دراسة في مسودة قانون الحماية من العنف الأسري

القاضي /كاظم عبد جاسم الزيدي
المقدمة
الاصل في بناء المجتمع المتماسك هو بناء الأسرة والتي تعد اللبنة الاساسية لبناء المجتمع القوي فاذا صلحت الأسرة صلح المجتمع فالمجتمع هو مجموع هذه الاسر وما متى ما كانت هذه الاسر متينة ومتماسكة ومتجانسة ومتفاهمة فأننا سنكون امام مجتمع وامه قويه رصينة ومن اجل حماية الأسرة وافرادها داخل الاطار العائلي لان العلاقة بين افراد الاسرة هي علاقة اساسها الالفة والمودة والرحمة و الانسجام وان العنف الاسري لايقتصر على العنف ضد المرأة او الزوجة بل يتعداه الى كافة افراد الاسرة ونظرا لاستشراء مظاهر العنف الموجه ضد المرآه و الاسرة و اثارة السلبية على المجتمع الاسرة و النظام العام وعلى تطور وتنمية المجتمع و بغيه الحد من هذه المظاهر فقد وجد المشرع العراقي ضرورة تشريع قانون الحماية من العنف الاسري وان الحفاظ على كيان الاسرة يتطلب توفير الحماية القانونية للأفراد الاسرة وللوقوف على موقف المشرع العراقي من العنف الاسري في القوانين العراقية النافذة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وقانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 و قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 ونتناول في الفصل الاول التعريف بالعنف الاسري ومكونات الاسرة ونتناول في الفصل الثاني نتناول جرائم العنف الاسري في القانون العراقي وفي الفصل الثالث نتناول مسودة قانون الحماية من العنف الاسري ومن ثم نتناول النتائج والتوصيات في خاتمة البحث وان حماية الاسرة العراقية من العنف الاسري يتطلب الاسراع في تشريع قانون الحماية من العنف الاسري
الفصل الاول
التعريف بالعنف الاسري ومكونات الاسرة
تعتبر ظاهرة العنف العائلي او الاسري من الظواهر القديمة في المجتمعات الانسانية فهي قديمة قدم الانسان الذي ارتبط وما زال يرتبط بروابط اجتماعية مع الوسط الذي فيه يؤثر و به يتأثر الا ان مظاهره و اشكاله تطورت وتنوعت منها العنف الاسري ضد المرأة و العنف ضد الاطفال و العنف ضد المسنين ولغرض التعريف بالعنف الاسري لابد من التعريف بمفهوم الاسرة و التعريف بالعنف الاسري و ذلك في فرعين الفرع الاول لتحديد مفهوم الاسرة والفرع الثاني للتعريف بالعنف الاسري.
الفرع الاول
التعريف بالأسرة و اركانها
الاسرة هي المؤسسة الاجتماعية التي تنشا من اقتران رجل با مراءة بعقد يرمي الى انشاء اللبنة التي تساهم في بناء المجتمع ولم يعرف القانون العراقي الاسرة و عرفت المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية العراقي الزواج بانه عقد بين رجل و امراءة تحل له شرعا غايته انشاء الحياة الزوجية المشتركة و النسل و في المادة 38 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 ان اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه و يعتبر من ذوي القربة من يجمعهم اصل مشترك والمادة 39 من القانون المدني العراقي نصت بان القرابة المباشرة هي الصلة بين الاصول و الفروع و قرابة الحواشي هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للأخر و وفقا لمسودة قانون الحماية من العنف الاسري المقدمة الى مجلس النواب العراقي فان الاسرة تتكون من الاشخاص الذين يقيمون داخل البيت الاسري وهم كل من الزوج والزوجة وابناؤهم واحفادهم او ابناء احد الزوجين من زوج اخر و والد ا احد الزوجين و الاخوة و الاخوات لكلا الزوجين والشخص المشمول برعاية اسرية بديلة و لم يتم الثامنة عشره من عمره والشخص المشمول بالوصاية او القيمومة او الضم فا ركان الاسرة هم كل من الزوجة والزوج والاولاد والعلاقة الاسرية انما تستمد قوتها من الاحترام المتبادل بين اطرافها سواء كانت العلاقة بين الزوج او الزوجة وعلاقة التعاطف والمودة بين الاصول و الفروع و العرف الاجتماعي السائد في احترام الكبير وان المجتمع يتكون من مجموعة تلك الاسر فالمشرع العراقي في قانون الحماية من العنف الاسري توسع في العائلة و عدم اقتصارها على الزوجين واولادهما بل الى الاشقاء ووالدي اي من الزوجين ويمكن تعريف الاسرة بانها مجوعة من الاشخاص الطبيعيين توجد بينهم رابطة الزوجية والقرابة الى الدرجة الرابعة ومن تم ضمة الى افراد العائلة وفق القانون
الفرع الثاني
تعريف العنف الاسري
يعتبر العنف بانه نمط من انماط السلوك يتضمن ايذاء الاخرين ويكون مصحوبا بانفعالات و هو كل فعل او تهديد به يتضمن استخدام القوة بهدف الحاق الاذى و الضرر بالنفس او الاخرين و بممتلكاتهم و يقصد بالعنف الاسري ( الافعال التي يقوم بها احد اعضاء الاسرة ويلحق ضررا ماديا او معنويا او كليهما بأحد افراد الاسرة)
