_ الجريمة التأديبية : 

تعني قيام الموظف العام بمخالفة واجبات وظيفته وعدم المحافظة على كرامتها أو اتيانه فعل من شأنه المساس بكرامة الوظيفة .

_ الجريمة الجنائية : 

ويقصد بها الخروج عن المجتمع باقتراف فعل مؤثم بموجب القوانين الجنائية المنطبقة .

_ الازدواج بين الجريمتين : 

يمكن القول بأن هناك روابط تربط بين الجريمتين الجنائية و التأديبية تكمن في أن كلتيهما تقوم على اقتراف أعمال محظورة يجب الابتعاد عنها تحقيقاً للمصلحة العامة . وأن من يقترف أياً من هذه الأفعال يتم معاقبته بعقاب مناسب وفقاً للقانون ، ويكون ذلك بعد الالتزام بالاجراءات اللازمة و تمتع المتهم في الحالتين بكافة الضمانات المنصوص عليها بالقوانين .

هذا وقد يشكل ذات الخطأ المقترف من جانب الموظف العام اثماً تأديبياً و جرماً جنائياً في ذات الوقت :

_ في هذه الحالة اذا ما أمكن الفصل بين المسئوليتين عن بعضهما جاز لجهة الادارة مسائلة الموظف العام على الاثم التأديبي المقترف دون الانتظار لنتيجة التصرف الجنائي لما فيه من جرم جنائي مؤثم بنصوص مواد قانون العقوبات أو القانون الجنائي .

_ واذا لم يكن بالامكان فصل المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية كان من الواجب على جهة الادارة ارجاء التصرف في المسئولية التأديبية الى حين انتهاء المحاكمة الجنائية بشأن ذات الواقعة ويتم التصرف على هدى من التصرف الجنائي . حيث لا يمكن معاقبة المخالف تأديبياً عن واقعة وردت نتيجة التصرف الجنائي بشأنها بالبراءة على أساس عدم ارتكاب الواقعة . وبالتالي اذاً انتهاء الحكم الجنائي بالبراءة هنا يتأسس عليه الحكم بالبراءة من الاثم التأديبي لعدم كفاية الأدلة أو بسبب بطلان الاجراءات .

_ أوجه الاختلاف بين الجريمتين الجنائية والتأديبية : 

_ على الرغم من وجود أوجه تشابه بينهما الا أن هناك اختلافات واستقلال بينهما من نواحي عدة :

1- اذ أن الهدف من التأثيم للجريمة التأديبية باعثه من ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد في حين أن الهدف من التأثيم الجنائي هو حماية أمن المجتمع و الحفاظ على استقراره . 

2- الجريمة التأديبية المؤثمة وفقاً للنظم التأديبية على الموظفين العموميين فقط في حين ينطبق القانون الجنائي على جميع مواطنين الدولة المخاطبين بأحكام قانون العقوبات . 

3- تمس العقوبة التأديبية المركز الوظيفي للموظف العام المقترف الاثم التأديبي فقط دون أن يمتد الى نواحي آخرى ، في حين تصيب العقوبات الجنائية الموقعة بسبب ارتكاب جريمة جنائية المحكوم عليه في حياته أو حريته أو ممتلكاته . 

4- الجرائم التأديبية غير محددة على سبيل الحصر ، فكل اخلال بواجبات الوظيفة يمثل جرماً تأديبياً بينما الجرائم الجنائية محددة على سبيل التعدد و الحصر . 

5- جنائياً لا يجوز محاسبة الشخص الا عن الأفعال الصادرة عنه شخصياً .