بحث قانوني حول مكافحة الجريمة على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي

المبحث الثالث : مكافحة الجريمة على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي
تقديم :
من الأمور البديهية أن الأموال لا لون لها لا رائحة ، وأن جميع الأموال سواء كان مصدرها شرعيا ، أو غير شرعي تستخدم نفس القنوات المالية .
ونتيجة لذلك فإنه طالما ولجت أموال تجارة المخدرات أو الفساد أو غيرها من الجرائم في القنوات المالية العالمية ، فإن أمر اكتشافها يصبح في غاية الصعوبة .
وبالنظر لضخامة الأموال الناتجة عن عمليات تبييض الأموال والتي تتجاوز 500 مليار دولار سنويا .
وبالنظر كذلك إلى المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الناجمة عنها، هذا كله دفع المجتمع الدولي إلى العمل على مكافحة هذه العمليات وحرمان المنظمات الإجرامية من الاستفادة من الأموال غير المشروعة الناتجة عن جرائمها وذلك عن طريق مكافحة تبييض الأموال .
هذا ولم يكن تبييض الأموال ظاهرة حديثة واقعيا بل تعود إلى تاريخ ظهور الجريمة المالية ، حيث كان المرتكبون يعمدون إلى استعمال الأموال الناتجة عن جرائمهم بشكل يخفي حقيقتها ولكن تزايد هذه الظاهرة وانتشارها أدى إلى انتباه المجتمع لها خاصة عندما يصبح شخص لا يملك سوى القمة عيشة ثريا يشكل مفاجئ، دون أن يكون هناك مصدر مشروع واضح وراء هذا الثراء المفاجئ، كالإرث أو الهبة أو ربح معين … وبسبب الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة من حيث التعقيد والتعقيم تركزت الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال حول محورين الأول تجميد ومصادرة الأموال والثاني تجريم ومكافحة غسيل أموال. وسوف نركز هذا المبحث على المبادرات الدولية المتعددة لمكافحة تبييض الأموال في مطلب أول على أن تعمل في مطلب ثاني على توضيح الجهود المبذولة على المستوى الوطني لمكافحة هذه الجريمة .

المطلب الأول : مكافحة الجريمة على مستوى التشريعات الدولية
تمهيد :
مع تزايد حركة التجارة للسلع والخدمات والإصرار على ضرورة تحقيق أكبر قدر ممكن من سهولة وحرية وحركة رؤوس الأموال، بزغت على الساحة الدولية مخاوف جديدة متمثلة في ارتفاع وسهولة عملية تبييض الأموال بعد أن كانت في القرن ما قبل الماضي محدودة وقاصرة على أساليب بعينها إلى حد كبير ولكن التطورات الحادثة على السوق الدولية والتقدم التكنولوجي الهائل الذي يستهدف العصر الحالي وثورة المعلومات والأنترنيت وحصول التطور التقني والتنوع في الادوات والابتكار المالية والاستثمارية وتزايد ارتباط الأنظمة المالية المصرفية، وتنامي حركة التدفقات النقدية والاستثمارات عبر الحدود، ساعدت على ظهور أشكال مختلفة من الجرائم وعززت من قدرات جرائم أخرى في مجال البنوك والأموال الإلكترونية لدرجة أن أصبح تجاهل هذه الحقيقة يمثل خطرا حقيقيا على النظام العالمي وهو ما ظهر جليا وبصورة ملحوظة على إثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 لدى وبعد أن أدركت دول العالم خطورة جريمة تبييض الأموال، والأضرار البالغة التي تنتج عنها بدأ التفكير في وضع العديد من السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والجنائية لكفالة نجاح عمليات مكافحة تبييض الأموال ، وكانت السياسة الدولية الجنائية أبرز ملامح اسس عمليات المكافحة ، حيث تم عقد العديد من الاتفاقيات الدولية الجماعية لمكافحة عملية تبييض الأموال .
فقرة أولى : إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ( فيينا 1988) .
تعتبر اتفاقية فيينا لعام 1988 الخطوة الأولى والأهم التي جسدت قناعة المجتمع الدولي بضرورة مكافحة وقمع التجارة غير المشروعة في المخدرات والمؤثرات العقلية، إذ تعتبر تمهيدا لاتفاقيات ثنائية وإقليمية لا حقة فبينما تمنح الاتفاقية للدول سلطة التعاون وفقا لنصوصها يهدف واضعوها إلى أن تقوم تلك الدول بعقد اتفاقيات لاحقة لتشكيل عملية تنفيذ الحقيقي لهذا التعاون .
الأوجه العامة : بدأ الكفاح الدولي لمواجهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات سنة1946، وذلك باتفاق على تجريم الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة . ثم اتسع نطاق هذا الكفاح لموجب الاتفاقية الموحدة عام 1960 الخاص بالمخدرات وبروتكولها الإضافي عام 1972 ، واتفاقية عام 1981 الخاصة بالمؤثرات العقلية. وتتابع اليوم بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة للإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة في فيينا في 19 ديسمبر 1988 والتي راعت تبييض الأموال الناشئة عن المخدرات ويلاحظ في هذا الشأن أن مدى الإقرار بهذه النصوص لم يكن شيئا ميسورا من جانب بعض الدول، وعلى سبيل المثال سويسرا لم تصادق على اتفاقية عام 1932 إلا في مارس 1953 وأن اتفاقية عام 1961 لم يعمل بها إلا في 2 فبراير عام 1980 ومع ذلك فليس من الإنصاف أن تتغاضى عن الجهود الضخمة التي بذلتها سويسرا منذ التشريع المستحدث لمناهضة تبييض الأموال في المجال الصرفي والذي دخل حيز التنفيذ في اول أبريل 1998 ، وهو ما برهن على مدى جهد هذه الدولة لأجل التعاون والمشاركة في مكافحة هذه الظاهرة .
وقد بلغ عدد الدول التي انضمت إلى هذه الاتفاقية حتى عام 1994 بحسب تقرير صادر عن INCB 103 دول بالإضافة إلى دول المجموعة الأوروبية أي ما يعادل 54 % من عدد دول العالم .
وقد أشارت ديباجة الاتفاقية إلى أن الأطراف تدرك بأن الإتجار غير المشروع تحقق أرباحا طائلة تشجع المنظمات الإجرامية الدولية على اختراق وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع على جميع مستوياته.وهذا يستدعي تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون الدولي في المسائل الجنائية ، لفرض منع الأنشطة الإجرامية الدولية الناتجة عن الاتجار غير المشروع.
ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية على ضرورة اتخاد كل طرف في إطار قانونه الداخلي ما يلزم من التدابير لتحريم كل عمل من شأنه.
أ- تحويل الأموال أو نقلها بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو بهدف مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله .
ب-إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها.
ج-إقنتاء أو حيازة أو استخدام الأموال .
والاتفاقية بهذا الشكل تهدف إلى تجريم آليات غسل الأموال ، كما أنها اتجهت إلى التوسع في نظاق التجريم وسراء من حيث الأشخاص أو من حيث أفعال الغسل ذاتها وهذا التوسع يلاحظ في الآتي:
1- يتعين أن يشمل التجريم الأشخاص الذين علموا بالمصدر غير المشروع للأموال سواء شارك هؤلاء الأشخاص في الجريمة الأصلية ( الجريمة المصدر) أو لم يشاركوا فيها وبصرف النظر عن الفائدة الشخصية التي قد تعود عليهم من جراء أفعالهم وبذلك يمتد التجريم إلى الممثلين والوسطاء الذين لديهم علم بالأصل غير المشروع للأموال .