ويسمى الثاني لعنف العائلي ويدخل ضمن تهديد حرية الانسان وكرامته وبالتالي حقوقه كانسان وهو احد انماط السلوك العدواني الذي ينتج من وجود علاقات غير متكافئة في اطار تقسيم العمل بين الرجل والمرأة وقد عرفت المادة الاولى من مسودة قانون الحماية من العنف الاسري (( العنف الاسري بانه اي شكل من اشكال الاساءة الجسدية او الجنسية او النفسية او الاقتصادية ترتكب او يهدد بارتكابها من احد افراد الاسرة ضد الاخر بما لهم من سلطة او ولاية او مسؤولية في صعيد الحياة الخاصة او خارجها )) فالعنف الاسري هو استخدام القوة المادية او المعنوية لالحاق الاذى بالأخر استخداما غير مشروع ومن اسباب العنف الاسري ضعف الوازع الديني و سوء الفهم و سوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة و غياب ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة وسوء الاختيار وعدم التناسب بين الزوجين في مختلف الجوانب و ظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة وتتمثل جرائم العنف الاسري بالعديد من الجرائم ومنها الضرب بأنواعه والسب والشتم والاحتقار والطرد والحرق والارغام على القيام بفعل ضد رغبة الفرد والاعتداءات الجنسية والعنف الجسدي والاهمال العائلي والتخويف والاهانة والاستغلال وعدم الاكتراث وفرض الآراء على الاخرين والعنف ضد المرأة ليس بالضرورة ان يكون بالضرب واسالة الدماء باستعمال اليد او الالة بل هو ايضا المساس بالمشاعر وغمط الحقوق و مصادرة الرأي و التعامل بعدم الاحترام والاستهانة بقدراتها وامكانياتها والعنف ضد المرأة لا يقتصر على الزوجة فالبنت غير المتزوجة والتي يستقوي عليها شقيقها الذكر وتصادر حقوقها في مواصلة الدراسة وعدم الاكتراث برأ يها بخصوص الزواج و مصادرة حريتها في ابسط الامور وحتى حقها في الكلام حتى ان الاب في بعض الاحيان يختار حتى تخصص ابنته في مجال دراستها و ان كان ذلك خلاف رغبتها.
الفصل الثاني
جرائم العنف الاسري في القانون العراقي
لاشك بان العنف الاسري ظاهرة سلبية مخالفة لمبادئ الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ولكون الاسرة اساس المجتمع ومن اجل حمايتها من التفكك و حماية افرادها واتخاذ الاجراءات القانونية لسلامتها واستقرارها ومنع العنف الاسري بالطرق الوقائية قبل وقوعه و بحث الحلول الاصلاحية و العلاجية بعد و قوعة دفعت الدول الى اصدار قوانين للحماية من العنف الاسري نتناول جرائم العنف الاسري في القانون العراقي في فرعين الفرع الاول جرائم العنف الاسري في قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 المعدل وفي الفرع الثاني حماية الاسرة في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
الفرع الاول
الجرائم المتعلقة بالعنف الاسري في قانون العقوبات العراقي
نصت المادة (29) من الدستور العراقي الدائم لعام 2005 بان الأسرة اساس المجتمع و تحافظ الدولة على كيانها و قيمها الدينية والاخلاقية والوطنية و تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشىء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم و قدراتهم و للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة ويحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافه وتتخذ الدولة الاجراء الكفيل بحمايتهم و تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع وان القوانين العراقية لم تنص صراحة على اصطلاح جرائم العنف الاسري ونص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على الجرائم التي تمس الاسرة في المواد(376_ 380) و تتعلق بجرائم الزنا وعقد الزوج الباطل و تحريض الزوجة على الزنا اما الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض الصغار والعجزة للخطر وهجر العائلة في المواد (381_385) حيث عاقبت المادة 381 من قانون العقوبات بالحبس من ابعد طفلا حديث العهد بالولادة عمن لهم سلطة شرعية او أخفاه او ابدله باخر اونسبة زورا الى غير والدته والمادة 382 بالحبس كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه منه من له حق طلبه بناءا على قرار او حكم صادر عن جهة القضاء بشان حضانته او حفظة و لم يسلمه اليه ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل للطفل احد الوالدين او الجدين ويعاقب بالعقوبة ذاتها اي من الوالدين او الجدين اخذ بنفسه او بواسطة غيره ولده الصغير ممن حكم له بحضانته او حفظة ولوكان ذلك بغير حيلة او