أولى أن تكون العقوبة من نفس جنس العمل، أي بحرمانهم من تلك الثروات، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، ولأن تبييض الأموال كان باستغلال الوسائط الالكترونية، والتي من المفروض أن تتسم بتوفير الأمان بالنسبة للمتعاملين بها، فالأكيد أن هناك جهودا مضاعفة تبذل في سبيل الاعتداء على هذه الوسائط والبحث عن كل الثغرات التي يمكن أن تتوفر لتستغل في ارتكاب جريمة تبييض الأموال، وبحيث لا تتمكن السلطات الرقابية من اكتشاف أساليبهم كذلك، وعلى هذا نوصي كذلك بالتشدد في توقيع العقوبات، سواء أتعلق الأمر بمدة السجن المقررة للجاني أو بالنسبة للغرامات المالية والتي يجب أن تكون مرتفعة كما سبقت الإشارة.
إن المجرم لا يتوانى عن البحث عن كل السبل التي تمكنه من استغلال كل ما تنتجه الثورة التكنولوجية من تقنيات عالية الجودة في ارتكاب جريمته، لذلك فإن مكافحة جريمة تبييض الأموال لا يكون من خلال إصدار النصوص القانونية فقط، ولكن المكافحة تقتضي الالتزام الفعلي بتطبيق هذه النصوص، مما يحقق الهدف الذي وجدت من أجله.
كما ننبه كذلك إلى ضرورة العمل على تطوير الأنظمة المعلوماتية لدى الدول التي تفتقر إلى ذلك، حتى يكون هناك تناسق بين ما تنص عليه التشريعات الوطنية وبين الواقع العملي. مع ضرورة استخدام أنظمة التبادل الالكتروني التي توفر أمانا أكثر سواء بالنسبة للبنوك أو بالنسبة للزبائن، وذلك للحد من ارتكاب جريمة تبييض الأموال الكترونيا، وذلك رغم تكلفتها الباهظة، لأن الخسائر الناجمة عن عمليات التبييض يمكن أن تفوق بكثير تكلفة استخدام أنظمة التحويل الآمنة.

قائمة المراجع:

أولا: المراجع باللغة العربية.

الكتب.
أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الالكترونية: الماهية والتنظيم القانوني، دراسة تحليلية ومقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2009.
أحمد سفر، أنظمة الدفع الالكترونية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،
بختيار صابر بايز حسين ، مسؤولية المصرف في الاعتماد المستندي والمخاطر التي تواجهه: دراسة تحليلية، دار الكتب القانونية، مصر، 2010.
سليمان ضيف الله الزبن، التحويل الالكتروني للأموال ومسؤولية البنوك القانونية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،
عبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسل الأموال بين الوسائط الالكترونية ونصوص التشريع، دار الكتب القانونية، مصر، 2007.
عبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسيل الأموال عبر شبكة الانترنيت: دراسة معمقة عن جريمة غسل الأموال عبر الوسائط الالكترونية في التشريعات المقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر، 2009.
عكاشة محمد عبد العال، قانون العمليات المصرفية الدولية: دراسة في القانون الواجب التطبيق على عمليات البنوك ذات الطبيعة الدولية، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2007
لطرش الطاهر، تقنيات البنوك، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، 2003، الجزائر.
محمد مدحت عزمي، المعاملات التجارية الالكترونية: الأسس القانونية والتطبيقات، مركز الاسكندرية للكتاب، الاسكندرية، مصر، 2009.
مصطفى كمال طه، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الالكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر،
المقالات العلمية.
سعدي عبد الحليم، “الأرضية القانونية للاعتماد المستندي الالكتروني”، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد 09، ماي 2013. متوفر على الموقع الالكتروني: http://fdsp.univ-biskra.dz/index.php

المداخلات.
باخويا دريس، انتشار جرائم غسل الأموال عبر الوسائط الالكترونية ( المكافحة والعوائق)، الملتقى الوطني حول الجريمة المعلوماتية بين الوقاية والمكافحة، من تنظيم قسم الحقوق ومخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة، جامعة بسكرة، الجزائر، يومي 16 و17 نوفمبر 2015، ص
بقبق ليلى اسمهان، “العمليات البنكية غير المشروعة وأثرها على الاقتصاد (عمليات تبييض الأموال)”، الملتقى الوطني حول الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر: الآثار وسبل الترويض (المداخل القياسية)، معهد العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي د. مولاي الطاهر، ولاية سعيدة، الجزائر، بدون سنة. متوفر على الموقع الالكتروني: https://www.univ-saida.dz/siteecg/wp-content/…/bekbek.pdf
النصوص القانونية.
1- النصوص القانونية الجزائرية:

أ- النصوص التشريعية:

قانون رقم 05_ 01، مؤرخ في 06 فيفري 2005، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية العدد 11، المؤرخة في 09 فيفري
قانون رقم 09 _ 04، مؤرخ في 5 أوث 2009، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية العدد 47، المؤرخة 16 أوث
ب- النصوص التنظيمية:

النظام رقم 12_03، المؤرخ في 28 نوفمبر 2012، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية العدد 12، المؤرخة في 27 فيفري 2013.

2- النصوص القانونية العربية:

المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. متوفر على الموقع الالكتروني: www.adjd.gov.ae/…contentmanagement…/Fed.Cyber.Crimes.Law

الوثائق.
مجموعة العمل المالي لمنظقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تقرير التقييم المتبادل: تقرير المتابعة السابع للجزائر حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 27 أفريل 2016، ص. ص 16_ 32. متوفر على الموقع الالكتروني: http://www.menafatf.org/arb/Home.asp
الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، النشرة متوفر على الموقع الالكتروني: http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600
ملحق الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستنديية للتقديم الالكتروني، النشرة 600 – الإصدار1، باللغة العربية. متوفر على الموقع الالكتروني: http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600

ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية

Ouvrages.
LIMOGES Isabel, MIVILLE-DE CHENE KARL ; TOUNSI Ferid, le commerce international, l’univers du livre, Tunis, 2006.
PIEDELIEVRE Stéphane, PUTAM Emmanuel, Droit bancaire, ECONOMICA, 2011, Paris.
Thèses
MOUMOUNI Charles, Droit et pratique du paiement électronique des ventes internationales, Tome 1, thèse présentée pour l’obtention du grade de docteur en droit, faculté de droit, université LAVAL, Québec, octobre 2001.
RAKOTONANAHARY Salohy Miadana, La fraude et la dématérialisation du crédit documentaire, mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Maitrise en droit des affaires (LL.M), Faculté de droit, Université de Montréal, septembre 2005. Disponible sur site internet:
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/2361/11734168.PDF

HADJ MBAREK Haroun, La dématérialisation des opérations de crédits documentaires internationaux, Mémoire présenté pour l’obtention du grade Maître en Droit (LL.M.), à la Faculté des études supérieures de l’Université Laval, avril 2002. Disponible sur site internet theses.ulaval.ca/2002/24062/24062.pdf
Articles.
DOISE Dominique, « la révision 2007 des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires –RUU 600- », le journal d’information de l’union de banques arabes et françaises, hors-série, Dialogue N°51- juin 2007: disponible sur site internet : ubaf.fr/dcmnt/dialogues.pdf
PASCALE Richard, « Crédit documentaire » : la Chambre de commerce internationale publie un Guide du supplément électronique aux UCP 500. Disponible sur site internet : http://www.legalnewsinternational.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91824&catid=1053:finance-internationale&Itemid=628
Documents
Lignes directrices relatives aux virements électroniques, Alger le 23 décembre 2015, banque d’Algérie. Disponible sur site internet : http://www.bank-of-algeria.dz/html/docs.htm
Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, les recommandations du GAFI, février 2012, Mises à jour en février 2016. Disponible sur site internet :fatf-gafi.org/fr/publications/recommandationsgafi/documents/recommandations-gafi.html
ثالثا: المراجع باللغة الانجليزية

Documents:

ICC Uniform Customs and practice for Documentary Credits 2007 revision, UCP 600: Available on website: http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600

[1]_ لطرش الطاهر، تقنيات البنوك، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، 2003، الجزائر، 113.

[2]_ LIMOGES Isabel, MIVILLE-DE CHENE KARL ; TOUNSI Ferid, le commerce international, l’univers du livre, Tunis, 2006, p 235.