2-وسعت الاتفاقية من مفهوم الغسل ليشمل أي أنواع من الحقوق المادية وغير المادية سواء كانت متعلقة بعقار أو منقول كما يشمل كل تصرف قانوني وكل وثيقة تحدد ملكية هذه الحقوق. 3-وتوسعت هذه الاتفاقية أيضا في مفهوم الأفعال الخاضعة للتجريم لتشمل كل فعل أو تصرف يسمح بتغيير طبيعة المال كتحويل النقود السائلة إلى شيكات سياحية ولتشمل الأفعال والتصرفات التي تؤدي إلى إخفاء ظروف الحصول على المال كعمل فواتير مزورة، أو إنشاء شركات وهمية وتشمل كذلك الأفعال التي تسمح بقطع صلة المال بالمالك الحقيقي له ووضعت الاتفاقية آلية للتعاون الدولي من أجل إحكام الرقابة على الأموال الناشئة عن الاتجار بالمخدرات .

من هنا يتبين أن هذه الاتفاقية قد شكلت صلة للتعاون الدولي إذ قرر رؤساء الدول الصناعية السبع الأكثر تقدما ( الولايات المتحدة الأمريكية ، كندا ، اليابان، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، وإيطاليا) إنشاء مجموعة عمل خاصة لمكافحة عمليات تبييض الأموال ( GAFI) وذلك إثر القمة التي عقدوها في باريس في تموز 1989 وتجدر الإشارة إلى آنظمام روسيا مؤخرا إلى مجموعة الدول السبع ، فأصبحت تعرف بمجموعة الدول الثمانية .
وتألفت هذه المجموعة من 120 عضو موزعين بين سياسيون خبراء رجال أعمال قضاة وموظفين كبار في الجمارك، ولعل أبرز دراسة أجريت حول موضوع تبييض الأموال دراسة أشرفت عليها مجموعة الدول السبع ( مجموعة الدول الثمانية حاليا) من خلال 15 دولة وهي : استراليا النمسا بلجيكا ، كندا ، فرنسا ، ألمانيا، انجلترا، إيطاليا، اليابان، لوكسمبورغ، هولندا، إسبانيا ، السويد،و السويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، وأجريت بواسطة Action task force The Financial والتي أصدرت تقريرها وملاحقها في نسيان 1990 بعد دراسة استمرت سبعة أشهر وتضمن التقرير 40 نقطة في برنامج يتعامل مع موضوع تبييض الأموال على مستوى عالمي .
وقدمت الدراسة إحصائية توصلت إليها بعد الرد على الأسئلة التالية رسمت الحركة المالية لتجارة المخدرات بدءا من مرحلة الزراعة إلى الربع النهائي المعد للتبييض .
1- ما هي الكمية المزروعة ؟

2- ما هي الكمية المستهلكة في بلد الإنتاج ؟ 3- ما هي الكمية المصدرة بالفعل ؟

4- إلى أين ؟ 5- ما هو السعر ؟

6- ما هي الكمية المستهلكة ؟ 7- ما هي تكلفة القيام بهذه الأعمال ؟

8- ما هو الدخل المحصل ؟

وانتهت الإحصائية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فقط اختصتا ب 112.1 بليون دولار في السنة من تجارة تجزئة الهيروين والكوكايين والماريجوانا ، كما خلصت اللجنة إلى أن أرباح هؤلاء التجار تدور حول 232.115 دولار في الدقيقة مما يعني ان 233 مليون دولار من أموال المخدرات معدة للتبييض يوميا في العالم .
الخلاصة التي انتهت إليها هي أن أبرز مشكلة لدى مبيضي الأموال تكمن في كيفية تحويل كمية ضخمة من المال النقدي على إيداعات أو تحويلها إلى أدوات مالية كاملة أو إلى رؤوس أموال أخرى تدور في الاقتصاد أي أن الصعوبة الأبرز هي في مرحلة التوظيف ( Placement) .
هنا تكمن أول نقطة ضعف في عملية التبييض حيث يمكن اكتشاف هذا النشاط أو مهاجمته أو تتبع إثاره .

