الحماية القانونية للأحداث

القاضي عماد عبد الله
بالرغم من ان الحدث لا تكون لديه العقلية المناسبة لمعرفة خطورة الجرائم واثرها على المجتمع الا ان افعاله المخالفة للقانون اخضعها المشرع للعقوبات المناسبة لعمره وغاية المشرع في ذلك اصلاحه واعادة تأهيله في المجتمع وقد عنت الاتفاقيات الدولية للامم المتحدة بحماية الطفل الحدث وذلك في إطار الاهتمام الدولي بحقوق الطفل بصفة عامة، خاصة وأن حالة الأحداث تمثل في الغالب مسؤولية المجتمع الذي دفع الطفل إلى الجريمة.

وترتيباً على ذلك، فإن الأمم المتحدة قد أصدرت عدة وثائق حقوقية اتخذت من الحدث موضوعاً لها، ألزمت بمقتضاها الدول الأعضاء بحماية النشء وإتباع سياسات علمية لمواجهة الجوانب النفسية للأحداث .

وفي العراق، فان المتتبع لقانون الاحداث العراقي المرقم 76 لسنة 1983 يجد انه اشار الى العديد من الامور المهمة التي تعالج موضوع الحدث من الناحية الجزائية ومن الناحية المدنية.

والحدث هو من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشر ويهدف القانون المذكور الى الحد من ظاهرة جنوح الاحداث من خلال وقاية الحدث من الجنوح واعادة تكييفيه في المجتمع واعتمد القانون المذكور الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح لمعالجته قبل ان يجنح ومسؤولية الولي عن اخلاله بواجباته تجاه الصغير او الحدث وكذلك انتزاع السلطة الابوية اذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير او الحدث ومعالجة الحدث الجانح وفق اسس علمية ومن منظور انساني والرعاية اللاحقة للحدث كوسيلة للاندماج في المجتمع والوقاية من العود وقد انشأت في هذا الخصوص دور الملاحظين ومدارس التأهيل وفق أنظمة خاصة بها ويكون لمحكمة الأحداث حق الإشراف عليها كما اشار القانون المذكور الى مكتب دراسة الشخصية والذي يرتبط بمحكمة الأحداث ويتكون من طبيب مختص وكذلك اختصاصي بالتحليل النفسي وعدد من الباحثين الاجتماعيين ويتولى المكتب المذكور اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي بطلب من محكمة التحقيق او محكمة الاحداث او اي جهة اخرى وكذلك يقوم بدراسة حالة الحدث الاجتماعية ودراسة البيئة التي يعيش فيها وبيان مدى علاقتها بالجريمة المرتكبة ويقوم باعداد تقرير مفصل عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية والأسباب التي دفعته الى ارتكاب الجريمة والتدبير المقترح لمعالجته.

كذلك اوجد المشرع العراقي في القانون حماية قانونية للصغير تتمثل في حالتي الضم او الاقرار لمجهول النسب حيث اشار في حالة الضم يتوجب على الزوجين تقديم طلب لضم الصغير يتيم الابوين او مجهول النسب وعلى المحكمة ان تتحقق من انهما عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وقادران على اعالة الصغير وإلزامهما بالايصاء له بحصة اقل وارث لتركتهما على ان لاتتجاوز ثلث التركة .

ومن خلال كل ما تقدم نجد ان المشرع اوجد حماية قانونية للحدث تتمثل في ضمانات قانونية بطريقة التعامل معه من الناحية الجزائية وكذلك المحافظة علي حقوقه في حالة الضم من الناحية المدنية .