اكراه ونصت المادة 383 على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة من عرض للخطر سواء بنفسه او بواسطة غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصا عاجزا عن حمايه نفسه بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت بطريق ترك الطفل او العاجز في مكان خال من الناس او وقعت من قبل احد من اصول المجنى عليه او ممن هو مكلف بحفظة او رعايته فاذا نشا عن ذلك عاهة بالمجني عليه او موته دون ان يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى عاهة او الى الموت بحسب الاحوال و يعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعريض للخطر الصغير او العاجز عمدا عن التغذية او العناية التي يقتضيها حالته مع التزام مع التزام الجاني قانونا او اتفاقا او عرفا بتقديمها وبخصوص العنف الاقتصادي الامتناع عن تسديد النفقة فقد نصت المادة 384 على من صدر علية حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجته او احد من اصوله او فروعه او لأي شخص اخر او بأدائه اجرة حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لأخباره بالتنفيذ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة وفي المادة 392 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر من اغرى شخص على التسول اذا كان الجاني وليا او وصيا او مكلفا برعاية او ملاحظة ذلك الشخص كما ان بعض المواد اعتبرت ارتكاب الجريمة اذا كان المجنى عليه من اصول الجاني ومنها المادة 414 و 406/د وفي قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كردستان رقم 8 لسنة 2011 اورد القانون امثلة على جرائم العنف الاسري حيث يحظر على اي شخص يرتبط بعلاقة اسرية ان يرتكب عنفا اسريا و منها العنف البدني و الجنسي والنفسي في اطار الاسرة و منها الاكراه في الزواج وتزويج الصغار و التزويج بدلا من الدية والطلاق بالاكراه و قطع صله الارحام و اكراه الزوج للزوجة على ممارسة البغاء والدعارة وختان الاناث و الاجبار على ترك الوظيفة و اجبار الاطفال على العمل و التسول وترك الدراسة و الاجهاض اثر العنف الاسري و ضرب افراد الاسرة و الاطفال
الفرع الثاني
العنف الاسري في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
يعتبر قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 من القوانين التي وفرت الضمانات الاسرية للزوجة و الاطفال حيث تضمن الكثير من الحقوق والضمانات ومنها ما نصت علية المادة (40) من قانون الاحوال الشخصية حيث نصت ان لكل من الزوجين طلب التفريق اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر او بأولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية)) حيث ان اعتداء الزوج على زوجته بالضرب المبرح يعتبر ضررا جسيما يبيح للزوجة التفرق القضائي ذلك لان الضرب المبرح الذي ينجم عنه اضرار جسيمة يخرج عن حق الزوج في تأديب زوجته المقرر شرعا و قانونا ويشكل ضررا جسيما يتعذر معه استمرار حياتها الزوجية مع زوجها وهذا ما اتجهت اليه محكمة التمييز الاتحادية في قراراتها ذلك لان الحياة الزوجية تصبح مع الضرر بلاءا و جحيما لاسيما مع كون هذا الضرر قد لا يقتصر اثره على الزوجين بل يتعداهما الى الاولاد والاقرباء والمجتمع كما منع قانون الاحوال الشخصية النهوة العشائرية و منع الزواج وحيث ان المتزوجين من صغار السن بحاجة الى حماية خاصة لمنع استغلالهم و لدفع الضرر عنهم فقد التفت المشرع العراقي الى ذلك فنص على ان لكل من الزوجين طلب التفريق اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي كما تضمن عدة حقوق للزوجة ومنها التعويض عن الطلاق التعسفي ونفقة العدة والمهر المؤجل والاثاث الزوجية بالاضافة الى نفقة الاطفال المستمرة والنفقة الماضية والمستمرة للزوجة كما ضمن قانون الاحوال الشخصية حق المرأة في الميراث حيث يمارس العنف بحق المرأة للتنازل عن حصتها في الارث لا شقائها وتحرم منه المرأة تحت ضغط الاهل والعادات الاجتماعية والتقاليد حيث تجبر للتنازل خوفا من بطش الاشقاء وممارسة العنف بحقها كما ان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 اشترط تمام الثامنة عشرة من العمر لإتمام عقد الزواج ولم يجيز الزواج الافي حالة الضرورة القصوى لمن اكمل خمسة عشر سنة من العمر واشترط توفر المصلحة المشروعة والاقتدار المالي في حالة استحصال الاذن للزواج من زوجة ثانية كما حدد القانون شروطا للوصاية و الولاية و القيمومة للمحافظة على القاصر و امواله
الفصل الثاني
حماية الاسرة في مسودة قانون الحماية من العنف الاسري