وهكذا أرست هذه الاتفاقية المبادئ التالية:
-تجريم تبييض الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة
-التأكيد على التعاون الدولي بالنسبة للتحقيقات القضائية
-تقنين مسألة تسليم المجرمين بين الدول الموقعة على الاتفاقية
-التأكيد على التعاون الدولي في مجال التحقيقات الإدارية
-إفشاء السر البنكي بالنسبة للتحقيقات الجنائية التي تتم في إطار التعاون الدولي .
كما تطرقت هذه الاتفاقية في مقدمتها إلى الاستغلال الأطفال في كثير من أرجاء العالم باعتبارهم سوقا غير مشروعة للاستهلاك ولأغراض إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وتوزيعها والاتجار فيها بصورة غير مشروعة، مما يشكل خطرا فادحا إلى حد يفوق التصور خاصة عندما يهدف ذلك إلى التغرير بالقاصرين واستغلالهم . وبخصوص المصادرة كجزاء على ارتكاب جريمة تبييض الأموال فقد جاءت وفقا لاتفاقية فيينا على أنها يمكن أن ترد على أي مال، سواء كان ماديا أو معنويا منقولا أو عقارا محسوسا أو غير محسوس وأيضا على الصرف القانوني أو الوثيقة التي تقر بملكية هذه الأموال أو الحقوق المتعلقة بها” اتفاقية فيينا المادة 1 ” وهي تستهدف سواء المتحصلات الأصلية للاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة أو الأموال الناتجة عن هذه المتحصلات، والتي تم تحويلها أو نقلها ” اتفاقية فيينا المادة الخامسة “
وفي حالة اختلاس الأموال المتحصلة على نحو غير مشروع مع الأموال المكتسبة بصفة مشروعة، فيجوز أن ترد المصادرة على الأموال المكتسبة بصفة مشروعة وعلى نحو يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة التي ا
ختلطت بها المادة الخامسة .
وتستطيل المصادرة في النهاية إلى العوائد أو المزايا التي تستمد من النتائج المباشرة للجريمة أو الأموال المكتسبة عن طريق المقايضة، بأموال متحصل على نحو عير مشروع أو أموال مكتسبة بصفة مشروعة والتي اختلطت بعوائد مشروعة المادة الخامسة من الاتفاقية.
فقرة ثانية: قانون المبادئ الصادرة عن لجنة ” Basle”عام 1988
تبنى إعلان مبدأ اللجنة بازل في 12 ديسمبر 1998 ” والذي ساهم فيه جميع الدول الأعضاء المجموعة الصناعية، باستثناء النمسا وإسبانيا ” وهو يستهدف منع استخدام النظام المصرفي لأجل تبييض الأموال ذات الأصل الإجرامي.
وتميل لجنة بازل أو لجنة**** إلى الفكرة التي مؤداها أنه من الجائز عامة ان تخدم المؤسسات المصرفية بدون قصد وسطاء لأجل تحويل أو إيداع الأموال غير المشروعة حيث يلجأ المجرمون وشركاؤهم إلى استخدام النظام المصرفي لأجل تسديدات وتحويلات من حساب إلى حساب أخر لإخفاء أصل الأموال وشخصية مالكها الحقيقي الذي هو شبكة سائد , عذرا لكن لمحبي النسخ واللصق، ولإخفاء أوراق البنكنوت في خزائن .
وقد أنشأت حكومات البنوك المركزية لمجموعة العشر Groupe de Dix في ديسمبر1994 وعقب الاضطرابات المصرفية المرتبطة على وجه الخصوص بإفلاس بنك Herstatt في ألمانيا الفيدرالية ، نقول أنشأ هذه الحكومات لجنة بازل بهدف تحسين التعاون بين السلطات المعنية بالمراقبة المصرفية وتمارس هذه اللجنة نشاطها من الناحية الواقعية من خلال ثلاث مجالات حيث أسست أولاForum لتبادل المعلومات بين سلطات المراقبة للدول المختلفة وحددت أنماط توزيع مسؤوليات المراقبة بين سلطات الدولة المتلقية وبين سلطات دولة المنشأ، فيما يتعلق بالفروع والشركات والتي في حالة تعاون مدعم من قبل البنوك ثم حدوث بعد وذلك المعايير الدنيا للأموال النظيفة وتحليل المزايا المحتملة لإدراج معايير في مجالات أخرى.
وتحدد وثيقة اللجنة عددا من المبادئ منها :
-التحقق من شخصية العميل بالاستعانة بالإدارات المختلفة .
-الاحتفاظ بالأسباب
-مراعاة القوانين واللوائح المعمول في نظاق العمليات المصرفية ومباشرة التدابير الضرورية بهدف تجنب تقديم العون إلى العمليات التي ترتبط بتبييض الأموال.
-ضمان التعاون بين السلطات المنوط بها كشف الجرائم والسلطات العقابية المنوط بها تطبيق القوانين في الاحوال التي تسمح بها القواعد الوطنية الخاصة بالتزام السر المهني اتجاه العميد.
وتوصلت هذه اللجنة في عام 1997 إلى إصدار المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة التي بات التقيد بها ركن رئيسي من اعمال إدارات الرقابة المصرفية في مختلف دول العالم، وتعززت المبادئ في عام 1999 بإصدار منهجية موحدة لتقييم التزام الدول بهذه المبادئ وقياس فعالية أنظمة الرقابة المصرفية.
ومن أهم هذه المبادئ هو المبدأ الذي أشار إلى أن على مراقبي المصارف أن يتأكد من أن لدى المصارف الخاضعة لإشرافهم السياسات والأساليب والإجراءات الفاعلة بما في ذلك قواعد صارمة ( إعرف عميلك ) بالشكل الذي تعزز المعايير المهنية والأخلاقية العالية في القطاع المالي المصرفي وتحول دون استخدام المصرف من قبل المجرمين عن قصد أو عن غير قصد.
وفي أكتوبر من عام 2001 أصدرت اللجنة بيانا آخر متعلقا بمعرفة هوية العملاء المتعاملين مع البنوك (costumer due difigence for Bank)حث جاء تتويجا للجهود والأوراق التي صدرت من قبل اللجنة حول هذا الموضوع وقد بينت هذه المبادئ أهمية وجود إجراءات ومعايير دقيقة في التعرف على العملاء كركن رئيسي من شأنه تعزيز مصداقية وسلامة النظام المصرفي ومنع استخدامه كقناة لأغراض غير مشروعة كغسل الأموال وقد تضمنت هذه المبادئ الأسس لمعايير التعرف على العملاء وتمحورت حول أربعة عناصر :
– المبادئ المتعلقة بسياسة قبول العملاء
– المبادئ المتعلقة بمتطلبات ونواحي التعرف على العملاء .
– المبادئ المتعلقة بالإشراف والمتابعة المستمرة للحسابات والمعاملات
– المبادئ المتعلقة بإدارة المخاطر.
ويتمثل أحد الأهداف الهامة لعمل لجنة بازل للرقابة المصرفية بتأمين رقابة دوليــة شاملة لجميع مصاريف العالمية عن طريق إيجاد وسائل إنـذار مـبكر ( Early warning) للمشكلات التي يمكن أن يتعرض لها النظام المالي العالمي ، وذلك خلال تحقيق مبدأين أساسيين للرقابة على المستوى الدولي وهما :
ألا يبقى مصرف أجنبي خارج الرقابة وإن تكون هذه الرقابة فعالة ومؤاتية
فقرة ثالثة إعلان IXTAPA في المكسيك عام 1990.
صدر هذا الإعلان عن منظمة الدول الأمريكية التي انعقدت في المكسيك في آذار 1990 وقد أكد هذا الاعلان في الفقرة السادسة منه على الحاجة لتشريع يجزم الأنشطة المتعلقة بتبييض الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات ويجعل بالإمكان تحديدها وافتقاد أثرها وحجزها ومصادرتها وتشجيع الهيئات المصرفية على التعاون مع الهيئات المعنية في تحقيق هذا الغرض .
فقرة رابعة : مؤتمر ستراسبورغ لعام 1990.
عقد هذا المؤتمر في 8/11/1990 وضم مجموعة دول المجلس الأوروبي السبع التي تعهدت بمكافحة عمليات تبييض الأموال الناتجة عن الجريمة بما في ذلك تفتيش وضبط ومصادرة الأموال المتحصلة عن الجريمة ، وقد صادق على هذه الاتفاقية كل من هولندا وأنجلترا وسويسرا ودخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 1994.
وينبغي على كل دولة طرف في الاتفاقية ، أن تتبنى تدابير تشريعية تكون ضرورية لأجل السماح بمصادرة الأدوات ومتحصلات الجريمة، ويقصد بذلك الأموال بأي وصف كانت مادية أو معنوية منقولة أو عقارية والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت امتلاك تلك الأموال أو أية مصلحة متعلقة بهذه الأموال.
ويجب أيضا السماح بمصادرة الأموال التي تعادل قيمتها المتحصلات وفقا للتقرير التفسيري للاتفاقية، فالدين الخاصة لدولة في مواجهة أي شخص أن يكون مصونا بأي مال خاص بصاحب الشأن ويمكن أن تنشأ المتحصلات والأحوال من أي جريمة ويجوز للدول الموقعة أحيانا أن ترد استثناء وأن تحدد الجرائم التي بمقتضاها يجوز النطق بالمصادرة .
ومن أهم مبادئ هذه الاتفاقية:
1-إلزام الدول الموقعة بتجريم الأفعال التي تنطوي على تبديل أو تحويل أو إخفاء الأموال الناجمة عن الجريمة والتقييم عليها والتزامها بتحريم واكتساب هذه الأموال أو حيازتها أو استعمالها أو المساهمة أو الاشتراك في أي من هذه الأفعال.