[3]_ بختيار صابر بايز حسين ، مسؤولية المصرف في الاعتماد المستندي والمخاطر التي تواجهه: دراسة تحليلية، دار الكتب القانونية، مصر، 2010، ص167.

[4]_ RAKOTONANAHARY Salohy Miadana, La fraude et la dématérialisation du crédit documentaire, mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Maitrise en droit des affaires (LL.M), Faculté de droit, Université de Montréal, septembre 2005, p.p 23_ 25. Disponible sur site internet : https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/2361/11734168.PDF

[5]_ DOISE Dominique, « la révision 2007 des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires –RUU 600- », le journal d’information de l’union de banques arabes et françaises, hors-série, Dialogue N°51- juin 2007, p 03. Disponible sur site internet : www.ubaf.fr/dcmnt/dialogues.pdf

[6]_ The official name for this publication is “Supplement to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits for Electronic Presentation (Version 1.1)”. It uses the acronym “eUCP” : ICC Uniform Customs and practice for Documentary Credits 2007 revision, UCP 60. . Disponible sur site internet http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600

الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية، نشرة رقم 600.

[7]_ الاعتمادات المستندية للتقديم الالكتروني يقصد بها الاعتمادات المستندية الالكترونية.

[8]_ PASCALE Richard, « Crédit documentaire » : la Chambre de commerce internationale publie un Guide du supplément électronique aux UCP 500. Disponible sur site internet http://www.legalnewsinternational.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91824&catid=1053:finance-internationale&Itemid=628

[9]_ المادة إ 01 من ملحق الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستنديية للتقديم الالكتروني، النشرة 600 – الإصدار 1.1، متوفر على الموقع الالكتروني: http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600

[10]_ المادة 01 من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، النشرة 600. متوفر على الموقع الالكتروني: http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600

[11]_ DOISE Dominique, « la révision 2007 des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires –RUU 600- », le journal d’information de l’union de banques arabes et françaises, hors-série, Dialogue N°51- juin 2007, p 02. . Disponible sur site internet www.ubaf.fr/dcmnt/dialogues.pdf

[12]_ PIEDELIEVRE Stéphane, PUTAM Emmanuel, Droit bancaire, ECONOMICA, 2011, Paris, P 570.

[13] _ محمد مدحت عزمي، المعاملات التجارية الالكترونية: الأسس القانونية والتطبيقات، مركز الاسكندرية للكتاب، الاسكندرية، مصر، 2009، ص. ص 378- 379.

[14]_ المادة إ 03 من ملحق الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة 600 للتقديم الالكتروني- الإصدار 1.1، المرجع السابق.

[15]_ عبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسل الموال بين الوسائط الالكترونية ونصوص التشريع، دار الكتب القانونية، مصر، 2007، ص 107.

[16] _ سعدي عبد الحليم، “الأرضية القانونية للاعتماد المستندي الالكتروني”، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد 09، ماي 2013، ص. ص 94- 59. http://fdsp.univ-biskra.dz/index.php

[17]_ عكاشة محمد عبد العال، قانون العمليات المصرفية الدولية: دراسة في القانون الواجب التطبيق على عمليات البنوك ذات الطبيعة الدولية، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2007، ص 365.

[18]_ HADJ MBAREK Haroun, La dématérialisation des opérations de crédits documentaires internationaux, Mémoire présenté pour l’obtention du grade Maître en Droit (LL.M.), à la Faculté des études supérieures de l’Université Laval, avril 2002, p 75. Disponible sur site internet www.theses.ulaval.ca/2002/24062/24062.pdf

[19]_ RAKOTONANAHARY Salohy Miadana, op. cit., p158.

[20]_ أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الالكترونية: الماهية والتنظيم القانوني، دراسة تحليلية ومقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2009، ص 04.

[21]_ التحويل المالي الالكتروني، ويسمى باللغة الفرنسية Transfert Électronique de Fonds وبالإنجليزية Electronic Funds Transfer: أحمد سفر، أنظمة الدفع الالكترونية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2008، ص 65.

[22] _ وهذا معناه أنه يوجد أنواع أخرى ن أنظمة التحويل الالكتروني للأموال، فلمزيد من التفصيل راجع: MOUMOUNI Charles, Droit et pratique du paiement électronique des ventes internationales, Tome 1, thèse présentée pour l’obtention du grade de docteur en droit, faculté de droit, université LAVAL, Québec, octobre 2001, p 90 etc.