انطلاقا من التزامات العراق الدولية في الانضمام الى الاتفاقيات و المعاهدات الدولية الخاصة بمناهضة العنف الاسري و حماية المرأة والطفل و التزامات العراق في احترام حقوق الانسان فقد وجد المشرع ضرورة تشريع قانون للحماية من العنف الاسري ومسودة القانون في مجلس النواب بالإضافة الى صدور قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كردستان رقم 8 لسنة 2011 و لغرض التعريف بمشروع قانون الحماية من العنف الاسري نتناول ذلك في فرعين الفرع الاول الضمانات القانونية لحماية الاسرة من العنف الاسري والفرع الثاني اليات تقديم الشكوى و التأهيل والرعاية اللاحقة
الفرع الاول
الضمانات القانونية لحماية الاسرة من العنف الاسري
يهدف قانون الحماية من العنف الاسري الى مكافحة جريمة العنف الاسري والوقاية منها والحد من انتشارها ومعاقبة مرتكبيها ووضع الية المساعدة للضحايا الذين تقع عليهم جريمة العنف الاسري والوقاية اللاحقة لهم والسعي للمصالحة الاسرية ونص مشروع القانون على تشكيل مجلس لحماية الاسرة من العنف الاسري في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتضم ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات العدل وحقوق الانسان والصحة والتربية والداخلية ووزارة الدولة لشؤون المرأة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ونص القانون على تشكيل محكمة الاسرة والتي تختص بالعنف الاسري والتي تتشكل برئاسة قاض من الصنف الثالث ان مسودة قانون الحماية من العنف الاسري تضمنت تعريفات للعنف الاسري ومكونات الاسرة وتشكيلات مجلس حماية الاسرة من العنف الاسري
الفرع الثاني
اليات الشكوى و التأهيل والرعاية اللاحقة
تضمنت مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الاسري اليات الاخبار وتقديم الشكوى في دعاوى العنف الاسري والتي تنص على ان لكل من الضحية او من يقوم مقامة او من يقوم بالخدمات الصحية او عضو في الاسرة ومنظمات المجتمع المدني ان يتقدم بالشكوى الى الشرطة و الادعاء العام او المحكمة المختصة وعلى عضو الضبط القضائي الانتقال الى محل الحادث ويحال الطلب وملف الشكوى الى دائرة الحماية من العنف الاسري وعدم التقيد بالاختصاص المكاني وتنظر دعاوى العنف الاسري من قبل محكمة مختصة بنظر دعاوى العنف الاسري تحقيقا و محاكمة وقد نص القانون على العديد من العقوبات فبالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 و قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 نص القانون على برامج تأهيل خاصة بمن يرتكب هذه الجرائم وذلك بإحالته الى احد مراكز التأهيل التابعة لدائرة الحماية من العنف الاسري وإخضاعه لبرامج التأهيل و التدريب بها لمدة لا تزيد عن اسبوع ولا تقل عن اسبوعين مع دفع غرامة مالية مقدراها (100000) مائة الف دينار وفي حالة العودة الى ارتكاب جريمة العنف الاسري يعاقب بخدمة المجتمع بما يتفق مع مؤهلاته و تخصصه للعمل في دور رعاية الايتام والمسنين و ذوي الاحتياجات الخاصة واعتبر القانون الظروف المشددة في ارتكاب جرائم العنف الاسري هي:
اولا: اذا كانت المجنى عليها قاصرا او معاقا او مسنا
ثانيا: اذا كانت المجنى عليها حاملا
ثالثا: اذا ارتكبت الجريمة من قبل شخص يحمل سلاحا ظاهرا
واذا تنازلت المجنى عليها عن المدان في جريمة العنف الاسري جاز للمحكمة ان تامر بإيقاف تنفيذ العقوبة و ان قانون الحماية من العنف الاسري اعتبر دعاوى العنف الاسري من الدعاوى المستعجلة كما اكد القانون على خصوصية العائلة في التحقيق في هذة الدعاوى حيث يجب ان تحظى جميع الاجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الاسري امام المحاكم المختصة والجهات الاخرى بالسرية التامة و قد الزم القانون تدوين افادة المعنف وحق المعنف في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة في الدعوى كما اعطى القانون دورا لمنظمات المجتمع المدني المختصة بالمرأة و الطفولة في متابعة الشكاوى التي تتعلق بالعنف الاسري
الخاتمة
ان مسالة العنف الاسري هي ظاهرة عالمية خطيرة تهدد بنيان المجتمع برمثة ولها جذورها التاريخية فهي تهدد اهم كيان في المجتمع الا وهو الاسرة وان قانون الحماية من العنق الاسري ينظم علاقات الاسرة والمجتمع ويملا فراغا تشريعيا ويهدف الى تعزيز عوامل التنمية وقد استعرضنا من خلال البحث جريمة العنف الاسري من حيث التعريف بماهية العنف الاسري و انواع الجرائم المرتكبة المتعلقة با لاسرة والطفولة و قد توصلنا من خلال البحث الى النتائج و التوصيات .