2-إلزام الدول الأعضاء بتبني إجراءات تسمح بتبادل وضبط الوثائق المحاسبة أو البنكية من أجل كشف عمليات الغسل وأجازت الاتفاقية تبادل الرقابة على الحسابات البنكية أو المحادثات الهاتفية أو التحقيقات المعلوماتية: 3-وشمل التجريم كل حالات غسل الأموال ذات الأصل الإجرامي أيا كانت الجريمة دون اقتصارها على غسل الأموال الناتجة من الاتجار بالمخدرات.

4- ولم تشترط الاتفاقية للتجريم العلم بالمصدر الإجرامي للأموال التي يتم غسلها خروجا على الأصل المعمول به في قوانين العقوبات . 5-كما تنص في شكل اقتراح لا إكراه على توسعات مختلفة للمفهوم الجنائي لتبييض الأموال وطبقا للمادة السادسة فقرة الثالثة يجوز لأي طرف أن يتبنى التدابير التي يراها ضرورية لكي يضفي بمقتضى قانونه الداخلي طابع الجريمة الجنائية على كل أو بعض الأنشطة وعلى الأخص في الحالات التي يفترض فيها علم المجرم بأن المال يشكل عائد الجريمة .

الفقرة الخامسة : فرقة عمل الإجراءات المالية (لجنة FATF )
تضمنت هذه الفقرة أربعة محاور رئيسية والتي ستكون نقط للتحليل :
1- تكوين الفرقة:

عقد في باريس في يوليوز 1988 مؤتمر القمة الاقتصادية الخامس عشر بين الدول الصناعية الكبرى” Le G7″ وذلك بناء على مبادرة رئيس جمهورية فرنسا François Mitterrand والذي دعى رؤساء الدول والحكومات إلى اجتماع بهدف منع استخدام النظام المصرفي لأغراض تبييض الأموال ودراسة تدابير وقائية تكميلية.
وأطلق على هذه القمة ” قمة الجسر” de l Arche والتي وافقت على إنشاء فرقة العمل المالي المعينة بتبييض الأموال وتضم الآن هذه الفرقة 31 عضوا ، أعدت تقريرا حول غسل الأموال ( تقرير لجنة الغمل) وصف بأنه أقوى وأشمل تصريح دولي عن غسل الأموال حتى الآن ، حيث تمثل الدول 80% من أكبر خمسمائة بنك في العالم كما أنه في الوقت الذي صدر فيه تقرير لجنة العمل لم يكن هناك غير عدد قليل من تلك الدول مجرم غسل الأموال .
2-التوصيات الأربعون لغرفة العمل الإجراءات المالية :

