_ هذه الشروط هي شروط يشترطها أحد الزوجين وفقاً لما يراه محققاً لمصلحته ، فهى شروط تقترن بعقد الزواج ، وللفقهاء في هذه الشروط تفصيلات كثيرة نكتفي منها بخلاصة ما ذكر في المذهب الحنفي و الحنبلي باعتبارهما المذهبين اللذين يستمد منهما قانون الأحوال الشخصية أحكامه .

_ أولاً : الشروط المقترنة بالعقد عند الأحناف : 

الشروط المقترنة بالعقد عند الأحناف منها ما يكون صحيحاً ومنها ما يكون غير صحيح ، أما الشروط الصحيحة التي يجوز اقترانها بعقد الزواج عندهم هي أربعة أنواع :

1- شروط يقتضيها العقد : وهى شروط توجب بمقتضى العقد أو تكون أثر من آثاره كأن تشترط الزوجة على زوجها أن ينفق عليها ، لأن الزوج ملتزم بالنفقة على زوجته بمقتضى عقد الزواج سواء أكان هناك شرط بالانفاق أم لا . 

2- شروط تؤكد مقتضى العقد : وهى شروط يستوثق بها صاحبها للحصول على أثر من آثار العقد كأن تشترط الزوجة أن يكون والد الزوج ضامناً للمهر أو النفقة . 

3- شروط يجيزها الشرع : وهى شروط ورد الشرع بجوازها كأن تشترط الزوجة أن تكون عصمتها بيدها حيث يجيز لها هذا الشرط انهاء رابطة الزوجية في أي وقت تشاء . 

4- شروط يجري بها العرف : كأن تشترط المرأة تعجيل نصف المهر أو نحو ذلك اذا جرى بذلك العرف .

فهذه الشروط الأربعة الصحيحة في المذهب الحنفي و اذا اشترطها أحد الزوجين يجب على الطرف الآخر الوفاء به ، أما ماعدا هذه الشروط فتكون شروط غير صحيحة ولا يجب الوفاء بها ويكون العقد معها صحيحاً و يلغى الشرط كأن يشترط الزوج على الزوجة ألا يدفع لها مهراً أو ألا يجري التوارث بينهما وكانا مسلمين .

_ ثانياً : الشروط المقترنة بالعقد عند الحنابلة : 

هذه الشروط منها ما يكون صحيحاً ونها ما يكون غير صحيح أما الشروط الصحيحة في المذهب الحنبلي هي التي يكون فيها منفعة لأحد الزوجين ولم يرد نهي عنها من قبل الشارع وما دامت لا تخل بالمقصود من الزواج ومن أمثلة ذلك أن تشترط المرأة على زوجها ألا ينقلها من بلدها أو ألا يتزوج عليها و ألا يمنعها من عملها أو أن تكون عصمتها بيدها أو تخالعه بمقابل مادي . وهذه الشروط اذا اشترطها أحد الزوجين يجب الوفاء بها وعند عدم الوفاء يحق لمن اشترطها فسخ العقد .

أما الشروط غير الصحيحة في المذهب الحنبلي هي الشروط التي ورد نهي عنها من قبل الشارع ، كأن تشترط المرأة على الرجل أن يطلق زوجته الأولى ، أو تشترط الزوجة على زوجها ألا يستمتع بها ، وهذه الشروط لا يجب الوفاء بها ويكون العقد معها صحيحاً ويلغى الشرط .

وبهذا يتبين لنا أن دائرة الشروط الصحيحة في المذهب الحنبلي أوسع منها في المذهب الحنفي حيث أن المذهب الحنفي قد قصر الشروط الصحيحة في الأنواع الأربعة السابق الاشارة اليها ، أما ما عداها من الشروط فيكون غير صحيح ، بخلاف المذهب الحنبلي حيث وسع من دائرة الشروط الصحيحة لأن الشرط يكون صحيحاً طالما لم يكن هناك نص لتحريمه و على ذلك يكون الشرط صحيحاً وفقاً للمذهب الحنبلي اذا اتى به الشارع أو سكت عنه .