النتائج
1. لم ينظم المشرع العراقي جريمة العنف الاسري في قانون موحد وان الجرائم المتعلقة بالأسرة والطفولة منصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل و قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 مع وجود قانون مناهضة العنف الاسري بالرقم 2011 في اقليم كردستان
2. تماشيا مع التزامات العراق الدولية وحرصا على اشاعة مبادئ حقوق الانسان فقد بذلت جهود من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة لإعداد مسودة قانون الحماية من العنف الاسري وهي طور الاعداد والمناقشة من قبل الجهات المختصة والجهات الناشطة في حقوق المرأة و الطفل وحقوق الانسان
3. ان التشريعات النافذة اصبحت لا تتماشى مع التطور الكبير في كافة مجالات الحياة كما انها لا تستقيم مع مبادى الديمقراطية كما ان الشريعة الاسلامية السمحاء اساسها المودة و الاحترام في احترام الوالدين والزوجة والابناء وان ذلك يساهم في بناء الاسرة السليمة و بناء مجتمع متماسك وامن
4. ان جرائم العنف الاسري تم تخصيص قاضي لنظرها ضمن توجهات مجلس القضاء الاعلى لحماية الاسرة و الطفولة ومناهضة العنف الاسري كما تم تخصيص مديرية في وزارة الداخلية ومراكز شرطة مختصة بجرائم العنف الاسري
5. ان جرائم العنف الاسري متعددة و منها ما يعتبر من الجنح كالتهديد العائلي و السب و الشتم والضرب والمشاجرات العائلية والتحريض على الانتحار ومنها ما يكون جسيما ويشكل جناية مثل الضرب الذي يؤدي الى احداث عاهة مستديمة او الى الضرب المودي الى الموت وكذلك الجرائم الجنسية كالزنا بالمحارم وكذلك جرائم التعذيب الجسدي و الحرق
التوصيات
1. ضرورة الاسراع في تشريع قانون الحماية من العنف الاسري من قبل مجلس النواب فلازال المشروع هو مسودة و لم يتم تفعيلها وان تكون هناك اولوية لهذا القانون المهم لكونه يتعلق بحماية الاسرة العراقية والتماسك بين افرادها الامر الذي يؤدي الى تطور و ازدهار البلد لتأثير ذلك على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية
2. التأكيد على اهمية برامج التأهيل و الرعاية اللاحقة لمنع تكرار تلك الجرائم
3. تشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم و خصوصا من حيث قيام المدانين بخدمة المجتمع في دور الدولة للأيتام والمسنين و الدوائر البلدية
4. التأكيد على دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ قانون الحماية من العنف الاسري و خصوصا المختصة بقضايا المرأة والطفل في اقامة المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية
5. اهمية التوعية القانونية لجرائم العنف الاسري في المدارس والجامعات
6. ضرورة ان تقوم وسائل الاعلام من قنوات فضائية وصحف ومجلات ومواقع الكترونية والاذاعات بشرح مضامين قانون الحماية من العنف الاسري واشاعة ثقافة احترام حقوق المرأة والطفل وحقوق الانسان
ان تكون هناك هيئة عليا لحماية الاسرة العراقية واعتبارها من الهيئات المستقلة