تنصب هذه التوصيات بوجه عام على تعريف جريمة غسل الأموال بالإجراءات والمصادرة المؤقتة، تحديد العملاء ومتطلبات حفظ السجلات أو زيادة يقظة المؤسسات المالية، إجراءات التعامل مع الدول التي لا توجد لديها إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال التعاون الإداري والمساعدة والقانونية في تسليم المجرمين والمصادرة .
وقد دعت المجموعة كل الدول إلى مباشرة التدابير الضرورية وبدون تأخير لأجل تطبيق اتفاقية فيينا بدون قيد أو ولا شرط وفيما يتعلق بالسر المصرفي ، فقد أصبح من المقبول والإجماع بأن القوانين المتعلقة بالسر المهني للمؤسسات المصرفية يجب أن تصاغ وعلى نحو لا يعوق تطبيق توصيات فرقة عمل الإجراءات المالية، واتفقت الوفود المشاركة في لجنة العمل على استمرار العمل لمدة خمس سنوات، وذلك لمراجعة فعالية اللجنة والحاجة إلى استمرار مهمتها.
ويتجلى دعوة الغرفة لتحسين الأنظمة القانونية من خلال التأكيد على ضرورة تحديد جريمة غسل الأموال من طرف الدول الأعضاء هذا من جهة وتوصيتها كذلك على أنه ” يمكن وبقدر الإمكان الدفع بالمسؤولية الجنائية للشركات ذاتها وليس فقط بمسؤولية مستخدميها “
ودعت الدول من جهة ثانية بأن تتبنى التدابير تمكن السلطات المختصة من مصادرة الأموال المغسولة والعوائد المترتبة عليها، وأيضا الأدوات المستخدمة لاقتراف أي جريمة تبييض إذ نجد أنه بعض الدول تنص على إجراءات مالية ومدنية أو على دعاوى قضائية أمام القضاء المدني بهدف بطلان العقود عندما يكون هناك مساس بحق الدولة في تحصيل بعض الحقوق المالية.
3-تدعيم دور النظام المصرفي:

رغبة من لجنة الإجراءات المالية في توسيع نطاق التوصيات أكدت من ” التوصية 10 إلى 29 ” على تطبيق توصيات التقرير ليس فقط على البنوك ، وإنما أيضا على الأنظمة المصرفية غير البنكية وأشارت كذلك لضرورة تطبيق هذه التوصيات من طرف السلطات الوطنية على أكبر من الحرف التي تتلقى مبالغ نقدية هائلة في إطار أنشطتهم ” المحامون وموثقوا العقود وسماسرة العقارات والمصرفيون … إلخ ” ومع ذلك فالقوائم التي توضع لتجديد الأنظمة المصرفية غير البنكية يمكن أن تختلف اختلافا عميقا من دولة إلى أخرى .
ومن تم أوصت مجموعة الإجراءات المالية بتجديد قائمة مشتركة تمثل الحد الأدنى للأنظمة المصرفية غير البنكية وغيرها من الحرف الأخرى التي تتلقى الأموال، ونذكر منها على سبيل المثال: انظمة القروض شركات البطاقات الائتمانية ، شركات البيع والإيجار، … إلخ ، ويبرز جليا دور النظام المصرفي من خلال إرساء قواعد التحقق من العملاء وحفظ الوثائق ، حيث يتعين على الهيئات المصرفية ألا تضع في الاعتبار الجسابات المجهولة والحسابات بأسماء وهمية كما يتعين عليها أن تباشر تدابير معقولة لاجل الحصول على معلومات بخصوص الهوية الحقيقية وعلى وجه الخصوص شركات توظيف الأموال Société de domiciliation بالإضافة إلى مجموعة من التدابير الأخرى تنم على قدر من الصرامة لا يسع المجال هنا لذكرها ، ونذكر على سبيل الاستئناس لا الحصر ضرورة احتفاظ الهيئات المصرفية بدليل كتابي يبرر هوية عملائها ودفاتر الحسابات والرسائل التجارية لمدة حمس سنوات بعد غلق الحساب.
كما يجب رغبة في يقظة الهيئات المصرفية أنه عليها إذا ما ثار شك لديها في أن الأموال متحصلة من نشاط إجرامي أن تبادر بالإعلان السريع عن مواطن أثار شكوكها كما يوصي أيضا بانه يجب على المؤسسات المصرفية أن تكون أكثر حذرا بالنسبة للمعاملات التجارية والصفقات التي تبرم سواء مع أشخاص طبيعة أو اعتبارية كما ينبغي على السلطات المكلفة بمراقبة البنوك أو الهيئات الأخرى أن تصيغ تعليمات لمساعدة الهيئات المصرفية على كشف أنماط السلوك المشتبه فيها من قبل عملائها.
4-تدعيم التعاون الدولي:

يأتي في مقدمة هذا التعاون، التعاون الإداري ثم يليه التعاون بين السلطات القضائية .
فبخصوص التعاون الإداري، يراد به تبادل المعلومات ذات الطابع العام كتقدير التدفقات النقدية بين الدول ووضعها تحت تصرف FMIوBRI وذلك من أجل تسهيل الأبحاث والدراسات الدولية ، كما يتعين على كل دولة أن تسعى لتحسين التبادل الدولي للمعلومات فيما يتعلق بالتصرفات المشبوهة ، أو بالأشخاص والشركات اللذين يتورطون في هذه الصفقات.
ويتعين أن يستند التعاون الدولي بين السلطات القضائية على مجموعة من الاتفاقات والتسويات ثنائية أو متعددة الأطراف كما يجب عليها أن تشجع المعاهدات الدولية كمشروع معاهدة المجلس الأوروبي الخاص بمصادرة متحصلات الجرائم ويجب أيضا تجنب أي تنازع في الاختصاص القضائي .
وباستقراء نتائج أعمال لجنة العمل المالية عبر تقاريرها الأربعة عشر يتضح مدى تطور قدرات تلك اللجة على الصعيد الدولي، إلى الحدود أصبح عمل اللجنة في غاية الأهمية بما يقتضيه ذلك من ضرورة استمرارها باعتبارها الكيان المرجعي والمتخصص الوحيد على المستوى الدولي في هذا المضمار وهو الأمر الذي ادى إلى تبني معظم المؤسسات المالية الدولية، وكذا العديد من المنظمات الدولية للتوصيات الأربعين، وما تلاها من توصيات ثماني الأمر الذي اضفى على تلك التوصيات صفة الإلزام .
فقرة سادسة: تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عام 1993و 1994 والمؤتمر التاسع لمنع الجريمة عام 1995 .
1-تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات 1993-1994.

