النصوص القانونية المتعلقة بـ تفتيش العمل حسب نظام العمل السعودي

تفتيش العمل – محاماة نت

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة :

يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يصدر الوزير قراراً بتسميتهم ، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة :

يشترط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله – بالإضافة إلى الشروط العامة في تعيين الموظفين – ما يأتي :
1- أن يكون متصفاً بالحياد التام .
2- ألا تكون له أي صلة مباشرة ، أو غير مباشرة ، بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها.
3- أن يكون قد اجتاز فحصاً مسلكياً بعد قضائه فترة تدريب لا تقل عن تسعين يومًا.

المادة السادسة والتسعون بعد المائة :

يختص مفتشو العمل بما يأتي :
1- مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له على وجه سليم.
2- تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من أتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام.
3- إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك.
4- ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقاً له .

المادة السابعة والتسعون بعد المائة :

يُقسم مفتشو العمل – قبل مباشرة أعمال وظائفهم – أمام الوزير بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص ، وألاّ يفشوا سر أي اختراع صناعي ، أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ، ولو بعد انقطاع عملهم بهذه الوظائف . ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة :
يحق لمفتشي العمل :
1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل ، دون إشعار سابق.
2- القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقيق من سلامة تنفيذ النظام. ولهم على الأخص ما يأتي :
أ- سؤال صاحب العمل أو من يمثله ، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.
ب- الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازمة الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه ، والحصول على صور ومستخرجات منها.
ج- أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش ، مما يظن أن لها أثراً ضاراً على صحة العمال ، أو سلامتهم ، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر ، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة :

على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين ، والموظفين المكلفين بتفتيش العمل ، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم ، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم ، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوباً عنهم ، إذا ما طلب منهم ذلك .

المادة المئتان :

على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله ، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.

المادة الأولى بعد المائتين :

لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم. كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءات لدرء هذا الخطر فوراً .

المادة الثانية بعد المائتين :

على مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل إليه بشأن
أي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام, وألا يبوح لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى .

المادة الثالثة بعد المائتين :

إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام، أو القرارات الصادرة بمقتضاه، فله إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل بشأن كيفية تلافي المخالفة أو توجيه تنبيه شفهي أو توجيه إنذار كتابي لتدارك المخالفة خلال مدة معينة أو تحرير محضر ضبط المخالفة وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف الأخرى التي يعود تقديرها للمفتش.

المادة الرابعة بعد المائتين :

يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية . ولمدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة.

المادة الخامسة بعد المائتين :

يعد رئيس تفتيش العمل في مكتب العمل تقريراً شهرياً عن نشاط تفتيش العمل ، ونواحي التفتيش ، والمنشآت التي تم التفتيش عليها وعدد المخالفات المرتكبة ونوعها والتدابير المتخذة بشأنها. كما يعد تقريراً سنوياً عن التفتيش في دائرة اختصاص مكتب العمل ونتائجه وآثاره، ويضمنه ملاحظاته ومقترحاته . وترسل نسخة من التقريرين إلى الوزارة .

المادة السادسة بعد المائتين :

يقدم وكيل الوزارة للشؤون العمالية تقريراً سنوياً شاملاً عن تفتيش العمل في المملكة ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً من نهاية العام، يتناول كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ أحكام نظام العمل.

ويشمل التقرير على الأخص ما يأتي :
1- بياناً بالأحكام المنظمة للتفتيش .
2- بياناً بالموظفين المختصين بالتفتيش.
3- إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها.
4- إحصائيات عن زيارات المفتشين وجولاتهم.
5- إحصائيات عن المخالفات التي وقعت ، والجزاءات التي حكم بها .
6- إحصائيات عن إصابات العمل.
7- إحصائيات عن أمراض المهن .

المادة السابعة بعد المائتين :
تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط المخالفات ، وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات ، كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها، وتعميمها على مكاتب العمل.

المادة الثامنة بعد المائتين :

ينظم تدريب مفتشي العمل في دورات تدريبية تشتمل بصورة خاصة على الأمور الآتية :
1- أصول تنظيم الزيارات التفتيشية ، والاتصال بأصحاب العمل والعمال.
2- أصول تدقيق السجلات والدفاتر والحاسب الآلي وأصول تنظيم محاضر التفتيش واستجواب الأشخاص.
3- أصول إرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات النصوص النظامية وفوائد تطبيقها ، ومساعدتهم في هذا التطبيق.
4- مبادئ أساسية في التقنية الصناعية ، ووسائل الوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية.
5- مبادئ أساسية في الكفاية الإنتاجية ، وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل.

المادة التاسعة بعد المائتين :
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها المنصوص عليها في هذا الباب.