[23]_ سليمان ضيف الله الزبن، التحويل الالكتروني للأموال ومسؤولية البنوك القانونية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2012، ص 70.

[24]_ أحمد سفر، المرجع السابق، ص 70.

[25]_ HADJ MBAREK Haroun, op. cit., p 175.

[26]_ MOUMOUNI Charles, op. cit., p 90.

[27]_ سليمان ضيف الله الزبن، المرجع السابق، ص. ص 70_ 71.

[28]_ MOUMOUNI Charles, op. cit., p. p 91_ 92.

[29]_ Comme le dit James E. BYRNE et Dan TAYLOR dans une publication de la Chambre de commerce internationale sur le guide du eRUU : « That is not to say that fraud can be eliminatedfrom credit transactions simply by the use of electronic presentation, but only that the possibilities for fraud become more

limited. » ; voire : RAKOTONANAHARY Salohy Miadana, op. cit.,p 20.

[30]_ عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص 107.

[31]_ سليمان ضيف الله الزبن، المرجع السابق، ص 68.

[32] _ بقبق ليلى اسمهان، “العمليات البنكية غير المشروعة وأثرها على الاقتصاد (عمليات تبييض الأموال)”، الملتقى الوطني حول الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر: الآثار وسبل الترويض (المداخل القياسية)، معهد العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي د. مولاي الطاهر، ولاية سعيدة، الجزائر، ص 13. متوفر على الموقع الالكتروني: https://www.univ-saida.dz/siteecg/wp-content/…/bekbek.pdf

[33]_ عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص. ص 108_ 109.

[34]_ سليمان ضيف الله، المرجع السابق، ص. ص 68_ 68.

[35]_ Financial Electronic Data interchange: أحمد سفر، المرجع السابق، ص 67.

[36]_ مصطفى كمال طه، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الالكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر، 2007، ص 329.

[37]_ المادة 02 من القانون رقم 05_ 01، المؤرخ في 06 فيفري 2005، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية العدد 11، المؤرخة في 09 فيفري 2005.

[38]_ قانون رقم 09 _ 04، مؤرخ في 5 أوث 2009، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية العدد 47، المؤرخة 16 أوث 2009.

[39]_ المادة 37 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات: متوفر على الموقع الالكتروني: www.adjd.gov.ae/…contentmanagement…/Fed.Cyber.Crimes.Law

[40]_ المادة 19 من القانون الاتحادي الإماراتي رقم (2) لسنة 2006، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الملغى: عبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسيل الأموال عبر شبكة الانترنيت: دراسة معمقة عن جريمة غسل الأموال عبر الوسائط الالكترونية في التشريعات المقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر، 2009، ص 103.

[41]_ بقبق ليلى اسمهان، المرجع السابق، ص 17.

[42]_Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, les recommandations du GAFI, février 2012, Mises à jour en février 2016. Disponible sur site internet www.fatf-gafi.org/fr/publications/recommandationsgafi/documents/recommandations-gafi.html

[43]_ المادة 16 من النظام رقم 12_03، المؤرخ في 28 نوفمبر 2012، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية العدد 12، المؤرخة في 27 فيفري 2013.

[44]_ Lignes directrices relatives aux virements électroniques, Alger le 23 décembre 2015, banque d’Algérie, p 03. . Disponible sur site internet : http://www.bank-of-algeria.dz/html/docs.htm

[45]_ مجموعة العمل المالي لمنظقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تقرير التقييم المتبادل: تقرير المتابعة السابع للجزائر حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 27 أفريل 2016، ص. ص 16_ 32. متوفر على الموقع الالكتروني: http://www.menafatf.org/arb/Home.asp

[46]_ بقبق ليلى اسمهان، المرجع السابق، ص. ص 28. 29.

[47] _ باخويا دريس، انتشار جرائم غسل الأموال عبر الوسائط الالكترونية ( المكافحة والعوائق)، الملتقى الوطني حول الجريمة المعلوماتية بين الوقاية والمكافحة، من تنظيم قسم الحقوق ومخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة، جامعة بسكرة، الجزائر، يومي 16 و17 نوفمبر 2015، ص 14.