دعت هذه الهيئة في تقريرها الصادر سنة 1994 إلى إصدار اتفاقية دولية لمكافحة تبييض الأموال الناتجة عن أنشطة الجرمية المنظمة وذلك بإدراج كافة الإجراءات والتدابير الدولية.
وقد أصدرت الهيئة عدة الهيئة عدة تقارير أكدت فيها على أهمية تتبع الأموال أو المتحصلات الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات وضبطها ومصادرتها إذ يتطلب ذلك اكتشاف طرق تغيير تفسير أساليب التي يتخذها المهربون في غسل متحصلاتهم والبحث عن البنوك الضعيفة والقيود المفروضة على سرية الحسابات، والتخفيف من اشتراطات السرية في البنوك والشركات والجهات الرسمية.
2-المؤتمر الدولي التاسع لمنع الجريمة عام 1995 .

عقد هذا المؤتمر في القاهرة ومن أهم ما جاء في جدول أعماله مناقشة موضوع المخدرات ، وكل ما يتصل بها من نقاط أخرى وفي مقدمتها موضوع تبييض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.
وقد نص هذا المؤتمر على مبدأين أساسيين وهما :
أ-مطالبة المؤتمر للدولة الأعضاء بضرورة التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة، وتبييض الأموال بصفة خاصة.
ب-مطالبة المؤتمر للسلطات المصرفية والقانونية في الدول الأعضاء بتسهيل عملية الكشف عن الحسابات السرية حتى لا يساء استخدامها للتستر على الجريمة وإخفاء حقيقة الدخول غير المشروعة.
فقرة سابعة: قرارات لجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات عام 1995 مؤتمر المخدرات وتبييض الأموال عام 1997.
7-1:قرارات لجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات عام 1995

عقدت هذه اللجنة اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين في النمسا وبحثت التدابير الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة إساءة استخدام المخدرات ومن ضمنها موضوع تبييض الأموال.
وقد نهت هذه اللجنة اجتماعاتها بإصدار قرارين وهما :
أ-ضرورة إنشاء في كل دولة على حدة وحدة مركزية للتحليل المالي وذلك للإبلاغ عن الصفقات المشبوهة أو الغريبة مع التأكيد على تطوير الاتصالات الفعالة فيما بين أجهزة تنفد القوانين من اجل سهولة التحري عن أنشطة غسيل الأموال وإحالة من يقوم بها إلى القضاء .
وقد أشار القرار إلى أهمية تشجيع الدول الأعضاء على إبلاغ عن الصفقات وإنشاء هيئة وطنية لتحليل البيانات والصفقات المشبوهة وتكوين فرق عمل متعددة التخصصات تختص بالتحريات المالية وتوفير التدريب في مكافحة الجريمة وتبييض الأموال ضمن برنامج الأمم المتحدة :
ب- اتخاذ الإجراءات الأزمة لضمان تعزيز التعاون بين فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية التابع للأمانة العامة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة المهتم بمكافحة المخدرات .
ومن ضمن المجالات التي يمكن تقديم المساعدة فيها لمكافحة تبييض الأموال أشار القرار إلى تضمين السلطات التشريعية الوطنية إجراءات جزائية وإدارية من أجل كشف جميع الإجراءات الناتجة عن الجرائم ذات الصلة بالمخدرات ومكافحة تبييضها بطرق ناجعة فعالة .
وبعد مرور سنة على انعقاد هذه اللجنة ، ثم إصدار قرار من طرفها في فيينا 1996 يطالب البنوك والمؤسسات المالية باتخاد الإجراءات التي يمكن بواسطتها معرفة هوية أصحاب المعاملات التجارية وتشديد الرقابة والقوانين المتعلقة بالبنوك واستخدامها في غسل الأموال ، وفرض خظر إيداع أموال في البنوك دون معرفة أسماء أصحابها .
2-مؤتمر المخدرات وتبييض الأموال عام 1997.

عقد هذا المؤتمر في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة ميامي، وناقش فيه الأعضاء موضوع تبييض الأموال باعتبار المخاطر الناتجة عن هذه الظاهرة خصوصا الصعوبات التي تواجهها المؤسسات المالية في كافة أنحاء العالم.وركز هذا المؤتمر على الوسائل الفعالة لمحاربة تبييض الأموال ومن أبرز هذه الوسائل:
أ-سياسة إعرف عميلك (know your costomer) : هذه السياسة تقتضي بأن على المؤسسة المالية أن تدقق في عملائها والتحقق مما إذا كان أي منهم يحصل على أصول طائلة لا تتناسب مع وظيفته أو التجارة التي يقوم بها.
ب-سياسة أو مبدأ الإخطار عن العمليات المشبوهة ( Supicions Activités ) فكل عملية أو نشاط مشبوه يكشف نتيجة اتباع مبدأ اعرف عميلك يجب الإبلاغ عنه ورصد مصدر هذه النشاطات وإبلاغ السلطات القضائية المختصة للتحقيق فيها .
ج-التعاون الوثيق بين الدول : سواء من خلال معاهدات جماعية أو ثنائية أو إصدار تشريعات تساعد وتحفز على الكشف عن هذه الجرائم ومن أهم هذه التشريعات :
-انعقاد الاختصاص للمحاكم الأجنبية على الرغم من وجود الأموال في بلد آخر إذا كانت السلطات في كلتا الدولتين في حالة تعاونIn the proces of) coorporation) ومن ثم تقسيم الأموال الصادرة نتيجة كشف هذه الجرائم بين الدوليتين .
فقرة ثامنة : المؤتمرات الإقليمية على مستوى الوطن العربي لمكافحة الجريمة :
تهتم الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية ، بتنظيم المؤتمرات العادية والوزارية لوزراء الداخلية العرب لبحث مكافحة الجريمة والتعاون الأمني على النطاق الإقليمي ولعل أهم هذه المؤثرات :
أ‌- مؤتمر وزراء الداخلية العرب ، عام 1994.
عقد هذا المؤتمر في تونس، وناقش عمليات تبييض الأموال الناتجة عن الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتوصلت الوفود المشتركة على عقد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ، وذلك في إطار التعاون الإقليمي والتنسيق بين الأطراف المتعاقدة من أجل مكافحة الجريمة ومنع غسيل الأموال الناتجة عنها.
ب-مؤتمر عمان ( الأردن) عام 1994.
عقد هذا المؤتمر في عمان بالأردن وشاركت فيه وفود من فرنسا ومصر والأردن والسعودية والبحرين وقد اهتم هذا المؤتمر ببحث موضوع غسيل الأموال الناتجة عن الجرائم بصفة عامة، وأهمية القضاء على هذه الظاهرة من أجل المساهمة في مكافحة المخدرات بأنواعها المختلفة.
ج-مؤتمر التعاون الأمني عام 1996.
عقد هذا المؤتمر في تونس حضره وزراء الداخلية بالدول الأعضاء من أجل تحقيق التنسيق الدولي والإقليمي لمنع الجريمة وتعقبها ومصادرة الفوائد المتحققة منها، ومكافحة عمليات تبييض الأموال وتحقيق التعاون بين الأنتربول الدولي في تسليم المجرمين وعدم استخدام الحسابات المصرفية السرية في إخفاء دخول تجار المخدرات.
وقد وافق المؤتمر على المشروع الذي تقدمت به مصر لتحقيق التعاون في مجال تتبع رؤوس الأموال العربية الإسلامية التي تأخذ طريقها إلى الخارج للمساعدة في الجرائم الاقتصادية والسياسة وضرورة تعاون الدول العربية في مكافحة المخدرات ومنع استخدام حصيلتها في دعم الإرهاب وتمويل المنظمات الإرهابية.

فقرة تاسعة : الاتفاقيات الإقليمية للتعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي عام 1888 :
وهي اتفاقية موقعة بين كل من مصر والأردن والعراق واليمن بهدف تعزيز أواصر التعاون في مجالات القضاء والتشريعات المتعلقة بمكافحة الجريمة بصفة عامة وجريمة الاتجار في المخدرات بصفة خاصة) واستغلال كافة إمكانية التعاون الدولي من أجل إحكام سيطرة الدولة في المجتمعات المعاصرة على تجارة المخدرات وما يرتبط بها من أنشطة وتصرفات.
ب-الاتفاقية الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1986
وهي المعروفة باسم الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والموقعة بين الدول العربية في 2 كانون الأول 1986 بهدف إحكام السيطرة والتعاون والعربي في مجال مكافحة المخدرات وما يرتبط بها من تصرفات إجمالا الملاحظ هو قلة المؤثرات والاتفاقات بين الدول العربية في مجال مكافحة تبييض الأموال وذلك في نظرنا؛ راجع بالأساس لقلة الدول العربية التي تنص تشريعاتها الوطنية على تجريم تبييض الأموال ومنها المغرب على سبيل المثال لا الحصر .
ج-اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية وجزر الكايمان عام 1984.
أبرمت هذه الاتفاقية بين الو.م .أ وجزر الكايمان بمساعدة السلطات البريطانية وإيرلندا الشمالية، تقوم بموجبها حكومة الكايمان بموجبها بإرسال المعلومات المالية المتعلقة بقضايا المخدرات خلال أسبوعين من تلقيها طلبا بذلك من سلطان الو.م أ الأموال المغسولة في جزر الكايمان ومنطقة بلدان البحر الكاريبي بحوالي ( 20 إلى 30 مليار دولار) سنويا .
وقد طبقت الو.م ذلك على البنك(نوفا سكوشيا) فرع الكايمان ، الذي اتهم بعلاقته بعمليات تهريب الهيروين ، حيث طالبت المحاكم الأمريكية تسليم المستندات من البنك وفرضت عليه غرامة يومية قدرها 25 ألف دولار.
وقد جاءت اتفاقية جزر الكايمان مع و. م . أ. رغبة من هذه الأخيرة في التركيز على الاستثمار مع مراكز البنوك داخل جزر الكايمان .
د-اتفاقية لجنة البورصة الأمريكية مع الحكومة السويسرية سنة 1982.
لقد تم توقيع اتفاقية بين لجنة الأوراق والبورصة الأمريكية مع الحكومة السويسرية والتي تستطيع بموجبها اللجنة الأمريكية طلب معلومات من المؤسسات المالية السويسرية، بعد موافقة لجنة سويسرية ثلاثية، بشرط تقديم أدلة كافية على السلوك غير المشروع الذي يعتبر جريمة وفقا للقانون السويسري.
وقد طبقت هذه الاتفاقية في قضية” نستافي” الدولية التي اشترتها مؤسسة النفط الكويتية مع ما صاحب ذلك من مخالفات طبقا لقانون الأوراق المالية الأمريكية.
هـ)اتفاقية مجلس أوروبا عام 1990.:
كان هناك هدفان رئيسان شجعا التفاوض على اتفاقية المجلس الأوروبي لغسل الأموال والغرض الأساسي يتجلى في السعي إلى إكمال وثائق المجلس الأوروبي القائمة والمتعلقة بالتعاون الدول مثل الاثفاقية الأوروبية حول الصلاحية الدولية للأحكام الجنائية … والهدف الثاني هو إلزام الدول بتبني إجراءات فعالة في قوانينها المحلية لمكافحة الجرائم الخطيرة وحرمان المجرمين من أرباحها . فاتفاقية مجلس أوروبا لغسل الأموال، تقدم نموذجا للمنهج المتكامل للتعاون الدولي، فهي تضم وسائل المساعدة القانونية المتبادلة وإجراءات مؤقتة ومصادرة الأصول، وتهدف إلى تنسيق العمل مع المعاهدات الأخرى للمجلس الأوروبي حول المساعدة القضائية، وتظهر الأهمية الخاصة للاتفاقية الأوروبية لغسل الأموال في اتساع نطاقها وتبنيها اتجاها واسعا في تعريف غسل الأموال إلى جرائم أبعد من الجرائم المرتبطة بالمخدارت وبهذا تعتبر الاتفاقية أفضل من اتفاقية الامم المتحدة للمخدرات التي تقتصر على جرائم المخدرات فقط، إذ تكمن قوتها في أسلوب صياغة نصوصها كما تعتبر مفتوحة للتوقيع للدول غير الأعضاء [ تمت صياغتها لتعكس نظما قانونية مختلفة ].
فبخصوص التحفظ والمصادرة والمساعدة القانونية: تعتبر الاتفاقية أقوى وثيقة دولية تم وضعها حتى الآن نظرا لاستهدافها زعزعة فاعلية غسل الأموال في الحفاظ على القواعد الاقتصادية للمنظمات الإجرامية ولتحقيق هذا الهدف فإن الاتفاقية تحت الدول الاطراف في الفصل II والفقرة III على وضع تشريعات وغيرها من التدابير اللأزمة ل :1-مصادرة عائدات الجريمة 2- تحديد وتعقب الممتلكات المعرضة للمصادرة 3- منع نقل تلك الممتلكات أو التصرف فيها بالإضافة إلى شرطين أخرين :
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية قد تبنت نوعين من المصادرة يستعملان عادة في دول المجلس الأوروبي : مصادرة الممتلكات ومصادرة القيمة.
أما بخصوص المساعدة القانونية فعلى الأطراف حينما يطلب منها ذلك يجب أن يتم تنفيذ المساعدة بما يتلائم مع القانون المحلي للدولة المطلوب المساعدة
أما بخصوص موضوع غسل الأموال فالاتفاقية تعالجه كجريمة خطيرة في حد ذاتها إذ تحدد المادة السادسة من الاتفاقية الاوروبية جرائم غسل الأموال وحددت بعض الأسس التي يتعين على الدول الأعضاء اتخادها تماشيا مع عدم الإخلال بالمبادئ الدستورية والمفاهيم الأساسية للظام القانوني للدولة والطرف ، .
ثم قام مجلس أوروبا عام 1991 بتبني توجهات لمحاربة تبييض الأموال وألزم الدول الأعضاء بتجريم تبييض الأموال خلال تبني نظم وطنية لهذا الغرض، والتعريف بالزبائن اللذين يدخلون في عمليات تزيد على 15000 ECU
____________________________________
– القاضي الدكتور غسان رباح : قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، الطبعة الأولى 1999 دار الخلود ص 102.
-النصوص الخاصة بالتجميد الصادرة تكون أكثر غموضا كلما زاد عدد الدول الموقعة على وثيقة ما، نظرا لضخامة عدد الدول والمشاركة في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة للمخدرات فإنها تفتقر إلى التحديد مما جعلها غير فعالة في غياب اتفاقية ثنائية أو إقليمية .
See single convention on marcotic Drngs Mars 30,1961 , 1821 ZT 1409,520 TS NT S 204.
-هناك الاتفاقية الدولية للأفيون الموقعة في 23 يناير 1912 والاتفاقية الدولية المبرمة في 19 فبراير 1925 الخاصة بالمخدرات واتفاقية 13 يوليوز سنة 1931 للحد من التصنيع وتنظيم وتوزيع المواد المخدرة والتي تهدف إلى مراقبة انتاج وتصنيع تجارة المخدرات وليس إلا إقامة نظام عالمي يتضمن عقاب مؤثر على التجارة بالمواد المخدرة .
– الشوا محمد سامي، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال، مرجع سابق ، ص 155.
– International Narcotis control board for 1994 ( INCB) .
– الشواء محمد سامي، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأمول ، مرجع سابق ، ص 157
-عبد الفتاح سليمان ، مكافحة غسيل الأموال : أهمية مكافحة غسيل الأموال ، محليا ودوليا ، مرجع سابق ، ص 35.
-Le groupe d’ection financier international contre le blanchiment des capitaux (GAFI)
– مجلة الحقوق الكويتية مرجع سابق ص 300.
– مجلة الحقوق الكويتية ، مرجع سابق ص 300.
– نفس المصدر ، ص 301.
– نادر عبد العزيز الشافي ، تبييض الأموال ، مرجع سابق، ص 222.
– للمزيد راجع : محمود شريف بسيوني ، غسل الأموال الاستجابات الدولية وجهود المكافحة الإقليمية والوطنية ، دار الشروق ص 69.
– راجع المواد : 4-5-6-7-8-9- من اتفاقية فيينا.
– المادة 3 من الاتفاقية الفقرة الخامسة ، البند 9.
– للمزيد من الإطلاع حول اتفاقية فيينا عام 1988 راجع :” المد والجزر بين السرية والعلانية ونبييض الأموال دراسة مقارنة للقوانين التي تحكم السرية المصرفية وتبييض الأموال // والمحامية هيام الجرد منشورات الحلبي الحقوقية طبعة أولى 2004.
– **** هو اسم رئيسها القديم .
– مكان لمناقشة القضايا العامة راجع في ذلك Le petit rovert 1ed 1982.
– الشواء محمد سامي ، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال ، مرجع سابق ص 160.
– أقام صندوق النقد الدولي عام 1960 FMI علاقة خاصة مع مجموعة العشرة وفي الواقع لم تكد سويسرا عضو في صندوق النقد الدولي .
– مجلة الحقوق الكويتية ، مرجع سابق ، ص 381.
– conv.n° 141 cons Europe, relation a balancement ,au dépistage , à la science et à la confiscation des produits du crime « conseil de l’Europe , série des traité européenne n° 141 Strasbourg 8 , XI , 1990.
– الشوا محمد سامي ،السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال ، مرجع سابق ص 176.
– Groupe d’action financier sur le blanchement de capitaux rapport fait, Paris le 6 Fev. 1990.
– تصريحات نائب وزيرالتجارة John Robson ( 20 ابريل 1990).
– الشوا محمد سامي ، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال، مرجع سابق ص 167.
– راجع في هذا الصدد التوصيات الأربعون: محمود شريف بسيوني، غسل الأموال ، دار الشروق ص 151.
– نادر عبد العزيز الشافي، تبييض الأموال ، مرجع سابق ، ص 235.
– نادر عبدالعزيز شافي ، تبييض الأموال دراسة مقارنة، مرجع سابق ص 234.
– عبد الفتاح سليمان ، مكافحة غسيل الأموال ، مرجع سابق ص 49.
– نادر عبد العزيز شافي ، مرجع مذكور ص : 235.
– عبدالقادر المطيرة سر المهنة المصرفية في التشريع الأردني دراسة مقارنة مكتبة دار الثقافة عمان 1891 ص 159 28 ماي 1979.
– د.عبدالقادر العطير : سر المهنة المصرفية في التشريع الأردني ، دراسة مقارنة مكتبة دار الثقافة عمان 1991 ص 159 -28ماي 1979.